أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، منذ أيام قليلة أنه وفقا للمعايير التي ستعتمدها هيئة الانتخابات فإن الموعد الأمثل لتنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون شهر أكتوبر القادم على ألا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية الموافقة لـ23 أكتوبر 2024.
وللوقوف على آخر الاستعدادات التي تجريها الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وحول موضوع التزكيات للمترشحين تحدثت "الصباح" الى الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري .
وقال التليلي المنصري أنه في إطار التحضير للانتخابات الرئاسة وتعديل القرارات الترتيبية خاصة المتعلقة برقابة الحملة والتمويل وتم تنظيم عدة لقاءات وآخرها كان يوم أمس مع محكمة المحاسبات لتبادل الآراء حول مشروع تنقيح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه لتكون الرقابة ناجعة.
كما شدد المنصري على أن الهيئة تسهر على ضمان نزاهـة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي بالتوازي مع التصدي لمختلف محاولات التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه خياراتهم واتخاذ الإجراءات المستوجبة حول مختلف الخروقات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات انه تم استعراض جملة من المقترحات المتعلقة بالمراقبة على عمليات التمويل الأجنبي والتمويل المقّنع وتوظيف المال السياسي الفاسد.
كما قال محمد التليلي المنصري إن الهيئة العليا للانتخابات غير قادرة بمفردها على إدارة العملية الرقابية للحملة الانتخابية موضحا أن العملية تتم بالتشارك مع البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ومحكمة المحاسبات التي سترفع تقاريرها للهيئة فيما بعد لاتخاذ الإجراءات القانونية .
أما بالنسبة للتزكيات للمترشحين قال المنصري انه ستقع التوسعة لـ10 نواب للتزكية من المجلس التشريعي الأول ومثله 10 نواب من المجلس الثاني او40 تزكية من رئيس مجلس الجماعات محلية بما فيها المجالس المحلية والجهوية والأقاليم إضافة الى 10 آلاف تزكية من المواطنين بـ10 دوائر مختلفة .
كما أكد محدثنا في هذا السياق أن التزكيات للمترشح لا تستوجب التعريف بالإمضاء في البلديات موضحا أن الهيئة لديها تطبيقة يتم من خلالها التثبت في التزكيات من ناحية شفافيتها وجديتها، وفق تعبيره .
وفي سياق آخر، وحول ما إن كانت الهيئة العليا للانتخابات قد تلقت مطالبا في سحب الوكالة من نواب مجلس نواب الشعب، قال محدثنا إنه والى حدود كتابة هذه الأسطر، فإن الهيئة لم تتلق أي مطلب في سحب الوكالة من أعضاء مجلس النواب .
يذكر أن الفصل 39 جديد من المرسوم عدد 55 يخول سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
ووفق هذا الفصل تقدم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرفا بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.
وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها كما تتولّى الهيئة بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.
كما يمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة.
أميرة الدريدي
أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، منذ أيام قليلة أنه وفقا للمعايير التي ستعتمدها هيئة الانتخابات فإن الموعد الأمثل لتنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون شهر أكتوبر القادم على ألا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية الموافقة لـ23 أكتوبر 2024.
وللوقوف على آخر الاستعدادات التي تجريها الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وحول موضوع التزكيات للمترشحين تحدثت "الصباح" الى الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري .
وقال التليلي المنصري أنه في إطار التحضير للانتخابات الرئاسة وتعديل القرارات الترتيبية خاصة المتعلقة برقابة الحملة والتمويل وتم تنظيم عدة لقاءات وآخرها كان يوم أمس مع محكمة المحاسبات لتبادل الآراء حول مشروع تنقيح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه لتكون الرقابة ناجعة.
كما شدد المنصري على أن الهيئة تسهر على ضمان نزاهـة وشفافية وسلامة المسار الانتخابي بالتوازي مع التصدي لمختلف محاولات التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه خياراتهم واتخاذ الإجراءات المستوجبة حول مختلف الخروقات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات انه تم استعراض جملة من المقترحات المتعلقة بالمراقبة على عمليات التمويل الأجنبي والتمويل المقّنع وتوظيف المال السياسي الفاسد.
كما قال محمد التليلي المنصري إن الهيئة العليا للانتخابات غير قادرة بمفردها على إدارة العملية الرقابية للحملة الانتخابية موضحا أن العملية تتم بالتشارك مع البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ومحكمة المحاسبات التي سترفع تقاريرها للهيئة فيما بعد لاتخاذ الإجراءات القانونية .
أما بالنسبة للتزكيات للمترشحين قال المنصري انه ستقع التوسعة لـ10 نواب للتزكية من المجلس التشريعي الأول ومثله 10 نواب من المجلس الثاني او40 تزكية من رئيس مجلس الجماعات محلية بما فيها المجالس المحلية والجهوية والأقاليم إضافة الى 10 آلاف تزكية من المواطنين بـ10 دوائر مختلفة .
كما أكد محدثنا في هذا السياق أن التزكيات للمترشح لا تستوجب التعريف بالإمضاء في البلديات موضحا أن الهيئة لديها تطبيقة يتم من خلالها التثبت في التزكيات من ناحية شفافيتها وجديتها، وفق تعبيره .
وفي سياق آخر، وحول ما إن كانت الهيئة العليا للانتخابات قد تلقت مطالبا في سحب الوكالة من نواب مجلس نواب الشعب، قال محدثنا إنه والى حدود كتابة هذه الأسطر، فإن الهيئة لم تتلق أي مطلب في سحب الوكالة من أعضاء مجلس النواب .
يذكر أن الفصل 39 جديد من المرسوم عدد 55 يخول سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
ووفق هذا الفصل تقدم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرفا بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.
وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها كما تتولّى الهيئة بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.
كما يمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة.