إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

محكمة الاستئناف بتونس.. الطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين

إستأنف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامّة الإستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026، وتمّ تعيين جلسة للنّظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة، وفق ما أفاد به، اليوم الإثنين، مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويستند الطعن، وفق المصدر ذاته، شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينصّ على جواز الطعن بالإستئناف في قرارات الجلسات العامّة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقرّ الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممّن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم.
كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامّة الإستئنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم وفي صورة تعذّر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقلّ عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
وأكّد المصدر القضائي، أنّه في إطار الحق المخوّل له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامّة المبلغة قراراتها إليه فقد تولّى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس الطعن بالإستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامّة الإستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الإعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفّر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها.


المصدر: وات

محكمة الاستئناف بتونس.. الطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين

إستأنف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامّة الإستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026، وتمّ تعيين جلسة للنّظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة، وفق ما أفاد به، اليوم الإثنين، مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويستند الطعن، وفق المصدر ذاته، شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينصّ على جواز الطعن بالإستئناف في قرارات الجلسات العامّة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقرّ الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممّن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم.
كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامّة الإستئنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم وفي صورة تعذّر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقلّ عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
وأكّد المصدر القضائي، أنّه في إطار الحق المخوّل له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامّة المبلغة قراراتها إليه فقد تولّى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس الطعن بالإستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامّة الإستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الإعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفّر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها.


المصدر: وات