أكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح نيوز" أن 111 سجينا مودعا بالسجن بسبب قضايا شيكات، غادروا الوحدات السجنية وانتفعوا إلى حد الآن، بعملية تسوية وضعياتهم طبقا لما تضمنته أحكام القانون (عدد 41 لسنة 2024 ) المنقح للفصل 411 من مجلة الشركات التجارية في مطلع شهر أوت الماضي.
وللتذكير فإن الإجراءات الخاصة بالموقوفين بالسجن سواء الموقوفين الذين لهم قضايا منشورة أو الموقوفين الذين لديهم أحكام باتة وتمت محاكمتهم فانه -وفق ما كان صرح لنا به الأستاذ الهادي الحمدوني المختص في القانون - يقع تضمين التزام أحادي الجانب بمحضر خاص يعوض الحجة العادلة ويتم تحريره من قبل وكيل الجمهورية ويتم في كل الحالات إعلام المستفيدين من الشيك بوقوع إيداع أصل الالتزام بواسطة عدل تنفيذ.
وبالنسبة للموقوفين فإن الإجراء المعتمد هو أن يقوم السجناء بتقديم مطالب للمؤسسة السجنية المودعين بها ويكون ذلك بطلب التحرير عليهم من قبل وكيل الجمهورية وذلك من خلال محضر رسمي يضمنه وكيل الجمهورية ويقوم مقام الحجة العادلة التي يحررها عدل الإشهاد وتتمتع بنفس الحجية وبعد ذلك يقوم وكيل الجمهورية بالنسبة للموقوفين في ظرف أسبوع بتضمين الاتفاق المذكور في نفس القضية ويطلب من الدائرة المختصة التي تنظر في قضية الموقوف الذي لم يحاكم بعد أو الذي في طور المحاكمة ولم يصدر حكم في حقه أن يقوم بتضمينها في نفس القضية ويضيف محضر الاتفاق أو الالتزام الأحادي للمحكمة وبالتالي يصدر قرار عن المحكمة بإيقاف المحاكمة.
أما في خصوص الموقوفين القابعين في السجن والذين صدرت ضدهم أحكام باتة ونهائية فإن الموقوف يتبع نفس الإجراءات في طلب التحرير عليه من قبل السيد وكيل الجمهورية بخصوص الالتزام الأحادي بأحد وسائل التسوية الثلاثة وبالتالي فانه يحرر المحضر ويقوم وكيل الجمهورية في أجل أسبوع بتقديم هذه الوثيقة إلى المحكمة المختصة ويصدر قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم والإفراج حالا على المعني سواء كان موقوفا غير محكوم أو الذي حكم عليه ويتم القرار بالإفراج لكن مع تحجير السفر على من يتمتع بهذه الإجراءات ويتم إيقاف تنفيذ الحكم بشأنه أو إيقاف محاكمته وفي كل الحالات ترفع التدابير بما فيها تحجير استعمال الشيكات والخروج من القائمة الحمراء من الممنوعين من استعمال الشيك وكف التفتيش عنه فورا من خلال استخراج شهادة في الغرض.
سعيدة الميساوي
أكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح نيوز" أن 111 سجينا مودعا بالسجن بسبب قضايا شيكات، غادروا الوحدات السجنية وانتفعوا إلى حد الآن، بعملية تسوية وضعياتهم طبقا لما تضمنته أحكام القانون (عدد 41 لسنة 2024 ) المنقح للفصل 411 من مجلة الشركات التجارية في مطلع شهر أوت الماضي.
وللتذكير فإن الإجراءات الخاصة بالموقوفين بالسجن سواء الموقوفين الذين لهم قضايا منشورة أو الموقوفين الذين لديهم أحكام باتة وتمت محاكمتهم فانه -وفق ما كان صرح لنا به الأستاذ الهادي الحمدوني المختص في القانون - يقع تضمين التزام أحادي الجانب بمحضر خاص يعوض الحجة العادلة ويتم تحريره من قبل وكيل الجمهورية ويتم في كل الحالات إعلام المستفيدين من الشيك بوقوع إيداع أصل الالتزام بواسطة عدل تنفيذ.
وبالنسبة للموقوفين فإن الإجراء المعتمد هو أن يقوم السجناء بتقديم مطالب للمؤسسة السجنية المودعين بها ويكون ذلك بطلب التحرير عليهم من قبل وكيل الجمهورية وذلك من خلال محضر رسمي يضمنه وكيل الجمهورية ويقوم مقام الحجة العادلة التي يحررها عدل الإشهاد وتتمتع بنفس الحجية وبعد ذلك يقوم وكيل الجمهورية بالنسبة للموقوفين في ظرف أسبوع بتضمين الاتفاق المذكور في نفس القضية ويطلب من الدائرة المختصة التي تنظر في قضية الموقوف الذي لم يحاكم بعد أو الذي في طور المحاكمة ولم يصدر حكم في حقه أن يقوم بتضمينها في نفس القضية ويضيف محضر الاتفاق أو الالتزام الأحادي للمحكمة وبالتالي يصدر قرار عن المحكمة بإيقاف المحاكمة.
أما في خصوص الموقوفين القابعين في السجن والذين صدرت ضدهم أحكام باتة ونهائية فإن الموقوف يتبع نفس الإجراءات في طلب التحرير عليه من قبل السيد وكيل الجمهورية بخصوص الالتزام الأحادي بأحد وسائل التسوية الثلاثة وبالتالي فانه يحرر المحضر ويقوم وكيل الجمهورية في أجل أسبوع بتقديم هذه الوثيقة إلى المحكمة المختصة ويصدر قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم والإفراج حالا على المعني سواء كان موقوفا غير محكوم أو الذي حكم عليه ويتم القرار بالإفراج لكن مع تحجير السفر على من يتمتع بهذه الإجراءات ويتم إيقاف تنفيذ الحكم بشأنه أو إيقاف محاكمته وفي كل الحالات ترفع التدابير بما فيها تحجير استعمال الشيكات والخروج من القائمة الحمراء من الممنوعين من استعمال الشيك وكف التفتيش عنه فورا من خلال استخراج شهادة في الغرض.