إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تحديد شروطها.. والمعنيون بها.. قريبا دخول آلية سحب الوكالة من نواب المجالس حيز النفاذ

 

تونس- الصباح

تنزيلا لأحكام دستور 2022 والقانون الانتخابي تدخل عما قريب آلية سحب الوكالة من أعضاء مجلس نواب الشعب حيز النفاذ، حيث شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إعداد قرار ترتيبي يتعلق بسحب الوكالة ووضع أنموذج لعريضة سحب الوكالة، وكان من المفروض بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأولى موفى جويلية الماضي إتاحة إمكانية حسب الوكالة من أي نائب من قبل الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية لكن هذا لم يحدث.

 وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب تؤدي وضعية سحب الوكالة من النائب إلى إحداث شُغور نهائي في مقعده بالمجلس مثلها مثل وضعيات الوفاة والعجز التام، والاستقالة وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وفقدان العضوية بموجب  قرار من قبل محكمة المحاسبات.

ولكن لئن تأخرت  الهيئة في المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بسحب الوكالة فهي تتجه إلى إعداد نص جامع يشمل كل المجالس المنتخبة وليس مجلس نواب الشعب فحسب، وذلك لأن الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم نص على أن تسري أحكام سحب الوكالة على الانتخابات المحلّية والجهويّة وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.  وبالتالي سيكون بإمكان الناخبين لاحقا سحب الوكالة من أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا والمجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا ومجالس الأقاليم البالغ عددها 5 والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمجرد انتهاء الدورة الأولى من المدة النيابية للمجالس المذكورة.

كما تم أيضا، بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الذي تحدث عن الانتخابات البلدية التنصيص على أن تسحب الفصول من 39 إلى 39 سابعا من القانون الانتخابي المتعلقة بحسب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.

وسيتضمن القرار الترتيبي الذي سيصادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيقع نشره في الرائد الرسمي شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة وسيضبط أنموذج سحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة وهذا الأنموذج هو عبارة عن استمارة سيقع وضعها على ذمة الناخبين في حال رغبتهم في سحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة لأنهم أخلوا بواجباتهم.  

إخلال وتقصير

وكان المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه عند صدوره أثار جدلا ساخنا حول سحب الوكالة إذ هناك العديد من الخبراء والناشطين في المنظمات والجمعيات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية من نبهوا إلى أن الفصل الذي تطرق إلى شروط سحب الوكالة فضفاض وغير دقيق ويمكن توظيفه لتصفية حسابات سياسية ولإخافة أعضاء المجالس المنتخبة وترهيب المعارضين منهم بما يؤدي إلى الحد من حرية التعبير ونقد أداء الوظيفة التنفيذية،  إذ جاء فيه أنه "يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح". ونص نفس المرسوم على أنه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدّورة النّيابيّة الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدّة النيابيّة. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرّة واحدة طيلة المدّة النّيابيّة.

عريضة ممضاة

وفي ما يتعلق بالشروط، يمكن الإشارة إلى وجود شرط وجوبي يتمثل في تقديم عريضة لسحب الوكالة تكون معللة وممضاة من قبل عٌشر الناخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.

وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا ولا يمكن للناخبين الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديم العريضة إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات، وتتولّى الهيئة بعد التثبّت من توفّر الشّروط القانونيّة لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها، وعليها إعلام النّائب المعنيّ بالأمر وإعلام مجلس نوّاب الشّعب وإعلام من قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ من قبلها كما عليها تعليق قرارها بمقرّاتها ونشره بموقعها الالكتروني.

الطعن في قرار الهيئة

ويظل بإمكان النائب الذي تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شأنه قرارا بقبول عريضة سحب الوكالة منه أن يطعن في ذلك القرار وفق نفس الإجراءات المتعلقة بالطعن في الترشحات للانتخابات أي أمام الدّائرة الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصّة ترابيّا وأمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بتونس بالنسبة للنواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج. 

ويتم الطعن في أجل أقصاه يومين اثنين من تاريخ الإعلام بالقرار أو تعليقه ويرفع بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بنسخة الكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المعنية بواسطة عدل تنفيذ ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.. هذا وتوجد إمكانية استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وتكون إنابة محام لدى الاستئناف أو التعقيب في هذا الطور وجوبية  ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.  

أما في صورة رفض هيئة الانتخابات عريضة سحب الوكالة من النائب فيُمكن لمن قدّموا هذه العريضة أن يتوجهوا بدورهم إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية ويطعنوا في قرار الهيئة وحق التقاضي مضمون لفائدتهم ابتدائيا وإستئنافيا ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وتكون إنابة محام لدى الاستئناف أو التعقيب في الطور الإستئنافي وجوبية.  

أمر دعوة الناخبين

وبعد انتهاء فترة الطعون وإذا تقرر بصفة نهائية قبول عريضة سحب الوكالة من النائب أي قبول العريضة المقدمة من قبل عشر الناخبين في دائرته الانتخابية، تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعدا لتصويت النّاخبين على تلك العريضة في الدائرة المعنيّة ويصادق مجلس الهيئة على قرار الرزنامة المتعلقة بعمليّة التّصويت. ويتمّ نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصّة. ويتولى رئيس الجمهورية إصدار أمر يقضي بدعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المعنيّة إلى التّصويت بالموافقة أو بالرّفض على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ.

وسيضبط القرار الذي سيصدره مجلس الهيئة عما قريب كيفية تنظيم عمليّة التّصويت على عريضة سحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة. ويتم الإعلان عن النتائج الأوّلية للتّصويت على العريضة من قبل الهيئة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن وفق نفس الشّروط والإجراءات المنطبقة على نزاعات النتائج المنصوص عليها في القانون الانتخابي أي أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية سالفة الذكر في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة وتكون إنابة محام لدى التعقيب وجوبية، ويمكن لاحقا الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الإستنئافية أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به وتكون إنابة محام لدى التعقيب وجوبية وتكون قرارات المحكمة الإدارية العليا باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. 

وفي صورة تصويت الأغلبيّة المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ، يعدّ المقعد النّيابيّ شاغرا فور إعلان الهيئة عن النّتائج النّهائيّة لعمليّة التّصويت وبالتالي يفقد النّائب المعنيّ صفته النّيابيّة مباشرة، ويُعاين مكتب مجلس نوّاب الشّعب الشّغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة. وتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا للانتخابات الجزئيّة لسدّ الشّغور في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

لماذا سحب الوكالة؟

وللتذكير فقد نص الدستور في الفصل الحادي والستين على أن وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، وخلال الاستفتاء حول مشروع الدستور كان رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث في المذكرة التي عرضها على الشعب لتفسير هذا المشروع عن النواب السابقين الذين كانوا يضعون القوانين على المقاس والذين أفرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية ليزداد الفقراء إملاقا ويزداد الذين أفسدوا في البلاد ثراء حسب وصفه، وأضاف أن "الشعب التونسي في الداخل والخارج كان يتابع وكله حسرة  ما جرى داخل مجلس نواب الشعب المنحل فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله ولا ممارسات مقبولة بأي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء لذلك طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل في وقت من الأوقات بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية التي كانت تتصاعد في كل مكان للمطالبة بحله".. واقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية حسب قوله أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة التي كانت على وشك الانهيار. وتطرقت نفس المذكرة إلى مسألة سحب الوكالة.

سعيدة بوهلال

تحديد شروطها.. والمعنيون بها..   قريبا دخول آلية سحب الوكالة من نواب المجالس حيز النفاذ

 

تونس- الصباح

تنزيلا لأحكام دستور 2022 والقانون الانتخابي تدخل عما قريب آلية سحب الوكالة من أعضاء مجلس نواب الشعب حيز النفاذ، حيث شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إعداد قرار ترتيبي يتعلق بسحب الوكالة ووضع أنموذج لعريضة سحب الوكالة، وكان من المفروض بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأولى موفى جويلية الماضي إتاحة إمكانية حسب الوكالة من أي نائب من قبل الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية لكن هذا لم يحدث.

 وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب تؤدي وضعية سحب الوكالة من النائب إلى إحداث شُغور نهائي في مقعده بالمجلس مثلها مثل وضعيات الوفاة والعجز التام، والاستقالة وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وفقدان العضوية بموجب  قرار من قبل محكمة المحاسبات.

ولكن لئن تأخرت  الهيئة في المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بسحب الوكالة فهي تتجه إلى إعداد نص جامع يشمل كل المجالس المنتخبة وليس مجلس نواب الشعب فحسب، وذلك لأن الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم نص على أن تسري أحكام سحب الوكالة على الانتخابات المحلّية والجهويّة وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.  وبالتالي سيكون بإمكان الناخبين لاحقا سحب الوكالة من أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا والمجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا ومجالس الأقاليم البالغ عددها 5 والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمجرد انتهاء الدورة الأولى من المدة النيابية للمجالس المذكورة.

كما تم أيضا، بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الذي تحدث عن الانتخابات البلدية التنصيص على أن تسحب الفصول من 39 إلى 39 سابعا من القانون الانتخابي المتعلقة بحسب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.

وسيتضمن القرار الترتيبي الذي سيصادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيقع نشره في الرائد الرسمي شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة وسيضبط أنموذج سحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة وهذا الأنموذج هو عبارة عن استمارة سيقع وضعها على ذمة الناخبين في حال رغبتهم في سحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة لأنهم أخلوا بواجباتهم.  

إخلال وتقصير

وكان المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه عند صدوره أثار جدلا ساخنا حول سحب الوكالة إذ هناك العديد من الخبراء والناشطين في المنظمات والجمعيات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية من نبهوا إلى أن الفصل الذي تطرق إلى شروط سحب الوكالة فضفاض وغير دقيق ويمكن توظيفه لتصفية حسابات سياسية ولإخافة أعضاء المجالس المنتخبة وترهيب المعارضين منهم بما يؤدي إلى الحد من حرية التعبير ونقد أداء الوظيفة التنفيذية،  إذ جاء فيه أنه "يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح". ونص نفس المرسوم على أنه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدّورة النّيابيّة الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدّة النيابيّة. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرّة واحدة طيلة المدّة النّيابيّة.

عريضة ممضاة

وفي ما يتعلق بالشروط، يمكن الإشارة إلى وجود شرط وجوبي يتمثل في تقديم عريضة لسحب الوكالة تكون معللة وممضاة من قبل عٌشر الناخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.

وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا ولا يمكن للناخبين الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديم العريضة إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات، وتتولّى الهيئة بعد التثبّت من توفّر الشّروط القانونيّة لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها، وعليها إعلام النّائب المعنيّ بالأمر وإعلام مجلس نوّاب الشّعب وإعلام من قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ من قبلها كما عليها تعليق قرارها بمقرّاتها ونشره بموقعها الالكتروني.

الطعن في قرار الهيئة

ويظل بإمكان النائب الذي تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شأنه قرارا بقبول عريضة سحب الوكالة منه أن يطعن في ذلك القرار وفق نفس الإجراءات المتعلقة بالطعن في الترشحات للانتخابات أي أمام الدّائرة الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصّة ترابيّا وأمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بتونس بالنسبة للنواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج. 

ويتم الطعن في أجل أقصاه يومين اثنين من تاريخ الإعلام بالقرار أو تعليقه ويرفع بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بنسخة الكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المعنية بواسطة عدل تنفيذ ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.. هذا وتوجد إمكانية استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وتكون إنابة محام لدى الاستئناف أو التعقيب في هذا الطور وجوبية  ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.  

أما في صورة رفض هيئة الانتخابات عريضة سحب الوكالة من النائب فيُمكن لمن قدّموا هذه العريضة أن يتوجهوا بدورهم إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية ويطعنوا في قرار الهيئة وحق التقاضي مضمون لفائدتهم ابتدائيا وإستئنافيا ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وتكون إنابة محام لدى الاستئناف أو التعقيب في الطور الإستئنافي وجوبية.  

أمر دعوة الناخبين

وبعد انتهاء فترة الطعون وإذا تقرر بصفة نهائية قبول عريضة سحب الوكالة من النائب أي قبول العريضة المقدمة من قبل عشر الناخبين في دائرته الانتخابية، تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعدا لتصويت النّاخبين على تلك العريضة في الدائرة المعنيّة ويصادق مجلس الهيئة على قرار الرزنامة المتعلقة بعمليّة التّصويت. ويتمّ نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصّة. ويتولى رئيس الجمهورية إصدار أمر يقضي بدعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المعنيّة إلى التّصويت بالموافقة أو بالرّفض على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ.

وسيضبط القرار الذي سيصدره مجلس الهيئة عما قريب كيفية تنظيم عمليّة التّصويت على عريضة سحب الوكالة من أعضاء المجالس المنتخبة. ويتم الإعلان عن النتائج الأوّلية للتّصويت على العريضة من قبل الهيئة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن وفق نفس الشّروط والإجراءات المنطبقة على نزاعات النتائج المنصوص عليها في القانون الانتخابي أي أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية سالفة الذكر في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة وتكون إنابة محام لدى التعقيب وجوبية، ويمكن لاحقا الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الإستنئافية أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به وتكون إنابة محام لدى التعقيب وجوبية وتكون قرارات المحكمة الإدارية العليا باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. 

وفي صورة تصويت الأغلبيّة المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ، يعدّ المقعد النّيابيّ شاغرا فور إعلان الهيئة عن النّتائج النّهائيّة لعمليّة التّصويت وبالتالي يفقد النّائب المعنيّ صفته النّيابيّة مباشرة، ويُعاين مكتب مجلس نوّاب الشّعب الشّغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة. وتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا للانتخابات الجزئيّة لسدّ الشّغور في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

لماذا سحب الوكالة؟

وللتذكير فقد نص الدستور في الفصل الحادي والستين على أن وكالة النائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، وخلال الاستفتاء حول مشروع الدستور كان رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث في المذكرة التي عرضها على الشعب لتفسير هذا المشروع عن النواب السابقين الذين كانوا يضعون القوانين على المقاس والذين أفرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية ليزداد الفقراء إملاقا ويزداد الذين أفسدوا في البلاد ثراء حسب وصفه، وأضاف أن "الشعب التونسي في الداخل والخارج كان يتابع وكله حسرة  ما جرى داخل مجلس نواب الشعب المنحل فلا تشريعات تحقق مطالبه وآماله ولا ممارسات مقبولة بأي مقياس من المقاييس، سب وشتم وهتك للأعراض بل وتبادل للعنف حتى سالت الدماء لذلك طالب عدد غير قليل من أعضاء هذا المجلس المنحل في وقت من الأوقات بحله، هذا فضلا عن الدعوات الشعبية التي كانت تتصاعد في كل مكان للمطالبة بحله".. واقتضى الواجب المقدس واقتضت المسؤولية التاريخية حسب قوله أن يتم تجميد عمل المجلس قبل حله لإنقاذ الشعب وإنقاذ مؤسسات الدولة التي كانت على وشك الانهيار. وتطرقت نفس المذكرة إلى مسألة سحب الوكالة.

سعيدة بوهلال