صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارا من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026، يقضي بإعفاء 4 عدول منفّذين من جدول العدول. وتم اتخاذ هذا القرار بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية وخرقهم للقوانين وإخلالهم بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ هذا القرار.
وكانت صدرت في 19 أوت 2025 مجموعة من القرارات عن وزيرة العدل تقضي بحذف سبعة عدول تنفيذ من جدول عدول التنفيذ نتيجة ارتكابهم أخطاء مهنية وخرق للقانون.
ويتم اتخاذ العقوبات في حق العدول المنفذين وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
حيث ينص على ان العدل المنفذ يكون عرضة للتّبعات التأديبية عند اقترافه لخطأ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.
ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كل فعل أو تصرف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 55 من هذا القانون.
التتبعات والعقوبات..
يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر كلما توفر موجب لذلك أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص.
ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية.
وعلى مجلس الفرع أن يصدر قراره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد، وعدم اتخاذ قرار في الأجل المذكور يعد حفظا ضمنيا.
في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويمكن أن تسلّط على العدل المنفذ إحدى العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى تتمثل في الإنذار والتوبيخ، وعقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها شهرين، والإيقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة، والشطب النهائي من الجدول.
ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة الأولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب.
ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
وللإشارة فإنه لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز الشهرين.
ويتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرر بإجراء الأبحاث اللازمة.
ويستدعي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفذ المحال على مجلس التأديب للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم جوابه وما له من بيانات ومؤيدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.
ويعيّن رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه.
ويتم استدعاء العدل المنفذ المحال بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام.
وإذا تخلف العدل المنفذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون التوقف على ذلك.
ويتمّ إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ويتم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقرارات المتخذة إذا كانت العقوبة المسلطة من الدرجة الأولى وبقرارات عدم المؤاخذة.
ويسقط حق التّتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب الأفعال الموجبة له وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وإذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقرّرة للدعوى الجزائية.
ولا يحول التّتبع التأديبي دون إجراء التّتبعات الجزائية.
الطعــن:
يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصادرة عن مجلس الفرع الجهوي من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقرّ الفرع وذلك في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بها.
ويرفع الطعن لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع المعني.
وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتمّ انتخابه من مجلس الفرع الجهوي من غير أعضائه لمدة ثلاثة سنوات.
ويتم الطعن في القرارات التأديبية لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني أو ورثته.
وتختصّ بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتمّ انتخابه من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من غير أعضائها لمدة ثلاثة سنوات.
ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بالتعقيب لدى القضاء الإداري وفقا للنصوص المنظمة له.
متى يتم رفع الشطب؟
وللإشارة فإن لوزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقية العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يبرر ذلك.
وتمحى العقوبات من الدرجة الأولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها بشرط أن لا يكون العدل المنفذ محل تتبع تأديبي آخر خلال تلك الفترة.
ولوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ الشطب، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.
مفيدة القيزاني
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارا من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026، يقضي بإعفاء 4 عدول منفّذين من جدول العدول. وتم اتخاذ هذا القرار بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية وخرقهم للقوانين وإخلالهم بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ هذا القرار.
وكانت صدرت في 19 أوت 2025 مجموعة من القرارات عن وزيرة العدل تقضي بحذف سبعة عدول تنفيذ من جدول عدول التنفيذ نتيجة ارتكابهم أخطاء مهنية وخرق للقانون.
ويتم اتخاذ العقوبات في حق العدول المنفذين وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
حيث ينص على ان العدل المنفذ يكون عرضة للتّبعات التأديبية عند اقترافه لخطأ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.
ويعدّ إخلالا بشرف المهنة كل فعل أو تصرف يتنافى مع مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة للهيئة طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 55 من هذا القانون.
التتبعات والعقوبات..
يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر كلما توفر موجب لذلك أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص.
ويتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية.
وعلى مجلس الفرع أن يصدر قراره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد، وعدم اتخاذ قرار في الأجل المذكور يعد حفظا ضمنيا.
في حالة صدور أيّ قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويمكن أن تسلّط على العدل المنفذ إحدى العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى تتمثل في الإنذار والتوبيخ، وعقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها شهرين، والإيقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة، والشطب النهائي من الجدول.
ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة الأولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب.
ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
وللإشارة فإنه لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز الشهرين.
ويتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تكليف المقرر بإجراء الأبحاث اللازمة.
ويستدعي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفذ المحال على مجلس التأديب للحضور شخصيا لديه في أجل لا يقل عن عشرة أيام ويمكنه من الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتقديم جوابه وما له من بيانات ومؤيدات ويحرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف.
ويعيّن رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويستدعي له أعضاءه.
ويتم استدعاء العدل المنفذ المحال بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو بمحام.
وإذا تخلف العدل المنفذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون التوقف على ذلك.
ويتمّ إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ويتم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقرارات المتخذة إذا كانت العقوبة المسلطة من الدرجة الأولى وبقرارات عدم المؤاخذة.
ويسقط حق التّتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب الأفعال الموجبة له وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وإذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقرّرة للدعوى الجزائية.
ولا يحول التّتبع التأديبي دون إجراء التّتبعات الجزائية.
الطعــن:
يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصادرة عن مجلس الفرع الجهوي من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقرّ الفرع وذلك في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بها.
ويرفع الطعن لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع المعني.
وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتمّ انتخابه من مجلس الفرع الجهوي من غير أعضائه لمدة ثلاثة سنوات.
ويتم الطعن في القرارات التأديبية لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني أو ورثته.
وتختصّ بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى محكمة الاستئناف وعدل منفذ يتمّ انتخابه من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من غير أعضائها لمدة ثلاثة سنوات.
ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بالتعقيب لدى القضاء الإداري وفقا للنصوص المنظمة له.
متى يتم رفع الشطب؟
وللإشارة فإن لوزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقية العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يبرر ذلك.
وتمحى العقوبات من الدرجة الأولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها بشرط أن لا يكون العدل المنفذ محل تتبع تأديبي آخر خلال تلك الفترة.
ولوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ الشطب، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.