إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في انتظار استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية 2025.. هذه الفصول الإضافية والمعدلة والمرفوضة من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم

 

مكتب مجلس نواب الشعب يقرر البقاء في حالة انعقاد

تونس: الصباح

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بقصر باردو حسب بلاغ صادر عنه البقاء في حالة انعقاد إلى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، أي في أجل أقصاه 10 ديسمبر، وخصص هذا الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم بودبالة للنظر في الترتيبات المستوجبة ما بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب مع إدخال تعديلات عليه.

وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادق ليلة أمس الأول على مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدلا وكانت نتيجة التصويت كما يلي 65 نعم و4 محتفظ و8 لا. وطبقا لأحكام المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإنه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة تتركب من خمسة أعضاء عن كل مجلس يقع اقتراحها بمبادرة من رئيسي المجلسين النيابيين، وتتولى هذه اللجنة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في أجل ثلاثة أيام يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.

فصول إضافية

وفي انتظار القرارات النهائية التي ستتمخض عن الجلسة العامة المرتقبة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين، يمكن الإشارة إلى أنه قبل التصويت على مشروع قانون المالية برمته، كان المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادق ليلة أول أمس على فصول إضافية ومقترحات لتعديل فصول سبق له أن صادق عليها تبعا للتوافق الذي تم مع وزيرة المالية.

وبالعودة إلى المداولات المسجلة، يمكن الإشارة إلى أن الفصل الإضافي الأول الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم تعلق بإعفاء الجرارات الموردة من قبل تونسيين مقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات،  وهو مقدم من قبل النواب محمد بن رجب وناجي بن الكيلاني وفوزية الناوي وعلي الماجري وفتحي معالي وجاب الله بن صالح وناجي عبد المؤمن وعبد الرؤوف الكلاعي.  ونص الفصل المذكور على ما يلي: تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 69 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وتعوض بالفقرة الثالثة جديدة كما يلي:" ثالثا، لا تقبل في نظام الامتياز الجبائي الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البنود التعريفية من 87.01 إلى 87.05 والتي تجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمس سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان، باستثناء الجرارات الفلاحية المدرجة بالبند التعريفي 87.01 التي يجب أن لا يتجاوز عمرها خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان".

في حين نص الفصل الإضافي الثاني الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي تم تقديمه من قبل النواب رياض الدريدي وسعيدة شقير وعمر الجعيدي وفوزية الناوي وحسنين محفوظي والصحبي عامر ومحمد العايش الجامعي وأومينة الحرباوي وعادل ماجول وخالد بن عبد الحفيظ ولطفي طاهر وبلقاسم اليعقوبي على ما يلي: يمكن للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها المتسوغين لعقارات فلاحية الانتفاع بـ: الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور هذا القانون، الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة شريطة تقديم مطلب كتابي إلى قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2025 وإبرام روزنامة خلاص في باقي الدين المتخلد على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد. يسند الإعفاء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو المرتبطين بعقود تسويغ جارية في تاريخ صدور هذا القانون، وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر. تعلّق إجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يقع تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه، وفي هذه الصورة يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة مع حفظ حق الإدارة في اعتماد إجراءات إسقاط الحق طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. لا يمكن أن يؤدي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة".

سيارات ذوي الإعاقة

وزيادة إلى الفصلين الإضافيين، ومقارنة بمشروع قانون المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة إلى أن المجلس الوطني لجهات والأقاليم عدل بعض فصول هذا المشروع وأولها الفصل23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونص الفصل معدلا على ما يلي:

"تنقح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:  الفصل 49 (جديد): تطبّق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظّف على السيارة المهيأة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالجدول التالي:

أولا: رقم البند م ثلاثة صفر مطة سبعة ثمانية:  

عربة سياحية مهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة:

 - ذات محرّك بمكابس يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1300 صم³ النسبة صفر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1600 صم³ النسبة خمسة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³ النسبة عشرة بالمائة.

- ذات محرّك بمكابس يتم الاشتعال فيه بالضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1600 صم³ النسبة المعتمدة عشرة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 1900 صم³: النسبة المعتمدة خمسة عشر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2150 صم³: النسبة المعتمدة  20 بالمائة.

ثانيا: رقم البند صفر أربعة مطة سبعة ثمانية:

عربة تجارية مهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة:

- ذات محرّك بمكابس يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1300 صم³ يتم اعتماد نسبة صفر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1600 صم³ يتم اعتماد نسبة خمسة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³ يتم اعتماد نسبة عشرة بالمائة.

- ذات محرّك بمكابس يتم الاشتعال فيه بالضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1600 صم³ يتم اعتماد نسبة عشرة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 1900 صم³ يتم اعتماد نسبة خمسة عشر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2150 صم³ يتم اعتماد نسبة 20 بالمائة. 

وينتفع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه التونسيون المقيمون بالبلاد التونسيّة، مرّة واحدة كلّ خمس سنوات، عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة : أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تكون السيارة العربة مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة، أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية سبع سنوات وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان، أن لا تتجاوز قيمة العربة100  ألف دينار، الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.

وفي صورة العجز التام طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية. وتضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر. وتدخل أحكام هذا الفصل حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل 2025".

كما نقح المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليلة أمس الأول باقتراح من وزيرة المالية الفصل 74 من مشروع قانون المالية ونص الفصل معدلا على ما يلي: إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء، إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية الفصل 74:

I.   تسوية الديون الجبائية:

1. يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وذلك بالنسبة إلى:

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025.

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.

- الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2025.

يطبّق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.

2. يتم التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025.

3. تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحدّدة بخمس سنوات.

4. يتمّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.

5. يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.

6. بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.

 لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

‌ لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.

II.  تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:

يتمّ التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

III. تسوية الخطايا والعقوبات المالية:

 يتمّ التخلّي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية التي تثقل لدى قباض المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي 2025 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها.

لا تطبّق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة".

تعديلات أخرى

وعدل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل32 من مشروع قانون المالية المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار حيث تم إقرار نفس الفصل الموجود في مشروع قانون المالية الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية وبالتالي إلغاء كل التعديلات التي أدخلها عليه مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة.  

كما عدلت الغرفة النيابية الثانية الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، ونقحت الفصل81 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وينص الفصل معدلا على أن:"تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي. وبالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية يدفع عشرة بالمائة صاحب البئر من تكاليف الحفر وكذلك بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية.تخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا على المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها".

وعدل المجلس الوطني للجهات والأقاليم  الفصل 82 المتعلق بالمنصة الالكترونية الخاصة بجميع مناظرات الانتداب وينص الفصل معدلا على ما يلي:"تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب: ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها. وتستثنى من هذه المنصة الاتفاقيات المبرمة. يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تفعيل هذه المنصة".

أحكام ختامية

وعدل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل الأخير من مشروع قانون المالية ونص الفصل معدلا الذي صادق عليه المجلس على ما يلي:"تاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025 الفصل 84:

1) تطبق أحكام هذا القانون بداية من غرة جانفي 2025 وذلك مع مراعاة التواريخ المخالفة الواردة بهذا القانون.

2) لا تطبق أحكام الفصل 58 على البضائع عند التوريد التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ أنّها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة".

وأسقط المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ونص هذا الفصل على ما يلي:يتمّ إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك. ويتمّ تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025".

كما أسقطت الغرفة النيابية الثانية الفصل 59 من مشروع قانون المالية المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل "الزيتون المصبر"، ونص هذا الفصل على ما يلي:"يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 21 مكرر فيما يلي نصّه:21 مكرر) زيتون مصبّر مؤقتا غير معد للاستهلاك على حالته وغير معد لاستخراج الزيت المدرج بالعدد 07112010 من تعريفة المعاليم الديوانية". وبالتالي لا يوجد في هذا الفصل في الصيغة النهائية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب عبارة المخللات أو بالأحرى "الطرشي" التي تم تداولها بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي.

مراجعة الترسانة القانونية

إثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدلا أشاد رئيس عماد الدربالي بما وصفه بالتجربة الفريدة التي تعيشها تونس والتي أتيحت لأول مرة الفرصة فيها لممثلي الجهات والأقاليم لمراقبة قانون المالية والمشاركة فيه وتعديله وإبداء الرأي فيه، وهو أمر جوهري في حد ذاته، لتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الرقابة، وأضاف أنه يجب العمل على تطوير هذه التجربة وتلافي كل ما طرأ من نقائص بهدف الوصول إلى صيغة فريدة في ديمقراطية شعبية حقيقية تمكن الشعب من فرض خياراته في كافة المجالات.

ويرى الدربالي أن هذه التجربة نجحت في أول امتحان لها وهو دافع لأعضاء المجلس لتطوير أداء المجلس وتنسيق عمله مع كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية ودعا النواب إلى التوجه إلى المجالس الإقليمية والجهوية والمحلية والتداول مع أعضائها حول قانون المالية لسنة 2025 وشرحه حتى يتسنى لهم بدورهم توضيحه للشعب في كل ربوع البلاد والاستماع إلى ملاحظاته وأخذها بعين الاعتبار في قانون المالية للسنة القادمة. ولاحظ رئيس المجلس أنه تم إقرار إجراءات اجتماعية لفائدة عدة فئات شعبية يجب على نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبقية المجالس المحلية والجهوية والإقليمية شرحها بالتنسيق مع الهياكل المعنية حتى تجد هذه الإجراءات طريقها للتنفيذ وحتى تقبل الفئات الشعبية على الاستفادة من هذه الامتيازات التي طالت عدة فئات من نساء عاملات في القطاع الفلاحي إلى مشروع المبادر الذاتي وغيرها من الإجراءات.

وعبر الدربالي عن أمله في أن تلقى ملاحظات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتعديلاته طريقها للتمرير في الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية وأكد أن مجلسه يعمل بتكامل مع بقية المؤسسات في إطار الدستور والقانون . وقال إن الصعوبات التي تجابهها وزارة المالية وتلاقيها تونس ليست وليدة اللحظة وإنما هي وليدة مراحل ما قبل 25 جويلية 2021 حيث حكمت تونس حسب وصفه طغمة فاسدة متوحشة دمرت كل مقومات الاقتصاد التونسي وكادت أن تقضي على  منظومة الصحة العمومية والتعليم العمومي وكل الخدمات والمرافق وكل القطاعات الإستراتيجية من فلاحة وصناعة وخدمات ومناجم وانتهجت في ذلك سياسات مدمرة فأقامت التوريد العشوائي والتهريب ودمرت المنتوج الوطني واستعملت المجالس النيابية لتمرير قوانين على مقاسها وعلى مقاس مصالحها، وأضاف أن أول انجاز في المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو التشريع لصالح الشعب. وأكد أن جميع نواب المجلس هم من أبناء الطبقات الشعبية وأنهم يمثلون جهات تونس وأن مصالحهم هي مصالح هذه الفئات الشعبية التي تراهن على هذه المرحلة لإحداث التحول النوعي لصالحها في التشريعات والقوانين، وبين أن ما لم يقدر عليه المجلس في علاقة بقانون المالية يجب أن يكون في قوانين تسن في أقرب وقت لصالح الشعب في إطار الثورة التشريعية التي أعلنها رئيس الجمهورية وفسر أن الثورة التشريعية يجب أن تشمل كذلك مراجعة كل الترسانة القانونية التي تم تمريرها طيلة المراحل السابقة حيث كانت القوانين والفصول تمرر بمقابل خدمة "البارونات" و"الكارتلات" على حساب الخيارات الشعبية والوطنية .وخلص إلى أن قانون المالية لسنة 2025 يجب أن يفتح مرحلة الثورة التشريعية الشاملة دون تردد أو إبطاء لأن الشعب التونسي ينتظر وهو حسب قوله جدير بحياة أفضل.

سعيدة بوهلال

في انتظار استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية 2025..   هذه الفصول الإضافية والمعدلة والمرفوضة من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم

 

مكتب مجلس نواب الشعب يقرر البقاء في حالة انعقاد

تونس: الصباح

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بقصر باردو حسب بلاغ صادر عنه البقاء في حالة انعقاد إلى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، أي في أجل أقصاه 10 ديسمبر، وخصص هذا الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم بودبالة للنظر في الترتيبات المستوجبة ما بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب مع إدخال تعديلات عليه.

وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادق ليلة أمس الأول على مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدلا وكانت نتيجة التصويت كما يلي 65 نعم و4 محتفظ و8 لا. وطبقا لأحكام المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإنه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة تتركب من خمسة أعضاء عن كل مجلس يقع اقتراحها بمبادرة من رئيسي المجلسين النيابيين، وتتولى هذه اللجنة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في أجل ثلاثة أيام يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.

فصول إضافية

وفي انتظار القرارات النهائية التي ستتمخض عن الجلسة العامة المرتقبة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين، يمكن الإشارة إلى أنه قبل التصويت على مشروع قانون المالية برمته، كان المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادق ليلة أول أمس على فصول إضافية ومقترحات لتعديل فصول سبق له أن صادق عليها تبعا للتوافق الذي تم مع وزيرة المالية.

وبالعودة إلى المداولات المسجلة، يمكن الإشارة إلى أن الفصل الإضافي الأول الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم تعلق بإعفاء الجرارات الموردة من قبل تونسيين مقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات،  وهو مقدم من قبل النواب محمد بن رجب وناجي بن الكيلاني وفوزية الناوي وعلي الماجري وفتحي معالي وجاب الله بن صالح وناجي عبد المؤمن وعبد الرؤوف الكلاعي.  ونص الفصل المذكور على ما يلي: تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 69 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وتعوض بالفقرة الثالثة جديدة كما يلي:" ثالثا، لا تقبل في نظام الامتياز الجبائي الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البنود التعريفية من 87.01 إلى 87.05 والتي تجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمس سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان، باستثناء الجرارات الفلاحية المدرجة بالبند التعريفي 87.01 التي يجب أن لا يتجاوز عمرها خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان".

في حين نص الفصل الإضافي الثاني الذي صادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي تم تقديمه من قبل النواب رياض الدريدي وسعيدة شقير وعمر الجعيدي وفوزية الناوي وحسنين محفوظي والصحبي عامر ومحمد العايش الجامعي وأومينة الحرباوي وعادل ماجول وخالد بن عبد الحفيظ ولطفي طاهر وبلقاسم اليعقوبي على ما يلي: يمكن للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها المتسوغين لعقارات فلاحية الانتفاع بـ: الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور هذا القانون، الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة شريطة تقديم مطلب كتابي إلى قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2025 وإبرام روزنامة خلاص في باقي الدين المتخلد على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد. يسند الإعفاء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو المرتبطين بعقود تسويغ جارية في تاريخ صدور هذا القانون، وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر. تعلّق إجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يقع تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه، وفي هذه الصورة يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة مع حفظ حق الإدارة في اعتماد إجراءات إسقاط الحق طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. لا يمكن أن يؤدي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة".

سيارات ذوي الإعاقة

وزيادة إلى الفصلين الإضافيين، ومقارنة بمشروع قانون المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة إلى أن المجلس الوطني لجهات والأقاليم عدل بعض فصول هذا المشروع وأولها الفصل23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونص الفصل معدلا على ما يلي:

"تنقح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:  الفصل 49 (جديد): تطبّق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظّف على السيارة المهيأة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالجدول التالي:

أولا: رقم البند م ثلاثة صفر مطة سبعة ثمانية:  

عربة سياحية مهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة:

 - ذات محرّك بمكابس يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1300 صم³ النسبة صفر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1600 صم³ النسبة خمسة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³ النسبة عشرة بالمائة.

- ذات محرّك بمكابس يتم الاشتعال فيه بالضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1600 صم³ النسبة المعتمدة عشرة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 1900 صم³: النسبة المعتمدة خمسة عشر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2150 صم³: النسبة المعتمدة  20 بالمائة.

ثانيا: رقم البند صفر أربعة مطة سبعة ثمانية:

عربة تجارية مهيأة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة:

- ذات محرّك بمكابس يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1300 صم³ يتم اعتماد نسبة صفر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1600 صم³ يتم اعتماد نسبة خمسة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³ يتم اعتماد نسبة عشرة بالمائة.

- ذات محرّك بمكابس يتم الاشتعال فيه بالضغط: سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1600 صم³ يتم اعتماد نسبة عشرة بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1600 صم³ ولا تتجاوز 1900 صم³ يتم اعتماد نسبة خمسة عشر بالمائة، سعة الاسطوانة تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2150 صم³ يتم اعتماد نسبة 20 بالمائة. 

وينتفع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه التونسيون المقيمون بالبلاد التونسيّة، مرّة واحدة كلّ خمس سنوات، عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل أو عن طريق الهبة بين أفراد لنفس العائلة كما تمّ تعريفهم بأحكام الفصل 22 من مجلة الديوانة أو الاقتناء من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة المستغلين لمستودع خاص للحساب الشخصي أو عند الاقتناء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محليا وذلك شريطة : أن يكون الشخص ذو الإعاقة متحصلا على رخصة سياقة طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تكون السيارة العربة مهيأة خصيصا لاستعمالها حسب نوعية الإعاقة، أن لا يتجاوز عمر العربة عند دخولها للبلاد التونسية سبع سنوات وذلك من تاريخ أوّل إذن بالجولان، أن لا تتجاوز قيمة العربة100  ألف دينار، الاستظهار بالمعرف الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل عند طلب الانتفاع بسيارة تجارية.

وفي صورة العجز التام طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن الترخيص للقرين أو الأصول أو الفروع في سياقة السيارة السياحية. وتضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر. وتدخل أحكام هذا الفصل حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل 2025".

كما نقح المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليلة أمس الأول باقتراح من وزيرة المالية الفصل 74 من مشروع قانون المالية ونص الفصل معدلا على ما يلي: إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء، إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية الفصل 74:

I.   تسوية الديون الجبائية:

1. يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وذلك بالنسبة إلى:

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025.

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.

- الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2025.

يطبّق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.

2. يتم التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025.

3. تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحدّدة بخمس سنوات.

4. يتمّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.

5. يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.

6. بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.

 لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

‌ لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.

II.  تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:

يتمّ التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

III. تسوية الخطايا والعقوبات المالية:

 يتمّ التخلّي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية التي تثقل لدى قباض المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي 2025 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها.

لا تطبّق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة".

تعديلات أخرى

وعدل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل32 من مشروع قانون المالية المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار حيث تم إقرار نفس الفصل الموجود في مشروع قانون المالية الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية وبالتالي إلغاء كل التعديلات التي أدخلها عليه مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة.  

كما عدلت الغرفة النيابية الثانية الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، ونقحت الفصل81 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وينص الفصل معدلا على أن:"تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي. وبالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية يدفع عشرة بالمائة صاحب البئر من تكاليف الحفر وكذلك بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية.تخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا على المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها".

وعدل المجلس الوطني للجهات والأقاليم  الفصل 82 المتعلق بالمنصة الالكترونية الخاصة بجميع مناظرات الانتداب وينص الفصل معدلا على ما يلي:"تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب: ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها. وتستثنى من هذه المنصة الاتفاقيات المبرمة. يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تفعيل هذه المنصة".

أحكام ختامية

وعدل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل الأخير من مشروع قانون المالية ونص الفصل معدلا الذي صادق عليه المجلس على ما يلي:"تاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025 الفصل 84:

1) تطبق أحكام هذا القانون بداية من غرة جانفي 2025 وذلك مع مراعاة التواريخ المخالفة الواردة بهذا القانون.

2) لا تطبق أحكام الفصل 58 على البضائع عند التوريد التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ أنّها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة".

وأسقط المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ونص هذا الفصل على ما يلي:يتمّ إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك. ويتمّ تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025".

كما أسقطت الغرفة النيابية الثانية الفصل 59 من مشروع قانون المالية المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل "الزيتون المصبر"، ونص هذا الفصل على ما يلي:"يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 21 مكرر فيما يلي نصّه:21 مكرر) زيتون مصبّر مؤقتا غير معد للاستهلاك على حالته وغير معد لاستخراج الزيت المدرج بالعدد 07112010 من تعريفة المعاليم الديوانية". وبالتالي لا يوجد في هذا الفصل في الصيغة النهائية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب عبارة المخللات أو بالأحرى "الطرشي" التي تم تداولها بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي.

مراجعة الترسانة القانونية

إثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدلا أشاد رئيس عماد الدربالي بما وصفه بالتجربة الفريدة التي تعيشها تونس والتي أتيحت لأول مرة الفرصة فيها لممثلي الجهات والأقاليم لمراقبة قانون المالية والمشاركة فيه وتعديله وإبداء الرأي فيه، وهو أمر جوهري في حد ذاته، لتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الرقابة، وأضاف أنه يجب العمل على تطوير هذه التجربة وتلافي كل ما طرأ من نقائص بهدف الوصول إلى صيغة فريدة في ديمقراطية شعبية حقيقية تمكن الشعب من فرض خياراته في كافة المجالات.

ويرى الدربالي أن هذه التجربة نجحت في أول امتحان لها وهو دافع لأعضاء المجلس لتطوير أداء المجلس وتنسيق عمله مع كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية ودعا النواب إلى التوجه إلى المجالس الإقليمية والجهوية والمحلية والتداول مع أعضائها حول قانون المالية لسنة 2025 وشرحه حتى يتسنى لهم بدورهم توضيحه للشعب في كل ربوع البلاد والاستماع إلى ملاحظاته وأخذها بعين الاعتبار في قانون المالية للسنة القادمة. ولاحظ رئيس المجلس أنه تم إقرار إجراءات اجتماعية لفائدة عدة فئات شعبية يجب على نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبقية المجالس المحلية والجهوية والإقليمية شرحها بالتنسيق مع الهياكل المعنية حتى تجد هذه الإجراءات طريقها للتنفيذ وحتى تقبل الفئات الشعبية على الاستفادة من هذه الامتيازات التي طالت عدة فئات من نساء عاملات في القطاع الفلاحي إلى مشروع المبادر الذاتي وغيرها من الإجراءات.

وعبر الدربالي عن أمله في أن تلقى ملاحظات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتعديلاته طريقها للتمرير في الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية وأكد أن مجلسه يعمل بتكامل مع بقية المؤسسات في إطار الدستور والقانون . وقال إن الصعوبات التي تجابهها وزارة المالية وتلاقيها تونس ليست وليدة اللحظة وإنما هي وليدة مراحل ما قبل 25 جويلية 2021 حيث حكمت تونس حسب وصفه طغمة فاسدة متوحشة دمرت كل مقومات الاقتصاد التونسي وكادت أن تقضي على  منظومة الصحة العمومية والتعليم العمومي وكل الخدمات والمرافق وكل القطاعات الإستراتيجية من فلاحة وصناعة وخدمات ومناجم وانتهجت في ذلك سياسات مدمرة فأقامت التوريد العشوائي والتهريب ودمرت المنتوج الوطني واستعملت المجالس النيابية لتمرير قوانين على مقاسها وعلى مقاس مصالحها، وأضاف أن أول انجاز في المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو التشريع لصالح الشعب. وأكد أن جميع نواب المجلس هم من أبناء الطبقات الشعبية وأنهم يمثلون جهات تونس وأن مصالحهم هي مصالح هذه الفئات الشعبية التي تراهن على هذه المرحلة لإحداث التحول النوعي لصالحها في التشريعات والقوانين، وبين أن ما لم يقدر عليه المجلس في علاقة بقانون المالية يجب أن يكون في قوانين تسن في أقرب وقت لصالح الشعب في إطار الثورة التشريعية التي أعلنها رئيس الجمهورية وفسر أن الثورة التشريعية يجب أن تشمل كذلك مراجعة كل الترسانة القانونية التي تم تمريرها طيلة المراحل السابقة حيث كانت القوانين والفصول تمرر بمقابل خدمة "البارونات" و"الكارتلات" على حساب الخيارات الشعبية والوطنية .وخلص إلى أن قانون المالية لسنة 2025 يجب أن يفتح مرحلة الثورة التشريعية الشاملة دون تردد أو إبطاء لأن الشعب التونسي ينتظر وهو حسب قوله جدير بحياة أفضل.

سعيدة بوهلال