تزامنا مع نشرها لقرار ترتيبي تضمن شروط وإجراءات سحب الوكالة عن أعضاء المجالس النيابية المنتخبة، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا ثانيا يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتستمد الإجراءات الواردة بالقرار الذي يحمل عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري، مرجعيتها من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ومن أبرز قواعد وإجراءات تنظيم الانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات والأقاليم التي ستشرف عليها خلال الفترة القليلة المقبلة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد أن أتمت تنظيمها لمسار تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية، دعوة المجلس الجهوي للانعقاد في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد آلية القرعة، على أن يتولى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة أشهر الأولى اكبر الأعضاء سنا.
وينظم نفس القرار إجراءات تقديم الترشحات والبت فيها لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويشترط للترشح لعضوية مجلس الأقاليم أن يكون المترشح عضوا في احد المجالس الجهوية الراجعة بالنظر ترابيا للإقليم المعني، كما يشترط في كل مترشح لعضوية المجلس أن يكون إما عضوا بأحد المجالس الجهوية أو في احد مجالس الأقاليم.
وتبت هيئة الانتخابات في الترشحات لكلا المجلسين في ظرف يومين من تاريخ ختم اجل الترشحات كما نص القرار على إجراءات الطعون في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات سواء بالنسبة لمجلس الأقاليم او بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جانب إجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج.
وبخصوص انتخابات مجلس الأقاليم نص القرار على أن ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الأقاليم الراجع له بالنظر. كما ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبخصوص انتخاب ممثلي مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نص الفصل 37 من القرار على أن ينتخب أعضاء كل مجلس إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الأقاليم المعني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأورد القرار إجراءات الطعن في قرارات الإعلان عن النتائج من قبل المترشحين المعنيين.
وتعرض القرار إلى مسألة سد الشغور حيث عدد حالات الشغور على غرار الوفاة والاستقالة وسحب الوكالة إلى جانب تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المعني لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الأقاليم او بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في هذه الحالات يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها وذلك بالرجوع إلى النتائج النهائية المصرح بها، في اجل أقصاه 15 يوما.
أما في حالة سحب الوكالة، أو تعذر تعويض المقعد الشاغر بالمرشح الموالي في الترتيب لأي سبب من الأسباب أو سحب الوكالة، أو في حالة حل المجلس المنتخب طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإنه يتم تنظيم انتخابات جزئية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تزامنا مع نشرها لقرار ترتيبي تضمن شروط وإجراءات سحب الوكالة عن أعضاء المجالس النيابية المنتخبة، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا ثانيا يتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتستمد الإجراءات الواردة بالقرار الذي يحمل عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري، مرجعيتها من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ومن أبرز قواعد وإجراءات تنظيم الانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات والأقاليم التي ستشرف عليها خلال الفترة القليلة المقبلة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد أن أتمت تنظيمها لمسار تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية، دعوة المجلس الجهوي للانعقاد في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد آلية القرعة، على أن يتولى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة أشهر الأولى اكبر الأعضاء سنا.
وينظم نفس القرار إجراءات تقديم الترشحات والبت فيها لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويشترط للترشح لعضوية مجلس الأقاليم أن يكون المترشح عضوا في احد المجالس الجهوية الراجعة بالنظر ترابيا للإقليم المعني، كما يشترط في كل مترشح لعضوية المجلس أن يكون إما عضوا بأحد المجالس الجهوية أو في احد مجالس الأقاليم.
وتبت هيئة الانتخابات في الترشحات لكلا المجلسين في ظرف يومين من تاريخ ختم اجل الترشحات كما نص القرار على إجراءات الطعون في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات سواء بالنسبة لمجلس الأقاليم او بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جانب إجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج.
وبخصوص انتخابات مجلس الأقاليم نص القرار على أن ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الأقاليم الراجع له بالنظر. كما ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبخصوص انتخاب ممثلي مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نص الفصل 37 من القرار على أن ينتخب أعضاء كل مجلس إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الأقاليم المعني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأورد القرار إجراءات الطعن في قرارات الإعلان عن النتائج من قبل المترشحين المعنيين.
وتعرض القرار إلى مسألة سد الشغور حيث عدد حالات الشغور على غرار الوفاة والاستقالة وسحب الوكالة إلى جانب تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المعني لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الأقاليم او بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في هذه الحالات يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها وذلك بالرجوع إلى النتائج النهائية المصرح بها، في اجل أقصاه 15 يوما.
أما في حالة سحب الوكالة، أو تعذر تعويض المقعد الشاغر بالمرشح الموالي في الترتيب لأي سبب من الأسباب أو سحب الوكالة، أو في حالة حل المجلس المنتخب طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإنه يتم تنظيم انتخابات جزئية.