عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس نقطة إعلامية تم نقلها مباشرة على القناة الوطنية خصصت للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك تطبيقا للفصل 48 من القانون الانتخابي.
وأشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى أن مجلس الهيئة اجتمع يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 وبعد الإطلاع على الفصل 134 من الدستور الذي ينص على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج، وبعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا والذي ينص في فصليه الثاني والثالث على ما يلي :"تسهر الهيئة على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة وتتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها"، وبعد الإطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت 2024 في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، وحيث تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة الإدارية رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية، وبعد الإطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من طرف الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيّل على المزكين وعلى القضايا الجزائية المنشورة حاليا في مختلف محاكم الجمهورية في شأن تدليس التزكيات وتوزيع الأموال تبعا لشكايات مرفوعة من مواطنين، والتي بلغ عددها حوالي 400 قضية جزائية تخص مترشحين تم رفضهم من طرف الهيئة، وفضلا عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوه من الموانع بما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلّسة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليها القانون على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي، وتبعا لعدم ثبوت تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص على ذلك الدستور والقانون، وبعد الإطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والذي ينص في فصله العاشر على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وبناء على كل ذلك، وبعد التداول قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي تتضمن كلا من المترشحين المقبولين نهائيا: أولا، العياشي بن عبد الحميد زمال، ثانيا زهير بن محمد صالح المغزاوي، ثالثا قيس بن المنصف سعيد.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه لا يخفى على أحد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة ووعيا بدورها الوطني والتاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية أو كان غير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور.
التبليغ عن شبهات تدليس التزكيات
وأضاف فاروق بوعسكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستسعى بكل إرادة وعزيمة لكي تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقة للشعب التونسي دون تلاعب أو تحيل أو تضليل. وذكّر رئيس الهيئة المترشحين المقبولين نهائيا وعموم الناخبين التونسيين أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 سبتمبر 2024 وأن آخر فترة لتحيين مراكز الاقتراع تتواصل إلى غاية 20 سبتمبر 2024، ودعا جميع الناخبين والناخبات إلى التثبت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة الهاتف الجوال نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز وقال انه بإمكان الناخبين تغيير مراكز الاقتراع التي يرغبون في التصويت فيها يوم 6 أكتوبر بالنسبة للناخبين داخل تراب الجمهورية وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالنسبة للتونسيين المقيمين خارج أرض الوطن وذلك إما بالاتصال بمكاتب التحيين القارة أو المتنقلة التابعة للهيئة أو عبر موقع "توانسة" كما يمكن للناخبين مواصلة التثبت في تزكياتهم الشعبية عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز والتبليغ عن كل شبهة تدليس تزكية شعبية أو تحيل أو توزيع أموال وذلك بالاتصال بأقرب مقر لهيئة للانتخابات بكافة المعتمديات والولايات.
استبعاد وسائل الإعلام
وإثر النقطة الإعلامية التي نظمها مجلس الهيئة أمس للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين أدانت فيه استبعاد الهيئة وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للتلفزة العمومية لخدمة صورتها.
وتعليقا على ما ورد في النقطة الإعلامية التي عقدها مجلس الهيئة للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة إلى أن الفصول واضحة وصريحة ومعمول بها منذ 2011. وبين في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية أن إدارة الانتخابات لها سلطة مقيدة في تنفيذ أحكام المحكمة في ضوء شهادة في المنطوق التي تعدّ كافية، وقد أرسلت المحكمة ذلك حينا وتباعا بتاريخ كل تصريح .
وأضاف أن الفصل 10 من قرار ضبط الروزنامة يمنح أجل للهيئة لتاريخ يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024. كما أن المحكمة حسب ما أكده بوقرة سوف تحيل نسخ الأحكام المحررة على الهيئة بصفتها جهة مدعى عليها وطرف في النزاع بتاريخ اليوم 2 سبتمبر، وذلك رغم أن شهادة في منطوق حكم بات كافية طالما كانت واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل وأوضح أن القانون الانتخابي يسمح للمحكمة بالإذن بالتنفيذ على المسودة، لكن درج عمل المحكمة على عدم اعتماد هذا الخيار في تعاملها مع إدارة الانتخابات.
وأرفق بوقرة تدوينته بنسخة من الفصول الواردة في الباب السابع من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 والقرار عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 وهو باب ورد تحت عنوان الطعن في قرارات الترشح.
ونص الفصل 22 من الباب السابع على أنه يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات وفق أحكام الفصلين 46 و47 من القانون الانتخابي. ونص الفصل 23 على أن تتولى الهيئة تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي لم يتم الطعن فيها أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالوثائق التالية: نسخة مجردة من الحكم، شهادة في عدم الاستئناف. ونص الفصل 24 على ما يلي: تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقة. ونص الفصل 25 على ما يلي: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات بإدراج اسم المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا أو بشطبه منها. ونص الفصل 26 على أن تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الالكتروني.
ضغط من الاتجاهين
وقبل إعلان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية هناك من طالبوا الهيئة بإدراج أسماء عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي الذين تم قبول طعونهم من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في حين هناك من دعاها إلى عدم إدراج هذه الأسماء الثلاثة في القائمة النهائية. وفي هذا السياق أصدرت حركة حق بيانا جاء فيه أنه إثر استيفاء الطعون أمام المحكمة الإدارية وصدور أحكام باتة ونهائية عن الجلسة العامة للمحكمة لصالح عدد من المترشحين تقضي بإرجاعهم إلى السباق الانتخابي الرئاسي، فإن حركة حق تثمن أولا حياد واستقلالية القضاء الإداري والذي يمثل أحد المقومات الأساسية لضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، ثانيا تؤكد على الدور الموكول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاضطلاع بمهامها بكل حياد ونزاهة وشفافية وأن تسهر على حسن تطبيق القانون علما وأن هيئة الانتخابات مجرّدة من أيّة سلطة رقابيّة على الأحكام الإدارية الموصوفة باتة ومن أيّة سلطة تقديرية على مستندات تلك الأحكام، فإذا ما أقدمت على عكس ذلك فإن قرارها يكون قابلا للطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة، ثالثا تذكر بمقتضيات الفصل 31 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي لا يقبل التأويل ولا التفسير والذي ينص على ما يلي :"يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون". وجددت حركة حق التأكيد على أن سلامة المسار الانتخابي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحظى بالمقبولية، من شأنه إخراج تونس من أزمتها السياسية ليقع التفرغ للعمل على تحقيق الرقي للأمة التونسية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وفي المقابل دعا المكتب السياسي لـ"حزب المسار" في بيانه الصادر مساء الأحد غرة سبتمبر 2024 فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم قبول القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص ترشح كل من محمد المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي و ذلك للأسباب التالية : أولا تناقض القرارات الإدارية مع الأحكام الجزائية القاضية بالسجن ومنع الترشح، ثانيا عدم إمكانية تغليب القرارات الإدارية على القضاء العدلي، ثالثا القضاء العدلي هو القضاء الأصلي في البلاد أما القضاء الإداري فهو قضاء استثنائي وخاص، رابعا إن بعض القضاة الذين شاركوا في إصدار القرارات الإدارية هم قضاة مجرح فيهم تجريحا قانونيا وفعليا حسب الفصلين 96 و97 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية اللذان ينطبقان على المادة الجزائية والإدارية حسب فقه قضاء محكمة التعقيب، خامسا إن الأحكام النهائية الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قابلة للطعن بإلتماس إعادة النظر طبقا للفصل 77 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية في الفقرة الثالثة سادسا إن الأحكام القضائية، القضاء العدلي أو الإداري، تصدر بإسم الشعب التونسي وتنفذ بأمر من رئيس الجمهورية التونسية ولا يمكن لأي كان التدخل في مسألة تنفيذ الأحكام الذي يشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بإداراتها وأعوانها كل في حدود اختصاصها. ولا يحق للقضاة المباشرين أو المتقاعدين التدخل في مسألة تنفيذ الأحكام القضائية بأي شكل من الأشكال وتنتهي مهمة القاضي عند النطق بالحكم وأشار المكتب السياسي لـ"حزب المسار" في نفس البيان إلى أنه تولى تكليف محاميه للقيام بدعوتين الأولى أصلية لدى المحكمة الإدارية في التماس إعادة النظر لوجود إخلالات في تركيبة المجلس المقدوح في بعض أعضائه والثانية استعجالية موضوعها إيقاف تنفيذ القرار الإداري المشوب بإخلالات جوهرية في تركيبة المجلس والتجريح في بعض القضاة.
استحالة التطبيق بأثر رجعي
وأفادت شبكة "مراقبون" المختصة في ملاحظة الانتخابات أن البت في قانونية الترشحات للانتخابات الرئاسية أو غيرها يعود نهائيًا إلى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقًا لأحكام القانون الانتخابي. فإذا قبلت الجلسة العامة الطعون المقدمة وألغت الحكم الابتدائي، تصبح قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وتنفذ فورًا. وإذا قررت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قبول الترشح وتأكيد سلامته القانونية، فهذا يعني قانونًا أن المترشح لا يواجه أي موانع تمنعه من الترشح، بما في ذلك الأحكام الجزائية التي تمنع الشخص من صفة الناخب. وإذا صدر في المستقبل حكم جزائي بات يتضمن الحرمان من صفة الناخب أو الترشح، فإن مفعوله يسري فقط على الاستحقاقات الانتخابات اللاحقة ولا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على الوضعيات القانونية السابقة.
أما "مرصد شاهد" الذي لاحظ فترة نزاعات الترشح فأشار في بيانه إلى أن التتبعات الجزائية لبعض المترشحين مازالت في مراحلها الأولى ممن صدرت في حقهم أحكاما حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات حيث أنها أحكام غير نهائية وغير باتة أي قابلة للاعتراض وللطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات القانون الجزائي وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها في حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي، وذكّر المرصد بأنه لا يمكن تدارك وضعية أي مترشح كان من حقه الترشح عند تبرئته والقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى وبأن أحكام المحكمة الإدارية تعد نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الإستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب وطالب مرصد شاهد الهيئة بالإذعان لتلك الأحكام وإعادة ترتيب المترشحين بحسب تاريخ تقديم مطالب ترشحاتهم أي وفق الترتيب الزمني لتقديم ملفاتهم والتصريح وفقا لذلك بالقبول النهائي مطالب ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية 2024 تماهيا مع إرادة المزكين والناخبين واحتراما للحق في الترشح.
واحتجاجا على الهيئة نظم عدد من الناشطين في المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية أمس وقفة بالعاصمة لمطالبة رئيس الهيئة ومجلسها بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، ورفعوا شعارات مناوئة للهيئة ومشككة في استقلاليتها وحيادها ورددوا نفس العبارات التي هتف بها المشاركون في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس نقطة إعلامية تم نقلها مباشرة على القناة الوطنية خصصت للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك تطبيقا للفصل 48 من القانون الانتخابي.
وأشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى أن مجلس الهيئة اجتمع يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 وبعد الإطلاع على الفصل 134 من الدستور الذي ينص على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج، وبعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا والذي ينص في فصليه الثاني والثالث على ما يلي :"تسهر الهيئة على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة وتتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها"، وبعد الإطلاع على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتاريخ 16 و17 و18 و19 أوت 2024 في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، وحيث تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة الإدارية رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية، وبعد الإطلاع على الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من طرف الهيئة من أجل تدليس التزكيات الشعبية أو توزيع الأموال للحصول عليها أو التحيّل على المزكين وعلى القضايا الجزائية المنشورة حاليا في مختلف محاكم الجمهورية في شأن تدليس التزكيات وتوزيع الأموال تبعا لشكايات مرفوعة من مواطنين، والتي بلغ عددها حوالي 400 قضية جزائية تخص مترشحين تم رفضهم من طرف الهيئة، وفضلا عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المترشحين بتاريخ التصريح على الشرف بخلوه من الموانع بما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلّسة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليها القانون على معنى الفصل 158 من القانون الانتخابي، وتبعا لعدم ثبوت تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص على ذلك الدستور والقانون، وبعد الإطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والذي ينص في فصله العاشر على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وبناء على كل ذلك، وبعد التداول قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي تتضمن كلا من المترشحين المقبولين نهائيا: أولا، العياشي بن عبد الحميد زمال، ثانيا زهير بن محمد صالح المغزاوي، ثالثا قيس بن المنصف سعيد.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه لا يخفى على أحد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة ووعيا بدورها الوطني والتاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية أو كان غير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور.
التبليغ عن شبهات تدليس التزكيات
وأضاف فاروق بوعسكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستسعى بكل إرادة وعزيمة لكي تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقة للشعب التونسي دون تلاعب أو تحيل أو تضليل. وذكّر رئيس الهيئة المترشحين المقبولين نهائيا وعموم الناخبين التونسيين أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 سبتمبر 2024 وأن آخر فترة لتحيين مراكز الاقتراع تتواصل إلى غاية 20 سبتمبر 2024، ودعا جميع الناخبين والناخبات إلى التثبت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة الهاتف الجوال نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز وقال انه بإمكان الناخبين تغيير مراكز الاقتراع التي يرغبون في التصويت فيها يوم 6 أكتوبر بالنسبة للناخبين داخل تراب الجمهورية وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالنسبة للتونسيين المقيمين خارج أرض الوطن وذلك إما بالاتصال بمكاتب التحيين القارة أو المتنقلة التابعة للهيئة أو عبر موقع "توانسة" كما يمكن للناخبين مواصلة التثبت في تزكياتهم الشعبية عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز والتبليغ عن كل شبهة تدليس تزكية شعبية أو تحيل أو توزيع أموال وذلك بالاتصال بأقرب مقر لهيئة للانتخابات بكافة المعتمديات والولايات.
استبعاد وسائل الإعلام
وإثر النقطة الإعلامية التي نظمها مجلس الهيئة أمس للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين أدانت فيه استبعاد الهيئة وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للتلفزة العمومية لخدمة صورتها.
وتعليقا على ما ورد في النقطة الإعلامية التي عقدها مجلس الهيئة للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة إلى أن الفصول واضحة وصريحة ومعمول بها منذ 2011. وبين في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية أن إدارة الانتخابات لها سلطة مقيدة في تنفيذ أحكام المحكمة في ضوء شهادة في المنطوق التي تعدّ كافية، وقد أرسلت المحكمة ذلك حينا وتباعا بتاريخ كل تصريح .
وأضاف أن الفصل 10 من قرار ضبط الروزنامة يمنح أجل للهيئة لتاريخ يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024. كما أن المحكمة حسب ما أكده بوقرة سوف تحيل نسخ الأحكام المحررة على الهيئة بصفتها جهة مدعى عليها وطرف في النزاع بتاريخ اليوم 2 سبتمبر، وذلك رغم أن شهادة في منطوق حكم بات كافية طالما كانت واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل وأوضح أن القانون الانتخابي يسمح للمحكمة بالإذن بالتنفيذ على المسودة، لكن درج عمل المحكمة على عدم اعتماد هذا الخيار في تعاملها مع إدارة الانتخابات.
وأرفق بوقرة تدوينته بنسخة من الفصول الواردة في الباب السابع من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 والقرار عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 وهو باب ورد تحت عنوان الطعن في قرارات الترشح.
ونص الفصل 22 من الباب السابع على أنه يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات وفق أحكام الفصلين 46 و47 من القانون الانتخابي. ونص الفصل 23 على أن تتولى الهيئة تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي لم يتم الطعن فيها أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالوثائق التالية: نسخة مجردة من الحكم، شهادة في عدم الاستئناف. ونص الفصل 24 على ما يلي: تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقة. ونص الفصل 25 على ما يلي: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات بإدراج اسم المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا أو بشطبه منها. ونص الفصل 26 على أن تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الالكتروني.
ضغط من الاتجاهين
وقبل إعلان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية هناك من طالبوا الهيئة بإدراج أسماء عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي الذين تم قبول طعونهم من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في حين هناك من دعاها إلى عدم إدراج هذه الأسماء الثلاثة في القائمة النهائية. وفي هذا السياق أصدرت حركة حق بيانا جاء فيه أنه إثر استيفاء الطعون أمام المحكمة الإدارية وصدور أحكام باتة ونهائية عن الجلسة العامة للمحكمة لصالح عدد من المترشحين تقضي بإرجاعهم إلى السباق الانتخابي الرئاسي، فإن حركة حق تثمن أولا حياد واستقلالية القضاء الإداري والذي يمثل أحد المقومات الأساسية لضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، ثانيا تؤكد على الدور الموكول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاضطلاع بمهامها بكل حياد ونزاهة وشفافية وأن تسهر على حسن تطبيق القانون علما وأن هيئة الانتخابات مجرّدة من أيّة سلطة رقابيّة على الأحكام الإدارية الموصوفة باتة ومن أيّة سلطة تقديرية على مستندات تلك الأحكام، فإذا ما أقدمت على عكس ذلك فإن قرارها يكون قابلا للطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة، ثالثا تذكر بمقتضيات الفصل 31 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي لا يقبل التأويل ولا التفسير والذي ينص على ما يلي :"يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون". وجددت حركة حق التأكيد على أن سلامة المسار الانتخابي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحظى بالمقبولية، من شأنه إخراج تونس من أزمتها السياسية ليقع التفرغ للعمل على تحقيق الرقي للأمة التونسية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وفي المقابل دعا المكتب السياسي لـ"حزب المسار" في بيانه الصادر مساء الأحد غرة سبتمبر 2024 فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم قبول القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص ترشح كل من محمد المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي و ذلك للأسباب التالية : أولا تناقض القرارات الإدارية مع الأحكام الجزائية القاضية بالسجن ومنع الترشح، ثانيا عدم إمكانية تغليب القرارات الإدارية على القضاء العدلي، ثالثا القضاء العدلي هو القضاء الأصلي في البلاد أما القضاء الإداري فهو قضاء استثنائي وخاص، رابعا إن بعض القضاة الذين شاركوا في إصدار القرارات الإدارية هم قضاة مجرح فيهم تجريحا قانونيا وفعليا حسب الفصلين 96 و97 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية اللذان ينطبقان على المادة الجزائية والإدارية حسب فقه قضاء محكمة التعقيب، خامسا إن الأحكام النهائية الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قابلة للطعن بإلتماس إعادة النظر طبقا للفصل 77 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية في الفقرة الثالثة سادسا إن الأحكام القضائية، القضاء العدلي أو الإداري، تصدر بإسم الشعب التونسي وتنفذ بأمر من رئيس الجمهورية التونسية ولا يمكن لأي كان التدخل في مسألة تنفيذ الأحكام الذي يشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بإداراتها وأعوانها كل في حدود اختصاصها. ولا يحق للقضاة المباشرين أو المتقاعدين التدخل في مسألة تنفيذ الأحكام القضائية بأي شكل من الأشكال وتنتهي مهمة القاضي عند النطق بالحكم وأشار المكتب السياسي لـ"حزب المسار" في نفس البيان إلى أنه تولى تكليف محاميه للقيام بدعوتين الأولى أصلية لدى المحكمة الإدارية في التماس إعادة النظر لوجود إخلالات في تركيبة المجلس المقدوح في بعض أعضائه والثانية استعجالية موضوعها إيقاف تنفيذ القرار الإداري المشوب بإخلالات جوهرية في تركيبة المجلس والتجريح في بعض القضاة.
استحالة التطبيق بأثر رجعي
وأفادت شبكة "مراقبون" المختصة في ملاحظة الانتخابات أن البت في قانونية الترشحات للانتخابات الرئاسية أو غيرها يعود نهائيًا إلى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقًا لأحكام القانون الانتخابي. فإذا قبلت الجلسة العامة الطعون المقدمة وألغت الحكم الابتدائي، تصبح قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وتنفذ فورًا. وإذا قررت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قبول الترشح وتأكيد سلامته القانونية، فهذا يعني قانونًا أن المترشح لا يواجه أي موانع تمنعه من الترشح، بما في ذلك الأحكام الجزائية التي تمنع الشخص من صفة الناخب. وإذا صدر في المستقبل حكم جزائي بات يتضمن الحرمان من صفة الناخب أو الترشح، فإن مفعوله يسري فقط على الاستحقاقات الانتخابات اللاحقة ولا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على الوضعيات القانونية السابقة.
أما "مرصد شاهد" الذي لاحظ فترة نزاعات الترشح فأشار في بيانه إلى أن التتبعات الجزائية لبعض المترشحين مازالت في مراحلها الأولى ممن صدرت في حقهم أحكاما حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات حيث أنها أحكام غير نهائية وغير باتة أي قابلة للاعتراض وللطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات القانون الجزائي وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها في حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي، وذكّر المرصد بأنه لا يمكن تدارك وضعية أي مترشح كان من حقه الترشح عند تبرئته والقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى وبأن أحكام المحكمة الإدارية تعد نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الإستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب وطالب مرصد شاهد الهيئة بالإذعان لتلك الأحكام وإعادة ترتيب المترشحين بحسب تاريخ تقديم مطالب ترشحاتهم أي وفق الترتيب الزمني لتقديم ملفاتهم والتصريح وفقا لذلك بالقبول النهائي مطالب ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية 2024 تماهيا مع إرادة المزكين والناخبين واحتراما للحق في الترشح.
واحتجاجا على الهيئة نظم عدد من الناشطين في المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية أمس وقفة بالعاصمة لمطالبة رئيس الهيئة ومجلسها بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، ورفعوا شعارات مناوئة للهيئة ومشككة في استقلاليتها وحيادها ورددوا نفس العبارات التي هتف بها المشاركون في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.