أفاد محمد العثماني رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن المنظمة توجهت برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعوته إلى إعادة النظر في المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 الصادر في الرائد الرسمي الأخير والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وقال العثماني في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن ملاحظات المنظمة حول المرسوم الجديد لا تختلف كثيرا عن ملاحظاتها بخصوص الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2022 والذي استثنى خطايا الشيكات من العفو الجبائي ويبدو أن رئيس الجمهورية أراد من خلال المرسوم عدد 10 تدارك النقص المسجل في قانون المالية ولكن كان جدير به أن يعنون المرسوم بالعفو عن خطايا الشيكات دون رصيد لأنه لم يأت فيه بجديد.
وأشار إلى أن المرسوم عدد 10 جاء تحت عنوان عفو عام عن إصدار شيك دون رصيد ومن المفروض أن العفو العام يعني إلغاء الجريمة كاملة دون شروط مع إيقاف التتبعات الجزائية.. ولكن المرسوم اشترط دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية وبالتالي فإن ما جاء في المرسوم الجديد موجود في الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية التي تنص على أن كل من عوقب بالسجن من أجل إصدار شيك دون رصيد عندما يأتي بشهادة خلاص أو يؤمن المبلغ في الخزينة العامة يتمتع بالسراح حتى لو كان مسجونا أي أن المرسوم عبارة عن نسخ للفصل 412 ثالثا وهو ما يدعو إلى التساؤل أين هو العفو العام إذن؟
وأضاف رئيس المنظمة أن رئيس الجمهورية عندما تكلم عن الشيك دون رصيد يوم الخميس الماضي خلال مجلس الوزراء اعتقد الناس أنه يقصد إصدار عفو عام في جرائم الشيك دون رصيد، لكن بعد أن وقع نشر المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحسوا بصدمة كبيرة.
سعيدة بوهلال