لاحظ رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب وجود بطء غير مبرر في تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأشار في تصريح لـ«الصباح» إلى أن الغريب في الأمر أن هذا الوضع لا يقتصر على مؤسسات القطاع الخاص فحسب بل هناك وزارات ومنشآت عمومية تتلكأ هي الأخرى في تطبيق هذا القانون وتتعلل في كل مرة بعدم فهم مقاصد أحد فصوله وبأنه لا بد من إصدار نص ترتيبي يوضح كيفية تطبيقه، في حين تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية أن القانون واضح بما فيه الكفاية وأنه ليست هناك حاجة لإصدار أمر تطبيقي لكل فصل من فصوله.
وأكد على حرص وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال متفقدي الشغل على تطبيق القانون ونفس الشيء بالنسبة إلى نواب الشعب وذكر أن اللجنة واصلت حتى أثناء العطلة البرلمانية ممارسة دورها الرقابي من أجل ضمان تفعيل هذا القانون الذي جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية، وصادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسة عامة تاريخية، وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح قانونا نافذا من قوانين الدولة، وأضاف أن اللجنة في تواصل مستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاعها على مختلف الإشكاليات التي وقف عليها نواب الشعب بمناسبة متابعتهم عن كثب لمدى التزام مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة بتنفيذ مقتضيات القانون المذكور.
رقابة لاحقة
وفسر مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة رؤوف الفقيري أن نواب الشعب عندما يقومون بعقد لقاءات مع العمال والأعوان المحتجين على عدم تطبيق القانون من قبل مشغليهم وعندما يسعون إلى إيجاد الحلول مع الجهات المشغلة فهذا ليس من باب التحريض وإنما هو من صميم دورهم الرقابي، كما أنه دليل على حرصهم الشديد على إعمال القانون. وأضاف أن دور النائب لا يقتصر على سن القوانين وإنما هناك رقابة برلمانية لاحقة غايتها الوحيدة متابعة مدى تنفيذ القوانين التي تصادق عليها الوظيفة التشريعية والوقوف على الصعوبات في تطبيقها إن وجدت ومحاولة بحث حلول لها من خلال التواصل مع الوظيفة التنفيذية وتقديم المقترحات الكفيلة بحل تلك المشاكل.
وبين رؤوف الفقيري أنه بعد مدة من صدور القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة طلبت اللجنة تنظيم جلسة حوارية قبيل العطلة البرلمانية مع وزير الشؤون الاجتماعية قصد طرح الإشكاليات التي يواجهها العديد من الأعوان والعمال في القطاعين العام والخاص بسبب عدم تسوية وضعياتهم طبقا لأحكام هذا القانون، لكن للأسف تعذر عقد هذه الجلسة لأن الوزير لديه التزامات سابقة، كما لم يقع تنظيم يوم دراسي برلماني حول هذا القانون وكان وزير الشؤون الاجتماعية نفسه قد رحب بمقترح تنظيم يوم دراسي مفتوح تشارك فيه مختلف الأطراف المتداخلة والجهات المعنية بهذا القانون وذلك لمزيد توضيح مقاصده. ولاحظ مقرر اللجنة أن بعض الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة لم تلتزم بتطبيقه وتعللت بوجود صعوبات، ويرى الفقيري أن هذه الصعوبات ليس مردها عدم وضوح نص القانون في حد ذاته لأنه تم الحرص منذ بداية نقاش مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أن تكون جميع فصول المشروع واضحة بما فيه الكفاية وغير قابلة للتأويل، وحتى خلال الجلسة العامة فتم الحرص من قبل نواب الشعب على نقاش جميع الفصول ومقترحات التعديل وطرح جميع الأسئلة التي تخطر على بال العامل أو المشغل على حد السواء وأجاب وزير الشؤون الاجتماعية عنها بمنتهى الدقة ويمكن اليوم لأي جهة تدعي أن القانون غير واضح العودة إلى مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إلى النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان بمناسبة النظر في مشروع القانون سالف الذكر وعند التصويت على مختلف الفصول وذلك للوقوف على إرادة المشرع في أن يكون هذا القانون في غاية الوضوح حتى لا يساء فهم أي فصل من فصوله وحتى لا يتعطل تنفيذه.
قانون توافقي
وأكد رؤوف الفقيري أن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة كان قانونا توافقيا بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية ورغم ذلك أخذ حظه كاملا من النقاش صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وكذلك خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية وتم الاستماع إلى أصحاب العمل كما تم الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، وقد حضر ممثلون عن رئاسة الحكومة جلسات اللجنة واستمعوا إلى أسئلة النواب وتولوا الإجابة عنها، وبالتالي فإنه ما على رئيسة الحكومة اليوم سوى العمل على فرض تطبيق القانون من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لأنه من غير المقبول أن لا تقوم مؤسسات الدولة بتطبيق قانون اقترحه أعلى هرم في الدولة وهو رئيس الجمهورية وذلك بهدف القضاء على أشكال التشغيل الهش.
وذكر أنه يثمن المساعي التي تم بذلها من أجل تسوية وضعيات الدفعة الأولى من المعلمين والأساتذة النواب في انتظار تسوية وضعيات الدفعة الثانية سنة 2026 وما تم القيام به لإيجاد حلول لعملة الحضائر فيجب على الحكومة أن تبحث عن الحلول الكفيلة بتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين مع وزارات ومؤسسات عمومية، وفسر أن مقصد المشرع من عبارة من أمضوا أقل من عام هو الإدماج واحتساب هذه المدة ضمن فترة التجربة وليس الطرد. وذكّر مقرر اللجنة أنه تم بمقتضى القانون وضع حد لعقود الشغل غير محددة المدة وأجاز هذا القانون التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة، وبين أن الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة سارعت بالتخلي عن المتعاقدين قبل أن يتموا سنتهم الأولى وذلك في فهم خاطئ لغاية المشرع من التنصيص على أنه يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة، فغاية المشرع كانت إدماج من أمضوا في المؤسسة أقل من سنة واحتساب الفترة السابقة التي قضوها قبل صدور القانون فترة تجربة تنتهي بتسوية وضعياتهم إما بترسيمهم أو بإبرام عقود غير محددة المدة ودون إخضاعهم من جديد للتجربة.
ويذكر في هذا السياق أن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة نص في فصله الأول المتعلق بعقود الشغل والذي تم من خلاله إلغاء عدة أحكام بمجلة الشغل وتعويضها بأحكام جديدة على اعتبار عقد الشغل مبرما لمدّة غير معيّنة. ويجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. ويمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة. وفي صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.
كما تم التنصيص فيه على منع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة. ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل لمدة معينة بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر. ويبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة. ولا يجوز التنصيص على فترة تجربة في عقد الشغل معين المدة وإذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.
انتظار التسوية
وأشار رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى أنه على سبيل الذكر وليس الحصر هناك 500 عون بوزارة الصحة يطالبون بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وتسوية وضعياتهم ولكن الوزارة لم تستجب إلى هذا المطلب كما أنها لم تقم بطردهم مثلما فعلت بعض المؤسسات وحتى عندما طلبت توضيحا بخصوص تسوية الوضعية لم تتلق إجابة واضحة من رئاسة الحكومة. وخلص إلى أن رئيسة الحكومة مطالبة بالتدخل بنفسها لحل الإشكاليات التي واجهها الكثير من الأعوان العاملين بعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية ومنهم أعوان الاتصالية وهي مدعوة إلى طمأنه الجميع بأن القانون يجب أن يطبق بنفس الكيفية على الجميع. وذكر أنه رغبة في التسريع في تسوية الوضعيات العالقة تقترح اللجنة على وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد عقد عمل نموذجي يتم اعتماده من قبل مختلف الأطراف لأن العقود التي تم تسليمها إلى الأعوان والعملة في إطار تطبيق القانون الجديد تفتقر لبعض المعطيات أو غير واضحة وهو ما أثار المخاوف. ولاحظ أنه يوجد صد لقانون عقود الشغل ومنع المناولة من قبل عدة مؤسسات خاصة لكن هناك مؤسسات أخرى حافظت على عمالها وقامت بتسوية وضعياتهم المهنية وتطبيق القانون وأشار إلى أن اللجنة في إطار دورها الرقابي ستواصل العمل على متابعة تنفيذ القانون سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص وعبر عن أمله في أن تقوم تفقديات الشغل بالدور الموكول لها.
إسداء الخدمات
وفي علاقة بملف المناولة، أشار رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى أن القانون الصادر ماي الماضي منعها بصفة صريحة وجرمها وذكر أننا أصبحنا نتحدث عن مؤسسات إسداء خدمات مثلما نص عليه القانون.
وللتذكير في هذا الصدد، فإن من بين ما نص عليه الفصل الثاني من القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أنه يمكن لمؤجر إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو القيام بأشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.. وفي غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية للخدمات، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. وتكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. ويتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها. وتتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم. وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات.
عودة مبكرة
وتعقيبا عن سؤال آخر حول أولويات لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال الدورة النيابية القادمة، أجاب مقرر اللجنة رؤوف الفقيري أنه بالنظر إلى أن الدورة النيابية تنطلق رسميا خلال شهر أكتوبر، فقد اقترح عدد من أعضاء اللجنة استئناف الأشغال والعودة إلى العمل في غضون شهر سبتمبر ربحا للوقت، ورغبة منهم في استكمال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. ويهم مقترح هذا القانون حسب قوله قرابة مائة ألف إطار وعون بدء من العامل ووصولا إلى الطبيب. وبين أن اللجنة شرعت في دراسته منذ الدورة النيابية الماضية واستمعت إلى ممثلين عن عمادات الأطباء كما اتفقت مع وزارة الصحة على أن تتولى الوزارة تقديم ملاحظاتها حول المبادرة. وذكر أن هذه الوزارة من الناحية المبدئية موافقة على المبادرة لأنها قامت بدورها في وقت سابق بإعداد مشروع قانون لنفس الغرض، وبين أنه سيتم استئناف النظر في مقترح القانون المذكور خلال شهر سبتمبر وستعقد اللجنة جلسة استماع إلى جمعية الأطباء الشبان وجلسة استماع إلى تنسيقية تضم ممثلين عن إطارات وزارة الصحة وأعوانها وهي في انتظار رد الجامعة العامة للصحة الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على الدعوة الموجهة إليها من قبل اللجنة لإبداء رأيها في مقترح القانون كما سيتم الاتصال بجمعية طب الشيخوخة ودعوتها لحضور جلسة استماع وذلك بالنظر إلى التوجه نحو إحداث اختصاص طب الشيخوخة. وأضاف الفقيري أن المبادرة التشريعية الثانية التي ستنظر فيها اللجنة في الفترة القادمة تتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وذكر أنه تم تقديم هذا المقترح من قبل نواب كتلة الأحرار. وخلص إلى أنه بداية من منتصف شهر أكتوبر سيتم منح الأولوية لمشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويوجد أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مقترح قانون أساسي يتعلّق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات ومقترح قانون أساسي يتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن ومقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي ومقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها. كما يوجد أمام اللجنة مقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
سعيدة بوهلال
لاحظ رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب وجود بطء غير مبرر في تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأشار في تصريح لـ«الصباح» إلى أن الغريب في الأمر أن هذا الوضع لا يقتصر على مؤسسات القطاع الخاص فحسب بل هناك وزارات ومنشآت عمومية تتلكأ هي الأخرى في تطبيق هذا القانون وتتعلل في كل مرة بعدم فهم مقاصد أحد فصوله وبأنه لا بد من إصدار نص ترتيبي يوضح كيفية تطبيقه، في حين تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية أن القانون واضح بما فيه الكفاية وأنه ليست هناك حاجة لإصدار أمر تطبيقي لكل فصل من فصوله.
وأكد على حرص وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال متفقدي الشغل على تطبيق القانون ونفس الشيء بالنسبة إلى نواب الشعب وذكر أن اللجنة واصلت حتى أثناء العطلة البرلمانية ممارسة دورها الرقابي من أجل ضمان تفعيل هذا القانون الذي جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية، وصادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسة عامة تاريخية، وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح قانونا نافذا من قوانين الدولة، وأضاف أن اللجنة في تواصل مستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاعها على مختلف الإشكاليات التي وقف عليها نواب الشعب بمناسبة متابعتهم عن كثب لمدى التزام مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة بتنفيذ مقتضيات القانون المذكور.
رقابة لاحقة
وفسر مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة رؤوف الفقيري أن نواب الشعب عندما يقومون بعقد لقاءات مع العمال والأعوان المحتجين على عدم تطبيق القانون من قبل مشغليهم وعندما يسعون إلى إيجاد الحلول مع الجهات المشغلة فهذا ليس من باب التحريض وإنما هو من صميم دورهم الرقابي، كما أنه دليل على حرصهم الشديد على إعمال القانون. وأضاف أن دور النائب لا يقتصر على سن القوانين وإنما هناك رقابة برلمانية لاحقة غايتها الوحيدة متابعة مدى تنفيذ القوانين التي تصادق عليها الوظيفة التشريعية والوقوف على الصعوبات في تطبيقها إن وجدت ومحاولة بحث حلول لها من خلال التواصل مع الوظيفة التنفيذية وتقديم المقترحات الكفيلة بحل تلك المشاكل.
وبين رؤوف الفقيري أنه بعد مدة من صدور القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة طلبت اللجنة تنظيم جلسة حوارية قبيل العطلة البرلمانية مع وزير الشؤون الاجتماعية قصد طرح الإشكاليات التي يواجهها العديد من الأعوان والعمال في القطاعين العام والخاص بسبب عدم تسوية وضعياتهم طبقا لأحكام هذا القانون، لكن للأسف تعذر عقد هذه الجلسة لأن الوزير لديه التزامات سابقة، كما لم يقع تنظيم يوم دراسي برلماني حول هذا القانون وكان وزير الشؤون الاجتماعية نفسه قد رحب بمقترح تنظيم يوم دراسي مفتوح تشارك فيه مختلف الأطراف المتداخلة والجهات المعنية بهذا القانون وذلك لمزيد توضيح مقاصده. ولاحظ مقرر اللجنة أن بعض الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة لم تلتزم بتطبيقه وتعللت بوجود صعوبات، ويرى الفقيري أن هذه الصعوبات ليس مردها عدم وضوح نص القانون في حد ذاته لأنه تم الحرص منذ بداية نقاش مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أن تكون جميع فصول المشروع واضحة بما فيه الكفاية وغير قابلة للتأويل، وحتى خلال الجلسة العامة فتم الحرص من قبل نواب الشعب على نقاش جميع الفصول ومقترحات التعديل وطرح جميع الأسئلة التي تخطر على بال العامل أو المشغل على حد السواء وأجاب وزير الشؤون الاجتماعية عنها بمنتهى الدقة ويمكن اليوم لأي جهة تدعي أن القانون غير واضح العودة إلى مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إلى النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان بمناسبة النظر في مشروع القانون سالف الذكر وعند التصويت على مختلف الفصول وذلك للوقوف على إرادة المشرع في أن يكون هذا القانون في غاية الوضوح حتى لا يساء فهم أي فصل من فصوله وحتى لا يتعطل تنفيذه.
قانون توافقي
وأكد رؤوف الفقيري أن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة كان قانونا توافقيا بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية ورغم ذلك أخذ حظه كاملا من النقاش صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وكذلك خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية وتم الاستماع إلى أصحاب العمل كما تم الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، وقد حضر ممثلون عن رئاسة الحكومة جلسات اللجنة واستمعوا إلى أسئلة النواب وتولوا الإجابة عنها، وبالتالي فإنه ما على رئيسة الحكومة اليوم سوى العمل على فرض تطبيق القانون من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لأنه من غير المقبول أن لا تقوم مؤسسات الدولة بتطبيق قانون اقترحه أعلى هرم في الدولة وهو رئيس الجمهورية وذلك بهدف القضاء على أشكال التشغيل الهش.
وذكر أنه يثمن المساعي التي تم بذلها من أجل تسوية وضعيات الدفعة الأولى من المعلمين والأساتذة النواب في انتظار تسوية وضعيات الدفعة الثانية سنة 2026 وما تم القيام به لإيجاد حلول لعملة الحضائر فيجب على الحكومة أن تبحث عن الحلول الكفيلة بتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين مع وزارات ومؤسسات عمومية، وفسر أن مقصد المشرع من عبارة من أمضوا أقل من عام هو الإدماج واحتساب هذه المدة ضمن فترة التجربة وليس الطرد. وذكّر مقرر اللجنة أنه تم بمقتضى القانون وضع حد لعقود الشغل غير محددة المدة وأجاز هذا القانون التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة، وبين أن الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة سارعت بالتخلي عن المتعاقدين قبل أن يتموا سنتهم الأولى وذلك في فهم خاطئ لغاية المشرع من التنصيص على أنه يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة، فغاية المشرع كانت إدماج من أمضوا في المؤسسة أقل من سنة واحتساب الفترة السابقة التي قضوها قبل صدور القانون فترة تجربة تنتهي بتسوية وضعياتهم إما بترسيمهم أو بإبرام عقود غير محددة المدة ودون إخضاعهم من جديد للتجربة.
ويذكر في هذا السياق أن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة نص في فصله الأول المتعلق بعقود الشغل والذي تم من خلاله إلغاء عدة أحكام بمجلة الشغل وتعويضها بأحكام جديدة على اعتبار عقد الشغل مبرما لمدّة غير معيّنة. ويجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. ويمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة. وفي صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.
كما تم التنصيص فيه على منع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة. ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل لمدة معينة بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر. ويبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة. ولا يجوز التنصيص على فترة تجربة في عقد الشغل معين المدة وإذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.
انتظار التسوية
وأشار رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى أنه على سبيل الذكر وليس الحصر هناك 500 عون بوزارة الصحة يطالبون بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وتسوية وضعياتهم ولكن الوزارة لم تستجب إلى هذا المطلب كما أنها لم تقم بطردهم مثلما فعلت بعض المؤسسات وحتى عندما طلبت توضيحا بخصوص تسوية الوضعية لم تتلق إجابة واضحة من رئاسة الحكومة. وخلص إلى أن رئيسة الحكومة مطالبة بالتدخل بنفسها لحل الإشكاليات التي واجهها الكثير من الأعوان العاملين بعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية ومنهم أعوان الاتصالية وهي مدعوة إلى طمأنه الجميع بأن القانون يجب أن يطبق بنفس الكيفية على الجميع. وذكر أنه رغبة في التسريع في تسوية الوضعيات العالقة تقترح اللجنة على وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد عقد عمل نموذجي يتم اعتماده من قبل مختلف الأطراف لأن العقود التي تم تسليمها إلى الأعوان والعملة في إطار تطبيق القانون الجديد تفتقر لبعض المعطيات أو غير واضحة وهو ما أثار المخاوف. ولاحظ أنه يوجد صد لقانون عقود الشغل ومنع المناولة من قبل عدة مؤسسات خاصة لكن هناك مؤسسات أخرى حافظت على عمالها وقامت بتسوية وضعياتهم المهنية وتطبيق القانون وأشار إلى أن اللجنة في إطار دورها الرقابي ستواصل العمل على متابعة تنفيذ القانون سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص وعبر عن أمله في أن تقوم تفقديات الشغل بالدور الموكول لها.
إسداء الخدمات
وفي علاقة بملف المناولة، أشار رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى أن القانون الصادر ماي الماضي منعها بصفة صريحة وجرمها وذكر أننا أصبحنا نتحدث عن مؤسسات إسداء خدمات مثلما نص عليه القانون.
وللتذكير في هذا الصدد، فإن من بين ما نص عليه الفصل الثاني من القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أنه يمكن لمؤجر إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو القيام بأشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.. وفي غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية للخدمات، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. وتكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. ويتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها. وتتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم. وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات.
عودة مبكرة
وتعقيبا عن سؤال آخر حول أولويات لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال الدورة النيابية القادمة، أجاب مقرر اللجنة رؤوف الفقيري أنه بالنظر إلى أن الدورة النيابية تنطلق رسميا خلال شهر أكتوبر، فقد اقترح عدد من أعضاء اللجنة استئناف الأشغال والعودة إلى العمل في غضون شهر سبتمبر ربحا للوقت، ورغبة منهم في استكمال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. ويهم مقترح هذا القانون حسب قوله قرابة مائة ألف إطار وعون بدء من العامل ووصولا إلى الطبيب. وبين أن اللجنة شرعت في دراسته منذ الدورة النيابية الماضية واستمعت إلى ممثلين عن عمادات الأطباء كما اتفقت مع وزارة الصحة على أن تتولى الوزارة تقديم ملاحظاتها حول المبادرة. وذكر أن هذه الوزارة من الناحية المبدئية موافقة على المبادرة لأنها قامت بدورها في وقت سابق بإعداد مشروع قانون لنفس الغرض، وبين أنه سيتم استئناف النظر في مقترح القانون المذكور خلال شهر سبتمبر وستعقد اللجنة جلسة استماع إلى جمعية الأطباء الشبان وجلسة استماع إلى تنسيقية تضم ممثلين عن إطارات وزارة الصحة وأعوانها وهي في انتظار رد الجامعة العامة للصحة الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على الدعوة الموجهة إليها من قبل اللجنة لإبداء رأيها في مقترح القانون كما سيتم الاتصال بجمعية طب الشيخوخة ودعوتها لحضور جلسة استماع وذلك بالنظر إلى التوجه نحو إحداث اختصاص طب الشيخوخة. وأضاف الفقيري أن المبادرة التشريعية الثانية التي ستنظر فيها اللجنة في الفترة القادمة تتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وذكر أنه تم تقديم هذا المقترح من قبل نواب كتلة الأحرار. وخلص إلى أنه بداية من منتصف شهر أكتوبر سيتم منح الأولوية لمشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويوجد أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مقترح قانون أساسي يتعلّق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات ومقترح قانون أساسي يتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن ومقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي ومقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها. كما يوجد أمام اللجنة مقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.