في لجنة التشريع العام.. غدا نقاش مقترح قانون الشيكات وعرضه على المصادقة
مقالات الصباح
تعقد لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري غدا الاثنين 24 مارس 2025 بقصر باردو جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها النائب محمد أحمد وذلك لمناقشة فصول مقترح القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وعرضه على المصادقة، ويتضمن هذا المقترح الذي تم تقديمه مؤخرا من قبل 45 نائبا في مقدمتهم نزار الصديق مع طلب استعجال نظر 3 فصول. ونص الفصل الأول على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار أو قام بالاعتراض على خلاصه في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025. وبناء على الفصل الثاني فإن العفو العام لا يمس بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستقصاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وتبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشيك كاملة أما الفصل الأخير فيكلف بموجبه وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وللتذكير فقد سبق للجنتين أن نظمتا جلسات استماع مشتركة إلى ممثلين عن جهة المبادرة، وإلى ممثلين عن وزارة العدل، وممثلين عن النقابة التونسية للقضاة وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين وقررتا مزيد التروي في دراسة المقترح المذكور نظرا لتباين آراء النواب والأطراف التي تم الاستماع إليها.
وإثر الانتهاء من التصويت على هذه المبادرة، من المنتظر أن تستأنف لجنة التشريع العام عما قريب النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وستعقد اجتماعا في الغرض بحضور ممثلين عن النواب المبادرين بتقديم مقترحي القانونين المذكورين. وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الأخير مختلف مقترحات القوانين المحالة إليها إلى حد الآن ومدى التقدّم في دراستها، ثم قررت منح الأولوية لتعديل الفصل 96.
تكبيل الإدارة
وسبق للجنة التشريع العام أن تدارست خلال الدورة النيابية الماضية المبادرتين المتعلقتين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث عقدت يوم 22 فيفري 2024 جلسة استماع إلى النواب أصحاب المبادرة الأولى التي تم إيداعها منذ 20 جويلية 2023 وهي تحمل إمضاء النواب عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وألفة المرواني وأيمن بن صالح وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة وعبد الجليل الهاني وسامي الرايس والفاضل بن تركية ونورة الشبراك.
ويرى أصحاب هذه المبادرة أن تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية أضحى أكثر من ضروري حتى لا تنعدم نهائيا لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها ملكة الاجتهاد والمبادرة فتكون مصالح الوطن قد ضاعت وراء ضبابية قانونية يتعين رفعها. وبينوا أنه لا بد من صياغة الجريمة بطريقة تزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي، وتجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو للغير، وبين هؤلاء خلال تلك الجلسة أن الفصل في صيغته الحالية عرقل الاستثمار وكبل الإدارة وأصبح يمثل هاجسا أمام كل من يضطلع بمهمة وزارية أو يرأس مؤسسة اقتصادية أو بنكية عمومية، أو يضطلع بمسؤولية التصرف بإدارة عمومية أو شبه عمومية، فهذا الفصل يخيف إطارات الدولة وكل من يجد نفسه في موقع اتخاذ القرار وخاصة في حال الإمضاء على قرارات رسمية أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات وغيرها، فالجميع يخشون من التتبعات الجزائية وهو ما حال دون التصرف العادي لأن المسؤول مهما كان موقعه ومهما كانت معرفته بالجوانب القانونية فقد يجد نفسه من حيث لا يدري موضوع إحالة على معنى الفصل 96.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمقترح القانون المعروض على اللجنة أن الفصل 96 من المجلة الجزائية تم سنه بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية وهو ينص في صيغته الحالية على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
وأشار أصحاب المبادرة، إلى أن مقترح تنقيح الفصل 96 يؤسس لجريمة تقوم على ركن مادي وركن معنوي باعتبارها جريمة قصدية، ويستوجب الركن المادي تحقق أربعة عناصر وهي: أن يكون الفاعل الأصلي موظفا أو شبه موظف، وأن تكون هناك أموال أو مكاسب بين يديه لحفظها أو إدارتها أو بيعها أو شرائها، وأن يخالف التراتيب المعمول بها، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمال العام أو منفعة شخصية للمتهم أو للغير. أما الركن المعنوي فيفترض وجود قصد جنائي أي أن يكون المتهم قد أتى عمله وهو يعلم أنه يخالف القانون وأنه بصنيعه هذا سيلحق مضرة بالمال العام أو منفعة للمتهم أو لغيره.
سوء النية
كما استمعت لجنة التشريع العام خلال الدورة النيابية الماضية إلى أصحاب المبادرة التشريعية الثانية وقد تم إيداعها بتاريخ 10 أكتوبر 2023 وهي تحمل إمضاء 47 نائبا من مختلف الكتل وفي مقدمتهم النائب فخري عبد الخالق، ولكن هذه المبادرة شملت إلى جانب تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الفصل 98 من نفس المجلة، ونصت على ثلاثة فصول تعلق الأول، بإلغاء أحكام الفصلين 96 و98 وتعويضها بأحكام جديدة في اتجاه التخلي عن القائمة التي عددت المهن التي لا تخرج عن صفة الموظف العمومي أو شبهه كما عرفه الفصل 82 من نفس المجلة، واستبدال مصطلح التراتيب بمصطلح الأحكام التشريعية الجاري بها العمل للقطع مع الجدل القائم حول مجال انطباقه، وتضييق مجال التجريم من خلال اشتراط توفر سوء النية كركن قصدي خاص والذي على أساسه يتم التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الإجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه إلى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالإدارة.
كما تمت إضافة فقرة ثانية للفصل 96 لتوضح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية في اتخاذ القرار من طرف الموظف العمومي أو شبهه وذلك عبر استبعاد الصور المتعلقة بالخطأ في الاجتهاد أو التأويل أو التقدير أو الموافقة على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه، وتم إلغاء الحالات المتعلقة بتلقي الموظف العمومي أو شبيهه لتعليمات كتابية أو إذن صادر عن رئيسه انسجاما مع أحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية الذي نص على أنه لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.
الأولوية لمشاريع الرئيس
وبالنظر إلى قائمة المبادرات التشريعية المقترحة من قبل النواب والمحالة إلى لجنة التشريع العام والتي تولت اللجنة خلال اجتماعها الأخير استعراضها بهدف ضبط أولوياتها في الدورة النيابية الحالية، يمكن الإشارة إلى أن اللجنة لم تستكمل دراسة سوى المبادرة المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي التي تم تمريرها خلال دورة استثنائية والمصادقة عليها في الجلسة العامة لتصدر في الرائد الرسمي، وذلك لأنها تعهدت بالعديد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية وهو ما تطلب منها منح الأولوية لتلك المشاريع على اعتبار أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقتضيان منح الأولوية لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية. وإضافة إلى ذلك، فإنه في علاقة بالفصل 96 كانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أعلمت المجلس بأن وزارتها بصدد الاشتغال على مشروع قانون يتعلق بتنقيح نفس هذا الفصل الوارد بالمجلة الجزائية، ولهذا السبب ظل النواب ينتظرون لأشهر عديدة إحالة هذا المشروع إلى مجلسهم، وحتى رئيس الحكومة الأسبق أحمد الحشاني قال في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 الذي ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 17 نوفمبر 2023 إنه تم استكمال المشاورات حول تنقيح الفصل 96.
وتعلق آخر مشروع قانون اشتغلت عليه لجنة التشريع العام وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي في جلسة عامة، بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وهو مشروع قانون أساسي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي وذلك في انتظار صدور الأوامر التطبيقية. كما استكملت لجنة التشريع العام بالشراكة مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية دراسة مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه الذي ورد فيه طلب استعجال النظر ومن المنتظر أن يقع عرضه على جلسة عامة يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 وهذا المشروع قدمته رئاسة الجمهورية للبرلمان موفى ديسمبر 2024.
وبالنسبة إلى بقية مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم تدارسها صلب لجنة التشريع العام فقد تمت المصادقة عليها في جلسة عامة وختمها من قبل رئيس الجمهورية وإصدارها بالرائد الرسمي وهي القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه الذي نظرت فيه اللجنة بمعية لجنة الدفاع والأمن بعد ورود طلب استعجال النظر، وكذلك القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها والذي يهم بالأساس الشيكات، كما أنتجت اللجنة قانونا يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وقانونا يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وقانونا أساسيا يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتّفاقية المنظّمة العالميّة للتّجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005، وقانونا أساسيا يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين.
وتمخضت أعمال اللجنة أيضا عن قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي هو في الأصل مبادرة تشريعية تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب.
تجريم التطبيع
وفي علاقة ببقية المبادرات التشريعية التي مازالت على مكتب لجنة التشريع العام فإضافة إلى المبادرتين المتعلقتين بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وكلاهما من إعداد النائب نزار الصديق، والمبادرتين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، هناك مبادرة تمت إحالتها منذ 22 فيفري 2024 وهي تتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتحديدا الفصل 61 منها في اتجاه تجريم الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني،وتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا نص على أن تضاف إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية فقرة سادسة جديدة تحت عنوان زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها: سادسا: يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني. وتكون هذه العلاقة قائمة باقتراف أحد الأفعال التالية:
ـ أولا: الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني أو الإشادة به أو الدعاية له بأية وسيلة من وسائل الاتصال.
ـ ثانيا: التواصل أو الاتصال المباشر الرامي إلى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية بمقابل أو دونه مع إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني المنصوص عليها بهذا الفصل.
ـ ثالثا: المشاركة في التظاهرات أو الملتقيات أو المسابقات أو الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.
وتعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني وفق ما وقع بيانه بهذه الفقرة قائمة ولو تم ارتكابها خارج الوطن من تونسيي الجنسية دون لزوم تجريمها من الإقليم الذي ارتكبت فيه. وإذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق أحد الأفعال المكونة لها فإن الخطية المقررة لها تتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار، وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيريها تونسيي الجنسية حتى وإن كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الفعل. ويتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه ويتولون حالا إعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر بها مع التقيد بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إجراء بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم إثر ذلك إنهاء أعمالهم فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتقرير مآلها، ويكون التحقيق وجوبيا للبحث في الجريمة، كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالبت فيها.
ويوجد على مكتب لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي آخر يتعلّق بالمصادرة المدنية الذي تم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم 10 نوفمبر 2024 وتولى المكتب إحالته يوم 22 نوفمبر 2024 إلى لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهناك مقترح قانون آخر يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وهو مقدم من قبل مجموعة من النواب منذ 21 ماي 2024 وتولى مكتب المجلس إحالته إليها بتاريخ 23 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، كما يوجد على مكتب لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتم إيداعه يوم 6 ماي 2024 وأحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 9 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الحقوق والحريات، وهناك مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
سعيدة بوهلال
تعقد لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري غدا الاثنين 24 مارس 2025 بقصر باردو جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها النائب محمد أحمد وذلك لمناقشة فصول مقترح القانون المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وعرضه على المصادقة، ويتضمن هذا المقترح الذي تم تقديمه مؤخرا من قبل 45 نائبا في مقدمتهم نزار الصديق مع طلب استعجال نظر 3 فصول. ونص الفصل الأول على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار أو قام بالاعتراض على خلاصه في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025. وبناء على الفصل الثاني فإن العفو العام لا يمس بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستقصاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وتبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشيك كاملة أما الفصل الأخير فيكلف بموجبه وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وللتذكير فقد سبق للجنتين أن نظمتا جلسات استماع مشتركة إلى ممثلين عن جهة المبادرة، وإلى ممثلين عن وزارة العدل، وممثلين عن النقابة التونسية للقضاة وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين وقررتا مزيد التروي في دراسة المقترح المذكور نظرا لتباين آراء النواب والأطراف التي تم الاستماع إليها.
وإثر الانتهاء من التصويت على هذه المبادرة، من المنتظر أن تستأنف لجنة التشريع العام عما قريب النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وستعقد اجتماعا في الغرض بحضور ممثلين عن النواب المبادرين بتقديم مقترحي القانونين المذكورين. وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الأخير مختلف مقترحات القوانين المحالة إليها إلى حد الآن ومدى التقدّم في دراستها، ثم قررت منح الأولوية لتعديل الفصل 96.
تكبيل الإدارة
وسبق للجنة التشريع العام أن تدارست خلال الدورة النيابية الماضية المبادرتين المتعلقتين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث عقدت يوم 22 فيفري 2024 جلسة استماع إلى النواب أصحاب المبادرة الأولى التي تم إيداعها منذ 20 جويلية 2023 وهي تحمل إمضاء النواب عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وألفة المرواني وأيمن بن صالح وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة وعبد الجليل الهاني وسامي الرايس والفاضل بن تركية ونورة الشبراك.
ويرى أصحاب هذه المبادرة أن تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية أضحى أكثر من ضروري حتى لا تنعدم نهائيا لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها ملكة الاجتهاد والمبادرة فتكون مصالح الوطن قد ضاعت وراء ضبابية قانونية يتعين رفعها. وبينوا أنه لا بد من صياغة الجريمة بطريقة تزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي، وتجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو للغير، وبين هؤلاء خلال تلك الجلسة أن الفصل في صيغته الحالية عرقل الاستثمار وكبل الإدارة وأصبح يمثل هاجسا أمام كل من يضطلع بمهمة وزارية أو يرأس مؤسسة اقتصادية أو بنكية عمومية، أو يضطلع بمسؤولية التصرف بإدارة عمومية أو شبه عمومية، فهذا الفصل يخيف إطارات الدولة وكل من يجد نفسه في موقع اتخاذ القرار وخاصة في حال الإمضاء على قرارات رسمية أو توقيع اتفاقيات تمويل أو مشاريع صفقات وغيرها، فالجميع يخشون من التتبعات الجزائية وهو ما حال دون التصرف العادي لأن المسؤول مهما كان موقعه ومهما كانت معرفته بالجوانب القانونية فقد يجد نفسه من حيث لا يدري موضوع إحالة على معنى الفصل 96.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمقترح القانون المعروض على اللجنة أن الفصل 96 من المجلة الجزائية تم سنه بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية وهو ينص في صيغته الحالية على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
وأشار أصحاب المبادرة، إلى أن مقترح تنقيح الفصل 96 يؤسس لجريمة تقوم على ركن مادي وركن معنوي باعتبارها جريمة قصدية، ويستوجب الركن المادي تحقق أربعة عناصر وهي: أن يكون الفاعل الأصلي موظفا أو شبه موظف، وأن تكون هناك أموال أو مكاسب بين يديه لحفظها أو إدارتها أو بيعها أو شرائها، وأن يخالف التراتيب المعمول بها، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمال العام أو منفعة شخصية للمتهم أو للغير. أما الركن المعنوي فيفترض وجود قصد جنائي أي أن يكون المتهم قد أتى عمله وهو يعلم أنه يخالف القانون وأنه بصنيعه هذا سيلحق مضرة بالمال العام أو منفعة للمتهم أو لغيره.
سوء النية
كما استمعت لجنة التشريع العام خلال الدورة النيابية الماضية إلى أصحاب المبادرة التشريعية الثانية وقد تم إيداعها بتاريخ 10 أكتوبر 2023 وهي تحمل إمضاء 47 نائبا من مختلف الكتل وفي مقدمتهم النائب فخري عبد الخالق، ولكن هذه المبادرة شملت إلى جانب تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الفصل 98 من نفس المجلة، ونصت على ثلاثة فصول تعلق الأول، بإلغاء أحكام الفصلين 96 و98 وتعويضها بأحكام جديدة في اتجاه التخلي عن القائمة التي عددت المهن التي لا تخرج عن صفة الموظف العمومي أو شبهه كما عرفه الفصل 82 من نفس المجلة، واستبدال مصطلح التراتيب بمصطلح الأحكام التشريعية الجاري بها العمل للقطع مع الجدل القائم حول مجال انطباقه، وتضييق مجال التجريم من خلال اشتراط توفر سوء النية كركن قصدي خاص والذي على أساسه يتم التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الإجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه إلى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالإدارة.
كما تمت إضافة فقرة ثانية للفصل 96 لتوضح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية في اتخاذ القرار من طرف الموظف العمومي أو شبهه وذلك عبر استبعاد الصور المتعلقة بالخطأ في الاجتهاد أو التأويل أو التقدير أو الموافقة على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه، وتم إلغاء الحالات المتعلقة بتلقي الموظف العمومي أو شبيهه لتعليمات كتابية أو إذن صادر عن رئيسه انسجاما مع أحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية الذي نص على أنه لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.
الأولوية لمشاريع الرئيس
وبالنظر إلى قائمة المبادرات التشريعية المقترحة من قبل النواب والمحالة إلى لجنة التشريع العام والتي تولت اللجنة خلال اجتماعها الأخير استعراضها بهدف ضبط أولوياتها في الدورة النيابية الحالية، يمكن الإشارة إلى أن اللجنة لم تستكمل دراسة سوى المبادرة المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي التي تم تمريرها خلال دورة استثنائية والمصادقة عليها في الجلسة العامة لتصدر في الرائد الرسمي، وذلك لأنها تعهدت بالعديد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية وهو ما تطلب منها منح الأولوية لتلك المشاريع على اعتبار أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقتضيان منح الأولوية لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية. وإضافة إلى ذلك، فإنه في علاقة بالفصل 96 كانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أعلمت المجلس بأن وزارتها بصدد الاشتغال على مشروع قانون يتعلق بتنقيح نفس هذا الفصل الوارد بالمجلة الجزائية، ولهذا السبب ظل النواب ينتظرون لأشهر عديدة إحالة هذا المشروع إلى مجلسهم، وحتى رئيس الحكومة الأسبق أحمد الحشاني قال في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 الذي ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 17 نوفمبر 2023 إنه تم استكمال المشاورات حول تنقيح الفصل 96.
وتعلق آخر مشروع قانون اشتغلت عليه لجنة التشريع العام وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي في جلسة عامة، بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وهو مشروع قانون أساسي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي وذلك في انتظار صدور الأوامر التطبيقية. كما استكملت لجنة التشريع العام بالشراكة مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية دراسة مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه الذي ورد فيه طلب استعجال النظر ومن المنتظر أن يقع عرضه على جلسة عامة يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 وهذا المشروع قدمته رئاسة الجمهورية للبرلمان موفى ديسمبر 2024.
وبالنسبة إلى بقية مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم تدارسها صلب لجنة التشريع العام فقد تمت المصادقة عليها في جلسة عامة وختمها من قبل رئيس الجمهورية وإصدارها بالرائد الرسمي وهي القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه الذي نظرت فيه اللجنة بمعية لجنة الدفاع والأمن بعد ورود طلب استعجال النظر، وكذلك القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها والذي يهم بالأساس الشيكات، كما أنتجت اللجنة قانونا يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وقانونا يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وقانونا أساسيا يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتّفاقية المنظّمة العالميّة للتّجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005، وقانونا أساسيا يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين.
وتمخضت أعمال اللجنة أيضا عن قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي هو في الأصل مبادرة تشريعية تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب.
تجريم التطبيع
وفي علاقة ببقية المبادرات التشريعية التي مازالت على مكتب لجنة التشريع العام فإضافة إلى المبادرتين المتعلقتين بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وكلاهما من إعداد النائب نزار الصديق، والمبادرتين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، هناك مبادرة تمت إحالتها منذ 22 فيفري 2024 وهي تتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتحديدا الفصل 61 منها في اتجاه تجريم الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني،وتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا نص على أن تضاف إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية فقرة سادسة جديدة تحت عنوان زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها: سادسا: يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني. وتكون هذه العلاقة قائمة باقتراف أحد الأفعال التالية:
ـ أولا: الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني أو الإشادة به أو الدعاية له بأية وسيلة من وسائل الاتصال.
ـ ثانيا: التواصل أو الاتصال المباشر الرامي إلى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية بمقابل أو دونه مع إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني المنصوص عليها بهذا الفصل.
ـ ثالثا: المشاركة في التظاهرات أو الملتقيات أو المسابقات أو الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.
وتعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني وفق ما وقع بيانه بهذه الفقرة قائمة ولو تم ارتكابها خارج الوطن من تونسيي الجنسية دون لزوم تجريمها من الإقليم الذي ارتكبت فيه. وإذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق أحد الأفعال المكونة لها فإن الخطية المقررة لها تتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار، وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيريها تونسيي الجنسية حتى وإن كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الفعل. ويتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه ويتولون حالا إعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر بها مع التقيد بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إجراء بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم إثر ذلك إنهاء أعمالهم فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتقرير مآلها، ويكون التحقيق وجوبيا للبحث في الجريمة، كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالبت فيها.
ويوجد على مكتب لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي آخر يتعلّق بالمصادرة المدنية الذي تم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم 10 نوفمبر 2024 وتولى المكتب إحالته يوم 22 نوفمبر 2024 إلى لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهناك مقترح قانون آخر يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وهو مقدم من قبل مجموعة من النواب منذ 21 ماي 2024 وتولى مكتب المجلس إحالته إليها بتاريخ 23 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، كما يوجد على مكتب لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتم إيداعه يوم 6 ماي 2024 وأحاله مكتب المجلس على اللجنة يوم 9 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الحقوق والحريات، وهناك مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
سعيدة بوهلال