إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عميد عدول التنفيذ لـ"الصباح نيوز": مهنتنا حرة ذات خصوصية ونحن مستثنون من وجوبية الفوترة الإلكترونية لهذا السبب

رغم ما أثاره قانون المالية لسنة 2026 في بعض الفصول منه خاصة في ما يتعلق بشمولية بعض المهن بوجوبية الفاتورة الالكترونية، فإن مهنا أخرى وقع استثناءها من بينها قطاع عدول التنفيذ.
وفي حديث مع عميد العدول المنفذين صابر العامري اوضح في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن موضوع الفوترة الإلكترونية هي موضوع الساعة اذ هناك توجه عام للدولة والادارة التونسية في إطار توسيع مجال تدخل الفوترة الإلكترونية.
وأشار العامري إلى ان وجوبية الفاتورة الالكترونية هي مسألة ليست مطروحة بالنسبة لعدول التنفيذ لان المشرع في مجلة الأداء على القيمة المضافة تحديدا الفصل18 يذكر ويستثني العدول المنفذين باعتبار ان محرراتهم تعتبر من العقود الجديرة بالثقة.
وكشف العامري في ذات السياق ان المشرع ومنذ صدور المجلة المذكورة يستثني عقود ومحررات العدول المنفذين، لأن محرراتهم هي بالضرورة حجج رسمية لأنها تحتوي وجوبا على الأجرة كما ينص على ذلك الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبار أنه من التنصيصات الوجوبية لصحة محررات العدول المنفذين ومحاضرهم لابد من التنصيص على مسالة الاجرة، وبالتالي فان جدول الأجرة هو الفاتورة في حد ذاته وذلك ما توخته الادارة العامة للتشريع الجبائي منهجا في المذكرة العامة عدد20/2010 الصادرة في 27افريل لسنة 2010 والتي تنص على "(...) بناء على ما تقدم وحيث أن المحاضر المحررة من قبل العدول المنفذين والحاملة لاجرتهم تعتبر من قبيل العقود الجديرة بالثقة التي يمكن أن تقوم مقام الفاتورة فان العدول المنفذين مطالبين باحترام التنصيصات الوجوبية للفاتورة المنصوص عليها بالفصل 18 من مجلة الأداء". 
وأضاف العميد بانه على هذا الأساس، فإن المذكرة العامة عدد2 لسنة 2026 الصادرة في 23 جانفي فقرة الاولى " في باب الواجبات المتعلقة بالفاتورة.. طبقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 18 من الأداء على القيمة المضافة يطالب الخاضعون للاداء على القيمة المضافة من غير الخاضعين للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها باستثناء الحالات التي يتوفر فيها عقد جدير بالثقة ".. والتي هي محررات ومكاتيب العدول المنفذين وفق محدثنا.
كما شدد العامري على ان المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026 ايضا وفي احدى الفقرات منها نصت في باب الخدمات غير المعنية بنظام الفوترة الالكترونية على انه "لا يطبق نظام الفوترة الالكترونية على الوثائق الاخرى التي تقوم مقام الفاتورة والمتمثلة في العقود أو مذكرات الخصم أو كشف الحساب والمعتمدة كوثائق تقوم مقام الفاتورة مراعاة للاعراف والمعاملات الجاري بها العمل في قطاعات ذات خصوصية". 
 
وانتهى العامري بالقول أن مهنة العدول المنفذين هي مهنة حرة ذات خصوصية باعتبار أن اجور العدول تخضع لقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية الذي يضبط اجور وتعريفة العدول المنفذين، وكذلك محررات ومحاضر العدول خاضعة للرقابة اليومية في التسجيل اي يقع تسجيلها بشكل يومي في القباضات المالية وتحتوي بالضرورة على تنصيصات الفصل 18من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فضلا عن ان العدول المنفذين يعتبرون من مساعدي الدولة على استخلاص الضرائب، مذكرا بأن الإدارة العامة للتشريع الجبائي صنفت محررات العدول المنفذين من قبيل العقود الجديرة بالثقة وبالتالي فانهم ليسوا معنيين بمسالة وجوبية الفوترة الالكترونية وانهم لا يخضعون لا للفاتورة مهما كانت ورقية أو طبيعتها الإلكترونية لان محاضرهم تعتبر فاتورة، وفق تقديره.
سعيدة الميساوي
عميد عدول التنفيذ لـ"الصباح نيوز": مهنتنا حرة ذات خصوصية ونحن مستثنون من وجوبية الفوترة الإلكترونية لهذا السبب
رغم ما أثاره قانون المالية لسنة 2026 في بعض الفصول منه خاصة في ما يتعلق بشمولية بعض المهن بوجوبية الفاتورة الالكترونية، فإن مهنا أخرى وقع استثناءها من بينها قطاع عدول التنفيذ.
وفي حديث مع عميد العدول المنفذين صابر العامري اوضح في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن موضوع الفوترة الإلكترونية هي موضوع الساعة اذ هناك توجه عام للدولة والادارة التونسية في إطار توسيع مجال تدخل الفوترة الإلكترونية.
وأشار العامري إلى ان وجوبية الفاتورة الالكترونية هي مسألة ليست مطروحة بالنسبة لعدول التنفيذ لان المشرع في مجلة الأداء على القيمة المضافة تحديدا الفصل18 يذكر ويستثني العدول المنفذين باعتبار ان محرراتهم تعتبر من العقود الجديرة بالثقة.
وكشف العامري في ذات السياق ان المشرع ومنذ صدور المجلة المذكورة يستثني عقود ومحررات العدول المنفذين، لأن محرراتهم هي بالضرورة حجج رسمية لأنها تحتوي وجوبا على الأجرة كما ينص على ذلك الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبار أنه من التنصيصات الوجوبية لصحة محررات العدول المنفذين ومحاضرهم لابد من التنصيص على مسالة الاجرة، وبالتالي فان جدول الأجرة هو الفاتورة في حد ذاته وذلك ما توخته الادارة العامة للتشريع الجبائي منهجا في المذكرة العامة عدد20/2010 الصادرة في 27افريل لسنة 2010 والتي تنص على "(...) بناء على ما تقدم وحيث أن المحاضر المحررة من قبل العدول المنفذين والحاملة لاجرتهم تعتبر من قبيل العقود الجديرة بالثقة التي يمكن أن تقوم مقام الفاتورة فان العدول المنفذين مطالبين باحترام التنصيصات الوجوبية للفاتورة المنصوص عليها بالفصل 18 من مجلة الأداء". 
وأضاف العميد بانه على هذا الأساس، فإن المذكرة العامة عدد2 لسنة 2026 الصادرة في 23 جانفي فقرة الاولى " في باب الواجبات المتعلقة بالفاتورة.. طبقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 18 من الأداء على القيمة المضافة يطالب الخاضعون للاداء على القيمة المضافة من غير الخاضعين للنظام التقديري بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها باستثناء الحالات التي يتوفر فيها عقد جدير بالثقة ".. والتي هي محررات ومكاتيب العدول المنفذين وفق محدثنا.
كما شدد العامري على ان المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026 ايضا وفي احدى الفقرات منها نصت في باب الخدمات غير المعنية بنظام الفوترة الالكترونية على انه "لا يطبق نظام الفوترة الالكترونية على الوثائق الاخرى التي تقوم مقام الفاتورة والمتمثلة في العقود أو مذكرات الخصم أو كشف الحساب والمعتمدة كوثائق تقوم مقام الفاتورة مراعاة للاعراف والمعاملات الجاري بها العمل في قطاعات ذات خصوصية". 
 
وانتهى العامري بالقول أن مهنة العدول المنفذين هي مهنة حرة ذات خصوصية باعتبار أن اجور العدول تخضع لقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية الذي يضبط اجور وتعريفة العدول المنفذين، وكذلك محررات ومحاضر العدول خاضعة للرقابة اليومية في التسجيل اي يقع تسجيلها بشكل يومي في القباضات المالية وتحتوي بالضرورة على تنصيصات الفصل 18من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فضلا عن ان العدول المنفذين يعتبرون من مساعدي الدولة على استخلاص الضرائب، مذكرا بأن الإدارة العامة للتشريع الجبائي صنفت محررات العدول المنفذين من قبيل العقود الجديرة بالثقة وبالتالي فانهم ليسوا معنيين بمسالة وجوبية الفوترة الالكترونية وانهم لا يخضعون لا للفاتورة مهما كانت ورقية أو طبيعتها الإلكترونية لان محاضرهم تعتبر فاتورة، وفق تقديره.
سعيدة الميساوي