افادت هيئة السوق المالية العموم وكافة المتدخلين في السوق المالية بصدور ترتيبها الجديد المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 بتاريخ 23 جانفي 2026، وذلك في سياق تحيين شامل للإطار التنظيمي المنظم لهذا المجال وتعزيزه بما ينسجم مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل وأفضل المعايير الدولية المعتمدة.
واضافت في بلاغ صادر عنها، أنه قد تم إعداد الترتيب الجديد على ضوء التنقيحات الجوهرية التي أدخلت على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وبالاستناد إلى توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) ومتطلبات التقييم المتبادل.
ويتضمن الترتيب الجديد جملة من التنقيحات والإضافات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية مقارنة بترتيب الهيئة السابق، من أبرزها توسيع مجال التطبيق ليشمل التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، وتحيين وتدقيق عدد من المفاهيم الأساسية، إلى جانب اعتماد المنهج القائم على المخاطر كمرجعية أساسية في تحديد التدابير الوقائية والرقابية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما أقر الترتيب إلزام المؤسسات بإعداد خارطة دورية للمخاطر وإيداعها لدى هيئة السوق المالية، وتعيين نقطة اتصال دائمة لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ووضع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر والتحكم فيها، واعتماد تدابير عناية مشددة عندما تكون المخاطر مرتفعة وتدابير عناية مخففة عندما تكون المخاطر منخفضة، وإرساء نظام رقابة داخلية ناجع وقابل للمراجعة والتحيين، فضلا عن تحديد معايير دقيقة وموحدة للكفاءات المهنية المطلوبة لدى الإطارات المكلفة بالرقابة والامتثال، بما يعزز الجاهزية المهنية والتنظيمية للمؤسسات المعنية ويدعم نزاهة السوق المالية التونسية وشفافيتها، حسب نفس المصدر.
وفي التالي فحوى الترتيب وفق ما جاء بالرائد الرسمي:
افادت هيئة السوق المالية العموم وكافة المتدخلين في السوق المالية بصدور ترتيبها الجديد المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 بتاريخ 23 جانفي 2026، وذلك في سياق تحيين شامل للإطار التنظيمي المنظم لهذا المجال وتعزيزه بما ينسجم مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل وأفضل المعايير الدولية المعتمدة.
واضافت في بلاغ صادر عنها، أنه قد تم إعداد الترتيب الجديد على ضوء التنقيحات الجوهرية التي أدخلت على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وبالاستناد إلى توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) ومتطلبات التقييم المتبادل.
ويتضمن الترتيب الجديد جملة من التنقيحات والإضافات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية مقارنة بترتيب الهيئة السابق، من أبرزها توسيع مجال التطبيق ليشمل التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، وتحيين وتدقيق عدد من المفاهيم الأساسية، إلى جانب اعتماد المنهج القائم على المخاطر كمرجعية أساسية في تحديد التدابير الوقائية والرقابية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما أقر الترتيب إلزام المؤسسات بإعداد خارطة دورية للمخاطر وإيداعها لدى هيئة السوق المالية، وتعيين نقطة اتصال دائمة لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ووضع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر والتحكم فيها، واعتماد تدابير عناية مشددة عندما تكون المخاطر مرتفعة وتدابير عناية مخففة عندما تكون المخاطر منخفضة، وإرساء نظام رقابة داخلية ناجع وقابل للمراجعة والتحيين، فضلا عن تحديد معايير دقيقة وموحدة للكفاءات المهنية المطلوبة لدى الإطارات المكلفة بالرقابة والامتثال، بما يعزز الجاهزية المهنية والتنظيمية للمؤسسات المعنية ويدعم نزاهة السوق المالية التونسية وشفافيتها، حسب نفس المصدر.
وفي التالي فحوى الترتيب وفق ما جاء بالرائد الرسمي: