-القانون الانتخابي يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية
- تترتب عن الجرائم الانتخابية خلال الحملة عقوبات مالية وسجنية إضافة إلى عقوبات انتخابية
تونس-الصباح
تنطلق الحملة الانتخابية الرئاسية غدا 14 سبتمبر 2024 داخل تراب الجمهورية لتتواصل إلى 4 أكتوبر القادم، وذلك بعد أن انطلقت أمس بالخارج لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر.
وإضافة إلى الرقابة التي سيؤمنها أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عدة جمعيات عن اعتزامها ملاحظة حملات المترشحين لهذه الانتخابات للوقوف على مدى التزامهم بمبادئها وشروط تمويلها، وتخضع الحملة لمبادئ أساسية وفي مقدمتها حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، إضافة إلى شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية. ولضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية، يحجر على العسكريين وقوات الأمن الداخلي المشاركة في الحملة وفي الاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالحملة وفي صورة مخالفة هذا التحجير يعرض العسكري أو الأمني نفسه لعقوبة العزل، ويتم العزل بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح للعسكري أو الأمني بممارسة حقه في الدفاع.
وتضمنت قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي ستقام يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 سبتمبر أسماء ثلاثة مترشحين وهم على التوالي العياشي بن عبد الحميد زمال، وزهير بن محمد الصالح المغزاوي، وقيس بن المنصف سعيد.
جدل ساخن
وكانت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية قضت في الطور الثاني من نزاعات الترشح بقبول طعون المنذر الزنايدي وعماد الدائمي وعبد اللطيف المكي شكلا وأصلا، وفسرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سبب عدم إدراج هؤلاء في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بتوصلها بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في شأنهم خارج الآجال القانونية وبعدم قضاء تلك الأحكام بصفة واضحة وصريحة بإدراج الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين إذ كانت أحكاما موقوفة بشرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في قرارها الترتيبي. في المقابل وفي علاقة بمآل طعون منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي، أكدت المحكمة الإدارية أنها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حِينيًّا إلى طرفي النّزاع تطبيقًا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة..
وإثر إعلان الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حصل جدل ساخن في الأوساط السياسية والحقوقية والأكاديمية وهناك من ساندوا الهيئة في قرارها في حين هناك من طالبوها بالإذعان لقرارات المحكمة الإدارية، وإضافة إلى ذلك وبالنسبة إلى عماد الدائمي فقد أعلنت الهيئة في بلاغ لها أنها "تولت إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و 158 من القانون الانتخابي وذلك على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية".
وفي انتظار نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاع الترشحات على موقع المحكمة، أصدرت حجرة الشورى بالمحكمة الإدارية يوم 10 سبتمبر الجاري قرارا نص على "قبول طلب الشرح واعتبار المقصود من منطوق القرار المراد شرحه إدراج الطاعن في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024". ومن بين ما أشارت إليه حجرة الشورى أنه بناء على ذلك فإنّ رئيس الجمهوريّة يأمر ويأذن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في شخص ممثّلها القانوني وكافّة السّلط الإداريّة المعنيّة بأن يُنفّذوا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية كما يأمر ويأذن سائر العدول المنفّذين إن طُلب منهم ذلك فيما يخصّ طرق التّنفيذ التي يمكن اتّباعها طبقا لمجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة ضدّ الذّوات الخاصّة المعنيّة بالأمر بأن يُنفّذوا هذا القرار.
مراقبة الحملة
وفي خضم المعركة القانونية والسياسية حول مآل نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية أمام القضاء الإداري، واصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لتأمين مراقبة الحملة، ونظمت يوم الثلاثاء الماضي دورة تكوينية خاصة بالأعوان الذين انتدبتهم لمراقبة الحملة، وذلك بعد أن أدى هؤلاء أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين، وأقسموا على أن يقوموا بمهامهم بكل إخلاص وحياد واستقلالية وتعهدوا بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وإضافة إلى مراقبة أنشطة الحملة ستراقب الهيئة مدى التزام المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة بقواعد تمويل الحملة وسقف الإنفاق عليها، وذلك إضافة الى الرقابة اللاحقة التي ستقوم بها محكمة المحاسبات..
وللتذكير فقد صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 468 لسنة 2024 المؤرخ في 3 سبتمبر 2024 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص، وبموجبه يتم تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا، ويكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح تمّ قبول ترشّحه نهائيّا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
وحدّد الأمر الرئاسي السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية بـ150 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى، و100 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.
وحجّر القانون الانتخابي خلال الحملة توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها. وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم. كما يحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي مترشح مثلما تحجّر الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها ويتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد. ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة. وتحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية، ويحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح. ويحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية، ويحجّر كلّ تعليق للمعلقات الخاصة بالمترشحين خارج الأماكن التي تم تخصيصها للغرض أو في الأماكن المخصّصة لبقية المترشّحين كما يحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. ولا يجوز لأي مترشّح أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.
عقوبات مالية.. سجنية وانتخابية
وتترتب على الجرائم الانتخابية التي يتم ارتكابها خلال الحملة عقوبات مالية وسجنية إضافة إلى عقوبات انتخابية من قبيل الحرمان من الترشح والحرمان من الانتخاب، وتتمثل عقوبة الإشهار السياسي في خطية مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، وعقوبة بث ونشر نتائج سبر الآراء خطية مالية من عشرين إلى خمسين ألف دينار، وعقوبة مخالفة تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار. وإذا استعمل المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وسيلة إعلام أجنبية خلال فترة الحملة فتنتظره خطية مالية تتراوح من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
أما في حال استعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل الحملة فيتم تسليط عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنة، وتترتب عن مخالفة استعمال علم الجمهورية وشعارها في المعلقات خطية مالية من خمس مائة إلى ألف دينار. وبالنسبة إلى مخالفة الدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة فإن العقوبة المستوجبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار أما عقوبة الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية فتكون بالسجن من ستة أشهر إلى سنة.
وجرم القانون الانتخابي تقديم عطايا عينية أو نقدية قصد التأثير على الناخب وتتمثل العقوبة المستوجبة في السجن من سنتين إلى خمس سنوات وخطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار مع الحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة أما الناخب المستفيد فيعاقب بحرمانه من الانتخاب لمدة عشر سنوات..
وتتمثل عقوبة من ينال من عرض مترشح أو كرامته أو شرفه أو انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي عقوبة في السجن من سنتين إلى خمس سنوات مع إمكانية إلغاء الأصوات المتحصل عليها في صورة الفوز في الانتخابات. وتتمثل عقوبة الدعاية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار في حين تتمثل عقوبة تعليق معلقات خارج الأماكن المخصصة لها في خطية من 500 دينار إلى 1000 دينار ونفس الشيء عند تمزيق المعلقات أو فسخ المربعات المخصصة للتعليق.
وتتمثل عقوبة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة الانتخابية في خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار ذلك التمويل مع السجن لمدة خمس سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفي صورة تجاوز المترشح لسقف الإنفاق على الحملة الذي تم تحديده بـ150 ألف دينار في الدورة الأولى و100 ألف دينار في الدورة الثانية للانتخابات فإن الخطية المالية التي تنتظره تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود عشرين بالمائة، وتساوي هذه الخطية ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، وتساوي الخطية المالية خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة.
الحملة في وسائل الإعلام
وبالنسبة إلى الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام فإنها تخضع إلى جملة من الضوابط تتمثل خاصة في الالتزام بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد واحترام المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وحماية الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشح ومعطياته الشخصية وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية.
وأمنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا دورات تكوينية لفائدة عدد من الصحفيين حول قواعد التغطية الإعلامية خلال الفترة الانتخابية وأثناء الحملة وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وخاصة قرار الهيئة عدد 545 لسنة 2024 المؤرخ في 17 جويلية 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
ومنذ منتصف جويلية الماضي وضعت خلايا الرصد السمعي البصري والمكتوب والإلكتروني والفضاء المفتوح التي أحدثتها الهيئــــة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت المجهر. وبمناسبة تنقيح القرار عدد 8 منحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها اختصاص مراقبة البرامج الإخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من المساحات والمضامين الإعلامية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وتتولى الهيئة إشعار النيابة العمومية بكل شبهة ارتكاب جرائم لها علاقة بالانتخابات من قبل وسائل الإعلام بمختلف أصنافها طيلة الفترة الانتخابية والحملة ويمكنها عند الاقتضاء اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب الإذن بإيقاف بث أي مضمون أو محتوى إعلامي مهما كان نوعه يتضمن خرقا لأحكام القانون الانتخابي وقراراتها الترتيبية وذلك بعد التنبيه على الوسيلة الإعلامية المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ومن الإضافات التي أقرها مجلس الهيئة من خلال تنقيح القرار عدد 8 عدم بث أو نشر كل ما من شأنه أن يمثل ثلبا أو قذفا علنيا أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، وشددت على تحجير منع استعمال وسائل الإعلام الأجنبية في الحملة الانتخابية الرئاسية ويترتب عن مخالفة تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار وعرفت الهيئة وسائل الإعلام الأجنبية بأنها كل وسيلة إعلام سمعية أو بصرية أو مكتوبة أو الكترونية لا تخضع للقانون التونسي.. وحسب ما جاء في نفس القرار يمكن للهيئة تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية ويمكن لوسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة بث هذه المناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية على أن تتولى هي بنفسها وليس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط قواعد وإجراءات المشاركة في هذه المناظرات صلب مذكرة تفصيلية تصدرها للغرض قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وعشية الحملة الانتخابية دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات المتكونة من جمعيات واحزاب إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية مساء اليوم بالعاصمة .
سعيدة بوهلال
-القانون الانتخابي يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية
- تترتب عن الجرائم الانتخابية خلال الحملة عقوبات مالية وسجنية إضافة إلى عقوبات انتخابية
تونس-الصباح
تنطلق الحملة الانتخابية الرئاسية غدا 14 سبتمبر 2024 داخل تراب الجمهورية لتتواصل إلى 4 أكتوبر القادم، وذلك بعد أن انطلقت أمس بالخارج لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر.
وإضافة إلى الرقابة التي سيؤمنها أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عدة جمعيات عن اعتزامها ملاحظة حملات المترشحين لهذه الانتخابات للوقوف على مدى التزامهم بمبادئها وشروط تمويلها، وتخضع الحملة لمبادئ أساسية وفي مقدمتها حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، إضافة إلى شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية. ولضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية، يحجر على العسكريين وقوات الأمن الداخلي المشاركة في الحملة وفي الاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالحملة وفي صورة مخالفة هذا التحجير يعرض العسكري أو الأمني نفسه لعقوبة العزل، ويتم العزل بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح للعسكري أو الأمني بممارسة حقه في الدفاع.
وتضمنت قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي ستقام يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 سبتمبر أسماء ثلاثة مترشحين وهم على التوالي العياشي بن عبد الحميد زمال، وزهير بن محمد الصالح المغزاوي، وقيس بن المنصف سعيد.
جدل ساخن
وكانت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية قضت في الطور الثاني من نزاعات الترشح بقبول طعون المنذر الزنايدي وعماد الدائمي وعبد اللطيف المكي شكلا وأصلا، وفسرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سبب عدم إدراج هؤلاء في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بتوصلها بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في شأنهم خارج الآجال القانونية وبعدم قضاء تلك الأحكام بصفة واضحة وصريحة بإدراج الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين إذ كانت أحكاما موقوفة بشرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في قرارها الترتيبي. في المقابل وفي علاقة بمآل طعون منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي، أكدت المحكمة الإدارية أنها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حِينيًّا إلى طرفي النّزاع تطبيقًا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة..
وإثر إعلان الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حصل جدل ساخن في الأوساط السياسية والحقوقية والأكاديمية وهناك من ساندوا الهيئة في قرارها في حين هناك من طالبوها بالإذعان لقرارات المحكمة الإدارية، وإضافة إلى ذلك وبالنسبة إلى عماد الدائمي فقد أعلنت الهيئة في بلاغ لها أنها "تولت إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و 158 من القانون الانتخابي وذلك على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية".
وفي انتظار نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاع الترشحات على موقع المحكمة، أصدرت حجرة الشورى بالمحكمة الإدارية يوم 10 سبتمبر الجاري قرارا نص على "قبول طلب الشرح واعتبار المقصود من منطوق القرار المراد شرحه إدراج الطاعن في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024". ومن بين ما أشارت إليه حجرة الشورى أنه بناء على ذلك فإنّ رئيس الجمهوريّة يأمر ويأذن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في شخص ممثّلها القانوني وكافّة السّلط الإداريّة المعنيّة بأن يُنفّذوا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية كما يأمر ويأذن سائر العدول المنفّذين إن طُلب منهم ذلك فيما يخصّ طرق التّنفيذ التي يمكن اتّباعها طبقا لمجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة ضدّ الذّوات الخاصّة المعنيّة بالأمر بأن يُنفّذوا هذا القرار.
مراقبة الحملة
وفي خضم المعركة القانونية والسياسية حول مآل نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية أمام القضاء الإداري، واصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لتأمين مراقبة الحملة، ونظمت يوم الثلاثاء الماضي دورة تكوينية خاصة بالأعوان الذين انتدبتهم لمراقبة الحملة، وذلك بعد أن أدى هؤلاء أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين، وأقسموا على أن يقوموا بمهامهم بكل إخلاص وحياد واستقلالية وتعهدوا بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وإضافة إلى مراقبة أنشطة الحملة ستراقب الهيئة مدى التزام المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة بقواعد تمويل الحملة وسقف الإنفاق عليها، وذلك إضافة الى الرقابة اللاحقة التي ستقوم بها محكمة المحاسبات..
وللتذكير فقد صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 468 لسنة 2024 المؤرخ في 3 سبتمبر 2024 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص، وبموجبه يتم تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا، ويكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح تمّ قبول ترشّحه نهائيّا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
وحدّد الأمر الرئاسي السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية بـ150 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى، و100 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.
وحجّر القانون الانتخابي خلال الحملة توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها. وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم. كما يحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي مترشح مثلما تحجّر الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها ويتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد. ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة. وتحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية، ويحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح. ويحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية، ويحجّر كلّ تعليق للمعلقات الخاصة بالمترشحين خارج الأماكن التي تم تخصيصها للغرض أو في الأماكن المخصّصة لبقية المترشّحين كما يحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. ولا يجوز لأي مترشّح أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.
عقوبات مالية.. سجنية وانتخابية
وتترتب على الجرائم الانتخابية التي يتم ارتكابها خلال الحملة عقوبات مالية وسجنية إضافة إلى عقوبات انتخابية من قبيل الحرمان من الترشح والحرمان من الانتخاب، وتتمثل عقوبة الإشهار السياسي في خطية مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، وعقوبة بث ونشر نتائج سبر الآراء خطية مالية من عشرين إلى خمسين ألف دينار، وعقوبة مخالفة تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار. وإذا استعمل المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وسيلة إعلام أجنبية خلال فترة الحملة فتنتظره خطية مالية تتراوح من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
أما في حال استعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل الحملة فيتم تسليط عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنة، وتترتب عن مخالفة استعمال علم الجمهورية وشعارها في المعلقات خطية مالية من خمس مائة إلى ألف دينار. وبالنسبة إلى مخالفة الدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة فإن العقوبة المستوجبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار أما عقوبة الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية فتكون بالسجن من ستة أشهر إلى سنة.
وجرم القانون الانتخابي تقديم عطايا عينية أو نقدية قصد التأثير على الناخب وتتمثل العقوبة المستوجبة في السجن من سنتين إلى خمس سنوات وخطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار مع الحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة أما الناخب المستفيد فيعاقب بحرمانه من الانتخاب لمدة عشر سنوات..
وتتمثل عقوبة من ينال من عرض مترشح أو كرامته أو شرفه أو انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي عقوبة في السجن من سنتين إلى خمس سنوات مع إمكانية إلغاء الأصوات المتحصل عليها في صورة الفوز في الانتخابات. وتتمثل عقوبة الدعاية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار في حين تتمثل عقوبة تعليق معلقات خارج الأماكن المخصصة لها في خطية من 500 دينار إلى 1000 دينار ونفس الشيء عند تمزيق المعلقات أو فسخ المربعات المخصصة للتعليق.
وتتمثل عقوبة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة الانتخابية في خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار ذلك التمويل مع السجن لمدة خمس سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفي صورة تجاوز المترشح لسقف الإنفاق على الحملة الذي تم تحديده بـ150 ألف دينار في الدورة الأولى و100 ألف دينار في الدورة الثانية للانتخابات فإن الخطية المالية التي تنتظره تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود عشرين بالمائة، وتساوي هذه الخطية ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، وتساوي الخطية المالية خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة.
الحملة في وسائل الإعلام
وبالنسبة إلى الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام فإنها تخضع إلى جملة من الضوابط تتمثل خاصة في الالتزام بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد واحترام المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وحماية الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشح ومعطياته الشخصية وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية.
وأمنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا دورات تكوينية لفائدة عدد من الصحفيين حول قواعد التغطية الإعلامية خلال الفترة الانتخابية وأثناء الحملة وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وخاصة قرار الهيئة عدد 545 لسنة 2024 المؤرخ في 17 جويلية 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
ومنذ منتصف جويلية الماضي وضعت خلايا الرصد السمعي البصري والمكتوب والإلكتروني والفضاء المفتوح التي أحدثتها الهيئــــة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت المجهر. وبمناسبة تنقيح القرار عدد 8 منحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها اختصاص مراقبة البرامج الإخبارية أو الحوارية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من المساحات والمضامين الإعلامية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وتتولى الهيئة إشعار النيابة العمومية بكل شبهة ارتكاب جرائم لها علاقة بالانتخابات من قبل وسائل الإعلام بمختلف أصنافها طيلة الفترة الانتخابية والحملة ويمكنها عند الاقتضاء اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب الإذن بإيقاف بث أي مضمون أو محتوى إعلامي مهما كان نوعه يتضمن خرقا لأحكام القانون الانتخابي وقراراتها الترتيبية وذلك بعد التنبيه على الوسيلة الإعلامية المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ومن الإضافات التي أقرها مجلس الهيئة من خلال تنقيح القرار عدد 8 عدم بث أو نشر كل ما من شأنه أن يمثل ثلبا أو قذفا علنيا أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، وشددت على تحجير منع استعمال وسائل الإعلام الأجنبية في الحملة الانتخابية الرئاسية ويترتب عن مخالفة تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار وعرفت الهيئة وسائل الإعلام الأجنبية بأنها كل وسيلة إعلام سمعية أو بصرية أو مكتوبة أو الكترونية لا تخضع للقانون التونسي.. وحسب ما جاء في نفس القرار يمكن للهيئة تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية ويمكن لوسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة بث هذه المناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية على أن تتولى هي بنفسها وليس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط قواعد وإجراءات المشاركة في هذه المناظرات صلب مذكرة تفصيلية تصدرها للغرض قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وعشية الحملة الانتخابية دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات المتكونة من جمعيات واحزاب إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية مساء اليوم بالعاصمة .