صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية برمته وكانت نتيجة التصويت:65 موافقون و4 محتفظون و8 رافضون.
وبعد تنقيح فصلين وإسقاط ثلاثة فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أول أمس، عدّل المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسته العامة المنعقدة صباح أمس بقصر باردو برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس، وبحضور وزيرة المالية سهام البوغديري فصلين آخرين من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وشملت التعديل الأول الفصل81 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، إذ تقدم النواب الجمعي الزويدي وعبد الكريم عراوضية وفهمي مبارك وحسني حسام مزالي وسالم الماكني ولطفي الطاهر بمقترح تعديل لهذا الفصل ينص على أن:"تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي. وبالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية يدفع عشرة بالمائة صاحب البئر من تكاليف الحفر وكذلك بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية. تخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا على المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها".
وبين النائب الجمعي الزويدي أن هذا الفصل هو فصل ثوري وتوجه بالشكر لأعضاء مجلس نواب الشعب الذين أضافوه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 نظرا لوجود حوالي 80 ألف بئر عشوائي ويتم استغلال مياهها لري الأشجار المثمرة كما أنها مصدر رزق للعديد من العائلات، وأضاف أن الغاية من الفصل هي إدماج الإنتاج في الاقتصاد المنظم هو مطلب شعبي، وذكر أن مقترحه تضمن نسبا متماهية مع مجلة المياه.
أما وزيرة المالية سهام البوغديري فقد بينت أن مشكل الآبار غير المرخص فيها يهدد استدامة الموارد المائية الجوفية في تونس وهذا الموضوع محل متابعة من قبل الدولة ويوجد توجه نحو اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا المجال لضمان الأمن المائي والتوازن البيئي في المستقبل. وأشارت الوزيرة إلى أن الفصل في صيغته الأصلية وكذلك التنقيح الذي قدمه النائب الجمعي الزويدي كانت الوزارة قد بينت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن هذا الفصل يعتبر من فرسان الميزانية ولا يمكن أن يكون في قانون المالية بل هو من مجال مجلة المياه لأن مشروع مجلة المياه يتضمن بابا في هذا الخصوص يتعلق بعمليات البحث عن المياه والتنقيب عنها دون ترخيص. وفسرت أن عملية حفر الآبار العميقة التي يمكن أن تتجاوز خمسين مترا تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة وبالتالي فإن الفلاحين الذين حفروا آبارا عميقة دون ترخيص مسبق هم مخالفون للقانون ولا يمكن تمكينهم من منح الاستثمار التي يتم رصدها في هذا المجال، وتبلغ قيمة المخالفات المستوجبة عشرة بالمائة من تكاليف الحفر وباعتبار العدد المرتفع للآبار غير المرخصة فإن اقتراح تخفيض مقدار الخطية لتسوية وضعية الآبار من شأنه أن يؤثر على مستحقات الدولة. واعتبرت البوغديري مقترح التسوية بدفع الخطايا سيجعل من حفروا آبارا دون تراخيص يطالبون بالحصول على امتيازات وهو ما يمثل نفقات إضافية بالنسبة لميزانية الدولة، ونبهت إلى أن مقترح التعديل يطرح إشكاليات على مستوى التطبيق خاصة وأن الصيغة المقترحة فيها تميز بين الآبار المجهزة بالتيار الكهربائي والآبار المجهزة بالطاقة الشمسية والحال أن التسوية في المقترح تهم تسوية الآبار غير المرخص بحفرها، وبالتالي فإن التصنيف ليس له معنى في تحديد قيمة مبلغ الخطية المستوجب. ورغم أن وزيرة المالية اعتبرت الفصل المذكور من فرسان الميزانية فقد حظي بموافقة المجلس النيابي وكانت نتيجة التصويت على الفصل 81 معدلا كما يلي 50 نعم و2 محتفظ و16 لا.
أما التعديل الثاني الذي أقره المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس فشمل الفصل 82 المتعلق بإحداث منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ونص الفصل معدلا على أن "تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب: ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها. وتستثنى من هذه المنصة الاتفاقيات المبرمة. يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تفعيل هذه المنصة".
وجاء مقترح تعديل الفصل 82 من مشروع قانون المالية ببادرة من النواب عبد الكريم عراوضية وريم بلحاج محمد وفهمي مبارك ومحمد بن رجب وسيرين قزارة ولطفي طاهر وفوزية الناوي وهدى الجلاصي والجمعي الزويدي، ولاحظ النائب عبد الكريم عراوضية وجود مشكل في الفصل في صيغته الأصلية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب حيث تم التنصيص على منصة الكترونية وليس بوابة للتشغيل وفي هذه الحالة فإنه لم يقع تفعيل منظرات الانتداب التي تمت برمجتها في ميزانية 2025 إلا بعد تركيز المنصة، لذلك تم اقتراح استثناء الاتفاقيات المبرمة في علاقة بعمال الحضائر والمعلمين النواب وغيرهم وتم التنصيص صلب مقترح التعديل على دخول الفصل حيز التنفيذ بداية من تاريخ تفعيل المنصة. وفي المقابل أشار النائب هيثم صفر إلى أن الفصل 82 سواء في صيغته الأصلية أو في مقترح التعديل يهم قانون الوظيفة العمومية وهو من فرسان الميزانية ودعا إلى حذفه. وقالت وزيرة المالية إن الفصل المذكور هو فعلا ليس من مجال قانون المالية بل من مجال قانون الوظيفة العمومية وترى أنه ليس هناك أي موجب لإحداث منصة الكترونية جديدة في ظل وجودة بوابة تم تركيزها منذ سنة 2016. وقالت إن مقترح التعديل المعروض على التصويت يتناقض مع أحكام الفصل 76 من الدستور على اعتبار أن ضبط السن القصوى للانتداب ليس من مجال القانون بل من مجال النصوص الترتيبية أي من مجال الأوامر. وكانت نتيجة التصويت على الفصل معدلا 52 نعم و11 محتفظ و11 لا وبالتالي تمت المصادقة عليه.
ويذكر في نفس السياق أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسقط خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسقط الفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأسقط الفصل 59 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل "الزيتون المصبر"، وعدل المجلس الفصل 32 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار وعدل الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، ونقح المجلس أمس الأربعاء في جلسته الصباحية الفصل 81 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة كما عدل الفصل 82 المتعلق بالمنصة الالكترونية الخاصة بجميع مناظرات الانتداب في حين مرر بقية الفصول في صيغتها الأصلية.
تشجيع الاستثمار
واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا صباح أمس التصويت على فصول مشروع قانون المالية فصلا فصلا انطلاقا من الفصل 66 المتعلق بتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري من خلال إحداث خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في المجال، وتخصيص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد "صندوق مقاومة التلوث" لفائدة هذا الخط ويعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
المبادر الذاتي
كما صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على جميع الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، وأولها الإجراء المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم ووافق في هذا الصدد على الفصل 67 من المشروع في صيغته الأصلية وبموجبه يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال. ويُعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
ونصت الفقرة الثانية من هذا الفصل على أن تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي: يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار. وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.
ونصت الفقرة الثالثة منه على أن يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ما يلي: بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع لواجب إيداع التصريح في الوجود خلال نفس المدة. وبناء على ما ورد في الفقرة الرابعة، تلغى عبارة "ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023. وتضمن نفس الفصل فقرة خامسة نصت على تضاف بعد النقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 نقطة فيما يلي نصها: طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. ونصت الفقرة السادسة من الفصل الذي حظي بمصادقة أعضاء الغرفة النيابية الثانية على أن تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي: ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور. غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024، لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025. ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكورة.
ونصت الفقرة السابعة من الفصل على أن تنقح أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي: وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
التصدي للتهرب الجبائي
وتحت عنوان التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنيت وعبر وسائل البث السمعي والبصري، صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 68 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية التي نصت على ما يلي: تضاف بعد الفقرة الفرعية "ز" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة فرعية "ح" فيما يلي نصها: ح. 3 بالمائة من المبالغ باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مسديو خدمات التوصيل إلى الأشخاص الذين يتولون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الانترنيت وعبر وسائل البث السمعي والبصري والمستخلصة لدى الحرفاء وذلك في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي. تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025".
وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الصيغة الأصلية للفصل الرامي إلى التصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ وهو الفصل 69 وبمقتضاه لا يتمّ احتساب رقم معاملات المؤسّسات المصدّرة كلّيا المتأتي من بيع مواد الاختصاص لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن النسبة من رقم المعاملات السّنوي الجملي للتصدير المخوّل لهذه المؤسّسات ترويجه بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
كما صادق المجلس النيابي على إجراءات جديدة لدعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية ومرر الفصل 70 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبموجبه "يضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: ويتعيّن على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ سداسية مدنيّة بقائمة اسميّة في مسديي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبّيّة المتدخلين لديها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمّن خاصّة هويّتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة وعند الاقتضاء مبلغها. كما يتعيّن على مؤسسات التأمين المرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل وكل المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض لحساب مؤسسات التأمين أو التعاونيات مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في مسديي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة ومبالغها.
الفوترة الالكترونية
وتحت عنوان مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على الصيغة الأصلية للفصل 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ونص الفصل على أن: "تضاف إلى أحكام الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصّها: ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كلّ فاتورة، كلّ شخص تولّى إصدار فواتير ورقيّة بعنوان عمليّات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية على معنى أحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50.000 دينار. تعوض عبارة "أحكام الفقرة II" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "البيانات الوجوبية المنصوص عليها بأحكام الفقرة II والفقرة II ثالثا". تضاف بعد عبارة "بفواتير" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "ورقيّة أو بنسخ ورقيّة من الفواتير الإلكترونية". تضاف بعد عبارة "بالفقرة II" الواردة بالعدد 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "أو بالفقرةII ثالثا". تطبّق أحكام الفقرتين 1 و3 من هذا الفصل ابتداء من غرّة جويلية 2025"..
وبالتالي تم سن عقوبات جبائية على المخالفين الذين لا يمتثلون للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية وملاءمة نظام الفوترة الالكتروني مع نظام الفوترة الورقية فيما يتعلق بالوثائق التي تقوم مقام الفاتورة عند نقل البضائع..
زجر التهريب
وفي إطار مراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب صادق المجلس النيابي على الفصل 72 من مشروع قانون المالية في اتجاه التشديد في تلك العقوبات المنصوص عليها في مجلة الديوانة وذلك بالترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى ليصبح الحد الأدنى ستة أشهر عوضا عن 16 يوما والحد الأقصى سنتين عوضا عن شهر والترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الثانية ليصبح الحد الأدنى سنتين عوضا عن ثلاثة أشهر والحد الأقصى ثلاث سنوات عوضا عن سنة..
كما صادق المجلس على الإجراء الرامي إلى تفادي سقوط حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية الوارد في الفصل 73 الذي نص على تعوّض عبارة "من تاريخ صدور الحكم" الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 354 مكرر من مجلة الديوانة بعبارة "من تاريخ إعلام كتابة المحكمة الإدارة بالقرار".
إعفاءات جبائية
لئن عدّل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصلين المتعلقين بتسوية وضعية الآبار العشوائية وإحداث منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب، فقد حافظ على الصيغة الأصلية لبقية الفصول الواردة تحت عنوان إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء، وإجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية. وصادق بالتالي على الفصول من 74 إلى 79 في صيغتها الأصلية، وتعلق الفصل 74 الذي تضمن العديد من الإجراءات الرامية لتسوية الديون الجبائية.
إعفاءات ديوانية
وتحت عنوان الإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائيّة صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 75 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبمقتضاه يمنح إعفاء أو تخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيّة قبل غرّة ديسمبر2024 وذلك كالتالي: أولا، بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات: دفع المعاليم والأداءات المستوجبة، الإعفاء من الخطايا المستوجبة. ثانيا بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي لا تتضمّن معاليم وأداءات: دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا، دفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا. ويمنح الإعفاء أو التخفيض المشار إليه بالنقطة 1 أعلاه وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين: دفع كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2025، أو اكتتاب روزنامة دفع في كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جويلية 2025 على أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأوّل عند إبرام الروزنامة على أن يتم إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 20 جوان 2025. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامة المكتتبة خطية تأخير بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. ويمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحيّة جارية الانتفاع بهذا التخفيض. ولا يمكن أن يؤدي الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة. ويضبط قرار من الوزير المكلّف بالماليّة روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 أعلاه.
تخفيف أعباء جبائية
ولتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس على الفصل 76 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ويتم بموجبه التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة: دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2025، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026. وتضبط روزنامة الدفع داخل المدة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب أهمية الدين. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
كما وافقت الغرفة النيابية الثانية على الإجراء الرامي على تسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية وصادق نوابها على الفصل77 في صيغته الأصلية التي تنص على أن يتم التخلي آليّا عن الديون الجبائية المتخلدة بذمة جمعيات العمل التنموي بالمدارس العمومية الابتدائية بعنوان الحد الأدنى للاستخلاص المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تمّ تنقيحه بالفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم إثر ذلك على فصل يهدف إلى التخلي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الفصل 78 الذي نص على أن يتم التخلّي عن مبلغ الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن محكمة المحاسبات والمتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنتي 2022 و2023 وانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 والمتخلّدة بذمة المترشّحين في هذه الانتخابات الذين لم يتحصّلوا على تمويل عمومي. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
كما صادق المجلس على الفصل 79 في صيغته الأصلية وهو يهدف إلى تسوية وضعية الشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك مقابل دفع 10 بالمائة من: مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ، ومبلغ المعاليم والأداءات التي تمّ توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ولا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف دينار عن كل عربة ويتعيّن إيداع مطالب التسوية قبل موفّى شهر أوت 2025 واستكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر2025 ولا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمّت تسوية وضعيتها قبل غرّة جانفي 2025.
التونسيون بالخارج
وصادق المجلس النيابي على إجراء لتسوية وضعية العربات السيارة والدراجات النارية المورّدة في إطار نظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج ومرر الفصل 80 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبموجبه يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة، منذ سنتين على الأقل، بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب القانون العام على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية. ومن بين ما نص عليه الفصل أن التسوية تتمّ بعد تقديم مطلب لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر 2025 على أن يتمّ خلاص المبالغ المستوجبة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.
وبالنسبة إلى الإجراء المتعلق بالمتقاعدين الذي تم تعديله من قبل مجلس نواب الشعب بسبب رفض وزيرة المالية للمقترح الأصلي المقدم من قبل مجموعة من النواب لأنه يخل بتوازنات المالية العمومية فقد تم النظر فيه أمس من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم وصادق المجلس على الفصل 83 في صيغته الأصلية التي نصت على أن ينتفع المتقاعدون بالطروحات والامتيازات لغاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وقبل التصويت أوضحت وزيرة المالية أن هذا الفصل لم يرد في مشروع قانون المالية المقدم من قبل الوظيفة التنفيذية وأن محتواه لن يغير أي شيء على مستوى التشريع الجبائي الجاري به العمل بل هو فصل يكرس التشريع الحالي وما ورد فيه من امتيازات وطروحات.. وقبل التصويت على الفصل الأخير من مشروع قانون المالية تم رفع الجلسة العامة وكان من المفروض استئنافها على الساعة الثالثة مساء لكن الجلسة لم تنعقد في موعدها وباستفسار بعض النواب عن الأسباب بينوا أنه تم عقد اجتماع غير رسمي مع وزيرة المالية للتشاور بشأن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع والفصول الإضافية والفصول التي يمكن أن تعيد وزيرة المالية عرضها على التصويت من جديد مثل الفصل المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كل الأحوال فإنه في صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية مع إدخال تعديلات عليه يتم تكوين اللجنة المتناصفة بين المجلسين لتنظر في الفصول المعدلة في غضون ثلاثة أيام ثم تحيل مقترحاتها للجلسة العامة المشتركة بين المجلسين للتصويت عليها وإذا لم تحظ بالمصادقة يتم إرسال المشروع في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر لرئيس الجمهورية لختمها والإذن بنشرها.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية برمته وكانت نتيجة التصويت:65 موافقون و4 محتفظون و8 رافضون.
وبعد تنقيح فصلين وإسقاط ثلاثة فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أول أمس، عدّل المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسته العامة المنعقدة صباح أمس بقصر باردو برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس، وبحضور وزيرة المالية سهام البوغديري فصلين آخرين من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وشملت التعديل الأول الفصل81 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، إذ تقدم النواب الجمعي الزويدي وعبد الكريم عراوضية وفهمي مبارك وحسني حسام مزالي وسالم الماكني ولطفي الطاهر بمقترح تعديل لهذا الفصل ينص على أن:"تتم تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي. وبالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية يدفع عشرة بالمائة صاحب البئر من تكاليف الحفر وكذلك بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية. تخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحية المستغلة وذلك حفاظا على المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها".
وبين النائب الجمعي الزويدي أن هذا الفصل هو فصل ثوري وتوجه بالشكر لأعضاء مجلس نواب الشعب الذين أضافوه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 نظرا لوجود حوالي 80 ألف بئر عشوائي ويتم استغلال مياهها لري الأشجار المثمرة كما أنها مصدر رزق للعديد من العائلات، وأضاف أن الغاية من الفصل هي إدماج الإنتاج في الاقتصاد المنظم هو مطلب شعبي، وذكر أن مقترحه تضمن نسبا متماهية مع مجلة المياه.
أما وزيرة المالية سهام البوغديري فقد بينت أن مشكل الآبار غير المرخص فيها يهدد استدامة الموارد المائية الجوفية في تونس وهذا الموضوع محل متابعة من قبل الدولة ويوجد توجه نحو اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا المجال لضمان الأمن المائي والتوازن البيئي في المستقبل. وأشارت الوزيرة إلى أن الفصل في صيغته الأصلية وكذلك التنقيح الذي قدمه النائب الجمعي الزويدي كانت الوزارة قد بينت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن هذا الفصل يعتبر من فرسان الميزانية ولا يمكن أن يكون في قانون المالية بل هو من مجال مجلة المياه لأن مشروع مجلة المياه يتضمن بابا في هذا الخصوص يتعلق بعمليات البحث عن المياه والتنقيب عنها دون ترخيص. وفسرت أن عملية حفر الآبار العميقة التي يمكن أن تتجاوز خمسين مترا تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة وبالتالي فإن الفلاحين الذين حفروا آبارا عميقة دون ترخيص مسبق هم مخالفون للقانون ولا يمكن تمكينهم من منح الاستثمار التي يتم رصدها في هذا المجال، وتبلغ قيمة المخالفات المستوجبة عشرة بالمائة من تكاليف الحفر وباعتبار العدد المرتفع للآبار غير المرخصة فإن اقتراح تخفيض مقدار الخطية لتسوية وضعية الآبار من شأنه أن يؤثر على مستحقات الدولة. واعتبرت البوغديري مقترح التسوية بدفع الخطايا سيجعل من حفروا آبارا دون تراخيص يطالبون بالحصول على امتيازات وهو ما يمثل نفقات إضافية بالنسبة لميزانية الدولة، ونبهت إلى أن مقترح التعديل يطرح إشكاليات على مستوى التطبيق خاصة وأن الصيغة المقترحة فيها تميز بين الآبار المجهزة بالتيار الكهربائي والآبار المجهزة بالطاقة الشمسية والحال أن التسوية في المقترح تهم تسوية الآبار غير المرخص بحفرها، وبالتالي فإن التصنيف ليس له معنى في تحديد قيمة مبلغ الخطية المستوجب. ورغم أن وزيرة المالية اعتبرت الفصل المذكور من فرسان الميزانية فقد حظي بموافقة المجلس النيابي وكانت نتيجة التصويت على الفصل 81 معدلا كما يلي 50 نعم و2 محتفظ و16 لا.
أما التعديل الثاني الذي أقره المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس فشمل الفصل 82 المتعلق بإحداث منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. ونص الفصل معدلا على أن "تحدث بموجب قانون المالية لسنة 2025 منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب: ويتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. وتعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. وتعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها. وتستثنى من هذه المنصة الاتفاقيات المبرمة. يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تفعيل هذه المنصة".
وجاء مقترح تعديل الفصل 82 من مشروع قانون المالية ببادرة من النواب عبد الكريم عراوضية وريم بلحاج محمد وفهمي مبارك ومحمد بن رجب وسيرين قزارة ولطفي طاهر وفوزية الناوي وهدى الجلاصي والجمعي الزويدي، ولاحظ النائب عبد الكريم عراوضية وجود مشكل في الفصل في صيغته الأصلية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب حيث تم التنصيص على منصة الكترونية وليس بوابة للتشغيل وفي هذه الحالة فإنه لم يقع تفعيل منظرات الانتداب التي تمت برمجتها في ميزانية 2025 إلا بعد تركيز المنصة، لذلك تم اقتراح استثناء الاتفاقيات المبرمة في علاقة بعمال الحضائر والمعلمين النواب وغيرهم وتم التنصيص صلب مقترح التعديل على دخول الفصل حيز التنفيذ بداية من تاريخ تفعيل المنصة. وفي المقابل أشار النائب هيثم صفر إلى أن الفصل 82 سواء في صيغته الأصلية أو في مقترح التعديل يهم قانون الوظيفة العمومية وهو من فرسان الميزانية ودعا إلى حذفه. وقالت وزيرة المالية إن الفصل المذكور هو فعلا ليس من مجال قانون المالية بل من مجال قانون الوظيفة العمومية وترى أنه ليس هناك أي موجب لإحداث منصة الكترونية جديدة في ظل وجودة بوابة تم تركيزها منذ سنة 2016. وقالت إن مقترح التعديل المعروض على التصويت يتناقض مع أحكام الفصل 76 من الدستور على اعتبار أن ضبط السن القصوى للانتداب ليس من مجال القانون بل من مجال النصوص الترتيبية أي من مجال الأوامر. وكانت نتيجة التصويت على الفصل معدلا 52 نعم و11 محتفظ و11 لا وبالتالي تمت المصادقة عليه.
ويذكر في نفس السياق أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسقط خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسقط الفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأسقط الفصل 59 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل "الزيتون المصبر"، وعدل المجلس الفصل 32 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار وعدل الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، ونقح المجلس أمس الأربعاء في جلسته الصباحية الفصل 81 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة كما عدل الفصل 82 المتعلق بالمنصة الالكترونية الخاصة بجميع مناظرات الانتداب في حين مرر بقية الفصول في صيغتها الأصلية.
تشجيع الاستثمار
واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا صباح أمس التصويت على فصول مشروع قانون المالية فصلا فصلا انطلاقا من الفصل 66 المتعلق بتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري من خلال إحداث خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في المجال، وتخصيص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد "صندوق مقاومة التلوث" لفائدة هذا الخط ويعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
المبادر الذاتي
كما صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على جميع الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، وأولها الإجراء المتعلق بدعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم ووافق في هذا الصدد على الفصل 67 من المشروع في صيغته الأصلية وبموجبه يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال. ويُعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
ونصت الفقرة الثانية من هذا الفصل على أن تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي: يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار. وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.
ونصت الفقرة الثالثة منه على أن يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ما يلي: بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع لواجب إيداع التصريح في الوجود خلال نفس المدة. وبناء على ما ورد في الفقرة الرابعة، تلغى عبارة "ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023. وتضمن نفس الفصل فقرة خامسة نصت على تضاف بعد النقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 نقطة فيما يلي نصها: طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى مهنة الصحفيين والخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. ونصت الفقرة السادسة من الفصل الذي حظي بمصادقة أعضاء الغرفة النيابية الثانية على أن تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي: ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور. غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024، لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025. ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكورة.
ونصت الفقرة السابعة من الفصل على أن تنقح أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي: وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
التصدي للتهرب الجبائي
وتحت عنوان التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنيت وعبر وسائل البث السمعي والبصري، صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 68 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية التي نصت على ما يلي: تضاف بعد الفقرة الفرعية "ز" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة فرعية "ح" فيما يلي نصها: ح. 3 بالمائة من المبالغ باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مسديو خدمات التوصيل إلى الأشخاص الذين يتولون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الانترنيت وعبر وسائل البث السمعي والبصري والمستخلصة لدى الحرفاء وذلك في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي. تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025".
وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الصيغة الأصلية للفصل الرامي إلى التصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ وهو الفصل 69 وبمقتضاه لا يتمّ احتساب رقم معاملات المؤسّسات المصدّرة كلّيا المتأتي من بيع مواد الاختصاص لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن النسبة من رقم المعاملات السّنوي الجملي للتصدير المخوّل لهذه المؤسّسات ترويجه بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
كما صادق المجلس النيابي على إجراءات جديدة لدعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية ومرر الفصل 70 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبموجبه "يضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: ويتعيّن على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ سداسية مدنيّة بقائمة اسميّة في مسديي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبّيّة المتدخلين لديها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمّن خاصّة هويّتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة وعند الاقتضاء مبلغها. كما يتعيّن على مؤسسات التأمين المرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل وكل المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض لحساب مؤسسات التأمين أو التعاونيات مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في مسديي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة ومبالغها.
الفوترة الالكترونية
وتحت عنوان مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على الصيغة الأصلية للفصل 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ونص الفصل على أن: "تضاف إلى أحكام الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصّها: ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كلّ فاتورة، كلّ شخص تولّى إصدار فواتير ورقيّة بعنوان عمليّات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية على معنى أحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50.000 دينار. تعوض عبارة "أحكام الفقرة II" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "البيانات الوجوبية المنصوص عليها بأحكام الفقرة II والفقرة II ثالثا". تضاف بعد عبارة "بفواتير" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "ورقيّة أو بنسخ ورقيّة من الفواتير الإلكترونية". تضاف بعد عبارة "بالفقرة II" الواردة بالعدد 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "أو بالفقرةII ثالثا". تطبّق أحكام الفقرتين 1 و3 من هذا الفصل ابتداء من غرّة جويلية 2025"..
وبالتالي تم سن عقوبات جبائية على المخالفين الذين لا يمتثلون للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية وملاءمة نظام الفوترة الالكتروني مع نظام الفوترة الورقية فيما يتعلق بالوثائق التي تقوم مقام الفاتورة عند نقل البضائع..
زجر التهريب
وفي إطار مراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب صادق المجلس النيابي على الفصل 72 من مشروع قانون المالية في اتجاه التشديد في تلك العقوبات المنصوص عليها في مجلة الديوانة وذلك بالترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى ليصبح الحد الأدنى ستة أشهر عوضا عن 16 يوما والحد الأقصى سنتين عوضا عن شهر والترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الثانية ليصبح الحد الأدنى سنتين عوضا عن ثلاثة أشهر والحد الأقصى ثلاث سنوات عوضا عن سنة..
كما صادق المجلس على الإجراء الرامي إلى تفادي سقوط حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية الوارد في الفصل 73 الذي نص على تعوّض عبارة "من تاريخ صدور الحكم" الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 354 مكرر من مجلة الديوانة بعبارة "من تاريخ إعلام كتابة المحكمة الإدارة بالقرار".
إعفاءات جبائية
لئن عدّل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصلين المتعلقين بتسوية وضعية الآبار العشوائية وإحداث منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب، فقد حافظ على الصيغة الأصلية لبقية الفصول الواردة تحت عنوان إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء، وإجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية. وصادق بالتالي على الفصول من 74 إلى 79 في صيغتها الأصلية، وتعلق الفصل 74 الذي تضمن العديد من الإجراءات الرامية لتسوية الديون الجبائية.
إعفاءات ديوانية
وتحت عنوان الإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائيّة صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 75 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبمقتضاه يمنح إعفاء أو تخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيّة قبل غرّة ديسمبر2024 وذلك كالتالي: أولا، بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات: دفع المعاليم والأداءات المستوجبة، الإعفاء من الخطايا المستوجبة. ثانيا بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي لا تتضمّن معاليم وأداءات: دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا، دفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا. ويمنح الإعفاء أو التخفيض المشار إليه بالنقطة 1 أعلاه وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين: دفع كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2025، أو اكتتاب روزنامة دفع في كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جويلية 2025 على أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأوّل عند إبرام الروزنامة على أن يتم إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 20 جوان 2025. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامة المكتتبة خطية تأخير بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. ويمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحيّة جارية الانتفاع بهذا التخفيض. ولا يمكن أن يؤدي الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة. ويضبط قرار من الوزير المكلّف بالماليّة روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 أعلاه.
تخفيف أعباء جبائية
ولتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس على الفصل 76 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ويتم بموجبه التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة: دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2025، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026. وتضبط روزنامة الدفع داخل المدة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب أهمية الدين. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
كما وافقت الغرفة النيابية الثانية على الإجراء الرامي على تسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية وصادق نوابها على الفصل77 في صيغته الأصلية التي تنص على أن يتم التخلي آليّا عن الديون الجبائية المتخلدة بذمة جمعيات العمل التنموي بالمدارس العمومية الابتدائية بعنوان الحد الأدنى للاستخلاص المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تمّ تنقيحه بالفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم إثر ذلك على فصل يهدف إلى التخلي عن الخطايا والعقوبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الفصل 78 الذي نص على أن يتم التخلّي عن مبلغ الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن محكمة المحاسبات والمتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنتي 2022 و2023 وانتخابات المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2024 والمتخلّدة بذمة المترشّحين في هذه الانتخابات الذين لم يتحصّلوا على تمويل عمومي. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
كما صادق المجلس على الفصل 79 في صيغته الأصلية وهو يهدف إلى تسوية وضعية الشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك مقابل دفع 10 بالمائة من: مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ، ومبلغ المعاليم والأداءات التي تمّ توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ولا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف دينار عن كل عربة ويتعيّن إيداع مطالب التسوية قبل موفّى شهر أوت 2025 واستكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر2025 ولا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمّت تسوية وضعيتها قبل غرّة جانفي 2025.
التونسيون بالخارج
وصادق المجلس النيابي على إجراء لتسوية وضعية العربات السيارة والدراجات النارية المورّدة في إطار نظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج ومرر الفصل 80 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وبموجبه يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة، منذ سنتين على الأقل، بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب القانون العام على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية. ومن بين ما نص عليه الفصل أن التسوية تتمّ بعد تقديم مطلب لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر 2025 على أن يتمّ خلاص المبالغ المستوجبة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.
وبالنسبة إلى الإجراء المتعلق بالمتقاعدين الذي تم تعديله من قبل مجلس نواب الشعب بسبب رفض وزيرة المالية للمقترح الأصلي المقدم من قبل مجموعة من النواب لأنه يخل بتوازنات المالية العمومية فقد تم النظر فيه أمس من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم وصادق المجلس على الفصل 83 في صيغته الأصلية التي نصت على أن ينتفع المتقاعدون بالطروحات والامتيازات لغاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وقبل التصويت أوضحت وزيرة المالية أن هذا الفصل لم يرد في مشروع قانون المالية المقدم من قبل الوظيفة التنفيذية وأن محتواه لن يغير أي شيء على مستوى التشريع الجبائي الجاري به العمل بل هو فصل يكرس التشريع الحالي وما ورد فيه من امتيازات وطروحات.. وقبل التصويت على الفصل الأخير من مشروع قانون المالية تم رفع الجلسة العامة وكان من المفروض استئنافها على الساعة الثالثة مساء لكن الجلسة لم تنعقد في موعدها وباستفسار بعض النواب عن الأسباب بينوا أنه تم عقد اجتماع غير رسمي مع وزيرة المالية للتشاور بشأن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع والفصول الإضافية والفصول التي يمكن أن تعيد وزيرة المالية عرضها على التصويت من جديد مثل الفصل المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كل الأحوال فإنه في صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية مع إدخال تعديلات عليه يتم تكوين اللجنة المتناصفة بين المجلسين لتنظر في الفصول المعدلة في غضون ثلاثة أيام ثم تحيل مقترحاتها للجلسة العامة المشتركة بين المجلسين للتصويت عليها وإذا لم تحظ بالمصادقة يتم إرسال المشروع في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر لرئيس الجمهورية لختمها والإذن بنشرها.