إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مواصلة التصويت على أحكام مشروع قانون المالية.. هذه الفصول التي تمت المصادقة عليها في الجلسة البرلمانية

تونس-الصباح

بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، استأنف مجلس نواب الشعب عشية أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا، وذلك قبل المرور إلى مقترحات الفصول الإضافية التي أعدها النواب. وفي بداية الجلسة تم النظر في الفصل 54 المتعلق بدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ من خلال منح المؤسّسات المصدّرة كليا إمكانية تسوية الوضعيّة الديوانية لحطام التجهيزات والمعدات ووسائل النقل التي يتمّ التفويت فيها دون مقابل لفائدة هذه الشركة مع الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة.

وقدم النائب علي زغدود مقترحا لإعادة صياغة عنوان هذا الفصل كما يلي: إعفاء المعدات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد. وحظي مقترحه بموافقة الجلسة العامة، وفي المقابل تم رفض مقترح تقدمت به النائبة ريم الصغير ينص على إضافة مطة للفصل المذكور تنص على تنتفع الشركة التونسية لصناعة الفولاذ بالتجهيزات والمعدات القديمة التي زال الانتفاع بها من قبل: الجماعات المحلية والجهوية دون استثناء، جميع المؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية دون استثناء مهما كانت صبغتها، جميع الوزارات والإدارات الراجعة لها بالنظر مركزيا وجهويا، ويقع التفويت مجانا في الأثاث الذي على ملك المؤسسات السالف ذكرها وزال الانتفاع به والذي يتكون من الحديد الصلب وكافة المعادن لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ وكل مادة قابلة للتحويل من طرف الشركة. ويتم العمل بهذا الإجراء استثنائيا للفترة الممتدة بين سنة 2025 و2026. وتضبط إجراءات وطرق تطبيق هذا الفصل بأمر ويتم إصدار الأمر المشار إليه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وانتهى الأمر إلى تعديل عنوان الفصل مع الإبقاء على محتواه الأصلي الذي ينص على ما يلي:" تنتفع التجهيزات والمعدّات القديمة التي زال الانتفاع بها والمتحصّل في شأنها على امتياز جبائي عند التوريد أو المكتتب في شأنها سند إعفاء بكفالة، بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند تحطيمها وإحالة الفضلات الحديديّة الناجمة عن عملية التحطيم لفائدة الشركة التونسيّة لصناعة الحديد "الفولاذ" دون مقابل. ويخضع هذا الإجراء لترخيص من مصالح الديوانة المعنيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل".

العقارات المعدة للسكن

أثار الفصل 55 من مشروع قانون المالية جدلا بين النواب ووزيرة المالية وهو يتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين إلى غرة جانفي 2026، وأمام اختلاف وجهات النزر سرعان ما تم رفع الجلسة العامة للتشاور. ونص هذا الفصل 55 في صيغته الأصلية على أن: "يعوّض تاريخ "غرة جانفي 2025" الوارد بالفقرة 3 من الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه بالفصل 79 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وبالفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تمّ تنقيحه بالفصل 39 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 التعلق بقانون المالية لسنة 2024 بتاريخ "غرة جانفي 2026".

 واقترحت النائبة سيرين المرابط إخضاع اقتناء العقارات المعدة قصرا للسكن والتي لا تفوق قيمتها خالية من الأداء على القيمة المضافة 500 ألف دينار لنسبة أداء على القيمة المضافة قدرها 7 بالمائة دعما للقدرة الشرائية للمواطن.  في حين أشارت الوزيرة سهام البوغديري إلى الفصل 55 تمت إضافته من قبل لجنة المالية والميزانية ولم يرد في مشروع قانون المالية الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، وهو يتعلق بإرجاء تطبيق نسبة 19 بالمائة إلى غرة جانفي 2026  وأوضحت أن الأصل في الأشياء أن عمليات التفويت في العقارات المنجزة من قبل الباعثين العقاريين تخضع للنسبة القصوى من الأداء على القيمة المضافة وهي 19 بالمائة واعتماد النسبة القصوى ليس حكرا على التشريع التونسي بل معمول به في التشريعات المقارنة. وذكرت أنه سبق أن تم التقليص بصفة مؤقتة في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العقارات المعدة للسكن إلى 13 بالمائة لفترة محدودة في الزمن، وتم إرجاء تطبيق نسبة 19 بالمائة  في ثلاث مناسبات. وأعلنت أنه  في إطار  مشروع إصلاح المنظومة الجبائية سيتم التخلي عن نسبة 13 بالمائة والإبقاء على نسبتين للأداء على القيمة المضافة: نسبة دنيا قدرها 7 بالمائة ونسبة قصوى قدرها 19 بالمائة.  وقالت إنه عند دراسة مقترحات النواب صلب اللجنة  تشبثت الوزارة بنسبة 19 بالمائة، وذكرت أنه في علاقة بالأداء على القيمة المضافة يتم الدفع للخزينة ذلك الفارق بين الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات والأداء على القيمة المضافة المستخلص عند التفويت فهذا الفارق هو الذي يقع دفعه للخزينة.

وتفاعلا مع مقترح النائبة سيرين المرابط بينت الوزيرة أنه يمكن الموافقة على تطبيق نسبة 7 بالمائة على المساكن التي يقل ثمنها عن 300 ألف دينار أما فاق عن ذلك فتطبق عليه نسبة 19 بالمائة، وبعد نقاش تم التواصل إلى صيغة توافقية بين الوزيرة والنواب أصحاب مقترح التعديل وهي التي حظيت بموافقة الجلسة العامة وعبرت الوزيرة عن أملها في أن تقع ملاحظة تأثير هذا الفصل على أرض الواقع والتخفيض في أسعار العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين.  أما مقترح التعديل الثاني  لنفس الفصل فقد تم إسقاطه عبر التصويت  وهو مقدم من قبل النواب نجلاء اللحياني وأيمن البوغديري وطارق مهدي وماهر الكتاري ومحمد علي  وشكري البحري ونزار الصديق ويتمثل في اعتماد نسبة أداء على القيمة المضافة  7 بالمائة إذا كانت قيمة العقار المعد للسكن تقل عن 300 ألف دينار ونسبة 13 بالمائة إذا كانت قيمة العقار المعد للسكن تتراوح بين 300 ألف دينار و900 ألف دينار واعتماد نسبة 19 بالمائة إذا كانت قيمة العقار المعد للسكن تتجاوز 900 ألف دينار.

ونص الفصل  55 في صيغته الجديدة التي تم إقرارها خلال الجلسة العامة على ما يلي : عنوان الفصل مراجعة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، نص الفصل:  أولا، تلغى المطة الرابعة من عدد 3 من الفصل السابع من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ثانيا، يضاف إلى الفقرة الأولى من الجدول ب جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 31 في ما يلي نصه: نقطة 31 ـ العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعه بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار دون اعتبار الأداء لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة الأولى من الجدول أ جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

تصدير الرمل والرخام

فصل آخر من فصول مشروع قانون المالية أثار الجدل مساء أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قبل إسقاطه عن طريق التصويت وهو الفصل 56 المتعلق بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع الذي نص على إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 26 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعويضه بما يلي: يحدث معلوم يوظّف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع وفقا للجدول التالي: المعلوم الموظف بحساب الطن على الرمل الطبيعي بكافة أنواعه 10 دنانير، والمعلوم الموظف بحساب الطن على الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية 100 دينار . وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 77 رافضون، 12 محتفظون، 37 موافقون.

وقبل الانطلاق في نقاش الفصل طلب النائب أحمد السعيداني نقطة نظام ذكّر فيها بالتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للبيئة بتاريخ 26 أفريل 2022 الذي أوصى باعتماد الرمل كمادة إستراتيجية غير قابلة للتجديد ونبه النائب أن مافيا الرمل في العالم هي المافيا الرابعة بعد مافيات السلاح والمخدرات والدواء وذكر أن الأمم المتحدة قدرت وجود أزمة عالمية في أسعار الرمل ونبهت إلى أن الأسعار ستتضاعف ووصّف السعيداني الفصل 56 بالخيانة العظمى للشعب التونسي لأنه حسب رأيه يكرس التفريط في المواد غير المتجددة، وقال إن مافيا الرمل في تونس بلغت درجة تصدير الطن من الرمل بخمس مائة مليم وذكر أنه في يوم من الأيام عندما سيقع التوجه للتصنيع ستحتاج تونس لهذه المادة، وطالب  النائب جهة المبادرة بسحب عن هذا الفصل.  وتعقيبا عليه أوضحت وزيرة المالية أن هذا الفصل لم يقع تقديمه من قبل الوزارة وأكدت أن وزارتها لا تتبناه لكنتها تحترم رأي لجنة المالية والميزانية التي قامت بإضافته للمشروع وقالت البوغديري إنها توافق ما ذهب إليه النائب أحمد السعيداني بخصوص مادة الرمل المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد صفر خمسة وعشرين فهذه النوعية هي أهم مورد طبيعي يتم استهلاكه حتى على المستوى العالمي، وقد أصدرت الأمم المتحدة توصيات تتعلق بالرمل وأهمها أن الرمل هو ثاني أكبر الموارد استخداما في العالم بعد المياه، كما تم التأكيد في تلك التوصيات على أهمية الرمال في الاقتصاد، وأضافت أن المعلوم الموظف عند تصدير الرمل كان في السابق في حدود مائة دينار ثم  وتم التقليص فيه إلى خمسين دينارا، وأبدت الوزيرة رفضها النزول بهذا المعلوم إلى عشرة دنانير فقط.

الرمال التونسية نادرة

ورغبة في مزيد التشاور حول مضامين الفصل المتعلق بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع، واستجابة إلى طلب تقدم به رئيس كتلة الأمانة والعمل، أعلن رئيس المجلس النيابي إبراهيم بودبالة عن رفع الجلسة العامة مرة أخرى. وإثر استئناف الأشغال، أشار النائب بلال المشري إلى أنه طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس فإن الجهة التشريعية تنحصر في رئاسة الجمهورية والنواب، وذكر أن وزيرة المالية المفوضة من قبل رئيس الجمهورية قالت إنها لا تتبنى الفصل أما لجنة المالية والميزانية فلا يمكنها طبقا للدستور والنظام الداخلي أن تكون جهة مبادرة تشريعية ثم أنه لا يوجد مجموعة من النواب قدموا هذا الفصل كمقترح إضافي لمشروع قانون المالية، وأضاف أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن شركات الرمل وهذه الشركات ليست جهة مبادرة تشريعية وبالتالي فإن الفصل يسقط شكلا. وذكر أنه يمكن الاستماع إلى أصحاب الشركات لكن لا يمكن تحويل الشركات واللوبيات إلى جهة مبادرة تشريعية فهذا مخالف للنظام الداخلي وللدستور، وأوضح النائب أن من هو في فرنسا ويريد التصنيع عليه أن يستثمر في تونس وأن يشغل اليد العاملة أما من يريد جمع المال دون تعب فليذهب إلى الجحيم حسب تعبيره، وقال النائب انه لا يعرف من أين أتى مقترح هذا الفصل. أما النائب جلال الخدمي فبين أن الديوانة التونسية أرسلت عينة من الرمل للمنظمة العالمية للديوانة وبينت نتائج التحليل أن الرمل التونسي يحتوي على 99 فاصل 56 بالمائة من مادة السيليس وهذه المادة أصبحت نادرة وثمينة جدا على مستوى العالم وتستعمل في أكبر الصناعات ونبه إلى تأثيرات عمليات تصدير الرمل البيئية في علاقة بتملح التربة والمائدة المائية إضافة إلى تأثيرها على الغطاء النباتي. وطالب الخدمي النواب بإسقاط الفصل بل ذهب إلى أبعد من ذلك ودعاهم إلى العمل على تحجير تصدير الرمل وقال يكفي من التفويت في الثورات الوطنية.

أما رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان وتفاعلا مع مداخلة النائب بلال المشري، فقد بين أن أي مقترح يتم تقديمه من قبل أي مواطن من خارج قبة البرلمان أو من قبل أي منظمة أو جمعية، تتبناه اللجنة وتقدمه على أساس أنه مقترح اللجنة وفسر أنه عندما قام عمال الحضائر السنة الماضية بتقديم مقترح من تمت الإشارة إلى أن هذا المقترح مقدم من قبل نواب لجنة المالية وغيرهم من النواب، وذكر أنه جرت العادة أن لجنة المالية والميزانية تستمع إلى مختلف الأطراف وأكد أن اللجنة لم تغلق الباب أمام أي جهة وذكر أن هذا المقترح لم يقدمه أي نائب من نواب اللجنة، ولكن هناك من النواب من قدموا مقترحات لتعديل هذا الفصل، ومنطقيا وإجرائيا سبق أن تم التخفيض في المعلوم الموظف على الرمل وإذا كان لهذا الإجراء التأثير الإيجابي على موارد الدولة وحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وساعد على التقليص في نسبة البطالة  فإن اللجنة بطبيعة الأمر تتبناه، وإذا كان هناك من له رأي مخالف فعليه الإدلاء برأيه في الجلسة العامة..  وذكر شوشان أن اللجنة كانت السنة الماضية قد ذهبت إلى أبعد من ذلك واقترحت بعث مؤسسة وطنية لتثمين الرمل. وقال إن اللجنة اجتهدت وشدد على أن لجنته لا تسمح لأي طرف بأن يشرع من خارج قبة البرلمان وأكد أن جميع مقترحاتها لا تهم قطاعا بعينه أو أشخاصا بعينهم بل تهم جميع فئات المجتمع.

في حين يرى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن ما ذكره النائب بلال المشري يعد من الناحية الإجرائية معقولا لأن مشاريع القوانين ومقترحات القوانين يجب أن تعرض على مكتب المجلس الذي يختار اللجنة التي ستدرسها وليس من المعقول إضافة فصول في آخر دقيقة، ولدى حديثه عن الجهة التي يحق لها التشريع قال بودربالة بمنتهى الوضوح هناك الوظيفة التنفيذية وهناك الوظيفة التشريعية لا أكثر ولا أقل.

الصفقات العمومية

وبعد إسقاط الفصل 56 تم المرور إلى الفصل 57 ووقعت المصادقة عليه في صيغته الأصلية التي تنص على ما يلي:" العنوان: التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية، الفصل :بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات التي يتمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 01 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2025. ويتواصل اعتماد قاعدة أو قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود. أما الفصل 58 الرامي إلى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري فصادقت  عليه الجلسة العامة  في صيغة معدلة.

المبادر الذاتي

وتطرق نواب الشعب مساء أمس إلى إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، وتوقفوا طويلا عند الفصل 59 المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في الدورة الاقتصادية، إذ حاول النائبان ثابت العابد ومحمد علي بكل جهودهما تمرير مقترح تعديل يهدف إلى إضافة مهنة الصحفي ومهنة الفنان للفصل المذكور، وعندما أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان أن هذا المقترح سقط شكلا، أثار النائبان ضجة كبيرة داخل قاعة الجلسة وهو ما رفضه رئيس المجلس بشدة، أما وزيرة المالية فأبدت موافقتها على إضافة مهنة الصحفي لهذا الفصل، ونص المقترح الذي تمسك به النائب ثابت العابد النائب محمد علي بشدة على أنه يقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي والصحفي والفني على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار كسقف يتم تحيينه سنويا باعتماد نسب التضخم المالي. وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر. ولكن قبل المرور إلى التصويت على الفصل في الصيغة المعدلة التي انتهت إليها وزيرة المالية بعد التصريح بتبنيها طلب إضافة مهنة الصحفي تم رفع الجلسة العامة للتشاور. وعند استئنافها أشار العابد إلى أن جزء كبير من العاملين في القطاع الموازي هم الصحفيين وبين أن قطاع الأعلام أصبح منكوبا ويشكو من قلة الموارد المالية وفي صورة الرغبة في الوصول إلى صحافة الجودة فيجب إدراجهم في منظومة المبادر الذاتي، ثم أعلن النائب عن سحب مقترحه لفائدة المقترح الذي تم التوافق حوله مع وزيرة المالية. وكانت نتيجة التصويت على الفصل المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم والذي تم بمقتضاه إضافة الصحفيين  كما يلي: 119 نعم و4 محتفظ و5 لا.

أحكام جبائية

أما في علاقة بالأحكام السابقة الواردة في مشروع قانون المالية، تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد استكمل ليلة أول أمس التصويت على جميع الفصول الواردة تحت عنوان تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وشارف على الانتهاء من المصادقة على الفصول الرامية إلى مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة، وفي هذا الإطار أسقط العديد من مقترحات التعديل  لعل أبرزها مقترح النواب بلال المشري وريم الصغير وأسماء الدرويش ومحمد علي ومختار عيفاوي وفوزي دعاس وحمدي بن صالح ورياض جعيدان لتعديل جدول الضريبة على الدخل، حيث قسّم هؤلاء النواب الجدول إلى 13 شريحة وتراوحت نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من صفر بالمائة للشريحة التي يتراوح دخلها بين صفر وخمسة آلاف دينار إلى 68 بالمائة للشريحة التي يفوق دخلها خمس مائة آلف دينار.

وإثر رفض هذا المقترح، أقرت الجلسة العامة الفصل المتعلق بجدول الضريبة على الدخل في صيغته الأصلية التي تضمنت 8 شرائح وتراوحت نسبة الضريبة على الدخل من صفر بالمائة لمن يتراوح دخله من صفر إلى خمسة آلاف دينار إلى أربعين بالمائة لمن يفوق دخلة 70 ألف دينار. كما تم إقرار الصيغة الأصلية للإجراءات القاضية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، وبإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، وبإحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية،  وبتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري، وبتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية، وبتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، وفي المقابل تم تعديل الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها وبالترفيع في نسب المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف .

المخالفات المرورية

كما صادقت الجلسة العامة للمجلس النيابي على فصل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتعلق بـمراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها في صيغته الأصلية ،وهو ينص على إلغاء أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 83 من مجلة الطرقات وتعوضها بما يلي: تنقسم المخالفات إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها: عشرون دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول، أربعون دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني، ستون دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث وتضبط قائمة المخالفات بأمر. ويذكر أنه في الوقت الراهن تصنف المخالفات إلى خمسة أقسام والتالي جاء الفصل المذكور ليدمج القسم الأول الذي تترتب عنه خطية قدرها 6 دنانير والقسم الثاني الذي تترتب عنه خطية قدرها 10 دنانير والقسم الثالث الذي تترتب عنه خطية قدرها 20 دينارا، إدماجها، في قسم وحيد تترتب عنه خطية قيمتها 20 دينارا. وتم بموجب نفس الفصل الوارد في مشروع قانون المالية تغيير الصنف الرابع الحالي من المخالفات المرورية إلى الصنف الثاني مع المحافظة على نفس مقدار الخطية  40 دينارا، وتغيير الصنف الخامس بالصنف الثالث مع المحافظة على نفس مبلغ الخطية 60 دينارا.

دعم المؤسسات

وفي علاقة بإجراءات دعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إلى مصادر التمويل، أقرت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إحداث خط تمويل بمبلغ 7 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. وأقرت إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرّف والاستغلال بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.

وللتشجيع على إحداث المؤسسات الناشئة خاصة من قبل حاملي شهادة الدكتوراه، صادق مجلس نواب الشعب على مقترح تعديل تقدمت به النواب مهى عامر وصابر المصمودي ونزار الصديق ووليد حاجي وسيرين المرابط وحسن جربوعي وزينة جيب الله وضحى السالمي ونص الفصل معدلا على إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة مع منح الأولوية لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات. ويُعهد التصرف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل.

ووافق المجلس النيابي على إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية حيث خصص مبلغ 20 مليون دينار لفائدة هذه الآلية. كما أقر الإجراء الرامي إلى مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل ووافق في هذا الصدد على تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية الذي سبق أن تم إحداثه في إطار قانون المالية لسنة 2023، وتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الصندوق الوطني للضمان وذلك لضمان  التمويلات المسندة لفائدة هذا الصنف من الشركات مع تمتيعها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية لنشاطها والمنجزة من قبلها، ويسند الامتياز المذكور للشركة الأهلية بالنسبة للاقتناءات المحلية على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة. وتم منح الشركات الأهلية توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة وذلك بعنوان الاقتناءات الضرورية للنشاط المنجزة من قبلها.

التمويل التشاركي

وفي إطار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 صادق مجلس نواب الشعب على أحكام تتعلق بإتمام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بإضافة قسم لهذه المجلة تحت عنوان منصّات التمويل التشاركي، ويقصد بنشاط التمويل التشاركي النشاط الذي تم ضبطه بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2020 وهو نشاط يمكن شركات التمويل التشاركي من جمع الأموال لدى العموم في شكل أوراق مالية أو هبات أو قروض عبر منصة على الانترنيت قصد تمويل مشاريع وشركات.. ويهدف الإجراء الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة العامة البرلمانية إلى تمكين الأشخاص والشركات الذين يتولون إعادة استثمار مداخيلهم وأرباحهم عبر المنصات المذكورة في رأس مال نفس قائمة المؤسسات التي تخول حاليا الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار، من الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها على هذا النحو حسب نفس الشروط والحدود المعمول بها حاليا ويتم الطرح مع مراعاة الضريبة الدنيا.. وفي هذا الإطار وافق المجلس النيابي على منح الأشخاص الطبيعيين  والأشخاص المعنويين الذين يكتتبون في رأس مال المؤسسات التي لها الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار عن طريق منصّات التمويل التشاركي، نفس الامتيازات المخوّلة لإعادة الاستثمار مباشرة في رأس مال المؤسسات المذكورة، ووافق على منح إعفاء من الأداء على القيمة المضافة الفوائد المتعلقة بالقروض المخصصة لتمويل المشاريع عبر منصات التمويل التشاركي والراجعة للمشاركين بهذا العنوان.

ولتيسير إحداث المؤسسات ودعم التحول الرقمي وافق البرلمان على إضافة فقرة للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لتمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات التي تتولى تسليمها بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الإلكترونية الموثوق بها على أن يتم الاعتماد على آلية التبادل الإلكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات والمصالح الجبائية، وسيتم ضبط مجال تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.

سعيدة بوهلال

مواصلة التصويت على أحكام مشروع قانون المالية..   هذه الفصول التي تمت المصادقة عليها في الجلسة البرلمانية

تونس-الصباح

بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، استأنف مجلس نواب الشعب عشية أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا، وذلك قبل المرور إلى مقترحات الفصول الإضافية التي أعدها النواب. وفي بداية الجلسة تم النظر في الفصل 54 المتعلق بدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ من خلال منح المؤسّسات المصدّرة كليا إمكانية تسوية الوضعيّة الديوانية لحطام التجهيزات والمعدات ووسائل النقل التي يتمّ التفويت فيها دون مقابل لفائدة هذه الشركة مع الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة.

وقدم النائب علي زغدود مقترحا لإعادة صياغة عنوان هذا الفصل كما يلي: إعفاء المعدات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد. وحظي مقترحه بموافقة الجلسة العامة، وفي المقابل تم رفض مقترح تقدمت به النائبة ريم الصغير ينص على إضافة مطة للفصل المذكور تنص على تنتفع الشركة التونسية لصناعة الفولاذ بالتجهيزات والمعدات القديمة التي زال الانتفاع بها من قبل: الجماعات المحلية والجهوية دون استثناء، جميع المؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية دون استثناء مهما كانت صبغتها، جميع الوزارات والإدارات الراجعة لها بالنظر مركزيا وجهويا، ويقع التفويت مجانا في الأثاث الذي على ملك المؤسسات السالف ذكرها وزال الانتفاع به والذي يتكون من الحديد الصلب وكافة المعادن لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ وكل مادة قابلة للتحويل من طرف الشركة. ويتم العمل بهذا الإجراء استثنائيا للفترة الممتدة بين سنة 2025 و2026. وتضبط إجراءات وطرق تطبيق هذا الفصل بأمر ويتم إصدار الأمر المشار إليه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وانتهى الأمر إلى تعديل عنوان الفصل مع الإبقاء على محتواه الأصلي الذي ينص على ما يلي:" تنتفع التجهيزات والمعدّات القديمة التي زال الانتفاع بها والمتحصّل في شأنها على امتياز جبائي عند التوريد أو المكتتب في شأنها سند إعفاء بكفالة، بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند تحطيمها وإحالة الفضلات الحديديّة الناجمة عن عملية التحطيم لفائدة الشركة التونسيّة لصناعة الحديد "الفولاذ" دون مقابل. ويخضع هذا الإجراء لترخيص من مصالح الديوانة المعنيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل".

العقارات المعدة للسكن

أثار الفصل 55 من مشروع قانون المالية جدلا بين النواب ووزيرة المالية وهو يتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين إلى غرة جانفي 2026، وأمام اختلاف وجهات النزر سرعان ما تم رفع الجلسة العامة للتشاور. ونص هذا الفصل 55 في صيغته الأصلية على أن: "يعوّض تاريخ "غرة جانفي 2025" الوارد بالفقرة 3 من الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه بالفصل 79 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وبالفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تمّ تنقيحه بالفصل 39 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 التعلق بقانون المالية لسنة 2024 بتاريخ "غرة جانفي 2026".

 واقترحت النائبة سيرين المرابط إخضاع اقتناء العقارات المعدة قصرا للسكن والتي لا تفوق قيمتها خالية من الأداء على القيمة المضافة 500 ألف دينار لنسبة أداء على القيمة المضافة قدرها 7 بالمائة دعما للقدرة الشرائية للمواطن.  في حين أشارت الوزيرة سهام البوغديري إلى الفصل 55 تمت إضافته من قبل لجنة المالية والميزانية ولم يرد في مشروع قانون المالية الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، وهو يتعلق بإرجاء تطبيق نسبة 19 بالمائة إلى غرة جانفي 2026  وأوضحت أن الأصل في الأشياء أن عمليات التفويت في العقارات المنجزة من قبل الباعثين العقاريين تخضع للنسبة القصوى من الأداء على القيمة المضافة وهي 19 بالمائة واعتماد النسبة القصوى ليس حكرا على التشريع التونسي بل معمول به في التشريعات المقارنة. وذكرت أنه سبق أن تم التقليص بصفة مؤقتة في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العقارات المعدة للسكن إلى 13 بالمائة لفترة محدودة في الزمن، وتم إرجاء تطبيق نسبة 19 بالمائة  في ثلاث مناسبات. وأعلنت أنه  في إطار  مشروع إصلاح المنظومة الجبائية سيتم التخلي عن نسبة 13 بالمائة والإبقاء على نسبتين للأداء على القيمة المضافة: نسبة دنيا قدرها 7 بالمائة ونسبة قصوى قدرها 19 بالمائة.  وقالت إنه عند دراسة مقترحات النواب صلب اللجنة  تشبثت الوزارة بنسبة 19 بالمائة، وذكرت أنه في علاقة بالأداء على القيمة المضافة يتم الدفع للخزينة ذلك الفارق بين الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات والأداء على القيمة المضافة المستخلص عند التفويت فهذا الفارق هو الذي يقع دفعه للخزينة.

وتفاعلا مع مقترح النائبة سيرين المرابط بينت الوزيرة أنه يمكن الموافقة على تطبيق نسبة 7 بالمائة على المساكن التي يقل ثمنها عن 300 ألف دينار أما فاق عن ذلك فتطبق عليه نسبة 19 بالمائة، وبعد نقاش تم التواصل إلى صيغة توافقية بين الوزيرة والنواب أصحاب مقترح التعديل وهي التي حظيت بموافقة الجلسة العامة وعبرت الوزيرة عن أملها في أن تقع ملاحظة تأثير هذا الفصل على أرض الواقع والتخفيض في أسعار العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين.  أما مقترح التعديل الثاني  لنفس الفصل فقد تم إسقاطه عبر التصويت  وهو مقدم من قبل النواب نجلاء اللحياني وأيمن البوغديري وطارق مهدي وماهر الكتاري ومحمد علي  وشكري البحري ونزار الصديق ويتمثل في اعتماد نسبة أداء على القيمة المضافة  7 بالمائة إذا كانت قيمة العقار المعد للسكن تقل عن 300 ألف دينار ونسبة 13 بالمائة إذا كانت قيمة العقار المعد للسكن تتراوح بين 300 ألف دينار و900 ألف دينار واعتماد نسبة 19 بالمائة إذا كانت قيمة العقار المعد للسكن تتجاوز 900 ألف دينار.

ونص الفصل  55 في صيغته الجديدة التي تم إقرارها خلال الجلسة العامة على ما يلي : عنوان الفصل مراجعة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، نص الفصل:  أولا، تلغى المطة الرابعة من عدد 3 من الفصل السابع من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ثانيا، يضاف إلى الفقرة الأولى من الجدول ب جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 31 في ما يلي نصه: نقطة 31 ـ العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعه بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار دون اعتبار الأداء لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة الأولى من الجدول أ جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

تصدير الرمل والرخام

فصل آخر من فصول مشروع قانون المالية أثار الجدل مساء أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قبل إسقاطه عن طريق التصويت وهو الفصل 56 المتعلق بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع الذي نص على إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 26 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعويضه بما يلي: يحدث معلوم يوظّف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع وفقا للجدول التالي: المعلوم الموظف بحساب الطن على الرمل الطبيعي بكافة أنواعه 10 دنانير، والمعلوم الموظف بحساب الطن على الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية 100 دينار . وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 77 رافضون، 12 محتفظون، 37 موافقون.

وقبل الانطلاق في نقاش الفصل طلب النائب أحمد السعيداني نقطة نظام ذكّر فيها بالتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للبيئة بتاريخ 26 أفريل 2022 الذي أوصى باعتماد الرمل كمادة إستراتيجية غير قابلة للتجديد ونبه النائب أن مافيا الرمل في العالم هي المافيا الرابعة بعد مافيات السلاح والمخدرات والدواء وذكر أن الأمم المتحدة قدرت وجود أزمة عالمية في أسعار الرمل ونبهت إلى أن الأسعار ستتضاعف ووصّف السعيداني الفصل 56 بالخيانة العظمى للشعب التونسي لأنه حسب رأيه يكرس التفريط في المواد غير المتجددة، وقال إن مافيا الرمل في تونس بلغت درجة تصدير الطن من الرمل بخمس مائة مليم وذكر أنه في يوم من الأيام عندما سيقع التوجه للتصنيع ستحتاج تونس لهذه المادة، وطالب  النائب جهة المبادرة بسحب عن هذا الفصل.  وتعقيبا عليه أوضحت وزيرة المالية أن هذا الفصل لم يقع تقديمه من قبل الوزارة وأكدت أن وزارتها لا تتبناه لكنتها تحترم رأي لجنة المالية والميزانية التي قامت بإضافته للمشروع وقالت البوغديري إنها توافق ما ذهب إليه النائب أحمد السعيداني بخصوص مادة الرمل المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد صفر خمسة وعشرين فهذه النوعية هي أهم مورد طبيعي يتم استهلاكه حتى على المستوى العالمي، وقد أصدرت الأمم المتحدة توصيات تتعلق بالرمل وأهمها أن الرمل هو ثاني أكبر الموارد استخداما في العالم بعد المياه، كما تم التأكيد في تلك التوصيات على أهمية الرمال في الاقتصاد، وأضافت أن المعلوم الموظف عند تصدير الرمل كان في السابق في حدود مائة دينار ثم  وتم التقليص فيه إلى خمسين دينارا، وأبدت الوزيرة رفضها النزول بهذا المعلوم إلى عشرة دنانير فقط.

الرمال التونسية نادرة

ورغبة في مزيد التشاور حول مضامين الفصل المتعلق بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع، واستجابة إلى طلب تقدم به رئيس كتلة الأمانة والعمل، أعلن رئيس المجلس النيابي إبراهيم بودبالة عن رفع الجلسة العامة مرة أخرى. وإثر استئناف الأشغال، أشار النائب بلال المشري إلى أنه طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس فإن الجهة التشريعية تنحصر في رئاسة الجمهورية والنواب، وذكر أن وزيرة المالية المفوضة من قبل رئيس الجمهورية قالت إنها لا تتبنى الفصل أما لجنة المالية والميزانية فلا يمكنها طبقا للدستور والنظام الداخلي أن تكون جهة مبادرة تشريعية ثم أنه لا يوجد مجموعة من النواب قدموا هذا الفصل كمقترح إضافي لمشروع قانون المالية، وأضاف أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن شركات الرمل وهذه الشركات ليست جهة مبادرة تشريعية وبالتالي فإن الفصل يسقط شكلا. وذكر أنه يمكن الاستماع إلى أصحاب الشركات لكن لا يمكن تحويل الشركات واللوبيات إلى جهة مبادرة تشريعية فهذا مخالف للنظام الداخلي وللدستور، وأوضح النائب أن من هو في فرنسا ويريد التصنيع عليه أن يستثمر في تونس وأن يشغل اليد العاملة أما من يريد جمع المال دون تعب فليذهب إلى الجحيم حسب تعبيره، وقال النائب انه لا يعرف من أين أتى مقترح هذا الفصل. أما النائب جلال الخدمي فبين أن الديوانة التونسية أرسلت عينة من الرمل للمنظمة العالمية للديوانة وبينت نتائج التحليل أن الرمل التونسي يحتوي على 99 فاصل 56 بالمائة من مادة السيليس وهذه المادة أصبحت نادرة وثمينة جدا على مستوى العالم وتستعمل في أكبر الصناعات ونبه إلى تأثيرات عمليات تصدير الرمل البيئية في علاقة بتملح التربة والمائدة المائية إضافة إلى تأثيرها على الغطاء النباتي. وطالب الخدمي النواب بإسقاط الفصل بل ذهب إلى أبعد من ذلك ودعاهم إلى العمل على تحجير تصدير الرمل وقال يكفي من التفويت في الثورات الوطنية.

أما رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان وتفاعلا مع مداخلة النائب بلال المشري، فقد بين أن أي مقترح يتم تقديمه من قبل أي مواطن من خارج قبة البرلمان أو من قبل أي منظمة أو جمعية، تتبناه اللجنة وتقدمه على أساس أنه مقترح اللجنة وفسر أنه عندما قام عمال الحضائر السنة الماضية بتقديم مقترح من تمت الإشارة إلى أن هذا المقترح مقدم من قبل نواب لجنة المالية وغيرهم من النواب، وذكر أنه جرت العادة أن لجنة المالية والميزانية تستمع إلى مختلف الأطراف وأكد أن اللجنة لم تغلق الباب أمام أي جهة وذكر أن هذا المقترح لم يقدمه أي نائب من نواب اللجنة، ولكن هناك من النواب من قدموا مقترحات لتعديل هذا الفصل، ومنطقيا وإجرائيا سبق أن تم التخفيض في المعلوم الموظف على الرمل وإذا كان لهذا الإجراء التأثير الإيجابي على موارد الدولة وحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وساعد على التقليص في نسبة البطالة  فإن اللجنة بطبيعة الأمر تتبناه، وإذا كان هناك من له رأي مخالف فعليه الإدلاء برأيه في الجلسة العامة..  وذكر شوشان أن اللجنة كانت السنة الماضية قد ذهبت إلى أبعد من ذلك واقترحت بعث مؤسسة وطنية لتثمين الرمل. وقال إن اللجنة اجتهدت وشدد على أن لجنته لا تسمح لأي طرف بأن يشرع من خارج قبة البرلمان وأكد أن جميع مقترحاتها لا تهم قطاعا بعينه أو أشخاصا بعينهم بل تهم جميع فئات المجتمع.

في حين يرى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن ما ذكره النائب بلال المشري يعد من الناحية الإجرائية معقولا لأن مشاريع القوانين ومقترحات القوانين يجب أن تعرض على مكتب المجلس الذي يختار اللجنة التي ستدرسها وليس من المعقول إضافة فصول في آخر دقيقة، ولدى حديثه عن الجهة التي يحق لها التشريع قال بودربالة بمنتهى الوضوح هناك الوظيفة التنفيذية وهناك الوظيفة التشريعية لا أكثر ولا أقل.

الصفقات العمومية

وبعد إسقاط الفصل 56 تم المرور إلى الفصل 57 ووقعت المصادقة عليه في صيغته الأصلية التي تنص على ما يلي:" العنوان: التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية، الفصل :بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات التي يتمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 01 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2025. ويتواصل اعتماد قاعدة أو قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود. أما الفصل 58 الرامي إلى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري فصادقت  عليه الجلسة العامة  في صيغة معدلة.

المبادر الذاتي

وتطرق نواب الشعب مساء أمس إلى إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، وتوقفوا طويلا عند الفصل 59 المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في الدورة الاقتصادية، إذ حاول النائبان ثابت العابد ومحمد علي بكل جهودهما تمرير مقترح تعديل يهدف إلى إضافة مهنة الصحفي ومهنة الفنان للفصل المذكور، وعندما أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان أن هذا المقترح سقط شكلا، أثار النائبان ضجة كبيرة داخل قاعة الجلسة وهو ما رفضه رئيس المجلس بشدة، أما وزيرة المالية فأبدت موافقتها على إضافة مهنة الصحفي لهذا الفصل، ونص المقترح الذي تمسك به النائب ثابت العابد النائب محمد علي بشدة على أنه يقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي والصحفي والفني على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار كسقف يتم تحيينه سنويا باعتماد نسب التضخم المالي. وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر. ولكن قبل المرور إلى التصويت على الفصل في الصيغة المعدلة التي انتهت إليها وزيرة المالية بعد التصريح بتبنيها طلب إضافة مهنة الصحفي تم رفع الجلسة العامة للتشاور. وعند استئنافها أشار العابد إلى أن جزء كبير من العاملين في القطاع الموازي هم الصحفيين وبين أن قطاع الأعلام أصبح منكوبا ويشكو من قلة الموارد المالية وفي صورة الرغبة في الوصول إلى صحافة الجودة فيجب إدراجهم في منظومة المبادر الذاتي، ثم أعلن النائب عن سحب مقترحه لفائدة المقترح الذي تم التوافق حوله مع وزيرة المالية. وكانت نتيجة التصويت على الفصل المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم والذي تم بمقتضاه إضافة الصحفيين  كما يلي: 119 نعم و4 محتفظ و5 لا.

أحكام جبائية

أما في علاقة بالأحكام السابقة الواردة في مشروع قانون المالية، تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد استكمل ليلة أول أمس التصويت على جميع الفصول الواردة تحت عنوان تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وشارف على الانتهاء من المصادقة على الفصول الرامية إلى مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة، وفي هذا الإطار أسقط العديد من مقترحات التعديل  لعل أبرزها مقترح النواب بلال المشري وريم الصغير وأسماء الدرويش ومحمد علي ومختار عيفاوي وفوزي دعاس وحمدي بن صالح ورياض جعيدان لتعديل جدول الضريبة على الدخل، حيث قسّم هؤلاء النواب الجدول إلى 13 شريحة وتراوحت نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من صفر بالمائة للشريحة التي يتراوح دخلها بين صفر وخمسة آلاف دينار إلى 68 بالمائة للشريحة التي يفوق دخلها خمس مائة آلف دينار.

وإثر رفض هذا المقترح، أقرت الجلسة العامة الفصل المتعلق بجدول الضريبة على الدخل في صيغته الأصلية التي تضمنت 8 شرائح وتراوحت نسبة الضريبة على الدخل من صفر بالمائة لمن يتراوح دخله من صفر إلى خمسة آلاف دينار إلى أربعين بالمائة لمن يفوق دخلة 70 ألف دينار. كما تم إقرار الصيغة الأصلية للإجراءات القاضية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، وبإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، وبإحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية،  وبتوحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري، وبتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية، وبتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، وفي المقابل تم تعديل الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها وبالترفيع في نسب المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف .

المخالفات المرورية

كما صادقت الجلسة العامة للمجلس النيابي على فصل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتعلق بـمراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها في صيغته الأصلية ،وهو ينص على إلغاء أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 83 من مجلة الطرقات وتعوضها بما يلي: تنقسم المخالفات إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها: عشرون دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول، أربعون دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني، ستون دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث وتضبط قائمة المخالفات بأمر. ويذكر أنه في الوقت الراهن تصنف المخالفات إلى خمسة أقسام والتالي جاء الفصل المذكور ليدمج القسم الأول الذي تترتب عنه خطية قدرها 6 دنانير والقسم الثاني الذي تترتب عنه خطية قدرها 10 دنانير والقسم الثالث الذي تترتب عنه خطية قدرها 20 دينارا، إدماجها، في قسم وحيد تترتب عنه خطية قيمتها 20 دينارا. وتم بموجب نفس الفصل الوارد في مشروع قانون المالية تغيير الصنف الرابع الحالي من المخالفات المرورية إلى الصنف الثاني مع المحافظة على نفس مقدار الخطية  40 دينارا، وتغيير الصنف الخامس بالصنف الثالث مع المحافظة على نفس مبلغ الخطية 60 دينارا.

دعم المؤسسات

وفي علاقة بإجراءات دعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إلى مصادر التمويل، أقرت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إحداث خط تمويل بمبلغ 7 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. وأقرت إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرّف والاستغلال بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.

وللتشجيع على إحداث المؤسسات الناشئة خاصة من قبل حاملي شهادة الدكتوراه، صادق مجلس نواب الشعب على مقترح تعديل تقدمت به النواب مهى عامر وصابر المصمودي ونزار الصديق ووليد حاجي وسيرين المرابط وحسن جربوعي وزينة جيب الله وضحى السالمي ونص الفصل معدلا على إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة مع منح الأولوية لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات. ويُعهد التصرف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل.

ووافق المجلس النيابي على إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية حيث خصص مبلغ 20 مليون دينار لفائدة هذه الآلية. كما أقر الإجراء الرامي إلى مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل ووافق في هذا الصدد على تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية الذي سبق أن تم إحداثه في إطار قانون المالية لسنة 2023، وتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الصندوق الوطني للضمان وذلك لضمان  التمويلات المسندة لفائدة هذا الصنف من الشركات مع تمتيعها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية لنشاطها والمنجزة من قبلها، ويسند الامتياز المذكور للشركة الأهلية بالنسبة للاقتناءات المحلية على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة. وتم منح الشركات الأهلية توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة وذلك بعنوان الاقتناءات الضرورية للنشاط المنجزة من قبلها.

التمويل التشاركي

وفي إطار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 صادق مجلس نواب الشعب على أحكام تتعلق بإتمام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بإضافة قسم لهذه المجلة تحت عنوان منصّات التمويل التشاركي، ويقصد بنشاط التمويل التشاركي النشاط الذي تم ضبطه بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2020 وهو نشاط يمكن شركات التمويل التشاركي من جمع الأموال لدى العموم في شكل أوراق مالية أو هبات أو قروض عبر منصة على الانترنيت قصد تمويل مشاريع وشركات.. ويهدف الإجراء الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة العامة البرلمانية إلى تمكين الأشخاص والشركات الذين يتولون إعادة استثمار مداخيلهم وأرباحهم عبر المنصات المذكورة في رأس مال نفس قائمة المؤسسات التي تخول حاليا الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار، من الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها على هذا النحو حسب نفس الشروط والحدود المعمول بها حاليا ويتم الطرح مع مراعاة الضريبة الدنيا.. وفي هذا الإطار وافق المجلس النيابي على منح الأشخاص الطبيعيين  والأشخاص المعنويين الذين يكتتبون في رأس مال المؤسسات التي لها الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار عن طريق منصّات التمويل التشاركي، نفس الامتيازات المخوّلة لإعادة الاستثمار مباشرة في رأس مال المؤسسات المذكورة، ووافق على منح إعفاء من الأداء على القيمة المضافة الفوائد المتعلقة بالقروض المخصصة لتمويل المشاريع عبر منصات التمويل التشاركي والراجعة للمشاركين بهذا العنوان.

ولتيسير إحداث المؤسسات ودعم التحول الرقمي وافق البرلمان على إضافة فقرة للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لتمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات التي تتولى تسليمها بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الإلكترونية الموثوق بها على أن يتم الاعتماد على آلية التبادل الإلكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات والمصالح الجبائية، وسيتم ضبط مجال تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.

سعيدة بوهلال