توضيحا للقواعد التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها طيلة فترة الاستفتاء وخاصة أثناء الحملة ولماذا تأخر إصدار البلاغ الذي من المفروض أن يضبط هذه القواعد أفاد عضو مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري عادل بصيلي "الصباح"، أنه بمناسبة كل محطة من المحطات الانتخابية السابقة تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إصدار قرار مشترك ويتم من خلاله ضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وكان القرار بالفعل يصدر منذ انطلاق فترة الانتخابات، ولكن اليوم الوضع مختلف لأنه يتعلق باستفتاء، والاستفتاء يختلف عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وهو ما يستدعي من الهيئتين اتخاذ قرار جديد يراعي خصوصيات الاستفتاء ويأخذ بعين الاعتبار المعطى القانوني المترتب عن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وورد هذا المعطى الجديد في الفصل 116 جديد ونص الفصل المذكور على أن "يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة. وينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى. تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا".
وفسر محدثنا أن القانون الانتخابي قبل تعديله بالمرسوم كان يسمح للأحزاب البرلمانية فقط بالمشاركة في الاستفتاء، وقبل تنقيح القانون كان هناك نقاش حول هذه النقطة لأن الحديث عن أحزاب لا يعني قائمات.
ضوابط
وذكر عادل بصيلي أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مقيدة بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا للاتصال السمعي والبصري وهي كذلك مقيدة بأحكام القانون الانتخابي، وهما يستوجبان ضمان قاعدتي الإنصاف والمساواة، لكن المرسوم الأخير عدد 34 فرض على من يرغب في المشاركة في الاستفتاء أن يقدم مطلبا لهيئة الانتخابات، وهذه الهيئة مطالبة بأن تضبط قائمة في المشاركين في حملة الاستفتاء، وهذا لم يحصل بعد وبالتالي "الهايكا" لا تعرف إلى غاية اليوم من سيشارك في الحملة ولا تعرف إن كان المشاركون في الحملة أحزاب أو قائمات أو جمعيات.
وأضاف بصيلي أن تأخر نشر قائمة المشاركين في الاستفتاء يطرح على "الهايكا" صعوبة في تطبيق قاعدتي الإنصاف والمساواة. وليس هذا فقط فمن المفروض أن الاستفتاء فيه إجابة بنعم وإجابة بلا وبالتالي الأطراف التي ستشارك في الاستفتاء من الضروري أن تعلن عن مواقفها وتقول إن كانت مع الإجابة بنعم أو هي مع الإجابة بلا ولكن اليوم هناك معطى جديد في الساحة السياسية وهو يتعلق بوجود أطراف مع مقاطعة الاستفتاء وهو ما يدعو إلى التساؤل هل يجب على وسائل الإعلام أن تصنفها في خانة المشاركين في حملة الاستفتاء بلا.
وأشار عضو مجلس "الهايكا" إلى أن هذا الإشكال وغيره سيتم نقاشه صلب لجنة مشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي تم الاتفاق مؤخرا خلال اللقاء الذي جمع الهيئتين على تكوينها، ومن المفروض أن يتم توضيح الرؤية في أسرع وقت ممكن لأن فترة ما قبل الحملة الانتخابية انطلقت وهناك قواعد قانونية تنطبق على هذه الفترة وقد تولت هيئة الانتخابات يوم الجمعة الماضي إصدار بلاغ اقتصر على ذكر ثلاثة مسائل وهي الاشهار السياسي وسبر الآراء والموزعات الصوتية.
وجاء في البلاغ الصادر عن هيئة الانتخابات يوم 3 جوان ما يلي: "تذكر الهيئة بضرورة التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي وخاصة الفصول 57 و58 و152 و172 منه، من ذلك منع الإشهار السياسي، أي بمعنى كل عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة، ومنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي ومنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. وتتولى الهيئة مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلقة بها عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172من القانون الانتخابي".
سعيدة بوهلال