إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قراءات قانونية/ "الحضانة الاستعجالية" ..اجراءاتها وشروط اسقاطها.

كيف يتم إسناد الحضانة للأم بصفة استعجالية؟ وهل يحق لها أن تسقط حقها في الحضانة؟ وهل يجوز للأجداد إسقاط الحضانة..

جملة من الأسئلة طرحناها على الاستاذ الهادي الحمدوني المحامي والمختص في القانون وفي ما يلي الرد عليها.

أكد الاستاذ الهادي الحمدوني انه في إطار قضية طلاق يتولّى قاضي الأسرة وجوبا البت في حضانة الأبناء ويتخذ في شأنها قرارا فوريا وذلك استنادا للفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.

وأضاف الحمدوني انه خارج إطار قضية طلاق، وحال قيام العلاقة الزوجية، فإن الأم المغادرة لمحل الزوجية يمكنها المطالبة بإسناد حضانة أبنائها إليها مؤقتا بموجب حكم استعجالي على شرط أن تثبت حالة التأكد وذلك طبق الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

وتتمثّل إجراءات القضاء الاستعجالي وفق محدثنا في تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص الذي يصدر حكمه في شأنها من ساعة إلى أخرى، مع مراعاة مصلحة المحضون.

وفي سؤال  هل يحق للأم أن تسقط حقها في الحضانة أجاب الاستاذ الحمدوني قائلا أنه لئن كان من حق الأم التنازل عن حقها في حضانة ابنها أثناء دعوى الطلاق فإنه لا شيء يمنع المحكمة من مراجعة قرارها وإلزام الأم بحضانة ابنها طالما ثبت أن تلك الحضانة تحقق مصلحة المحضون.

وبحسب محدثنا فإنه استنادا لفقه القضاء والقرار التعقيبي المدني عدد 36815 مؤرخ في 8 مارس 1993 فان الحضانة حق للصغير لإحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه، ويتولى تربيته، ولذلك يتعين إجبار الأم على الحضانة حسب الفصل 55 من مجلة الأحوال الشخصية ( م.أ.ش)  إذا إحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، لأن إهمال الطفل يعرّضه للهلاك والضياع.

نقطة أخرى أثرناها وتتمثل في تساءل هل يحق للأجداد إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم، حيث ذكر محدثنا انه رغم ان مجلة الأحوال الشخصية لم تتعرض إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.. غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

أما عن كيفية إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين فقد كشف محدثنا أن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون (طبق الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية).. فيمكن إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تعد مصلحة المحضون في جانبه، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية)، أو بدعوى مستقلة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع كل المستندات والمؤيدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحّية والدراسية بالخصوص.. مضيفا انه يمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه إذا لم تمكنه ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معدي يهدد صحة الطفل (الفصل 57 من مجلة الأحوال الشخصية)، أو بات يسيء معاملته، أو لأي سبب آخر يضر بمصلحة المحضون.

وعرج محدثنا على انه يمكن استصدار حكم بحضانة طفل بواسطة القيام بدعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية (الفصل 40 من م.أ.ش) ذات الاختصاص الترابي.. وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنه تفقد حقها في الحضانة.

وفي سؤال حول مدى تأثير سلوك الأم وسيرتها وأخلاقها على حقها في الحضانة، ذكر محدثنا ان المشرع أكد على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خول للقضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة ابنها طالما أثبتت الأبحاث أن سلوكها ينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية.

واستنادا لفقه القضاء من خلال القرار التعقيبي المدني عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006 اوضح ان المبدأ طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما بتعمدها ربط علاقات غير شرعية بغيره من الرجال وهتك شرفه والاعتداء على قدسية الحياة الزوجية فإن مصلحة البنت في حضانتها من طرف والدها.

اما عن حق الأجداد في إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم أفاد محدثنا انه لئن لم تتعرض مجلة الأحوال الشخصية إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.. غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

سعيدة الميساوي

قراءات قانونية/ "الحضانة الاستعجالية" ..اجراءاتها وشروط اسقاطها.

كيف يتم إسناد الحضانة للأم بصفة استعجالية؟ وهل يحق لها أن تسقط حقها في الحضانة؟ وهل يجوز للأجداد إسقاط الحضانة..

جملة من الأسئلة طرحناها على الاستاذ الهادي الحمدوني المحامي والمختص في القانون وفي ما يلي الرد عليها.

أكد الاستاذ الهادي الحمدوني انه في إطار قضية طلاق يتولّى قاضي الأسرة وجوبا البت في حضانة الأبناء ويتخذ في شأنها قرارا فوريا وذلك استنادا للفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.

وأضاف الحمدوني انه خارج إطار قضية طلاق، وحال قيام العلاقة الزوجية، فإن الأم المغادرة لمحل الزوجية يمكنها المطالبة بإسناد حضانة أبنائها إليها مؤقتا بموجب حكم استعجالي على شرط أن تثبت حالة التأكد وذلك طبق الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

وتتمثّل إجراءات القضاء الاستعجالي وفق محدثنا في تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص الذي يصدر حكمه في شأنها من ساعة إلى أخرى، مع مراعاة مصلحة المحضون.

وفي سؤال  هل يحق للأم أن تسقط حقها في الحضانة أجاب الاستاذ الحمدوني قائلا أنه لئن كان من حق الأم التنازل عن حقها في حضانة ابنها أثناء دعوى الطلاق فإنه لا شيء يمنع المحكمة من مراجعة قرارها وإلزام الأم بحضانة ابنها طالما ثبت أن تلك الحضانة تحقق مصلحة المحضون.

وبحسب محدثنا فإنه استنادا لفقه القضاء والقرار التعقيبي المدني عدد 36815 مؤرخ في 8 مارس 1993 فان الحضانة حق للصغير لإحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه، ويتولى تربيته، ولذلك يتعين إجبار الأم على الحضانة حسب الفصل 55 من مجلة الأحوال الشخصية ( م.أ.ش)  إذا إحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، لأن إهمال الطفل يعرّضه للهلاك والضياع.

نقطة أخرى أثرناها وتتمثل في تساءل هل يحق للأجداد إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم، حيث ذكر محدثنا انه رغم ان مجلة الأحوال الشخصية لم تتعرض إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.. غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

أما عن كيفية إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين فقد كشف محدثنا أن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون (طبق الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية).. فيمكن إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تعد مصلحة المحضون في جانبه، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية)، أو بدعوى مستقلة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع كل المستندات والمؤيدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحّية والدراسية بالخصوص.. مضيفا انه يمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه إذا لم تمكنه ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معدي يهدد صحة الطفل (الفصل 57 من مجلة الأحوال الشخصية)، أو بات يسيء معاملته، أو لأي سبب آخر يضر بمصلحة المحضون.

وعرج محدثنا على انه يمكن استصدار حكم بحضانة طفل بواسطة القيام بدعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية (الفصل 40 من م.أ.ش) ذات الاختصاص الترابي.. وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنه تفقد حقها في الحضانة.

وفي سؤال حول مدى تأثير سلوك الأم وسيرتها وأخلاقها على حقها في الحضانة، ذكر محدثنا ان المشرع أكد على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خول للقضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة ابنها طالما أثبتت الأبحاث أن سلوكها ينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية.

واستنادا لفقه القضاء من خلال القرار التعقيبي المدني عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006 اوضح ان المبدأ طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما بتعمدها ربط علاقات غير شرعية بغيره من الرجال وهتك شرفه والاعتداء على قدسية الحياة الزوجية فإن مصلحة البنت في حضانتها من طرف والدها.

اما عن حق الأجداد في إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم أفاد محدثنا انه لئن لم تتعرض مجلة الأحوال الشخصية إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.. غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

سعيدة الميساوي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews