بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي يشرع مجلس نواب الشعب في دراسة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، وينظم صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالأكاديمية البرلمانية بقصر باردو يوما دراسيا حول هذا المشروع يفتتحه إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وسيقدم كل من ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام وعادل ضياف رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وأحمد جعفر رئيس «مؤسسة فداء» مداخلات حول مشروع القانون وقبل فتح باب النقاش سيتم تقديم عرض حول تطوّر الإطار القانوني للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابيّة من قبل العقيد محمد الريحاني وهو إطار بمؤسسة فداء. كما سيتولى المقدم سهيل النائلي استعراض أنشطة هذه المؤسسة في مجال الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابيّة، وسيتم لاحقا تقديم عرض من طرف هناء حامدي رئيسة مصلحة بوحدة السكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان حول البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وسيستمع المشاركون في اليوم الدراسي إلى مداخلة أخرى حول تطوّر الإطار القانوني للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها والمنافع المسندة يقدمها شكري الهمامي مدير عام الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بمؤسسة فداء.
وإثر اليوم الدراسي، تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة استماع مشتركة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني ورئيس «مؤسسة فداء» حول نفس مشروع القانون.
وكانت لجنة التشريع العام قد عقدت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بالتزامن مع فترة نقاش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 جلسة خصصتها للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم «مؤسسة فداء» وقررت مواصلة التنسيق مع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لتنظيم يوم دراسي حوله وضبط برنامج عملها في إطار جلسات مشتركة مع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وهو نفس ما قررته لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها المنعقد يوم 26 نوفمبر2024 لأن مكتب المجلس أحال المشروع إلى اللجنتين معا مع طلب استعجال النظر وإعداد تقرير مشترك يتم عرضه على الجلسة العامة.
فك الارتباط
وأعلنت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها المعروفة بـ"مجموعة فك الارتباط" في بيان لها بتاريخ 17 ديسمبر 2024 عن قرارها القاضي بتنظيم اعتصام سلمي أمام مقر مجلس نواب الشعب في الذكرى الرابعة عشر للثورة احتجاجا على تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وفسرت أسباب رفضها مشروع القانون بالإشارة أولا إلى وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها يتمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة، والذي تم تنقيحه وإتمامه من قبل المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012 معتبرة أن هذا الإطار القانوني يعترف بشكل واضح بتضحيات شهداء الثورة وجرحاها التاريخية وأن أية محاولة لدمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم.
ويتمثل السبب الثاني لرفض مجموعة فك الارتباط لمشروع القانون المعروض حاليا أمام أنظار مجلس نواب الشعب حسب ما نص عليه نفس البيان في عدم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة وجرحاها، لأن مشروع القانون الجديد يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة وبين ضحايا الاعتداءات الإرهابية، الذين ضحوا أثناء أداءهم لواجبهم المهني. أما السبب الثالث فيتمثل حسب رأيها في أنّ مشروع القانون يمس من رمزية الثورة التي شكلت نقطة تحول تاريخية لأن شهداء الثورة وجرحاها يمثلون الركيزة الأساسية للشرعية الديمقراطية وأية محاولة لتهميشهم أو دمجهم مع ملفات أخرى تعد تقليلا من شأن الثورة وقيمها. ومن بين الأسباب الأخرى لرفض مشروع القانون عدم استشارة عائلات شهداء الثورة وجرحاها عند إعداد مرسوم مؤسسة فداء.
وطالبت "مجموعة فك الارتباط" أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل على حماية حقوق شهداء الثورة وجرحاها من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص وعدم المساس برمزية الثورة وذلك بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وإرجاع ملف شهداء الثورة وجرحاها إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018، وهي "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها" وأن تختص «مؤسسة فداء» بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.
وتضمن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بـ «مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، الذي أودعته رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 5 نوفمبر 2024 ستة فصول تهدف إلى تنقيح وإتمام عدة فصول من المرسوم، وهو حسب ما نصت عليه وثيقة شرح الأسباب يهدف إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها من جهة أخرى.
وللتذكير يهدف المرسوم عدد 20 لسنة 2022 إلى الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وجاء الفصل الثاني منه لتعريف الاعتداء الإرهابي بكل اعتداء على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 أما ضحية الاعتداء الإرهابي فهو شهيد الوطن ومكفول الوطن ومصاب الاعتداء الإرهابي، والمقصود بشهيد الوطن كل من استشهد جراء اعتداء إرهابي أو فُقد بسبب ذلك وصدر حكم بفقدانه وتسند هذه الصفة بقرار من مؤسسة فداء. والمقصود بمكفول الوطن أولو الحق وهم قرين شهيد الوطن وأبناؤه ووالداه والإخوة والأخوات في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وأبناء. والمقصود بمصابُ الاعتداء الإرهابي كل من أُصيب بأضرار بدنية من جراء اعتداء إرهابي. وعرّف نفس الفصل شهداء الثورة وجرحاها بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
شهداء الثورة وجرحاها
وفي علاقة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها يمكن الإشارة إلى أن مشروع القانون المنتظر نقاشه اليوم خلال ندوة الأكاديمية البرلمانية تضمن العديد من الفصول التي تهم هذه الفئة حيث تم تنقيح مرسوم «مؤسسة فداء» في اتجاه التنصيص على تكفل هذه المؤسسة بمصاريف العلاج والأدوية والآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسرة للإدماج في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية العمومية، بما في ذلك المستشفيات العسكرية ومستشفى قوات الأمن الداخلي حسب نظام التغطية الصحية الذي يخضع له المعني بالأمر، وتكفلها بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة جرحى الثورة الذين تستدعي حالتهم الصحية المرتبطة بالإصابة أو الناتجة عنها العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة وذلك في صورة عدم تمتعهم بهذه الخدمات في إطار نظام آخر للتغطية الصحية يؤمن لهم نفس المنافع ويشمل حق التمتع بالخدمات الصحية كل أنواع العلاجات إلى جانب الإحاطة النفسية والحصول على الأدوية بالإضافة إلى الآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسرة للإدماج.
كما تم تنقيح المرسوم في اتجاه إضافة فصل 28 جديد ينص على أنه بصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينه تعطى الأولوية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بمسكن في صورة عدم امتلاكهم لمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تعطى لهم الأولوية للانتفاع بغير ذلك من تدخلات هذا البرنامج وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وفي صورة امتلاك مسكن يتمتع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها بالأولوية في الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن وفق التشريع الجاري به العمل. كما يتمتع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها المنتفعون بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالامتيازات الممنوحة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا في إطار هذا البرنامج طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وفي صورة عدم انتفاع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يمكن لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية ولمختلف هياكل القطاع الخاص المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية. إذا توفي جريح الثورة قبل انتفاعه بإحدى التدخلات المذكورة أعلاه، يبقى الحق في أولوية الانتفاع بمسكن أو مقسم قائما لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد شرط عدم امتلاكهم لعقار معد للسكنى.
وفي صورة عدم الانتفاع بأي من الصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل تمنح الدولة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها مبلغا ماليا يعادل مقدار المنحة التي تخصصها الدولة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا للحصول على مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. ترصد وزارة المالية الإعتمادات المخصصة لتمويل التدخل المذكور بالفقرة السادسة من هذا الفصل بميزانية مؤسسة فداء. تضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من هذا الفصل بأمر.
وتم صلب مشروع القانون المعروض على أنظار لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح اقتراح تنقيح الفصل 29 من مرسوم «مؤسسة فداء» في اتجاه إضافة فقرة أولى جديدة تنص على أن ينتفع أبناء شهداء الثورة وجرحاها بمنحة شهرية في جميع مراجل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني بتم ضبط مقدراها بقرار من رئيس مؤسسة فداء.
ونص الفصل 30 جديد المنقح للمرسوم على أن تعطى الأولية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بالبرامج المتعلقة بإحداث مواطن الشغل بالتنسيق بين «مؤسسة فداء» والهياكل العمومية المعنية بما في ذلك الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ويمكن عند الاقتضاء وضع برنامج خاص لإحداث مواطن الشغل لفائدة المعنيين بالأمر. يواصل جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية التمتع بالجراية الشهرية المسندة إليهم من قبل «مؤسسة فداء» خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من إنجازهم لمشاريعهم وفق شروط وإجراءات تضبط بأمر..
كما نص مشروع القانون على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالجرايات حيث اقترح إتمام الفصل 19 الذي ينص على أن يتمتع جرحى الثورة الذين أصيبوا بسقوط بدني مستمر بجراية شهرية كما يلي:
- بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 6 و25 بالمائة: الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع.
- بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 26 و50 بالمائة : الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب إثنين.
- بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتجاوز نسبته 50 بالمائة: الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب ثلاثة.
ـ ينتفع جريح الثورة المصاب بسقوط بدني يقل عن 6 بالمائة بجراية شهرية في حدود 80 بالمائة من قيمة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة في الأسبوع.
في صورة ممارسة جريح الثورة للنشاط المهني بمقابل تسند له جراية شهرية ونص المشروع على شروط إسناد هذه الجراية كما نص على أحكام أخرى تتعلق بالمنافع المسندة لأرمل جريح الثورة والأبناء في الكفالة ولوالدي جريح الثورة في الكفالة إذا توفي جريح الثورة الأعزب.. وكذلك نص على منافع أخرى منها تكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف الحج لفائدة أرمل شهيد الثورة ووالديه.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي يشرع مجلس نواب الشعب في دراسة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، وينظم صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالأكاديمية البرلمانية بقصر باردو يوما دراسيا حول هذا المشروع يفتتحه إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وسيقدم كل من ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام وعادل ضياف رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وأحمد جعفر رئيس «مؤسسة فداء» مداخلات حول مشروع القانون وقبل فتح باب النقاش سيتم تقديم عرض حول تطوّر الإطار القانوني للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابيّة من قبل العقيد محمد الريحاني وهو إطار بمؤسسة فداء. كما سيتولى المقدم سهيل النائلي استعراض أنشطة هذه المؤسسة في مجال الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابيّة، وسيتم لاحقا تقديم عرض من طرف هناء حامدي رئيسة مصلحة بوحدة السكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان حول البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وسيستمع المشاركون في اليوم الدراسي إلى مداخلة أخرى حول تطوّر الإطار القانوني للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها والمنافع المسندة يقدمها شكري الهمامي مدير عام الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بمؤسسة فداء.
وإثر اليوم الدراسي، تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة استماع مشتركة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني ورئيس «مؤسسة فداء» حول نفس مشروع القانون.
وكانت لجنة التشريع العام قد عقدت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بالتزامن مع فترة نقاش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 جلسة خصصتها للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم «مؤسسة فداء» وقررت مواصلة التنسيق مع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لتنظيم يوم دراسي حوله وضبط برنامج عملها في إطار جلسات مشتركة مع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وهو نفس ما قررته لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها المنعقد يوم 26 نوفمبر2024 لأن مكتب المجلس أحال المشروع إلى اللجنتين معا مع طلب استعجال النظر وإعداد تقرير مشترك يتم عرضه على الجلسة العامة.
فك الارتباط
وأعلنت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها المعروفة بـ"مجموعة فك الارتباط" في بيان لها بتاريخ 17 ديسمبر 2024 عن قرارها القاضي بتنظيم اعتصام سلمي أمام مقر مجلس نواب الشعب في الذكرى الرابعة عشر للثورة احتجاجا على تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وفسرت أسباب رفضها مشروع القانون بالإشارة أولا إلى وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها يتمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة، والذي تم تنقيحه وإتمامه من قبل المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012 معتبرة أن هذا الإطار القانوني يعترف بشكل واضح بتضحيات شهداء الثورة وجرحاها التاريخية وأن أية محاولة لدمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم.
ويتمثل السبب الثاني لرفض مجموعة فك الارتباط لمشروع القانون المعروض حاليا أمام أنظار مجلس نواب الشعب حسب ما نص عليه نفس البيان في عدم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة وجرحاها، لأن مشروع القانون الجديد يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة وبين ضحايا الاعتداءات الإرهابية، الذين ضحوا أثناء أداءهم لواجبهم المهني. أما السبب الثالث فيتمثل حسب رأيها في أنّ مشروع القانون يمس من رمزية الثورة التي شكلت نقطة تحول تاريخية لأن شهداء الثورة وجرحاها يمثلون الركيزة الأساسية للشرعية الديمقراطية وأية محاولة لتهميشهم أو دمجهم مع ملفات أخرى تعد تقليلا من شأن الثورة وقيمها. ومن بين الأسباب الأخرى لرفض مشروع القانون عدم استشارة عائلات شهداء الثورة وجرحاها عند إعداد مرسوم مؤسسة فداء.
وطالبت "مجموعة فك الارتباط" أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل على حماية حقوق شهداء الثورة وجرحاها من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص وعدم المساس برمزية الثورة وذلك بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وإرجاع ملف شهداء الثورة وجرحاها إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018، وهي "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها" وأن تختص «مؤسسة فداء» بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.
وتضمن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بـ «مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، الذي أودعته رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 5 نوفمبر 2024 ستة فصول تهدف إلى تنقيح وإتمام عدة فصول من المرسوم، وهو حسب ما نصت عليه وثيقة شرح الأسباب يهدف إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها من جهة أخرى.
وللتذكير يهدف المرسوم عدد 20 لسنة 2022 إلى الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وجاء الفصل الثاني منه لتعريف الاعتداء الإرهابي بكل اعتداء على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 أما ضحية الاعتداء الإرهابي فهو شهيد الوطن ومكفول الوطن ومصاب الاعتداء الإرهابي، والمقصود بشهيد الوطن كل من استشهد جراء اعتداء إرهابي أو فُقد بسبب ذلك وصدر حكم بفقدانه وتسند هذه الصفة بقرار من مؤسسة فداء. والمقصود بمكفول الوطن أولو الحق وهم قرين شهيد الوطن وأبناؤه ووالداه والإخوة والأخوات في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وأبناء. والمقصود بمصابُ الاعتداء الإرهابي كل من أُصيب بأضرار بدنية من جراء اعتداء إرهابي. وعرّف نفس الفصل شهداء الثورة وجرحاها بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
شهداء الثورة وجرحاها
وفي علاقة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها يمكن الإشارة إلى أن مشروع القانون المنتظر نقاشه اليوم خلال ندوة الأكاديمية البرلمانية تضمن العديد من الفصول التي تهم هذه الفئة حيث تم تنقيح مرسوم «مؤسسة فداء» في اتجاه التنصيص على تكفل هذه المؤسسة بمصاريف العلاج والأدوية والآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسرة للإدماج في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية العمومية، بما في ذلك المستشفيات العسكرية ومستشفى قوات الأمن الداخلي حسب نظام التغطية الصحية الذي يخضع له المعني بالأمر، وتكفلها بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة جرحى الثورة الذين تستدعي حالتهم الصحية المرتبطة بالإصابة أو الناتجة عنها العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة وذلك في صورة عدم تمتعهم بهذه الخدمات في إطار نظام آخر للتغطية الصحية يؤمن لهم نفس المنافع ويشمل حق التمتع بالخدمات الصحية كل أنواع العلاجات إلى جانب الإحاطة النفسية والحصول على الأدوية بالإضافة إلى الآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسرة للإدماج.
كما تم تنقيح المرسوم في اتجاه إضافة فصل 28 جديد ينص على أنه بصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينه تعطى الأولوية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بمسكن في صورة عدم امتلاكهم لمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تعطى لهم الأولوية للانتفاع بغير ذلك من تدخلات هذا البرنامج وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وفي صورة امتلاك مسكن يتمتع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها بالأولوية في الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن وفق التشريع الجاري به العمل. كما يتمتع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها المنتفعون بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالامتيازات الممنوحة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا في إطار هذا البرنامج طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وفي صورة عدم انتفاع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يمكن لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية ولمختلف هياكل القطاع الخاص المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية. إذا توفي جريح الثورة قبل انتفاعه بإحدى التدخلات المذكورة أعلاه، يبقى الحق في أولوية الانتفاع بمسكن أو مقسم قائما لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد شرط عدم امتلاكهم لعقار معد للسكنى.
وفي صورة عدم الانتفاع بأي من الصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل تمنح الدولة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها مبلغا ماليا يعادل مقدار المنحة التي تخصصها الدولة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا للحصول على مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. ترصد وزارة المالية الإعتمادات المخصصة لتمويل التدخل المذكور بالفقرة السادسة من هذا الفصل بميزانية مؤسسة فداء. تضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من هذا الفصل بأمر.
وتم صلب مشروع القانون المعروض على أنظار لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح اقتراح تنقيح الفصل 29 من مرسوم «مؤسسة فداء» في اتجاه إضافة فقرة أولى جديدة تنص على أن ينتفع أبناء شهداء الثورة وجرحاها بمنحة شهرية في جميع مراجل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني بتم ضبط مقدراها بقرار من رئيس مؤسسة فداء.
ونص الفصل 30 جديد المنقح للمرسوم على أن تعطى الأولية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بالبرامج المتعلقة بإحداث مواطن الشغل بالتنسيق بين «مؤسسة فداء» والهياكل العمومية المعنية بما في ذلك الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ويمكن عند الاقتضاء وضع برنامج خاص لإحداث مواطن الشغل لفائدة المعنيين بالأمر. يواصل جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية التمتع بالجراية الشهرية المسندة إليهم من قبل «مؤسسة فداء» خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من إنجازهم لمشاريعهم وفق شروط وإجراءات تضبط بأمر..
كما نص مشروع القانون على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالجرايات حيث اقترح إتمام الفصل 19 الذي ينص على أن يتمتع جرحى الثورة الذين أصيبوا بسقوط بدني مستمر بجراية شهرية كما يلي:
- بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 6 و25 بالمائة: الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع.
- بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 26 و50 بالمائة : الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب إثنين.
- بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتجاوز نسبته 50 بالمائة: الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب ثلاثة.
ـ ينتفع جريح الثورة المصاب بسقوط بدني يقل عن 6 بالمائة بجراية شهرية في حدود 80 بالمائة من قيمة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة في الأسبوع.
في صورة ممارسة جريح الثورة للنشاط المهني بمقابل تسند له جراية شهرية ونص المشروع على شروط إسناد هذه الجراية كما نص على أحكام أخرى تتعلق بالمنافع المسندة لأرمل جريح الثورة والأبناء في الكفالة ولوالدي جريح الثورة في الكفالة إذا توفي جريح الثورة الأعزب.. وكذلك نص على منافع أخرى منها تكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف الحج لفائدة أرمل شهيد الثورة ووالديه.