إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

ماذا عن المسؤولية التقصيرية للطبيب ؟

 

 

المسؤولية المدنية إما مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية

العربي الذيب

مستشار بمجلس نواب الشعب

إن ترتيب المسؤولية المدنية للطبيب يهدف إلى الحصول على تعويض بموجب دعوى يرفعها المريض أو ورثته لجبر ضرر لحق بهم. وتكون المسؤولية المدنية إما مسؤولية عقدية (تمّ تناولها في مقال سابق)، أو مسؤولية تقصيرية.

ويُقصد بالمسؤولية التقصيرية للطبيب الالزام بتعويض المضرة اللاحقة بالغير بتقصير من المتسبب فيها سواء كانت المضرة حسية أو معنوية. وتجد سندها في القانون الذي ينظمها.وقد استقرّ فقه القضاء منذ سنوات عديدة على اعتبار أن المسؤولية الطبية مسؤولية تقصيرية مما يُلزم المريض بتقديم إثبات خطأ الطبيب وحصول الضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ومن ثَمّ نتحدث عن تعريف الخطأ في مجلة الالتزامات والعقود وأركان المسؤولية التقصيرية.

إذا نظرنا في تعريف الخطأ في مجلة الالتزامات والعقود نجد أن الفصل 82 منها ينصّ على ما يلي: "من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيّا أو معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يُخالف ذلك". كما أن الفصل 83 منها يبيّن أن "من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه. والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر".

ويُضيف الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود أنه "إذا تسبب متوظف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره مضرة حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزوم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خطأه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على المتوظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه".

ويستوجب قيام المسؤولية التقصيرية توفّر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

ويمكن أن يكون الخطأ إيجابيا سواء بقصد أو بدونه فيكون جنحة مدنية أو شبه جنحة. أو يكون خطأ سلبيا سواء بقصد أو بدونه، وهو الإهمال وعدم الاحتياط، أو التقصير فيكون جنحة مدنية أو شبهها.

ويُعدّ الضرر ركنا من أركان المسؤولية. وتقرير وقوع الضرر مسألة موضوعية لا رقابة فيها لمحكمة التعقيب، ولكن الشروط الواجب توفرها في الضرر مسألة تخضع لرقابتها. ويمكن أن تكون الأضرار التي تصيب المريض من جراء الخطأ الطبي مادية أو أدبية.

ويمكن أن يكون الضرر ماديا أو أدبيا. فالضرر المادي هو المساس بجسم الإنسان أو إصابته فيترتب عليه خسارة مادية للشخص ويتمثل ذلك في نفقات العلاج أو في إضعاف القدرة على الكسب أو انعدام هذه القدرة أصلا. ويشترط فيه أن يكون حالا، لكن في بعض الأحيان يكون الضرر قابلا للتفاقم في المستقبل بوجه حتمي.

أما الضرر الأدبي فيتمثل في مجرد المساس بسلامة جسم المريض أو إصابته أو عجزه نتيجة خطأ الطبيب أو المستشفى ويبدو ذلك في الآلام الجسمية والنفسية التي يمكن أن يتعرّض لها. ويتمثل أيضا فيما ينشأ من تشوهات وعجز في وظائف الأعضاء. ويكون الضر ر الأدبي في حالة وفاة المريض بالنسبة لأقاربه كوالديه وأولاده وزوجته وإخوته من خلال ما يصيبهم في عواطفهم جراء الوفاة.

كما تُعتبر العلاقة السببية ركنا أساسيا لقيام المسؤولية المدنية حيث يُعتبر فعلٌ ما سببا للضرر، كلما ساهم هذا الفعل في إحداث الضرر أو زاد من جسامته، ويمكن أن تتعدد الأفعال التي تتصف بتلك الصفات بحيث تبدو كأسباب ضرورية للضرر، عندئذ يُؤاخذ مرتكبو هذه الأفعال ويُحكم عليهم بالتضامن، كما لو ساءت حالة المريض على ما كانت عليه بسبب فعل الطبيب أو ساهمت أخطاءُ أكثر من طبيب في إحداث الضرر.

 

 

 

ماذا عن المسؤولية التقصيرية للطبيب ؟

 

 

المسؤولية المدنية إما مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية

العربي الذيب

مستشار بمجلس نواب الشعب

إن ترتيب المسؤولية المدنية للطبيب يهدف إلى الحصول على تعويض بموجب دعوى يرفعها المريض أو ورثته لجبر ضرر لحق بهم. وتكون المسؤولية المدنية إما مسؤولية عقدية (تمّ تناولها في مقال سابق)، أو مسؤولية تقصيرية.

ويُقصد بالمسؤولية التقصيرية للطبيب الالزام بتعويض المضرة اللاحقة بالغير بتقصير من المتسبب فيها سواء كانت المضرة حسية أو معنوية. وتجد سندها في القانون الذي ينظمها.وقد استقرّ فقه القضاء منذ سنوات عديدة على اعتبار أن المسؤولية الطبية مسؤولية تقصيرية مما يُلزم المريض بتقديم إثبات خطأ الطبيب وحصول الضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ومن ثَمّ نتحدث عن تعريف الخطأ في مجلة الالتزامات والعقود وأركان المسؤولية التقصيرية.

إذا نظرنا في تعريف الخطأ في مجلة الالتزامات والعقود نجد أن الفصل 82 منها ينصّ على ما يلي: "من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيّا أو معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يُخالف ذلك". كما أن الفصل 83 منها يبيّن أن "من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه. والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر".

ويُضيف الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود أنه "إذا تسبب متوظف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره مضرة حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزوم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خطأه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على المتوظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه".

ويستوجب قيام المسؤولية التقصيرية توفّر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

ويمكن أن يكون الخطأ إيجابيا سواء بقصد أو بدونه فيكون جنحة مدنية أو شبه جنحة. أو يكون خطأ سلبيا سواء بقصد أو بدونه، وهو الإهمال وعدم الاحتياط، أو التقصير فيكون جنحة مدنية أو شبهها.

ويُعدّ الضرر ركنا من أركان المسؤولية. وتقرير وقوع الضرر مسألة موضوعية لا رقابة فيها لمحكمة التعقيب، ولكن الشروط الواجب توفرها في الضرر مسألة تخضع لرقابتها. ويمكن أن تكون الأضرار التي تصيب المريض من جراء الخطأ الطبي مادية أو أدبية.

ويمكن أن يكون الضرر ماديا أو أدبيا. فالضرر المادي هو المساس بجسم الإنسان أو إصابته فيترتب عليه خسارة مادية للشخص ويتمثل ذلك في نفقات العلاج أو في إضعاف القدرة على الكسب أو انعدام هذه القدرة أصلا. ويشترط فيه أن يكون حالا، لكن في بعض الأحيان يكون الضرر قابلا للتفاقم في المستقبل بوجه حتمي.

أما الضرر الأدبي فيتمثل في مجرد المساس بسلامة جسم المريض أو إصابته أو عجزه نتيجة خطأ الطبيب أو المستشفى ويبدو ذلك في الآلام الجسمية والنفسية التي يمكن أن يتعرّض لها. ويتمثل أيضا فيما ينشأ من تشوهات وعجز في وظائف الأعضاء. ويكون الضر ر الأدبي في حالة وفاة المريض بالنسبة لأقاربه كوالديه وأولاده وزوجته وإخوته من خلال ما يصيبهم في عواطفهم جراء الوفاة.

كما تُعتبر العلاقة السببية ركنا أساسيا لقيام المسؤولية المدنية حيث يُعتبر فعلٌ ما سببا للضرر، كلما ساهم هذا الفعل في إحداث الضرر أو زاد من جسامته، ويمكن أن تتعدد الأفعال التي تتصف بتلك الصفات بحيث تبدو كأسباب ضرورية للضرر، عندئذ يُؤاخذ مرتكبو هذه الأفعال ويُحكم عليهم بالتضامن، كما لو ساءت حالة المريض على ما كانت عليه بسبب فعل الطبيب أو ساهمت أخطاءُ أكثر من طبيب في إحداث الضرر.