إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

محمود الواعر عضو مجلس هيئة الانتخابات: على المترشحين للرئاسية عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملة.. وإتباع هذه الشروط

 

ـ  سنعمل على تقييم كلفة الدعاية بالصفحات المدعومة واحتسابها في السقف

تونس- الصباح

بين محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ملزم بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملة، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن هذا السقف تم ضبطه بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر أول أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو في حدود 150 ألف دينار في الدورة الأولى و100 ألف دينار في الدورة الثانية ويشمل التمويل الذاتي والتمويل الخاص. ونص الأمر عدد 468 لسنة 2024 المؤرخ في 3 سبتمبر 2024 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص، على أن يتم تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا، ويكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. كما نص الأمر المذكور على عدم إمكانية تجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات. وحدّد الأمر الرئاسي السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية بـ 150 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى، و100 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.   

وأكد الواعر  أن سقف الإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تم ضبطه بالتشاور مع الهيئة وكان ذلك على أساس معدل الإنفاق الفعلي من قبل المترشحين على حملات الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ومعدل الإنفاق الفعلي من قبل المترشحين على الحملات الانتخابية لسنة 2019، وأكد أن الحكومة استشارت الهيئة في تحديد السقف وهو ما ينص عليه القانون الانتخابي.

وللتذكير في هذا السياق واستنادا إلى مقتضيات الأمر الحكومي عدد 754 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، يمكن الإشارة إلى أن السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا لتلك الانتخابات حدّد بعشرة أضعاف سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان استرجاع مصاريف انتخابية ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.. وتم تقدير معدل إنفاق المترشحين على حملاتهم الانتخابية في انتخابات 2019 بما يعادل  130 ألف دينار. أما بالنسبة لانتخابات 2014 نص الأمر عدد 3038 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على أن السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا حدد بعشرة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.. وتم تقدير معدل إنفاق المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على حملاتهم الانتخابية بمبلغ في حدود 140 ألف دينار.

وكان تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يتم بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي لكن بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي تم إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية، إذ نص الفصل 75 جديد من هذا المرسوم على أن يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، علما وأن التمويل الذاتي هو كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح،  أما التمويل الخاص فهو كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير المترشح ومن قبل ذوات طبيعية فقط إذ يمكن تمويل الحملة لكل مترشح للانتخابات الرئاسية 2024 من قبل الذوات الطبيعية دون سواها بحساب 30 مرة  الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد.

إضافة إلى شرط التقيد بالسقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 الذي وقع ضبطه بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر أول أمس بمائة وخمسين ألف دينار في الدورة الأولى ومائة ألف دينار في الدورة الثانية، قال الواعر  إنه يجب على المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 كلما تطلب منه الهيئة معطيات حول مصدر تمويل حملته سواء تعلق الأمر بالتمويل الذاتي أو التمويل الخاص أن يمدها بالمؤيدات اللازمة من وثائق ومعطيات حول مصادر تمويله والنفقات التي تعهد بها أو قام بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة.

حساب وحيد خاص بالحملة 

ونبه محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى ضرورة فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة الانتخابية تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيا أو خاصا وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بالحملة.

وأضاف أن الصفحات المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي يتم تقييمها ويقع احتسابها في سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية وهو ما نص عليه القرار الترتيبي للهيئة.

وأكد الواعر أن الهيئة ستكلف أعوانا بمراقبة أنشطة الحملة الانتخابية ومدى احترام المترشحين لقواعد تمويل الحملة وإجراءاته وطرقه وبين أنه إضافة إلى ذلك ستكون هناك رقابة من قبل محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة.  ويذكر في هذا الصدد أنه بالتزامن مع صدور الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، صدر أول أمس في الرائد الرسمي القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 546 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

ونص هذا القرار بالخصوص على أن يتحمل الوكيل الذي يعينه المترشح مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح ويتحقق من: شرعية مصادر الموارد النقدية والعينية وشموليتها، ومن عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به والتقيد بشروطه، ومن تسجيل كل النفقات بالحساب المالي، ومن الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها.

 ويتولى الوكيل المالي مسك الحساب البنكي أو البريدي الوحيد والتصرف فيه، ومسك دفتر الشيكات ومسك دفتر وصولات التبرعات النقدية، ومسك دفتر وصولات التبرعات العينية، وإعداد ومسك حسابية الحملة، ومسك قائمة مؤشر عليها من قبل الهيئة في التظاهرات والملتقيات المنجزة خلال الحملة بما في ذلك الأنشطة والتدوينات والمنشورات في حساباته أو صفحاته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، وإعلام الهيئة بكل دعاية تمت لفائدة المترشح على الشبكات المذكورة دون طلب منه أو لم يتم التعاقد من قبله بشأنها، ومد الهيئة بما يفيد قيام المترشح بمطالبة متصرفي شبكة التواصل المعنية بحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها. وتحتسب كلفة هذه الدعاية في سقف الإنفاق  في صورة عدم القيام بالإجراءات المذكورة. كما يتولى الوكيل التحقق من شرعية النفقات وتسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات، وإعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية، وتسجيل كل أنشطة الحملة بما في ذلك الأنشطة الدعائية التي تتم على شبكات التواصل الاجتماعي بسجل المداخيل والنفقات وضبط قيمتها المالية باعتماد مؤيدات ذات مصداقية بالنسبة للنفقات النقدية وتقدر قيمتها بالرجوع إلى سعر السوق وباعتبار الاستهلاك، وإعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض والمنشور بالموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات والذي يتعين على كل مترشح إيداعه لدى الكتابة القارة لمحكمة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية. ويتولى الوكيل توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بالخزينة وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهلاكها وغلق الحساب البنكي أو البريدي الوحيد بعد تصفية المبالغ المتبقية به.

ومن بين ما نص عليه قرار الهيئة الصادر أمس الأول أنه في صورة عدم مد المترشح، الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بهوية الوكيل المالي في الآجال تتولى الهيئة توجيه تنبيه له بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ومنحه أجلا قدره 24 ساعة لمدها بالمطلوب وتتولى إثر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وجاء في نفس القرار أن المترشح يتولى التأشير لدى الهيئة على الوثائق والسجلات  قبل استعمالها أو تسجيل البيانات المستوجبة بها  وهي المتعلقة بالمعلقات من صورة المترشح والبيان الانتخابي وقائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة وسجل المداخيل والنفقات ووصولات التبرعات العينية والنقدية وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وفي صورة عدم قيام المترشح بالتأشير على الوثائق المطلوبة تقوم الهيئة في مناسبة أولى بالتنبيه عليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي حالة مواصلة الامتناع تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

فرض احترام قواعد التمويل

ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعهد من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة بمراقبة التزام المترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية ولها في سبيل ذلك أن تطلب من المترشح أو الهياكل العمومية المختصة مدها بالوثائق والمؤيدات الكافية بشأن الوضعية المالية للمترشح أو المتبرع للتأكد من شرعية مصادر التمويل الذاتي أو الخاص في أجل لا يتجاوز تاريخ الإعلام بالنتائج الأولية وذلك بالنسبة للمترشح الذي تجاوز تمويله الذاتي نصف الحد الأقصى المسموح به طبق الأمر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق وللمتبرع  الذي تجاوز تمويله 15 مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة للانتخابات الرئاسية. وبالنسبة للأنشطة غير الواردة بالأسعار المرجعية المعتمدة من قبل الهيئة يتم اعتماد عروض أسعار من مزودي المواد والخدمات ذات العلاقة بالحملة الانتخابية وكذلك البيانات المتوفرة لدى الهياكل المهنية المختصة لتقييم الأنشطة الانتخابية غير المصرح بها من قبل المترشحين أو التي ترى الهيئة أن القيمة المصرح بها تقل عن القيمة السوقية الفعلية للأنشطة المنجزة. وبالنسبة للتدوينات والمنشورات الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي تعتمد الأسعار المعلنة من قبل تلك الشبكات لتحديد كلفة الأنشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الإنفاق.

إمكانية إلغاء النتائج

وحسب القرار الترتيبي سالف الذكر تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وذلك خاصة في حالات: تجاوز سقف الإنفاق بنسبة تتجاوز 75 بالمائة، موارد تمويل أجنبية أو مجهولة المصدر.

وقبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية ستنشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرها وصفحتها الرسمية قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بالحملة ليستأنس بها المترشحون ووكلاءهم حتى يتجنبوا تبعات مخالفة تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية.

ودعت الهيئة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبولين نهائيا للإدلاء في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بالتصريح بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بحملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والتصريح بهوية الوكيل المالي طبقا للنماذج التي وضعتها للغرض ودعتهم إلى التأشير لديها وفي أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المقبولين نهائيا على الوثائق والسجلات قبل استعمالها أو تسجيل البيانات بها وهي على التوالي المعلقات المتمثلة في صورة المترشح وبيانه الانتخابي، وقائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة، وسجل المداخيل والنفقات، ووصولات التبرعات العينية والنقدية.

وللتذكير ستنطلق الحملة الانتخابية بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر، أما الحملة الانتخابية داخل تراب الجمهورية فإنها ستنطلق يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024.

سعيدة بوهلال   

  

محمود الواعر عضو مجلس هيئة الانتخابات:  على المترشحين للرئاسية عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملة.. وإتباع هذه الشروط

 

ـ  سنعمل على تقييم كلفة الدعاية بالصفحات المدعومة واحتسابها في السقف

تونس- الصباح

بين محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ملزم بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملة، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن هذا السقف تم ضبطه بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر أول أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو في حدود 150 ألف دينار في الدورة الأولى و100 ألف دينار في الدورة الثانية ويشمل التمويل الذاتي والتمويل الخاص. ونص الأمر عدد 468 لسنة 2024 المؤرخ في 3 سبتمبر 2024 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص، على أن يتم تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا، ويكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. كما نص الأمر المذكور على عدم إمكانية تجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات. وحدّد الأمر الرئاسي السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية بـ 150 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى، و100 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.   

وأكد الواعر  أن سقف الإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تم ضبطه بالتشاور مع الهيئة وكان ذلك على أساس معدل الإنفاق الفعلي من قبل المترشحين على حملات الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ومعدل الإنفاق الفعلي من قبل المترشحين على الحملات الانتخابية لسنة 2019، وأكد أن الحكومة استشارت الهيئة في تحديد السقف وهو ما ينص عليه القانون الانتخابي.

وللتذكير في هذا السياق واستنادا إلى مقتضيات الأمر الحكومي عدد 754 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، يمكن الإشارة إلى أن السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا لتلك الانتخابات حدّد بعشرة أضعاف سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان استرجاع مصاريف انتخابية ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.. وتم تقدير معدل إنفاق المترشحين على حملاتهم الانتخابية في انتخابات 2019 بما يعادل  130 ألف دينار. أما بالنسبة لانتخابات 2014 نص الأمر عدد 3038 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على أن السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا حدد بعشرة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.. وتم تقدير معدل إنفاق المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على حملاتهم الانتخابية بمبلغ في حدود 140 ألف دينار.

وكان تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يتم بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي لكن بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي تم إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية، إذ نص الفصل 75 جديد من هذا المرسوم على أن يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، علما وأن التمويل الذاتي هو كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح،  أما التمويل الخاص فهو كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير المترشح ومن قبل ذوات طبيعية فقط إذ يمكن تمويل الحملة لكل مترشح للانتخابات الرئاسية 2024 من قبل الذوات الطبيعية دون سواها بحساب 30 مرة  الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد.

إضافة إلى شرط التقيد بالسقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 الذي وقع ضبطه بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر أول أمس بمائة وخمسين ألف دينار في الدورة الأولى ومائة ألف دينار في الدورة الثانية، قال الواعر  إنه يجب على المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 كلما تطلب منه الهيئة معطيات حول مصدر تمويل حملته سواء تعلق الأمر بالتمويل الذاتي أو التمويل الخاص أن يمدها بالمؤيدات اللازمة من وثائق ومعطيات حول مصادر تمويله والنفقات التي تعهد بها أو قام بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة.

حساب وحيد خاص بالحملة 

ونبه محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى ضرورة فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة الانتخابية تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيا أو خاصا وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بالحملة.

وأضاف أن الصفحات المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي يتم تقييمها ويقع احتسابها في سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية وهو ما نص عليه القرار الترتيبي للهيئة.

وأكد الواعر أن الهيئة ستكلف أعوانا بمراقبة أنشطة الحملة الانتخابية ومدى احترام المترشحين لقواعد تمويل الحملة وإجراءاته وطرقه وبين أنه إضافة إلى ذلك ستكون هناك رقابة من قبل محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة.  ويذكر في هذا الصدد أنه بالتزامن مع صدور الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، صدر أول أمس في الرائد الرسمي القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 546 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

ونص هذا القرار بالخصوص على أن يتحمل الوكيل الذي يعينه المترشح مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح ويتحقق من: شرعية مصادر الموارد النقدية والعينية وشموليتها، ومن عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به والتقيد بشروطه، ومن تسجيل كل النفقات بالحساب المالي، ومن الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها.

 ويتولى الوكيل المالي مسك الحساب البنكي أو البريدي الوحيد والتصرف فيه، ومسك دفتر الشيكات ومسك دفتر وصولات التبرعات النقدية، ومسك دفتر وصولات التبرعات العينية، وإعداد ومسك حسابية الحملة، ومسك قائمة مؤشر عليها من قبل الهيئة في التظاهرات والملتقيات المنجزة خلال الحملة بما في ذلك الأنشطة والتدوينات والمنشورات في حساباته أو صفحاته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، وإعلام الهيئة بكل دعاية تمت لفائدة المترشح على الشبكات المذكورة دون طلب منه أو لم يتم التعاقد من قبله بشأنها، ومد الهيئة بما يفيد قيام المترشح بمطالبة متصرفي شبكة التواصل المعنية بحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها. وتحتسب كلفة هذه الدعاية في سقف الإنفاق  في صورة عدم القيام بالإجراءات المذكورة. كما يتولى الوكيل التحقق من شرعية النفقات وتسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات، وإعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية، وتسجيل كل أنشطة الحملة بما في ذلك الأنشطة الدعائية التي تتم على شبكات التواصل الاجتماعي بسجل المداخيل والنفقات وضبط قيمتها المالية باعتماد مؤيدات ذات مصداقية بالنسبة للنفقات النقدية وتقدر قيمتها بالرجوع إلى سعر السوق وباعتبار الاستهلاك، وإعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض والمنشور بالموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات والذي يتعين على كل مترشح إيداعه لدى الكتابة القارة لمحكمة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية. ويتولى الوكيل توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بالخزينة وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهلاكها وغلق الحساب البنكي أو البريدي الوحيد بعد تصفية المبالغ المتبقية به.

ومن بين ما نص عليه قرار الهيئة الصادر أمس الأول أنه في صورة عدم مد المترشح، الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بهوية الوكيل المالي في الآجال تتولى الهيئة توجيه تنبيه له بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ومنحه أجلا قدره 24 ساعة لمدها بالمطلوب وتتولى إثر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وجاء في نفس القرار أن المترشح يتولى التأشير لدى الهيئة على الوثائق والسجلات  قبل استعمالها أو تسجيل البيانات المستوجبة بها  وهي المتعلقة بالمعلقات من صورة المترشح والبيان الانتخابي وقائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة وسجل المداخيل والنفقات ووصولات التبرعات العينية والنقدية وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وفي صورة عدم قيام المترشح بالتأشير على الوثائق المطلوبة تقوم الهيئة في مناسبة أولى بالتنبيه عليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي حالة مواصلة الامتناع تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

فرض احترام قواعد التمويل

ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعهد من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة بمراقبة التزام المترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية ولها في سبيل ذلك أن تطلب من المترشح أو الهياكل العمومية المختصة مدها بالوثائق والمؤيدات الكافية بشأن الوضعية المالية للمترشح أو المتبرع للتأكد من شرعية مصادر التمويل الذاتي أو الخاص في أجل لا يتجاوز تاريخ الإعلام بالنتائج الأولية وذلك بالنسبة للمترشح الذي تجاوز تمويله الذاتي نصف الحد الأقصى المسموح به طبق الأمر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق وللمتبرع  الذي تجاوز تمويله 15 مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة للانتخابات الرئاسية. وبالنسبة للأنشطة غير الواردة بالأسعار المرجعية المعتمدة من قبل الهيئة يتم اعتماد عروض أسعار من مزودي المواد والخدمات ذات العلاقة بالحملة الانتخابية وكذلك البيانات المتوفرة لدى الهياكل المهنية المختصة لتقييم الأنشطة الانتخابية غير المصرح بها من قبل المترشحين أو التي ترى الهيئة أن القيمة المصرح بها تقل عن القيمة السوقية الفعلية للأنشطة المنجزة. وبالنسبة للتدوينات والمنشورات الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي تعتمد الأسعار المعلنة من قبل تلك الشبكات لتحديد كلفة الأنشطة الدعائية المدعومة واحتسابها ضمن سقف الإنفاق.

إمكانية إلغاء النتائج

وحسب القرار الترتيبي سالف الذكر تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وذلك خاصة في حالات: تجاوز سقف الإنفاق بنسبة تتجاوز 75 بالمائة، موارد تمويل أجنبية أو مجهولة المصدر.

وقبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية ستنشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرها وصفحتها الرسمية قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بالحملة ليستأنس بها المترشحون ووكلاءهم حتى يتجنبوا تبعات مخالفة تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية.

ودعت الهيئة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبولين نهائيا للإدلاء في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بالتصريح بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بحملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والتصريح بهوية الوكيل المالي طبقا للنماذج التي وضعتها للغرض ودعتهم إلى التأشير لديها وفي أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المقبولين نهائيا على الوثائق والسجلات قبل استعمالها أو تسجيل البيانات بها وهي على التوالي المعلقات المتمثلة في صورة المترشح وبيانه الانتخابي، وقائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة، وسجل المداخيل والنفقات، ووصولات التبرعات العينية والنقدية.

وللتذكير ستنطلق الحملة الانتخابية بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر، أما الحملة الانتخابية داخل تراب الجمهورية فإنها ستنطلق يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024.

سعيدة بوهلال