لا تزال معضلة الشيكات بدون رصيد تلقي بظلالها على المتضررين من جهة وعلى صاحب الشيك من جهة اخرى، عائلات شردت وشركات اغلقت والآلاف يقبعون خلف القضبان.
صباح الشابي
ويرى بعض المختصين والباحثين في القانون ان الحل يكمن في إلغاء العقوبة السجنية لأنها ليست حلا حسب رأيهم بل لها تاثيرات اقتصادية واجتماعية.
يقول في تصريح لـ"الصباح" حول هذه المسالة الباحث في القانون العام وعلوم الإجرام والناشط الحقوقي والمدني أسامة نور الدين الباسطي انه كان اول من دعا الى الغاء العقوبة السجنية في قضايا اصدار شيكات دون رصيد وسبق َان أجرى دراسة تحت عنوان "العقوبة السجنية بين جدوى الإبقاء وضرورة الالغاء" نشرت بإحدى مجلات "الفقه والقانون الدولي"
واعتبر المتحدث ان الشيكات بدون رصيد معضلة من معضلات الدولة التونسية وبمثابة "الورم السرطاني" الذي ينخر الجسم الاقتصادي والاجتماعي للدولة فضلا عن ذلك فالشيكات بدون رصيد خلفت مأساة اجتماعية َواقتصادية ثم تطورت لتصبح تلامس المجال الأمني وهي أزمة ألقت بظلالها على الأمن التونسي.
وقد درج المشرع التونسي على إيلاء الشيك بدون رصيد بحماية جزائية مشيرا الى ان المشرع في 1923 جرم الشيك بدون رصيد وخصه بحماية جزائية ومع صدور المجلة التجارية في سنة 1950 واصل المشرع اعتماد هذه الحماية الجزائية بمعنى (اصدار شيك دون رصيد او نقصان الرصيد يقر له عقوبة سجنية بخمس سنوات سجنا وخطية مالية بـ40٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته).
وشدد المشرع العقوبة بأن منع الضم وقد ادى ذلك الى أحكام بمئات السنين كما أن الخطية المالية لا يعتمد فيها أحكام التخفيف موضوع الفصل 53 من المجلة الجزائية كذلك في صورة العود لا يتم التخفيف وهو النزول بدرجة او درجتين في سلم العقوبات.
والمشرع لم ينص على العقوبة السجنية والخطية المالية لمصدر الشيك فقط بل كذلك لمن يقبل هذا الشيك سواء كان على علم بنقصان الرصيد او انعدامه ولكن ما نراه ان من يحاكم هو مصدر الشيك فقط بتعلة ان المستفيد لا يعلم لانعدام الرصيد او نقصانه.
ورأى ان محاكمة مصدر الشيك فقط دون المستفيد امر في غير طريقه مضيفا أن الشيك في الاصل هو وسيلة خلاص حيني ولكن في المعاملات اليومية في الواقع التونسي أصبح التعامل بالشيك عرف جار بوصفه دفع مسبق او وسيلة ضمان معتبرا ان ذلك مخالف للقانون وللفصل 411 من المجلة التجارية لأن اليوم أصبح لدينا اشكال تطبيقي واحاكم سجنية بمئات السنوات وتضررت من ذلك مؤسسات صغرى ومتوسطة كما َتضرر حرفيين وتجار وفي ظل تلك الازمة هناك طرف مقابل يتمعش من ذلك، على غرار "اللوبي" البنكي وكذلك المهربين والمتحيلين.
ولاحظ ان العقوبة السجنية هي المربط والعقدة فلولاها لما كان المواطن التونسي يتعامل بالشيك بوصفه وسيلة ضمان وليس وسيلة خلاص.
البنوك والبنك المركزي تتحمل المسؤولية..
وحمل المسؤولية للبنوك في تفاقم مسألة التعامل بالشيكات بدون رصيد واعتبر انها تتمعش منها لان هناك مداخيل توظف لفائدة البنوك في خصوص الشيكات بدون رصيد وهناك نسبة من الخطايا تعود للبنوك كما حمل المسؤولية كذلك للبنك المركزي في تمكين الحرفاء من صيغ شيكات مضيفا انه رغم ان المشرع في الفصل 410 يقر على المصرف ضرورة ان يستشير البنك المركزي عند تمكين حريف من صيغ شيكات لأول مرة وفي صورة عدم الرد في اجل ثلاثة أيام فللبنك ان يسلم الحريف صيغ شيكات.
رفع التجريم واعتماد الشيك الإلكتروني..
اما عن الحل فقد اعتبر انه يكمن في رفع التجريم والغاء العقوبة السجنية ثم التفكير في حلول وهي الخلاص الحيني عبر برمجيات وتقنيات بتفعيل المنظومة الرقمية وتطويرها ويصبح الشيك َوسيلة خلاص حيني رغم ان ذلك يحتاج إلى عمل كبير واعتمادات كبيرة ولكن لا مفر من ذلك حتى ولو على مراحل يجب أن يتم تطوير المنظومة الرقمية وصولا إلى اعتماد الشيك الإلكتروني.
9 الاف مودعين بالسجن..
وفيما يتعلق بالاحصائيات عن المحكومين في قضايا شيكات بدون رصيد قال انه يسوق هذا المعطى بتحفظ مشيرا ان هناك قرابة الـ9 آلاف مودعين بالسجن وهناك اكثر من 10 آلاف فارين خارج ارض الوطن واردف ان هناك معضلة أخرى في قانون الشيك بدون رصيد وهي ان المحكوم عليه حكم نهائي بالسجن في قضايا شيكات بدون رصيد ويقوم الخلاص لا يمكنه مغادرة السجن معتبرا ان ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مشيرا ان المشرع ينص في الفصل 411 من المجلة التجارية على التسوية البنكية ثم التسوية القضائية في المرحلة الثانية اذا قام بالخلاص قبل صدور حكم نهائي يمكنه مغادرة السجن وفي صورة العكس يبقى نزيل السجن وهناك طريقة وحيدة يمكنه عن طريقها مغادرة السجن وهي عفو خاص من قبل رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي لجنة العفو.
*البنوك والبنك المركزي يتحملون المسؤولية
*يجب رفع التجريم وإلغاء العقوبة السجنية
تونس-الصباح
لا تزال معضلة الشيكات بدون رصيد تلقي بظلالها على المتضررين من جهة وعلى صاحب الشيك من جهة اخرى، عائلات شردت وشركات اغلقت والآلاف يقبعون خلف القضبان.
صباح الشابي
ويرى بعض المختصين والباحثين في القانون ان الحل يكمن في إلغاء العقوبة السجنية لأنها ليست حلا حسب رأيهم بل لها تاثيرات اقتصادية واجتماعية.
يقول في تصريح لـ"الصباح" حول هذه المسالة الباحث في القانون العام وعلوم الإجرام والناشط الحقوقي والمدني أسامة نور الدين الباسطي انه كان اول من دعا الى الغاء العقوبة السجنية في قضايا اصدار شيكات دون رصيد وسبق َان أجرى دراسة تحت عنوان "العقوبة السجنية بين جدوى الإبقاء وضرورة الالغاء" نشرت بإحدى مجلات "الفقه والقانون الدولي"
واعتبر المتحدث ان الشيكات بدون رصيد معضلة من معضلات الدولة التونسية وبمثابة "الورم السرطاني" الذي ينخر الجسم الاقتصادي والاجتماعي للدولة فضلا عن ذلك فالشيكات بدون رصيد خلفت مأساة اجتماعية َواقتصادية ثم تطورت لتصبح تلامس المجال الأمني وهي أزمة ألقت بظلالها على الأمن التونسي.
وقد درج المشرع التونسي على إيلاء الشيك بدون رصيد بحماية جزائية مشيرا الى ان المشرع في 1923 جرم الشيك بدون رصيد وخصه بحماية جزائية ومع صدور المجلة التجارية في سنة 1950 واصل المشرع اعتماد هذه الحماية الجزائية بمعنى (اصدار شيك دون رصيد او نقصان الرصيد يقر له عقوبة سجنية بخمس سنوات سجنا وخطية مالية بـ40٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته).
وشدد المشرع العقوبة بأن منع الضم وقد ادى ذلك الى أحكام بمئات السنين كما أن الخطية المالية لا يعتمد فيها أحكام التخفيف موضوع الفصل 53 من المجلة الجزائية كذلك في صورة العود لا يتم التخفيف وهو النزول بدرجة او درجتين في سلم العقوبات.
والمشرع لم ينص على العقوبة السجنية والخطية المالية لمصدر الشيك فقط بل كذلك لمن يقبل هذا الشيك سواء كان على علم بنقصان الرصيد او انعدامه ولكن ما نراه ان من يحاكم هو مصدر الشيك فقط بتعلة ان المستفيد لا يعلم لانعدام الرصيد او نقصانه.
ورأى ان محاكمة مصدر الشيك فقط دون المستفيد امر في غير طريقه مضيفا أن الشيك في الاصل هو وسيلة خلاص حيني ولكن في المعاملات اليومية في الواقع التونسي أصبح التعامل بالشيك عرف جار بوصفه دفع مسبق او وسيلة ضمان معتبرا ان ذلك مخالف للقانون وللفصل 411 من المجلة التجارية لأن اليوم أصبح لدينا اشكال تطبيقي واحاكم سجنية بمئات السنوات وتضررت من ذلك مؤسسات صغرى ومتوسطة كما َتضرر حرفيين وتجار وفي ظل تلك الازمة هناك طرف مقابل يتمعش من ذلك، على غرار "اللوبي" البنكي وكذلك المهربين والمتحيلين.
ولاحظ ان العقوبة السجنية هي المربط والعقدة فلولاها لما كان المواطن التونسي يتعامل بالشيك بوصفه وسيلة ضمان وليس وسيلة خلاص.
البنوك والبنك المركزي تتحمل المسؤولية..
وحمل المسؤولية للبنوك في تفاقم مسألة التعامل بالشيكات بدون رصيد واعتبر انها تتمعش منها لان هناك مداخيل توظف لفائدة البنوك في خصوص الشيكات بدون رصيد وهناك نسبة من الخطايا تعود للبنوك كما حمل المسؤولية كذلك للبنك المركزي في تمكين الحرفاء من صيغ شيكات مضيفا انه رغم ان المشرع في الفصل 410 يقر على المصرف ضرورة ان يستشير البنك المركزي عند تمكين حريف من صيغ شيكات لأول مرة وفي صورة عدم الرد في اجل ثلاثة أيام فللبنك ان يسلم الحريف صيغ شيكات.
رفع التجريم واعتماد الشيك الإلكتروني..
اما عن الحل فقد اعتبر انه يكمن في رفع التجريم والغاء العقوبة السجنية ثم التفكير في حلول وهي الخلاص الحيني عبر برمجيات وتقنيات بتفعيل المنظومة الرقمية وتطويرها ويصبح الشيك َوسيلة خلاص حيني رغم ان ذلك يحتاج إلى عمل كبير واعتمادات كبيرة ولكن لا مفر من ذلك حتى ولو على مراحل يجب أن يتم تطوير المنظومة الرقمية وصولا إلى اعتماد الشيك الإلكتروني.
9 الاف مودعين بالسجن..
وفيما يتعلق بالاحصائيات عن المحكومين في قضايا شيكات بدون رصيد قال انه يسوق هذا المعطى بتحفظ مشيرا ان هناك قرابة الـ9 آلاف مودعين بالسجن وهناك اكثر من 10 آلاف فارين خارج ارض الوطن واردف ان هناك معضلة أخرى في قانون الشيك بدون رصيد وهي ان المحكوم عليه حكم نهائي بالسجن في قضايا شيكات بدون رصيد ويقوم الخلاص لا يمكنه مغادرة السجن معتبرا ان ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مشيرا ان المشرع ينص في الفصل 411 من المجلة التجارية على التسوية البنكية ثم التسوية القضائية في المرحلة الثانية اذا قام بالخلاص قبل صدور حكم نهائي يمكنه مغادرة السجن وفي صورة العكس يبقى نزيل السجن وهناك طريقة وحيدة يمكنه عن طريقها مغادرة السجن وهي عفو خاص من قبل رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي لجنة العفو.