إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لإعادة توظيف أعوان الدولة وفق الشهائد العلمية.. مبادرة تشريعية جديدة لتعديل قانون الوظيفة العمومية

 

لإعادة توظيف أعوان الدولة وفق شهاداتهم العلمية، نصت المبادرة التشريعية الجديدة عدد 10 لسنة 2025 المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على فصل وحيد تضمن أحكاما من شأنها أن تدخل بعض التغييرات على الوظيفة العمومية في تونس.

وتتلخص هذه المبادرة التي تقدم بها مجموعة من النواب وتمت إحالتها من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، في تنقيح الفصلين 16 و95 من القانون عدد 112 سالف الذكر وتعويضهما بفصلين جديدين. وحسب الفصل 16 جديد، يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية. وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر. ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها. ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرّفة بالحروف «أ» و»ب» و»ج» و»د» يقع ضبطها بأمر. أما الفصل 95 جديد فيتم بمقتضاه إدماج العملة المتحصّلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. ويمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين، وتضبط مقتضى أمر شروط هذا الإدماج.

وتم تقديم مقترح القانون  المتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من قبل النواب هالة جاب الله ويسري البواب ونجلاء اللحياني وصابر المصمودي وباديس بلحاج علي وأحمد بنّور  وظافر الصغيري ومختار عيفاوي وعمر بن عمر وحسن جربوعي وعماد أولاد جبريل وعبد القادر بن زينب وسامي الرايس وسيرين المرابط ورياض بلال وسامي الحاج عمر وعبد القادر عمار ورضا دلاعي وعز الدين التايب ووليد الحاجي.

العمل اللائق والأجر العادل

استند أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المعروف بقانون الوظيفة العمومية، في وثيقة شرح أسباب مقترحهم إلى الفصل 46 من دستور 2022 الذي ينص على أن : «العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل». وبينوا أن مقترحهم يتنزل في إطار هذا الفصل، وهو يهدف إلى إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية.

كما فسر أصحاب مقترح القانون في نفس الوثيقة، أن إعادة التوظيف هي صيغة من صيغ الحراك الوظيفي وفق الأمر عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 والمتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية، وهو آلية من آليات الانتداب الداخلي.  وأضافوا أن فلسفة القانون المتعلقة بإعادة التوظيف، ترمي بالأساس إلى التوظيف الأمثل لموارد الدولة وترشيد الانتدابات، لكن ترتبت عنها وضعية إقصائية لآلاف من الأعوان العموميين. ولاحظوا وجود تضارب بين الآليات التي يضمنها قانون المالية التكميلي عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 في فصله الثاني وبين الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبين الهدف الأصلي لإعادة التوظيف وهو حسن توظيف الموارد المالية والموارد البشرية للدولة، كما أنه حسب رأيهم يوجد تضارب مع سياسة الدولة وتوجهها نحو تسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.

وخلص أصحاب مقترح القانون الجديد المتعلق بتنقيح قانون الوظيفة العمومية إلى أنه يجب مراجعة هذا القانون، لأن حسن توظيف الموارد المالية والبشرية للدولة يجب ألا يقتصر على الحراك الوظيفي فقط خارج الإدارة، بل يتعين تثمين الكفاءات الموجودة داخل الإدارة نفسها وتوفير فرصة للأعوان العموميين للعمل وإعادة تصنيفهم وإدماجهم ضمن الرتب والأسلاك المناسبة لشهائدهم العملية، خاصة أن هؤلاء الأعوان اكتسبوا بطول المدة خبرة كبيرة في إداراتهم وتم تكليفهم بمهام وخطط مهمة رغم انتدابهم برتب العملة أو برتب دون مستوى شهائدهم العلمية.

في وثيقة شرح أسباب المبادرة

وأشار النواب في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية، في نفس السياق  إلى أن الإدارة التونسية تشكو منذ سنوات من نقص في عدد الإطارات والأعوان بجميع أصنافهم، ولهذا السبب فإنهم اقترحوا صلب مبادرتهم تنقيح الفصل 16 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك حتى تتلاءم الشهائد العملية مع الرتب والأسلاك، ولضمان حسن ترتيب الموظفين حسب معايير علمية وفنية، معتبرين أن التنصيص على ترتيب الموظفين حسب شهائدهم العلمية عند انتدابهم من شأنه أن يقطع مع الانتداب العشوائي، ويضبط شروط الترشح للعمل بالوظيفة العمومية والقطاع العام حسب الشهادة العملية المتحصل عليها عند تاريخ فتح باب الانتداب، وذلك تفاديا لتكرار ما حصل في السابق من انتدابات لأصحاب الشهائد العملية ضمن رتب أو أسلاك دون مستواهم العلمي.

كما أوضح أصحاب مقترح القانون أن آلية إعادة التوظيف التي اقترحوها في الفصل 95 جديد في صيغة إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين، تمثل حلا لحسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة. وأشاروا إلى أن تسوية وضعية أعوان الدولة المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلمية ضمن رتب مناسبة وانتداب عملة يكلف الدولة موارد مالية أقل. وأضافوا أنه من باب العدالة المادية والاجتماعية، يتعين على الدولة تسوية وضعية ما تبقى من أعوان كما حصل في السابق مع بعض القطاعات والوزارات دون سواها، ومنها بالخصوص إدماج العملين ضمن الآلية 20 والآلية 16 وعملة الحضائر حسب شهائدهم العلمية، ومنح ترقيتين استثنائيتين متتاليتين لأساتذة التعليم الثانوي، ومنح ترقيتين استثنائيتين للأمنيين، وإدماج القيمين من الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ2 وهم حاملو الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الجامعية للتكنولوجيا أو ما يعادلها خارج نظام إمد بعد متابعة دورة تكوينية مدتها ثلاثة أيام، وكذلك الترقيات الآلية لحاملي الإجازات التطبيقية للتمريض والفنيين السامين للصحة العمومية من الصنف الفرعي آ3 إلى الصنف الفرعي أ2 مع احتسابها  بمفعول رجعي.

سعيدة بوهلال

لإعادة توظيف أعوان الدولة وفق الشهائد العلمية..   مبادرة تشريعية جديدة لتعديل قانون الوظيفة العمومية

 

لإعادة توظيف أعوان الدولة وفق شهاداتهم العلمية، نصت المبادرة التشريعية الجديدة عدد 10 لسنة 2025 المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على فصل وحيد تضمن أحكاما من شأنها أن تدخل بعض التغييرات على الوظيفة العمومية في تونس.

وتتلخص هذه المبادرة التي تقدم بها مجموعة من النواب وتمت إحالتها من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، في تنقيح الفصلين 16 و95 من القانون عدد 112 سالف الذكر وتعويضهما بفصلين جديدين. وحسب الفصل 16 جديد، يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية. وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر. ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها. ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرّفة بالحروف «أ» و»ب» و»ج» و»د» يقع ضبطها بأمر. أما الفصل 95 جديد فيتم بمقتضاه إدماج العملة المتحصّلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. ويمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين، وتضبط مقتضى أمر شروط هذا الإدماج.

وتم تقديم مقترح القانون  المتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من قبل النواب هالة جاب الله ويسري البواب ونجلاء اللحياني وصابر المصمودي وباديس بلحاج علي وأحمد بنّور  وظافر الصغيري ومختار عيفاوي وعمر بن عمر وحسن جربوعي وعماد أولاد جبريل وعبد القادر بن زينب وسامي الرايس وسيرين المرابط ورياض بلال وسامي الحاج عمر وعبد القادر عمار ورضا دلاعي وعز الدين التايب ووليد الحاجي.

العمل اللائق والأجر العادل

استند أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المعروف بقانون الوظيفة العمومية، في وثيقة شرح أسباب مقترحهم إلى الفصل 46 من دستور 2022 الذي ينص على أن : «العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل». وبينوا أن مقترحهم يتنزل في إطار هذا الفصل، وهو يهدف إلى إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية.

كما فسر أصحاب مقترح القانون في نفس الوثيقة، أن إعادة التوظيف هي صيغة من صيغ الحراك الوظيفي وفق الأمر عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 والمتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية، وهو آلية من آليات الانتداب الداخلي.  وأضافوا أن فلسفة القانون المتعلقة بإعادة التوظيف، ترمي بالأساس إلى التوظيف الأمثل لموارد الدولة وترشيد الانتدابات، لكن ترتبت عنها وضعية إقصائية لآلاف من الأعوان العموميين. ولاحظوا وجود تضارب بين الآليات التي يضمنها قانون المالية التكميلي عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 في فصله الثاني وبين الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبين الهدف الأصلي لإعادة التوظيف وهو حسن توظيف الموارد المالية والموارد البشرية للدولة، كما أنه حسب رأيهم يوجد تضارب مع سياسة الدولة وتوجهها نحو تسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.

وخلص أصحاب مقترح القانون الجديد المتعلق بتنقيح قانون الوظيفة العمومية إلى أنه يجب مراجعة هذا القانون، لأن حسن توظيف الموارد المالية والبشرية للدولة يجب ألا يقتصر على الحراك الوظيفي فقط خارج الإدارة، بل يتعين تثمين الكفاءات الموجودة داخل الإدارة نفسها وتوفير فرصة للأعوان العموميين للعمل وإعادة تصنيفهم وإدماجهم ضمن الرتب والأسلاك المناسبة لشهائدهم العملية، خاصة أن هؤلاء الأعوان اكتسبوا بطول المدة خبرة كبيرة في إداراتهم وتم تكليفهم بمهام وخطط مهمة رغم انتدابهم برتب العملة أو برتب دون مستوى شهائدهم العلمية.

في وثيقة شرح أسباب المبادرة

وأشار النواب في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية، في نفس السياق  إلى أن الإدارة التونسية تشكو منذ سنوات من نقص في عدد الإطارات والأعوان بجميع أصنافهم، ولهذا السبب فإنهم اقترحوا صلب مبادرتهم تنقيح الفصل 16 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك حتى تتلاءم الشهائد العملية مع الرتب والأسلاك، ولضمان حسن ترتيب الموظفين حسب معايير علمية وفنية، معتبرين أن التنصيص على ترتيب الموظفين حسب شهائدهم العلمية عند انتدابهم من شأنه أن يقطع مع الانتداب العشوائي، ويضبط شروط الترشح للعمل بالوظيفة العمومية والقطاع العام حسب الشهادة العملية المتحصل عليها عند تاريخ فتح باب الانتداب، وذلك تفاديا لتكرار ما حصل في السابق من انتدابات لأصحاب الشهائد العملية ضمن رتب أو أسلاك دون مستواهم العلمي.

كما أوضح أصحاب مقترح القانون أن آلية إعادة التوظيف التي اقترحوها في الفصل 95 جديد في صيغة إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين، تمثل حلا لحسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة. وأشاروا إلى أن تسوية وضعية أعوان الدولة المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلمية ضمن رتب مناسبة وانتداب عملة يكلف الدولة موارد مالية أقل. وأضافوا أنه من باب العدالة المادية والاجتماعية، يتعين على الدولة تسوية وضعية ما تبقى من أعوان كما حصل في السابق مع بعض القطاعات والوزارات دون سواها، ومنها بالخصوص إدماج العملين ضمن الآلية 20 والآلية 16 وعملة الحضائر حسب شهائدهم العلمية، ومنح ترقيتين استثنائيتين متتاليتين لأساتذة التعليم الثانوي، ومنح ترقيتين استثنائيتين للأمنيين، وإدماج القيمين من الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ2 وهم حاملو الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الجامعية للتكنولوجيا أو ما يعادلها خارج نظام إمد بعد متابعة دورة تكوينية مدتها ثلاثة أيام، وكذلك الترقيات الآلية لحاملي الإجازات التطبيقية للتمريض والفنيين السامين للصحة العمومية من الصنف الفرعي آ3 إلى الصنف الفرعي أ2 مع احتسابها  بمفعول رجعي.

سعيدة بوهلال