إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مقابل ارتفاع نسب البطالة.. مبادرتان تشريعيتان حول التشغيل في الرفوف "ينتظران"

 

تونس – الصباح

مسّت البطالة في تونس جميع الفئات العمرية والمستويات الثقافية والدراسية والاجتماعية لتتحول إلى كابوس في العائلات التونسية وفي مقدمتهم حاملي الشهائد العليا الذين بلغت نسبة البطالة في صفوفهم 23.7% بالثلاثي الثاني من سـنة 2023 مقابل 23.1% خلال الثلاثي الأول من سـنة 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

كابوس البطالة مسّ أيضا نحو 5 آلاف حامل لشهادات الدكتوراه في مختلف الاختصاصات وعاطلون عن العمل منذ سنوات طويلة. ورغم خوضهم سلسلة من النضالات والاحتجاجات بقي ملفهم عالق ودون حلول جذرية ومستعجلة.

إيمان عبد اللطيف

مثّل ملف البطالة ولا يزال هاجس أمام كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، كما كان محلّ نقاش وموضع مزايدات على طاولات الأحزاب خاصة في فترات حملاتهم الانتخابية، ولا تمر أيضا مناسبة في مجلس نواب الشعب إلا وكان هذا الموضوع فرصة للأخذ والردّ.

وعلى مرّ الفترات النيابية كانت هناك مبادرات تشريعية من أجل حلحلة هذا الملف خاصة في ما يهمّ أصحاب الشهائد العليا وأيضا أصحاب شهائد الدكتوراه.

وآخر هذه المبادرات صدرت بالمجلس النيابي الحالي، فقد أحيل بتاريخ 3 أوت 2023 على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مقترح قانون عدد 23/2023 يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

كما أُحيل على أنظار لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 12 أكتوبر 2023 مشروع قانون عادي عدد 26/2023 يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.

نصّ مقترح القانون الاستثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي وتجاوز سنهم الـ40 وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل في شرح الأسباب على أن مبادرة كتلة "لينتصر الشعب" تهدف إلى التسريع في إنهاء معاناة فئة من خريجي الجماعة التونسية الذين لم تُنصفهم السياسات الحكومية المتعاقبة وأصبح العديد من هؤلاء غير قادرين حتى على بعث مشاريع خاصة والتي من بين شروطها تحديد سقف السنّ كنقطة أساسية للحصول على قروض استثمارية خاصة.

إضافة إلى أن حاملي الشهائد العليا في بعض الاختصاصات الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية يجدون صعوبة في طلبات الشغل، ومع محدودية الإمكانيات المادية وتعقيدات شروط الحصول على القروض الاستثمارية فقد ترتب عن كل ذلك حرمان جزء كبير من هذه الفئة في الحصول على حقوقها الدستورية المشروعة في العمل والكرامة.

تضمن مقترح هذه المبادرة التشريعية 11 فصلا ويتم تفعيلها وفق الفصل الرابع أن يتمّ تفعيلها انطلاقا من النصف الثاني لسنة 2024، من أهم ما جاء فيها أن "تتم معالجة وضعية من طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة (في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص تبقى اختيارية للمترشح) ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.

نصّ المقترح أيضا على أن "يتمّ انتداب المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية بالملفات والاختبارات الشفاهية ويخضع على إثرها المنتدبون إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطّة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية.

ولتفعيل وتشريك العاطلين عن العمل، اقترحت المبادرة التشريعية أن تُحدث منصّة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السنّ وسنة التخرج.

ضبطت المبادرة أيضا شروط للمترشحين من بينها عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة، وأيضا عدم التمتع بمعرّف جبائي وعدم الحصول على قروض وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية.

جاء في المقترح أيضا أن يتمّ سد الشغورات في علاقة بهذه المبادرة انطلاقا من حاجيات المؤسسات المعنية ويقع توزيع من وقع ضبطهم في المنصة وتتوفر فيهم الشروط حسب التخصصات مع مراعاة التوازن بينها.

وحدّدت المبادرة التشريعية كيفية الادماج وطريقتها، إذ اقترحت أن تتم عملية الادماج على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 وفي كل سنة يحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات في حدود 2500 أو 3000.

في فصلها العاشر، اقترحت المبادرة التشريعية في ما يتعلق بطريقة العمل والتأجير أن يخضع المعنيون للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى المعني أجر لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر الفعلي وفي السنة الثالثة يتمّ ترسيمه وتثبيته في الخطّة.

إلى جانب ذلك، جاء في المقترح أن يتمّ تحيين المنصة مرة واحدة في السنة الثالثة بدفعة جديدة في حدود 3000 عاطل من حاملي الشهائد العليا الذين تتوفر فيهم الشروط التي ينصّ عليها هذا القانون.

في سياق متّصل، اقترحت الكتلة النيابية الأحرار مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لينة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم الخاص، من أهم النقاط البارزة فيها وضع شرط على مؤسسات التعليم العالي الخاص على أن تنتدب بصفة قارة 30 بالمائة مدرسين قارين حاملي لشهادة الدكتوراه من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة.

فجاء في شرح الأسباب أن الشرط يأتي لتعزيز جودة التعليم العالي الخاص ومساهمة القطاع في الحد من بطالة أصحاب شهادة الدكتوراه. وأيضا في ظلّ ما يشهده من نمو في عدد المؤسسات وتنوع في المسالك المدرسة وفي الشهائد المسلمة إلى الطلبة، في حين أنه وفي ظل غياب اتفاقية جماعية قطاعية، لا يزال أغلب مدرسي التعليم العالي الخاص في أوضاع هشّة، مما يمسّ من جودة التعليم ويضع مدرسي التعليم الخاص في أوضاع مادية واجتماعية أدنى من زملائهم الذين يشتغلون وظائف مماثلة بالتعليم العمومي.

وللتمكن من إعطاء وضعية مهنية واجتماعية قارة يتمكن من خلالها مدرسو التعليم العالي الخاص من فتح أفق مهنية جديدة وتطوير حياتهم المهنية وتطور مستواهم العلمي، اقترحت هذه المبادرة التشريعية تنظير المدرسين بمؤسسات التعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العالي العمومي.

تضمن المقترح ثلاثة فصول، جاء في الفصل الأول أن يتمّ إلغاء الفصل 14 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص ويعوض بالفصل 14 (الجديد): "يجب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تنتدب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسة. يجب أن يؤمن المدرسون القارون المذكورون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي.

يشترط أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه. وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والصحة النسبة الدنيا الضرورية من إطار التدريس القاريين وكذلك المستوى العلمي الأدنى المطلوب بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية".

أما الفصل الثاني فقد نصّ على أن "ينظّر إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير".

في ذات الإطار، جاء في الفصل الثالث أنّه "مع مراعاة أحكام الفصل 7 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص في تاريخ نشر هذا القانون تسوية وضعياتها حسب أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."

 

 

 

 

 

مقابل ارتفاع نسب البطالة..   مبادرتان تشريعيتان حول التشغيل في الرفوف "ينتظران"

 

تونس – الصباح

مسّت البطالة في تونس جميع الفئات العمرية والمستويات الثقافية والدراسية والاجتماعية لتتحول إلى كابوس في العائلات التونسية وفي مقدمتهم حاملي الشهائد العليا الذين بلغت نسبة البطالة في صفوفهم 23.7% بالثلاثي الثاني من سـنة 2023 مقابل 23.1% خلال الثلاثي الأول من سـنة 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

كابوس البطالة مسّ أيضا نحو 5 آلاف حامل لشهادات الدكتوراه في مختلف الاختصاصات وعاطلون عن العمل منذ سنوات طويلة. ورغم خوضهم سلسلة من النضالات والاحتجاجات بقي ملفهم عالق ودون حلول جذرية ومستعجلة.

إيمان عبد اللطيف

مثّل ملف البطالة ولا يزال هاجس أمام كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، كما كان محلّ نقاش وموضع مزايدات على طاولات الأحزاب خاصة في فترات حملاتهم الانتخابية، ولا تمر أيضا مناسبة في مجلس نواب الشعب إلا وكان هذا الموضوع فرصة للأخذ والردّ.

وعلى مرّ الفترات النيابية كانت هناك مبادرات تشريعية من أجل حلحلة هذا الملف خاصة في ما يهمّ أصحاب الشهائد العليا وأيضا أصحاب شهائد الدكتوراه.

وآخر هذه المبادرات صدرت بالمجلس النيابي الحالي، فقد أحيل بتاريخ 3 أوت 2023 على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مقترح قانون عدد 23/2023 يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

كما أُحيل على أنظار لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 12 أكتوبر 2023 مشروع قانون عادي عدد 26/2023 يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.

نصّ مقترح القانون الاستثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي وتجاوز سنهم الـ40 وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل في شرح الأسباب على أن مبادرة كتلة "لينتصر الشعب" تهدف إلى التسريع في إنهاء معاناة فئة من خريجي الجماعة التونسية الذين لم تُنصفهم السياسات الحكومية المتعاقبة وأصبح العديد من هؤلاء غير قادرين حتى على بعث مشاريع خاصة والتي من بين شروطها تحديد سقف السنّ كنقطة أساسية للحصول على قروض استثمارية خاصة.

إضافة إلى أن حاملي الشهائد العليا في بعض الاختصاصات الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية يجدون صعوبة في طلبات الشغل، ومع محدودية الإمكانيات المادية وتعقيدات شروط الحصول على القروض الاستثمارية فقد ترتب عن كل ذلك حرمان جزء كبير من هذه الفئة في الحصول على حقوقها الدستورية المشروعة في العمل والكرامة.

تضمن مقترح هذه المبادرة التشريعية 11 فصلا ويتم تفعيلها وفق الفصل الرابع أن يتمّ تفعيلها انطلاقا من النصف الثاني لسنة 2024، من أهم ما جاء فيها أن "تتم معالجة وضعية من طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة (في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص تبقى اختيارية للمترشح) ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.

نصّ المقترح أيضا على أن "يتمّ انتداب المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية بالملفات والاختبارات الشفاهية ويخضع على إثرها المنتدبون إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطّة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية.

ولتفعيل وتشريك العاطلين عن العمل، اقترحت المبادرة التشريعية أن تُحدث منصّة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السنّ وسنة التخرج.

ضبطت المبادرة أيضا شروط للمترشحين من بينها عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة، وأيضا عدم التمتع بمعرّف جبائي وعدم الحصول على قروض وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية.

جاء في المقترح أيضا أن يتمّ سد الشغورات في علاقة بهذه المبادرة انطلاقا من حاجيات المؤسسات المعنية ويقع توزيع من وقع ضبطهم في المنصة وتتوفر فيهم الشروط حسب التخصصات مع مراعاة التوازن بينها.

وحدّدت المبادرة التشريعية كيفية الادماج وطريقتها، إذ اقترحت أن تتم عملية الادماج على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 وفي كل سنة يحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات في حدود 2500 أو 3000.

في فصلها العاشر، اقترحت المبادرة التشريعية في ما يتعلق بطريقة العمل والتأجير أن يخضع المعنيون للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضى المعني أجر لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر الفعلي وفي السنة الثالثة يتمّ ترسيمه وتثبيته في الخطّة.

إلى جانب ذلك، جاء في المقترح أن يتمّ تحيين المنصة مرة واحدة في السنة الثالثة بدفعة جديدة في حدود 3000 عاطل من حاملي الشهائد العليا الذين تتوفر فيهم الشروط التي ينصّ عليها هذا القانون.

في سياق متّصل، اقترحت الكتلة النيابية الأحرار مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لينة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم الخاص، من أهم النقاط البارزة فيها وضع شرط على مؤسسات التعليم العالي الخاص على أن تنتدب بصفة قارة 30 بالمائة مدرسين قارين حاملي لشهادة الدكتوراه من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة.

فجاء في شرح الأسباب أن الشرط يأتي لتعزيز جودة التعليم العالي الخاص ومساهمة القطاع في الحد من بطالة أصحاب شهادة الدكتوراه. وأيضا في ظلّ ما يشهده من نمو في عدد المؤسسات وتنوع في المسالك المدرسة وفي الشهائد المسلمة إلى الطلبة، في حين أنه وفي ظل غياب اتفاقية جماعية قطاعية، لا يزال أغلب مدرسي التعليم العالي الخاص في أوضاع هشّة، مما يمسّ من جودة التعليم ويضع مدرسي التعليم الخاص في أوضاع مادية واجتماعية أدنى من زملائهم الذين يشتغلون وظائف مماثلة بالتعليم العمومي.

وللتمكن من إعطاء وضعية مهنية واجتماعية قارة يتمكن من خلالها مدرسو التعليم العالي الخاص من فتح أفق مهنية جديدة وتطوير حياتهم المهنية وتطور مستواهم العلمي، اقترحت هذه المبادرة التشريعية تنظير المدرسين بمؤسسات التعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العالي العمومي.

تضمن المقترح ثلاثة فصول، جاء في الفصل الأول أن يتمّ إلغاء الفصل 14 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص ويعوض بالفصل 14 (الجديد): "يجب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تنتدب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسة. يجب أن يؤمن المدرسون القارون المذكورون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي.

يشترط أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه. وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والصحة النسبة الدنيا الضرورية من إطار التدريس القاريين وكذلك المستوى العلمي الأدنى المطلوب بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية".

أما الفصل الثاني فقد نصّ على أن "ينظّر إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير".

في ذات الإطار، جاء في الفصل الثالث أنّه "مع مراعاة أحكام الفصل 7 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص في تاريخ نشر هذا القانون تسوية وضعياتها حسب أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."