رئيس الدولة شدد على تطبيق القانون.. تنديد بانتهاكات وتجاوزات البنوك.. وتحذير من "مناوراتها"
مقالات الصباح
في لقائه أول أمس، بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، وقال إن ‹›قانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين››.
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الدولة عن تجاوزات البنوك وامتناعها عن تطبيق القانون فقد التقى قيس سعيد في فيفري الفارط، محافظ البنك المركزي وتم التطرق الى تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، الذي أقر الحط من نسبة الفائدة للقروض.
وأكد رئيس الدولة، حينها على دور مؤسسة الإصدار في الإشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة وعلى ضرورة تطبيقها قوانين الدولة ووجوب سهر البنك المركزي على فرض احترام القانون.
وقال سعيّد ‹›ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوى أو لوبيات تحاول عدم تطبيق القانون بذرائع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية››.
جدل متواصل
وقد تصاعد الجدل مؤخرا حول هذه المسائل وهنا صرح الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، بأنّ «عدة مؤشرات تبيّن أن بنوكا تستعد لإلغاء برامج حكومية من خطط إقراضها، تهدف الى حلّ مشكل السكن، وذلك على غرار برنامج «المسكن الأول»، بتعلّة إمكانية تسبّبه في نقص أرباحها، محذّرا من أن هذه المناورات من شإنها إجهاض تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الفئات الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل».
ويضيف الحطاب أن «عدم استجابة البنوك العمومية طيلة أشهر طويلة لقرار الحطّ من نسبة الفائدة على القروض ينبئ ببوادر أزمة كبرى في قطاع العقارات تهدّد الباعثين العقاريين والحرفاء على حدّ سواء».
موضحا في حوار مع «وات» أنّ «تطبيق الفصل 412 من المجلة التّجارية، الذي أقرّ الحطّ من نسبة الفائدة للقروض، يشكل خطوة مفصلية في مسار إصلاح القوانين المالية والمصرفية في البلاد، ملاحظا أنه قد تم سنّ القانون استنادا الى المقاييس المعتمدة دوليا، باعتبار انّ القروض طويلة المدى يجب ان تكون بنسب فائدة ثابتة حماية لحرفاء البنوك من تقلّبات أسعار الفائدة، وأنّ الالتفاف الواضح على القانون، في هذا الإطار، يحرمهم من الحقّ في الحصول على السكن اللائق».
انعدام الثقة
وفي الحقيقة يطرح الجدل منذ سنوات بشأن تجاوزات البنوك في ظل علاقة متوترة مع الحرفاء وتنديد متواصل بسياسات البنوك مع حرفائها. حيث كشفت دراسة أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» عن «الشمول المالي في تونس»، أن 76 بالمائة من الشباب في تونس لا يثقون في القطاع المالي.
كما يتواصل التذمر مع عدم التزام البنوك بتطبيق القرار الأخير للبنك المركزي الذي أدرج 14 خدمة يتعين على البنوك تقديمها بصفة مجانية. وتشمل «فتح حساب، استصدار دفتر شيكات، استصدار دفتر ادخار، عمليات الإيداع والسحب نقدا، خلاص الشيكات، عمليات التحويل من حساب إلى آخر في نفس الفرع، عمليات الاطلاع على الحسابات، مد الحريف بكشف حساب، إرسال كشف حسابي شهري، السحب من أجهزة الصرافة الآلية التابعة لبنك الحريف، الدفع عبر بطاقة بنكية داخل البلاد التونسية، دفع الفواتير عبر الانترنات، تغيير عنوان الحريف، وإغلاق الحساب.»
وكان رئيس منظمة الارت لؤي الشابي قد أكد سابقا أن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي والتي تقر بمجانية بعض الخدمات البنكية لفائدة شريحة معينة تعتبر خطوة إيجابية ولكنها غير نافذة وفعالة في تونس.
مؤكدا أن المنظومة البنكية الحالية في تونس «غير قادرة على تحديد الفئة التي حددها البنك المركزي والتي لا يتجاوز أجرها الشهري 1500 دينار كما أن قرار البنك المركزي لم يأخذ بعين الاعتبار العقوبات المالية للبنوك المخالفة او التي ترفض تنفيذ القرار وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة التوصية ولا يتضمن اية صبغة الزامية «وفق قوله.
دعوات سابقة
يذكر أيضا أن عديد الدعوات السابقة والتوصيات الصادرة عن لقاءات خصصت لتدارس تجاوزات البنوك لم يتم أخذها بعين الاعتبار وفق تأكيدات القائمين على هذه اللقاءات. على غرار اللقاء تحت عنوان «تنامي الانتهاكات والتجاوزات البنكية في ظل شل الرقابة المصرفية» الذي احتضنه في أكتوبر الفارط «السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية لمؤسسة التميمي» وقد خلص إلى جملة من الملاحظات والإجراءات التي يتعين القيام بها للتصدي للإشكاليات المطروحة في المنظومة المصرفية ومنها:
1/ إصدار قانون بغاية تطهير وضعية البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية واسترجاع المبالغ التي نهبت من خلال تعطيل العمل بآجال التقادم واسترجاع الامتيازات الجبائية التي انتفعت بها البنوك الخاصة التي لم تحترم مناشير البنك المركزي.
2/ تسخير كل هياكل الرقابة العمومية بقيادة محكمة المحاسبات للتدقيق بصفة معمقة في وضعية البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية ومصادرة أملاك من نهبوها والمتواطئين معهم وإحالة ملفاتهم الى القضاء.
3/ إدخال تحويرات على القانون المتعلق بالبنك المركزي حتى لا يتحول الى دولة فوق الدولة مثلما هو الشأن الآن وحتى يكون خاضعا للرقابة والمحاسبة الفعلية والناجعة وليس رقابة البرلمان الصورية الواردة بذاك القانون ذرا للرماد في العيون مع التنصيص على عقوبات صارمة بخصوص التجاوزات المرتكبة في حق مستهلكي الخدمات البنكية وتوفير سبل تظلم ناجعة لفائدة مستهلكي الخدمات البنكية.
4/ تحوير القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بصفة جوهرية من اجل توفير حماية فعلية وناجعة لمستهلكي الخدمات البنكية والتنصيص على وضعيات لا تلاؤم وتحجير بالنسبة لمالكي البنوك حيث وجب ان يمنعوا من مباشرة الأنشطة التي هم مدعوون لتمويلها.
5/ التعهد بتقريري محكمة المحاسبات المتعلقين بالرقابة المصرفية صلب البنك المركزي وبنك الإسكان، علما أن ما ورد بهما من جرائم يمثل قطرة من محيط. كما عليها ان تتعهد بالتقارير الرقابية المقبورة الصادرة عن الهيئات الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة العامة للمالية والمتعلقة بالبنوك العمومية وذات المساهمات العمومية.
6/ إحداث لجنة تظلم خاصة بغاية إنصاف عشرات آلاف الضحايا من مستهلكي الخدمات البنكية الذين تم الإضرار بصفة خطيرة بمصالحهم ونهبهم وسلبهم وبالأخص أصحاب المؤسسات التي توقفت عن النشاط جراء الانتهاكات والتجاوزات البنكية الجسيمة.
◗ م.ي
في لقائه أول أمس، بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، وقال إن ‹›قانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين››.
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الدولة عن تجاوزات البنوك وامتناعها عن تطبيق القانون فقد التقى قيس سعيد في فيفري الفارط، محافظ البنك المركزي وتم التطرق الى تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، الذي أقر الحط من نسبة الفائدة للقروض.
وأكد رئيس الدولة، حينها على دور مؤسسة الإصدار في الإشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة وعلى ضرورة تطبيقها قوانين الدولة ووجوب سهر البنك المركزي على فرض احترام القانون.
وقال سعيّد ‹›ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوى أو لوبيات تحاول عدم تطبيق القانون بذرائع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية››.
جدل متواصل
وقد تصاعد الجدل مؤخرا حول هذه المسائل وهنا صرح الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، بأنّ «عدة مؤشرات تبيّن أن بنوكا تستعد لإلغاء برامج حكومية من خطط إقراضها، تهدف الى حلّ مشكل السكن، وذلك على غرار برنامج «المسكن الأول»، بتعلّة إمكانية تسبّبه في نقص أرباحها، محذّرا من أن هذه المناورات من شإنها إجهاض تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الفئات الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل».
ويضيف الحطاب أن «عدم استجابة البنوك العمومية طيلة أشهر طويلة لقرار الحطّ من نسبة الفائدة على القروض ينبئ ببوادر أزمة كبرى في قطاع العقارات تهدّد الباعثين العقاريين والحرفاء على حدّ سواء».
موضحا في حوار مع «وات» أنّ «تطبيق الفصل 412 من المجلة التّجارية، الذي أقرّ الحطّ من نسبة الفائدة للقروض، يشكل خطوة مفصلية في مسار إصلاح القوانين المالية والمصرفية في البلاد، ملاحظا أنه قد تم سنّ القانون استنادا الى المقاييس المعتمدة دوليا، باعتبار انّ القروض طويلة المدى يجب ان تكون بنسب فائدة ثابتة حماية لحرفاء البنوك من تقلّبات أسعار الفائدة، وأنّ الالتفاف الواضح على القانون، في هذا الإطار، يحرمهم من الحقّ في الحصول على السكن اللائق».
انعدام الثقة
وفي الحقيقة يطرح الجدل منذ سنوات بشأن تجاوزات البنوك في ظل علاقة متوترة مع الحرفاء وتنديد متواصل بسياسات البنوك مع حرفائها. حيث كشفت دراسة أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» عن «الشمول المالي في تونس»، أن 76 بالمائة من الشباب في تونس لا يثقون في القطاع المالي.
كما يتواصل التذمر مع عدم التزام البنوك بتطبيق القرار الأخير للبنك المركزي الذي أدرج 14 خدمة يتعين على البنوك تقديمها بصفة مجانية. وتشمل «فتح حساب، استصدار دفتر شيكات، استصدار دفتر ادخار، عمليات الإيداع والسحب نقدا، خلاص الشيكات، عمليات التحويل من حساب إلى آخر في نفس الفرع، عمليات الاطلاع على الحسابات، مد الحريف بكشف حساب، إرسال كشف حسابي شهري، السحب من أجهزة الصرافة الآلية التابعة لبنك الحريف، الدفع عبر بطاقة بنكية داخل البلاد التونسية، دفع الفواتير عبر الانترنات، تغيير عنوان الحريف، وإغلاق الحساب.»
وكان رئيس منظمة الارت لؤي الشابي قد أكد سابقا أن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي والتي تقر بمجانية بعض الخدمات البنكية لفائدة شريحة معينة تعتبر خطوة إيجابية ولكنها غير نافذة وفعالة في تونس.
مؤكدا أن المنظومة البنكية الحالية في تونس «غير قادرة على تحديد الفئة التي حددها البنك المركزي والتي لا يتجاوز أجرها الشهري 1500 دينار كما أن قرار البنك المركزي لم يأخذ بعين الاعتبار العقوبات المالية للبنوك المخالفة او التي ترفض تنفيذ القرار وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة التوصية ولا يتضمن اية صبغة الزامية «وفق قوله.
دعوات سابقة
يذكر أيضا أن عديد الدعوات السابقة والتوصيات الصادرة عن لقاءات خصصت لتدارس تجاوزات البنوك لم يتم أخذها بعين الاعتبار وفق تأكيدات القائمين على هذه اللقاءات. على غرار اللقاء تحت عنوان «تنامي الانتهاكات والتجاوزات البنكية في ظل شل الرقابة المصرفية» الذي احتضنه في أكتوبر الفارط «السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية لمؤسسة التميمي» وقد خلص إلى جملة من الملاحظات والإجراءات التي يتعين القيام بها للتصدي للإشكاليات المطروحة في المنظومة المصرفية ومنها:
1/ إصدار قانون بغاية تطهير وضعية البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية واسترجاع المبالغ التي نهبت من خلال تعطيل العمل بآجال التقادم واسترجاع الامتيازات الجبائية التي انتفعت بها البنوك الخاصة التي لم تحترم مناشير البنك المركزي.
2/ تسخير كل هياكل الرقابة العمومية بقيادة محكمة المحاسبات للتدقيق بصفة معمقة في وضعية البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية ومصادرة أملاك من نهبوها والمتواطئين معهم وإحالة ملفاتهم الى القضاء.
3/ إدخال تحويرات على القانون المتعلق بالبنك المركزي حتى لا يتحول الى دولة فوق الدولة مثلما هو الشأن الآن وحتى يكون خاضعا للرقابة والمحاسبة الفعلية والناجعة وليس رقابة البرلمان الصورية الواردة بذاك القانون ذرا للرماد في العيون مع التنصيص على عقوبات صارمة بخصوص التجاوزات المرتكبة في حق مستهلكي الخدمات البنكية وتوفير سبل تظلم ناجعة لفائدة مستهلكي الخدمات البنكية.
4/ تحوير القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بصفة جوهرية من اجل توفير حماية فعلية وناجعة لمستهلكي الخدمات البنكية والتنصيص على وضعيات لا تلاؤم وتحجير بالنسبة لمالكي البنوك حيث وجب ان يمنعوا من مباشرة الأنشطة التي هم مدعوون لتمويلها.
5/ التعهد بتقريري محكمة المحاسبات المتعلقين بالرقابة المصرفية صلب البنك المركزي وبنك الإسكان، علما أن ما ورد بهما من جرائم يمثل قطرة من محيط. كما عليها ان تتعهد بالتقارير الرقابية المقبورة الصادرة عن الهيئات الرقابية وبالأخص هيئة الرقابة العامة للمالية والمتعلقة بالبنوك العمومية وذات المساهمات العمومية.
6/ إحداث لجنة تظلم خاصة بغاية إنصاف عشرات آلاف الضحايا من مستهلكي الخدمات البنكية الذين تم الإضرار بصفة خطيرة بمصالحهم ونهبهم وسلبهم وبالأخص أصحاب المؤسسات التي توقفت عن النشاط جراء الانتهاكات والتجاوزات البنكية الجسيمة.
◗ م.ي