إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

يهم تجار المصوغ.. تفاصيل تنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ورد بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وينطبق هذا القرار على تجار المصوغ عند إبرام معاملات مع حرفائهم تساوي قيمتها أو تزيد عن ثلاثين ألف دينار. 
ووفق الفصل 3 ، فإنه يتعين على تاجر المصوغ اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والتي تتمثل في:

أ. توثيق عمليات تقييم المخاطر.

ب. الأخذ بعين الاعتبار كل عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات الحد من المخاطر التي سيتم تطبيقها ونوع هذه الإجراءات. وتتمثل عوامل المخاطر في مخاطر الحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية والخدمات التي يقدمها وقنوات تقديمها.

ج. تحيين عمليات التقييم بصفة منتظمة.

د. تبلیغ معلومات تقييم المخاطر الذي قام به إلى مصالحالرقابة بالوزارات المكلفة بالرقابة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وينص الفصل 4 على انه يتعين على تاجر المصوغ وضع سياسات وضوابط وإجراءات تمكنه من إدارة المخاطر التي حددها بالاعتماد على التقييمات الوطنية والقطاعية للمخاطر أو تلك التي قام بها، والحد منها، متابعة ومراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات.

وفي التالي فحوى القرار

 

1000042048.png1000042050.png1000042049.png1000042053.png1000042051.png

 

 

 

 

يهم تجار المصوغ.. تفاصيل تنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ورد بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وينطبق هذا القرار على تجار المصوغ عند إبرام معاملات مع حرفائهم تساوي قيمتها أو تزيد عن ثلاثين ألف دينار. 
ووفق الفصل 3 ، فإنه يتعين على تاجر المصوغ اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والتي تتمثل في:

أ. توثيق عمليات تقييم المخاطر.

ب. الأخذ بعين الاعتبار كل عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات الحد من المخاطر التي سيتم تطبيقها ونوع هذه الإجراءات. وتتمثل عوامل المخاطر في مخاطر الحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية والخدمات التي يقدمها وقنوات تقديمها.

ج. تحيين عمليات التقييم بصفة منتظمة.

د. تبلیغ معلومات تقييم المخاطر الذي قام به إلى مصالحالرقابة بالوزارات المكلفة بالرقابة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وينص الفصل 4 على انه يتعين على تاجر المصوغ وضع سياسات وضوابط وإجراءات تمكنه من إدارة المخاطر التي حددها بالاعتماد على التقييمات الوطنية والقطاعية للمخاطر أو تلك التي قام بها، والحد منها، متابعة ومراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات.

وفي التالي فحوى القرار

 

1000042048.png1000042050.png1000042049.png1000042053.png1000042051.png