ضبطت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها الأخير برنامج عملها خلال شهر جويلية 2025 وفي هذا الإطار قررت الشروع في النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، وتم تقديم هذا المقترح من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم ماهر الكتاري، وسبق للعديد من النواب أن طالبوا الحكومة بوضع إطار قانوني يسمح بصفة استثنائية بهذه التسوية من أجل ضخ موارد إضافية لخزينة الدولة.
وفسرت جهة المبادرة أسباب هذا المقترح بالإشارة إلى أن تداول العملة خارج القنوات الرسمية والأطر القانونية وعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب بالعملات إلى البلاد التونسية تعتبر مخالفات لقانون الصرف الذي يحجر على المقيمين مسك عملات واستعمالها لأغراض غير تلك المحددة بصفة حصرية بالتراتيب، وينص على عقوبات بالسجن وخطايا مالية تجاه المخالفين.
كما أشار أصحاب المبادرة في نفس وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إلى أنه أمام تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية وعدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا أثرت بصفة ملحوظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة بصفة خاصة. وبينوا أنه أصبح من الضروري اتخاذ إجراء استثنائي يحفز على إدماج تلك العملات بالقطاع المنظم والتصريح بالمكاسب بالخارج وذلك عبر سن قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف يستهدف الأشخاص الطبيعيين المقيمين ويستثني الأشخاص المعنويين.
وإلى جانب النائب ماهر الكتاري يحمل مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إمضاءات النواب عز الدين التايب وطارق مهدي ورياض بلال وعصام شوشان وطارق الربعي وثابت العابد وظافر الصغيري ومحمد علي فنيرة ومحمد بن سعيد وسامي الرايس ومحمد علي وسامي الحاج عمر ويوسف التومي وعبد القادر بن زينب وأمين نقرة وعصام البحري جابري وعمر بن عمر وزينة جيب الله ويسري البواب ومهى عامر وماجدة الورغي.
المخالفات موضوع التسوية
وتضمنت المبادرة التشريعية المتعلقة بتسوية مخالفات الصرف خمسة فصول ويمكن بمقتضى الفصل الأول تسوية مخالفات الصرف المرتكبة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف. لا تنسحب أحكام هذا القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بأي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. تتمثل المخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في:
ـ أـ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا وعدم الامتثال للإجراءات الناتجة عن ذلك طبقا للقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ ب ـ عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها.
ـ ج ـ مسك العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.
شروط التسوية
في حين نص الفصل الثاني من المبادرة التشريعية على ما يلي: للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز سنة من صدور هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية:
ـ أولا: إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل الثالث من هذا القانون.
ـ ثانيا: إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة «ب» من الفصل الأول من هذا القانون إلى البلاد التونسية.
ـ ثالثا: إيداع العملات المشار إليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل الأول من هذا القانون بالحسابات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول. تحدث مساهمة تحررية توظف على الأشخاص الطبيعيين المقيمين المذكورين بالفصل الأول تعفيهم من مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية الموظفة على الأموال التي تمت تسويتها طبقا لهذا الفصل.
ـ رابعا: تحتسب نسبة المساهمة التحررية كما يلي:
أـ خمسة عشر بالمائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة بالخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من السندات والإيداعات الموجودة بالخارج شريطة تحويل 25 بالمائة من مبلغ الإيداعات المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي مفتوح بالبلاد التونسية. يمكن دفع مبلغ القيمة بما يقابلها بالدينار عند التصريح على أقساط مدة سنتين على أقصى تقدير. طبقا لروزنامة تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
ب ـ سبعة بالمائة من المقابل بالدينار لقيمة العملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبالغ المعادة من الخارج المشار إليها بالفقرة ب من الفصل الأول من هذا القانون. تخفض هذه النسبة إلى 4 بالمائة عند إحالة المبالغ المسترجعة مقابل الدينار.
ج ـ بالنسبة للمبالغ بالعملة المتأتية من المصادر الداخلية والمشار إليها بالفقرة ج من الفصل الأول من هذا القانون يستوجب إحالة نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمتها مقابل الدينار مع دفع مساهمة تحريرية بنسبة 4 بالمائة على مقدارها. وتستوجب المساهمة التحررية بنسبة 7 بالمائة على باقي المبالغ التي تم إيداعها بالحساب المشار إليه بالفصل الثالث من هذا القانون. ويتم استخلاص المبالغ المشار إليها آنفا ن قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه بناء على تصريح حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض.
ـ خامسا: يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه يوم الخامس عشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الخصم. وتطبق في هذه الحالة الواجبات والعقوبات والإجراءات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ـ ينتفع الأشخاص المعنويون بهذا الفصل من إبراء الذمة بعنوان الخطايا المتعلقة بمخالفات الصرف ومن دفع الضرائب والأداءات والخطايا المتعلقة بها ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية وذلك في حدود المبالغ التي تمت إحالتها إلى الوسيط المقبول.
أما الفصل الثالث من مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف نص على أنه يمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون. في حين نص الفصل الرابع على أنه يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل كما يلي: لاستثمارها بالبلاد التونسية، لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية، لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج. تتولى لجنة التحاليل المالية القيام بالتحريات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بعمليات التسوية المشار إليها بالفصول 1 و2 و3 من هذا القانون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
فتح حسابات بالعملة
وأتاح الفصل الخامس من مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إمكانية فتح حسابات بالعملة حيث نص هذا الفصل على أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وتضمن نفس الفصل قائمة في الشروط المطلوبة لفتح الحسابات وبمقتضاه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للشرط المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 16 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 والمتعلق بتنقيح قانون المالية لسنة 1986 ولا يخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي. وتم من خلال نفس الفصل ضبط قواعد سير هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل ويمكن بموجبه توفير هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بواسطة: المبالغ المتأتية من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، القواعد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذ تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجيزة حسب شروط يضبطها البنك المركزي. وبخصوص عمليات الخصم من الحسابات جاء في الفصل الخامس أنه يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج، لتسليم أيه عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، لتوفير اعتماد لحساب بالعملات آخر ولا يمكن بأي حال أن يكون هذا الحساب مدينا.
وإلى جانب مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، قررت لجنة المالية والميزانية النظر خلال شهر جويلية القادم في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالجمهورية التونسية. كما قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية.
سعيدة بوهلال
ضبطت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها الأخير برنامج عملها خلال شهر جويلية 2025 وفي هذا الإطار قررت الشروع في النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، وتم تقديم هذا المقترح من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم ماهر الكتاري، وسبق للعديد من النواب أن طالبوا الحكومة بوضع إطار قانوني يسمح بصفة استثنائية بهذه التسوية من أجل ضخ موارد إضافية لخزينة الدولة.
وفسرت جهة المبادرة أسباب هذا المقترح بالإشارة إلى أن تداول العملة خارج القنوات الرسمية والأطر القانونية وعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب بالعملات إلى البلاد التونسية تعتبر مخالفات لقانون الصرف الذي يحجر على المقيمين مسك عملات واستعمالها لأغراض غير تلك المحددة بصفة حصرية بالتراتيب، وينص على عقوبات بالسجن وخطايا مالية تجاه المخالفين.
كما أشار أصحاب المبادرة في نفس وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إلى أنه أمام تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية وعدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا أثرت بصفة ملحوظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة بصفة خاصة. وبينوا أنه أصبح من الضروري اتخاذ إجراء استثنائي يحفز على إدماج تلك العملات بالقطاع المنظم والتصريح بالمكاسب بالخارج وذلك عبر سن قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف يستهدف الأشخاص الطبيعيين المقيمين ويستثني الأشخاص المعنويين.
وإلى جانب النائب ماهر الكتاري يحمل مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إمضاءات النواب عز الدين التايب وطارق مهدي ورياض بلال وعصام شوشان وطارق الربعي وثابت العابد وظافر الصغيري ومحمد علي فنيرة ومحمد بن سعيد وسامي الرايس ومحمد علي وسامي الحاج عمر ويوسف التومي وعبد القادر بن زينب وأمين نقرة وعصام البحري جابري وعمر بن عمر وزينة جيب الله ويسري البواب ومهى عامر وماجدة الورغي.
المخالفات موضوع التسوية
وتضمنت المبادرة التشريعية المتعلقة بتسوية مخالفات الصرف خمسة فصول ويمكن بمقتضى الفصل الأول تسوية مخالفات الصرف المرتكبة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف. لا تنسحب أحكام هذا القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بأي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. تتمثل المخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في:
ـ أـ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا وعدم الامتثال للإجراءات الناتجة عن ذلك طبقا للقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ ب ـ عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها.
ـ ج ـ مسك العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.
شروط التسوية
في حين نص الفصل الثاني من المبادرة التشريعية على ما يلي: للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز سنة من صدور هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية:
ـ أولا: إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل الثالث من هذا القانون.
ـ ثانيا: إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة «ب» من الفصل الأول من هذا القانون إلى البلاد التونسية.
ـ ثالثا: إيداع العملات المشار إليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل الأول من هذا القانون بالحسابات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول. تحدث مساهمة تحررية توظف على الأشخاص الطبيعيين المقيمين المذكورين بالفصل الأول تعفيهم من مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية الموظفة على الأموال التي تمت تسويتها طبقا لهذا الفصل.
ـ رابعا: تحتسب نسبة المساهمة التحررية كما يلي:
أـ خمسة عشر بالمائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة بالخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من السندات والإيداعات الموجودة بالخارج شريطة تحويل 25 بالمائة من مبلغ الإيداعات المذكورة إلى حساب بنكي أو بريدي مفتوح بالبلاد التونسية. يمكن دفع مبلغ القيمة بما يقابلها بالدينار عند التصريح على أقساط مدة سنتين على أقصى تقدير. طبقا لروزنامة تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
ب ـ سبعة بالمائة من المقابل بالدينار لقيمة العملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبالغ المعادة من الخارج المشار إليها بالفقرة ب من الفصل الأول من هذا القانون. تخفض هذه النسبة إلى 4 بالمائة عند إحالة المبالغ المسترجعة مقابل الدينار.
ج ـ بالنسبة للمبالغ بالعملة المتأتية من المصادر الداخلية والمشار إليها بالفقرة ج من الفصل الأول من هذا القانون يستوجب إحالة نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمتها مقابل الدينار مع دفع مساهمة تحريرية بنسبة 4 بالمائة على مقدارها. وتستوجب المساهمة التحررية بنسبة 7 بالمائة على باقي المبالغ التي تم إيداعها بالحساب المشار إليه بالفصل الثالث من هذا القانون. ويتم استخلاص المبالغ المشار إليها آنفا ن قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه بناء على تصريح حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض.
ـ خامسا: يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه يوم الخامس عشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الخصم. وتطبق في هذه الحالة الواجبات والعقوبات والإجراءات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ـ ينتفع الأشخاص المعنويون بهذا الفصل من إبراء الذمة بعنوان الخطايا المتعلقة بمخالفات الصرف ومن دفع الضرائب والأداءات والخطايا المتعلقة بها ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية وذلك في حدود المبالغ التي تمت إحالتها إلى الوسيط المقبول.
أما الفصل الثالث من مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف نص على أنه يمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون. في حين نص الفصل الرابع على أنه يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل كما يلي: لاستثمارها بالبلاد التونسية، لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية، لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج. تتولى لجنة التحاليل المالية القيام بالتحريات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بعمليات التسوية المشار إليها بالفصول 1 و2 و3 من هذا القانون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
فتح حسابات بالعملة
وأتاح الفصل الخامس من مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إمكانية فتح حسابات بالعملة حيث نص هذا الفصل على أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وتضمن نفس الفصل قائمة في الشروط المطلوبة لفتح الحسابات وبمقتضاه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للشرط المنصوص عليه بالفصلين 16 و18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 16 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 والمتعلق بتنقيح قانون المالية لسنة 1986 ولا يخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي. وتم من خلال نفس الفصل ضبط قواعد سير هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل ويمكن بموجبه توفير هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بواسطة: المبالغ المتأتية من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، القواعد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذ تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجيزة حسب شروط يضبطها البنك المركزي. وبخصوص عمليات الخصم من الحسابات جاء في الفصل الخامس أنه يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج، لتسليم أيه عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، لتوفير اعتماد لحساب بالعملات آخر ولا يمكن بأي حال أن يكون هذا الحساب مدينا.
وإلى جانب مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، قررت لجنة المالية والميزانية النظر خلال شهر جويلية القادم في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالجمهورية التونسية. كما قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية.