دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "فتح تحقيق بخصوص توظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات مع إعطاء الأولوية في الاستماع للمنظمات المهنية ولأصحاب المؤسسات وإلغاء المحاضر الجبائية الجزائية التي تم تحريرها في دوس على الفصل 37 من المجلة الجزائية ".
وطالبت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، بتمكين المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة من إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية باعتراف بدين وليس اعتبارها في وضعية مراجعة جبائية وتوظيف خطايا قاتلة عليها من أجل الحصول على مكافاة غير مستحقة في دوس على الفصل الأول من الامر عدد 1365 لسنة 2014 المخالف للفصول 19 و22 و23 و29 و74 و75 من الدستور الذي نص بوضوح على ان منحة التحفيز تتعلق بمتابعة "الاخلالات والمخالفات" وليس التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا".
واستنكرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن يتم تحرير محاضر جبائية جزائية بخصوص توظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات، في تجاهل لأحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية والحال انه كان من المفروض التثبت من الوضعية المالية للمؤسسة قبل تحرير محضر جبائي جزائي.
وأوضحت الجامعة، أنه كان من المفروض التثبت من خلال الوضعية المالية للمؤسسة أن التأخير في التصريح بالأداء متعمد عندها يجب تحرير محضر جبائي جزائي.
وأبرزت أنه إذا ما ثبت أن المؤسسة تمر بصعوبات مالية حالت دون تمكنها من إيداع تصاريحها الجبائية ، فانه يتوجب عدم تحرير محضر جبائي جزائي نظرا لانتفاء الركن المعنوي المشار إليه بالفصل 37 من المجلة الجزائية.
كما لا يمكن للضمان الاجتماعي مقاضاة أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية من أجل خيانة مؤتمن في دوس على أحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية وقبل التثبت من وضعيتها المالية حسب نص البيان .
وأوضحت الجامعة في بيانها، أنه تمت ملاحظة تحرير محاضر جبائية جزائية بهذا الخصوص خلال سنة 2021 أي في موسم جائحة كورونا ضد شركات مهددة بالإفلاس والتوقف عن النشاط في "دوس مفضوح على توجهات وتعليمات الدولة آنذاك الرامية الى مساعدة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل".
وشددت الجامعة على أن " التمادي في تحرير محاضر جبائية جزائية ضد أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة في دوس على أحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية يصب رأسا في خانة قتل المؤسسات وروح المبادرة والاستثمار وإغراق البلد في أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها ولا مخرج منها". وفق نص البيان.
ويشار إلى أن الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، ينص على انه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينارا و50000 دينارا كل شخص قام بتوظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات بما في ذلك معاليم الطابع الجبائي المدفوعة بواسطة تصريح أو قام بخصم الأداء من المورد أو قام بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولم يتول دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد للدفع وذلك علاوة على دفع أصل الأداء والخطايا.
أما الفصل 37 من المجلة الجزائية فينص على أنه لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون.
وات
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "فتح تحقيق بخصوص توظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات مع إعطاء الأولوية في الاستماع للمنظمات المهنية ولأصحاب المؤسسات وإلغاء المحاضر الجبائية الجزائية التي تم تحريرها في دوس على الفصل 37 من المجلة الجزائية ".
وطالبت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، بتمكين المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة من إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية باعتراف بدين وليس اعتبارها في وضعية مراجعة جبائية وتوظيف خطايا قاتلة عليها من أجل الحصول على مكافاة غير مستحقة في دوس على الفصل الأول من الامر عدد 1365 لسنة 2014 المخالف للفصول 19 و22 و23 و29 و74 و75 من الدستور الذي نص بوضوح على ان منحة التحفيز تتعلق بمتابعة "الاخلالات والمخالفات" وليس التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا".
واستنكرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن يتم تحرير محاضر جبائية جزائية بخصوص توظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات، في تجاهل لأحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية والحال انه كان من المفروض التثبت من الوضعية المالية للمؤسسة قبل تحرير محضر جبائي جزائي.
وأوضحت الجامعة، أنه كان من المفروض التثبت من خلال الوضعية المالية للمؤسسة أن التأخير في التصريح بالأداء متعمد عندها يجب تحرير محضر جبائي جزائي.
وأبرزت أنه إذا ما ثبت أن المؤسسة تمر بصعوبات مالية حالت دون تمكنها من إيداع تصاريحها الجبائية ، فانه يتوجب عدم تحرير محضر جبائي جزائي نظرا لانتفاء الركن المعنوي المشار إليه بالفصل 37 من المجلة الجزائية.
كما لا يمكن للضمان الاجتماعي مقاضاة أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية من أجل خيانة مؤتمن في دوس على أحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية وقبل التثبت من وضعيتها المالية حسب نص البيان .
وأوضحت الجامعة في بيانها، أنه تمت ملاحظة تحرير محاضر جبائية جزائية بهذا الخصوص خلال سنة 2021 أي في موسم جائحة كورونا ضد شركات مهددة بالإفلاس والتوقف عن النشاط في "دوس مفضوح على توجهات وتعليمات الدولة آنذاك الرامية الى مساعدة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل".
وشددت الجامعة على أن " التمادي في تحرير محاضر جبائية جزائية ضد أصحاب المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة في دوس على أحكام الفصل 37 من المجلة الجزائية يصب رأسا في خانة قتل المؤسسات وروح المبادرة والاستثمار وإغراق البلد في أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها ولا مخرج منها". وفق نص البيان.
ويشار إلى أن الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، ينص على انه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينارا و50000 دينارا كل شخص قام بتوظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات بما في ذلك معاليم الطابع الجبائي المدفوعة بواسطة تصريح أو قام بخصم الأداء من المورد أو قام بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولم يتول دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد للدفع وذلك علاوة على دفع أصل الأداء والخطايا.
أما الفصل 37 من المجلة الجزائية فينص على أنه لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون.