إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

صدر بالرائد الرسمي..تنقيح القانون المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة لليوم الثلاثاء القانون عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 والمتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
وتضمن القانون الذي أتى في فصل وحيد إلغاء أحكام الفصل 2 من القانون عدد 69 لسنة 2003 وتعويضها بأحكام جديدة ضمن الفصل 2 الجديد.
وجاء في هذا الفصل: تقدم مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال خاصة الخدمات التالية:
1 ـ اصطياف الأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
2 ـ تنظيم أنشطة في مجالات الإعلامية واللغات الحية والرياضة خلال العطل المدرسية لفائدة الأطفال المقبولين بالمؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية 1 من هذا الفصل.
3 ـ تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية وتحسيسية لفائدة الأطفال خلال عطلة آخر الأسبوع.
4 ـ تنظيم أنشطة لفائدة أبناء التونسيين بالخارج خلال العطل وذلك بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج.
كما نص القانون على أنه يمكن لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، إسداء خدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات وغيرها من التظاهرات وذلك بطلب من الجهة المنظمة وبعد موافقة الوزير المكلف بالطفولة. وتُؤمن هذه الخدمات خارج العطل المشار إليها بالفقرات الفرعية السابقة من هذا الفصل.وات

صدر بالرائد الرسمي..تنقيح القانون المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة لليوم الثلاثاء القانون عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 والمتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
وتضمن القانون الذي أتى في فصل وحيد إلغاء أحكام الفصل 2 من القانون عدد 69 لسنة 2003 وتعويضها بأحكام جديدة ضمن الفصل 2 الجديد.
وجاء في هذا الفصل: تقدم مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال خاصة الخدمات التالية:
1 ـ اصطياف الأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
2 ـ تنظيم أنشطة في مجالات الإعلامية واللغات الحية والرياضة خلال العطل المدرسية لفائدة الأطفال المقبولين بالمؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية 1 من هذا الفصل.
3 ـ تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية وتحسيسية لفائدة الأطفال خلال عطلة آخر الأسبوع.
4 ـ تنظيم أنشطة لفائدة أبناء التونسيين بالخارج خلال العطل وذلك بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج.
كما نص القانون على أنه يمكن لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال، إسداء خدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات وغيرها من التظاهرات وذلك بطلب من الجهة المنظمة وبعد موافقة الوزير المكلف بالطفولة. وتُؤمن هذه الخدمات خارج العطل المشار إليها بالفقرات الفرعية السابقة من هذا الفصل.وات

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews