إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بالرائد الرسمي..صدور القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وهذه تفاصيله

صدر بالرائد الرسمي في عدده ليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، القانون عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، واساسا الفصلين 96 و97 الذين اعتبرا من الفصول المكلبة للإدارة وبمثابة سيف مسلط على كبار الموظفين.. 
وكان القانون قد حظي بمصادقة مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بتاريخ بتاريخ 24 جويلية 2025.
 
فيما يلي النص الكامل للقانون: 
فصل وحيد : تُلغى أحكام الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 96 (جديد): يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
الفصل 98 (جديد): على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذا الفصل برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو اخوته أو
زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد).
وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط إحدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جويلية 2025 .
 
 
517537262_723127077273717_706090692377675721_n.jpg
 بالرائد الرسمي..صدور القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وهذه تفاصيله
صدر بالرائد الرسمي في عدده ليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، القانون عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، واساسا الفصلين 96 و97 الذين اعتبرا من الفصول المكلبة للإدارة وبمثابة سيف مسلط على كبار الموظفين.. 
وكان القانون قد حظي بمصادقة مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بتاريخ بتاريخ 24 جويلية 2025.
 
فيما يلي النص الكامل للقانون: 
فصل وحيد : تُلغى أحكام الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 96 (جديد): يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
الفصل 98 (جديد): على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذا الفصل برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو اخوته أو
زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد).
وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط إحدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جويلية 2025 .
 
 
517537262_723127077273717_706090692377675721_n.jpg