إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

التمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية مرسوم عدد 70 لسنة2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلّق بالتمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
 
وفي الاتي فحوى المرسوم:
 
الفصل الأول ـ يتم بصفة استثنائية التمديد في فترة طرح غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، والمحددة على أساس نصف مبلغ المعلوم المستوجب عن عمليات التسجيل أو تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات والمعلومات والتي حلّت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021 وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أول أكتوبر 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
 
الفصل 2 ـ تحتسب غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 51 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والمستوجبة على الأشخاص المسجلين أو الخاضعين لواجب التسجيل طبقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والأشخاص المسجلين طبق مقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010، بداية من غرة جانفي 2022.
 
الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ بداية من الأول من شهر أكتوبر 2022.
 
الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
 
 
 التمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية مرسوم عدد 70 لسنة2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلّق بالتمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
 
وفي الاتي فحوى المرسوم:
 
الفصل الأول ـ يتم بصفة استثنائية التمديد في فترة طرح غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، والمحددة على أساس نصف مبلغ المعلوم المستوجب عن عمليات التسجيل أو تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات والمعلومات والتي حلّت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021 وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أول أكتوبر 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
 
الفصل 2 ـ تحتسب غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 51 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والمستوجبة على الأشخاص المسجلين أو الخاضعين لواجب التسجيل طبقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والأشخاص المسجلين طبق مقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010، بداية من غرة جانفي 2022.
 
الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ بداية من الأول من شهر أكتوبر 2022.
 
الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
 
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews