إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

للتشجيع على السياحة الايكولوجية.. نواب يقترحون مراجعة القانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية

 

تونس- الصباح

للتشجيع على السياحة الايكولوجية وتسوية وضعيات الإقامات الريفية في الواحات والفجوات الغابية، تنكب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صلاح الفرشيشي على دراسة مبادرة تشريعية ترمي إلى إتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب رمزي الشتوي وحسام محجوب وفخري عبد الخالق وعصام البحري جابري وعزيز بن الأخضر وعبد السلام الدحماني وسامي الرايس ومحمد ماجدي وعواطف الشنيتي وباديس بلحاج علي، ويرى هؤلاء النواب أن مبادرتهم ستمكن من معالجة ظاهرة إهمال وتشتت الملكية بالواحات القديمة وتثمين الفجوات الغابية وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار فيها وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق مواطن شغل عديدة في تلك المناطق من ناحية ومن ناحية أخرى سيؤدي على الحد من الحرائق.  

ونصت المبادرة على منح ترخيص استثنائي من طرف المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية بغرض إقامة منشآت مخصصة للأنشطة السياحية وغير مرتبطة بالنشاط الفلاحي بالواحات والفجوات الغابية. وتضبط بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والسياحة والتجهيز مواصفات المنشآت المعنية وشروط وإجراءات منح وتحديد هذا الترخيص الاستثنائي. وتعهد للجنة الجهوية سالفة الذكر وبناء على تقرير في الغرض مهمة تسوية وضعية المنشآت ذات الطابع السياحي التي تم إحداثها  في وقت سابق بالواحات وبالفجوات الغابية، وتنسحب التسوية على المشاريع السياحية المنتصبة بالواحات وبالفجوات الغابية قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ على ان يتم ضبط تركيبة اللجنة الجهوية ومشمولاتها ومدتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والسياحة والتجهيز.

وحرصا من أصحاب المبادرة التشريعية على التسريع في إنفاذ القانون فقد اقترحوا أن يتم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة به في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

تشتت الملكية

وأشار أصحاب مقترح القانون الجديد المعروض على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الدولة التونسية منذ الاستقلال انتهجت سياسة عامة للمحافظة على الأراضي الفلاحية بهدف ضمان الأمن الغذائي ويتضح ذلك من خلال الترسانة التشريعية المتمثلة في العديد من القوانين والنصوص الترتيبية، ولكن رغم ذلك فإن عدة مستغلات فلاحية بالواحات القديمة والفجوات الغابية تشكو من الإهمال نتيجة تشتت الملكية وضعف المردودية الاقتصادية.

 وبينوا أن هذه الواحات والفجوات الغابية تمثل وجهة سياحية هامة، ولكن رغم صدور الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2018 المؤرخ في 21 فيفري 2018 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف إقامة مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات، فبقي الاستثمار داخل الفجوات الغابية والواحات دون المأمول.

ونصت وثيقة شرح الأسباب على أنه من مصلحة المستثمر المحافظة على الغطاء النباتي والغراسات بالواحات والغابات لأنها تمثل ركيزة المنتوج الذي يسوقه للسياح والزائرين وهو ما يمكن ملاحظته عند القيام بزيارات ميدانية لمشاريع سياحية منتصبة منذ سنوات داخل الواحات والغابات دون الحصول على تراخيص.

إجراءات خاصة

وللمحافظة على الصبغة الفلاحية للأراضي الكائنة بالواحات والفجوات الغابية ودعم الاستثمار السياحي داخلها يرى أصحاب المبادرة التشريعية أنه لا بد من تحيين التشريعات سارية المفعول بما من شأنه أن يسمح بالقيام بأنشطة سياحية داخلها غير مرتبطة بالنشاط الفلاحي مع توفير الضمانات الكافية للمحافظة على الواحة والكساء الغابي من خلال اتخاذ إجراءات خاصة صلب النصوص الترتيبية، كأن يتم في القرار الترتيبي ضبط مساحة البناءات الجملية بالمستغلة الفلاحية المرتبطة أو غير المرتبطة منها بالنشاط الفلاحي بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة وهي نفس النسبة المعمول بها حاليا بالنسبة للبناءات المرتبطة بالنشاط الفلاحي. ويمكن قبل اسناد ترخيص لانتصاب المشروع أو تجديد الرخصة، تقوم لجنة مشتركة تتكون من دائرة الإنتاج الفلاحي ودائرة التربة ودائرة الغابات ودائرة المناطق السقوية العمومية بجرد الغراسات من نخيل وأشجار مثمرة وأشجار غابية ومنشآت فلاحية وكل ما هو مرتبط بالنشاط الفلاحي، ويلتزم المستثمر بالمحافظة عليها، وتعمل اللجنة سنويا على معاينة ما وقع جرده قبل منح المستثمر رخصة الانتصاب ويمكنها كلما اقتضى الأمر إجراء زيارة ميدانية للمعاينة وتم سحب الرخصة بصفة آلية في صورة عدم محافظة المستمر على ما تم جرده.

ومن المقترحات الأخرى التي يرى أصحاب المبادرة التشريعية إمكانية تضمينها في النصوص الترتيبية، إحصاء جميع المنشآت السياحية بالواحات والفجوات الغابية غير المتحصلة على رخصة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والقيام بمعاينة مشتركة بين مصالح المندوبية والولاية والبلدية ومصالح التجهيز والوكالة العقارية الفلاحية قصد إعداد تقرير مفصل حولها وعرض ملفاتهم على أنظار لجنة جهوية تحدث للغرض قصد تسوية الوضعية في صورة توفر الشروط القانونية.

إحياء مناطق سقوية

وتفاعلا مع الملاحظات التي تقدم بها نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، أدخل أصحاب المبادرة التشريعية بعض التعديلات على مقترحهم ولكنهم وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن اللجنة،  تمسكوا بأن تكون المشاريع السياحية غير مرتبطة بالنشاط الفلاحي خاصة بالنسبة للواحات الكائنة داخل المناطق السقوية العمومية والخاصة والمصنفة مناطق تحجير، وذلك لأنهم أرادوا من خلال مقترح القانون إحياء هذه المناطق التي لم تعد قادرة على الإنتاج في المجال الفلاحي والعمل على تنشيطها سياحيا وإدماجها من جديد في الدورة الاقتصادية.

وبعد الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية قررت اللجنة الاستماع إلى الوزارات المعنية وهي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة ووزارة البيئة ووزارة التجهيز والإسكان، ولا شك أن رأي هذه الوزارات وخاصة وزارة الفلاحة المعنية بدرجة أولى بحماية الأراضي الفلاحية سيكون حاسما في تحديد مصير هذه المبادرة.

  وللتذكير فقد سبق أن تم تنقيح القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية في مناسبتين، كانت الأولى سنة 1996 وذلك بمقتضى القانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996، حيث تدخل المشرع على مستوى الفصل العاشر لتحجير إقامة منشآت صناعية أو تجارية أو خدماتية غير مرتبطة بالاستغلال الفلاحي بمنطقة فلاحية أما إقامة منشآت صناعية أو تجارية أو خدماتية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي فإنها تخضع إلى ترخيص مسبق من وزير الفلاحة. وبعد مرور عشر سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى وذلك بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 الذي تضمن فصلا وحيدا تعلق بدوره بالفصل العاشر وأتاح هذا الفصل إمكانية تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية، باستثناء المناطق السقوية العمومية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له شرط الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة. وينسحب نفس الأمر على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات على أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات والمنشآت  واحد بالمائة من المساحة الجملية للأرض المعنية. ويتم ضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المذكور والمواصفات الفنية لتلك البناءات بأمر حكومي باقتراح من وزير الفلاحة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالسياحة والتجهيز والبيئة.

سعيدة بوهلال

للتشجيع على السياحة الايكولوجية..    نواب يقترحون مراجعة القانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية

 

تونس- الصباح

للتشجيع على السياحة الايكولوجية وتسوية وضعيات الإقامات الريفية في الواحات والفجوات الغابية، تنكب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صلاح الفرشيشي على دراسة مبادرة تشريعية ترمي إلى إتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب رمزي الشتوي وحسام محجوب وفخري عبد الخالق وعصام البحري جابري وعزيز بن الأخضر وعبد السلام الدحماني وسامي الرايس ومحمد ماجدي وعواطف الشنيتي وباديس بلحاج علي، ويرى هؤلاء النواب أن مبادرتهم ستمكن من معالجة ظاهرة إهمال وتشتت الملكية بالواحات القديمة وتثمين الفجوات الغابية وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار فيها وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق مواطن شغل عديدة في تلك المناطق من ناحية ومن ناحية أخرى سيؤدي على الحد من الحرائق.  

ونصت المبادرة على منح ترخيص استثنائي من طرف المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية بغرض إقامة منشآت مخصصة للأنشطة السياحية وغير مرتبطة بالنشاط الفلاحي بالواحات والفجوات الغابية. وتضبط بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والسياحة والتجهيز مواصفات المنشآت المعنية وشروط وإجراءات منح وتحديد هذا الترخيص الاستثنائي. وتعهد للجنة الجهوية سالفة الذكر وبناء على تقرير في الغرض مهمة تسوية وضعية المنشآت ذات الطابع السياحي التي تم إحداثها  في وقت سابق بالواحات وبالفجوات الغابية، وتنسحب التسوية على المشاريع السياحية المنتصبة بالواحات وبالفجوات الغابية قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ على ان يتم ضبط تركيبة اللجنة الجهوية ومشمولاتها ومدتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والسياحة والتجهيز.

وحرصا من أصحاب المبادرة التشريعية على التسريع في إنفاذ القانون فقد اقترحوا أن يتم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة به في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

تشتت الملكية

وأشار أصحاب مقترح القانون الجديد المعروض على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الدولة التونسية منذ الاستقلال انتهجت سياسة عامة للمحافظة على الأراضي الفلاحية بهدف ضمان الأمن الغذائي ويتضح ذلك من خلال الترسانة التشريعية المتمثلة في العديد من القوانين والنصوص الترتيبية، ولكن رغم ذلك فإن عدة مستغلات فلاحية بالواحات القديمة والفجوات الغابية تشكو من الإهمال نتيجة تشتت الملكية وضعف المردودية الاقتصادية.

 وبينوا أن هذه الواحات والفجوات الغابية تمثل وجهة سياحية هامة، ولكن رغم صدور الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2018 المؤرخ في 21 فيفري 2018 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف إقامة مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات، فبقي الاستثمار داخل الفجوات الغابية والواحات دون المأمول.

ونصت وثيقة شرح الأسباب على أنه من مصلحة المستثمر المحافظة على الغطاء النباتي والغراسات بالواحات والغابات لأنها تمثل ركيزة المنتوج الذي يسوقه للسياح والزائرين وهو ما يمكن ملاحظته عند القيام بزيارات ميدانية لمشاريع سياحية منتصبة منذ سنوات داخل الواحات والغابات دون الحصول على تراخيص.

إجراءات خاصة

وللمحافظة على الصبغة الفلاحية للأراضي الكائنة بالواحات والفجوات الغابية ودعم الاستثمار السياحي داخلها يرى أصحاب المبادرة التشريعية أنه لا بد من تحيين التشريعات سارية المفعول بما من شأنه أن يسمح بالقيام بأنشطة سياحية داخلها غير مرتبطة بالنشاط الفلاحي مع توفير الضمانات الكافية للمحافظة على الواحة والكساء الغابي من خلال اتخاذ إجراءات خاصة صلب النصوص الترتيبية، كأن يتم في القرار الترتيبي ضبط مساحة البناءات الجملية بالمستغلة الفلاحية المرتبطة أو غير المرتبطة منها بالنشاط الفلاحي بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة وهي نفس النسبة المعمول بها حاليا بالنسبة للبناءات المرتبطة بالنشاط الفلاحي. ويمكن قبل اسناد ترخيص لانتصاب المشروع أو تجديد الرخصة، تقوم لجنة مشتركة تتكون من دائرة الإنتاج الفلاحي ودائرة التربة ودائرة الغابات ودائرة المناطق السقوية العمومية بجرد الغراسات من نخيل وأشجار مثمرة وأشجار غابية ومنشآت فلاحية وكل ما هو مرتبط بالنشاط الفلاحي، ويلتزم المستثمر بالمحافظة عليها، وتعمل اللجنة سنويا على معاينة ما وقع جرده قبل منح المستثمر رخصة الانتصاب ويمكنها كلما اقتضى الأمر إجراء زيارة ميدانية للمعاينة وتم سحب الرخصة بصفة آلية في صورة عدم محافظة المستمر على ما تم جرده.

ومن المقترحات الأخرى التي يرى أصحاب المبادرة التشريعية إمكانية تضمينها في النصوص الترتيبية، إحصاء جميع المنشآت السياحية بالواحات والفجوات الغابية غير المتحصلة على رخصة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والقيام بمعاينة مشتركة بين مصالح المندوبية والولاية والبلدية ومصالح التجهيز والوكالة العقارية الفلاحية قصد إعداد تقرير مفصل حولها وعرض ملفاتهم على أنظار لجنة جهوية تحدث للغرض قصد تسوية الوضعية في صورة توفر الشروط القانونية.

إحياء مناطق سقوية

وتفاعلا مع الملاحظات التي تقدم بها نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، أدخل أصحاب المبادرة التشريعية بعض التعديلات على مقترحهم ولكنهم وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن اللجنة،  تمسكوا بأن تكون المشاريع السياحية غير مرتبطة بالنشاط الفلاحي خاصة بالنسبة للواحات الكائنة داخل المناطق السقوية العمومية والخاصة والمصنفة مناطق تحجير، وذلك لأنهم أرادوا من خلال مقترح القانون إحياء هذه المناطق التي لم تعد قادرة على الإنتاج في المجال الفلاحي والعمل على تنشيطها سياحيا وإدماجها من جديد في الدورة الاقتصادية.

وبعد الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية قررت اللجنة الاستماع إلى الوزارات المعنية وهي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة ووزارة البيئة ووزارة التجهيز والإسكان، ولا شك أن رأي هذه الوزارات وخاصة وزارة الفلاحة المعنية بدرجة أولى بحماية الأراضي الفلاحية سيكون حاسما في تحديد مصير هذه المبادرة.

  وللتذكير فقد سبق أن تم تنقيح القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية في مناسبتين، كانت الأولى سنة 1996 وذلك بمقتضى القانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996، حيث تدخل المشرع على مستوى الفصل العاشر لتحجير إقامة منشآت صناعية أو تجارية أو خدماتية غير مرتبطة بالاستغلال الفلاحي بمنطقة فلاحية أما إقامة منشآت صناعية أو تجارية أو خدماتية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي فإنها تخضع إلى ترخيص مسبق من وزير الفلاحة. وبعد مرور عشر سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى وذلك بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 الذي تضمن فصلا وحيدا تعلق بدوره بالفصل العاشر وأتاح هذا الفصل إمكانية تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية، باستثناء المناطق السقوية العمومية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له شرط الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة. وينسحب نفس الأمر على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات على أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات والمنشآت  واحد بالمائة من المساحة الجملية للأرض المعنية. ويتم ضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المذكور والمواصفات الفنية لتلك البناءات بأمر حكومي باقتراح من وزير الفلاحة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالسياحة والتجهيز والبيئة.

سعيدة بوهلال

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews