إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

إعفاءات في 8 ولايات.. هل أصبحت مؤسسة الوالي بحاجة إلى مراجعة عميقة؟

 

تونس-الصباح

بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء واليي المهدية والمنستير،أصبحت اليوم 8 ولايات دون وال أي تقريبا ثلث ولايات الجمهورية دون ولاة وهي على التوالي ولايات تونس والكاف وصفاقس وقابس وباجة والقيروان والمنستير والمهدية.

تواتر قرارات إعفاء الولاة منذ ما بعد 25 جويلية واستمرار حالة الفارغ على رأس عديد الولايات رغم المطالب المتكررة بضرورة تعيين ولاة بدل المعفيين من مهامهم،إلى جانب ما يثار من أسئلة حول طبيعة العلاقة التي ستكون بين الوالي ومجالس الجهات والأقاليم المنتخبة حديثا لاسيما وأن التجربة السابقة لتركيز المجالس البلدية أفرزت حينها إشكاليات تنازع صلاحيات وغياب الانسجام والتنسيق المطلوب أحينا على مستوى جهوي، كلها عوامل تدفع نحو الإقرار بأن مؤسسة الوالي وتفرعاتها من معتمدين أول وكتاب عامين ومعتمدين وعُمد، ربما أصبحت أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مراجعة عميقة على ضوء المسار الجديد الذي رسمه 25 جويلية.

مؤسسة الوالي

تعد مؤسسة الوالي ترتيبيا في المرتبة الرابعة في سلم الوظائف العليا للدولة تدرجا من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة..، الوزير فالوالي. ويعد الوالي ممثل رئيس الجمهورية على مستوى ولايته.

وينص القانون المنظم لمهمة الوالي على أنه "المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لدائرة ولايته.

 كما يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية. ويتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

 ويباشر الوالي إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها. ويمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

يعد أيضا تعطل أو انجاز المشاريع مسؤولية الولاة بالدرجة الأولى مما يجعل دورهم مفصليا في مواضيع التنمية.

صلاحيات وإشكاليات

هذه المهام والصلاحيات تجعل من مؤسسة الوالي العمود الفقري للدولة وبالتالي فإن قرارات تعيين الولاة يجب أن تخضع لمقاييس الكفاءة الإدارية والتجربة والقدرة على الاضطلاع بتلك المهام الموكولة للوالي. كذلك الشأن بالنسبة للإعفاء فبالنظر إلى الدور المفصلي للوالي لا يمكن أن يكون الإعفاء دون أسباب معلومة كما لا يمكن أن لا يتم تعيين بديل على رأس الولاية على امتداد أشهر كما هو الحالي في عدد من الجهات.

والملاحظ أيضا أنه على امتداد سنوات ما بعد 14 جانفي طرحت في كل مرة إشكاليات حول مؤسسة الوالي من حيث مسألة الحياد والتوظيف الحزبي لكنها ظلت دون معالجة ودون تشريعات تضمن تحصين مؤسسة الوالي من أي انحرافات سياسية أو ولاءات على حساب الدور الأساسي وهو تمثيل الدولة وتوجهاتها وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسهر على مواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل جهة مع إيجاد الحلول الناجعة والسريعة للإشكاليات والعراقيل أمام المشاريع .

في الأثناء برزت أيضا مستجدات في علاقة بتنازع الصلاحيات طرحت مع المجالس البلدية وتطرح اليوم مع مجالس الأقاليم والجهات وربما تحتاج المسألة إلى تأطير وتوضيح لضمان عدم التداخل والتسيير السلس لشؤون السلطات الجهوية.

وربما أصبحت اليوم مؤسسة الوالي بحاجة إلى تقييم شامل ومراجعة ضمن خيارات الدولة الجديدة ومسار 25 جويلية والدستور الجديد.

الأمر المنظم لمهمة الوالي وصلاحياته

ينص أمر علي مؤرخ في 21 جوان 1956 يتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية

الباب الثاني - الإطارات العليا للإدارة الجهوية واختصاصاته

 القسم الأول: أحكام عامة

الفصل 6 - يدير شؤون المناطق الإدارية المشار إليها بالباب الأول سلك من الموظفين يتركب من الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين والمعتمدين ويساعدهم بالمناطق الترابية العمد.

الفصل 7 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1980 المؤرخ في 3 ديسمبر 1980 - يساعد الوالي بمركز الولاية معتمد أول وكاتب عام ومعتمدون يضبط عددهم بأمر وسلك من موظفي الدولة.

إلا أنه يمكن بالإضافة تسمية معتمدين أول اثنين ومعتمدين اثنين بمركز ولاية تونس.

كما يساعد الوالي معتمد بكل معتمدية ترابية أو عمدة بكل منطقة ترابية.

القسم الثاني: مشمولات الـوالي

الفصل 8 - الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 9 - الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.

الفصل 10 - الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:

يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.

يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.

الفصل 11 - يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.

الفصل 12 - يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

الفصل 13 - يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.

الفصل 14 (جديد) - نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 - للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين وإلى رؤساء دوائر الولاية بالنسبة للسلطات المفوضة له من وزير الداخلية.

للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة إلى الدولة والمؤسسات العمومية كل في حدود اختصاصها وذلك بالنسبة للسلطات المفوضة له من أعضاء الحكومة.

الفصل 15 (جديد) - نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 - للوالي أن يفوض كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية وذلك قصد تنفيذ البرامج القومية التي قد تكون الوزارات المعنية تولت وضع الاعتمادات اللازمة لإنجازها تحت تصرفه.

الفصل 16 (جديد) - نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 - لا تنطبق أحكام الفصلين 13 و 14 (جديد) من هذا القانون على:

المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل.

المشمولات التي هي من خصائص وزارة الدفاع الوطني.

المشمولات التي هي من خصائص وزارة التخطيط والمالية المالية إلا فيما يتعلق بأملاك الدولة والشؤون الإدارية للوزارة.

المشمولات المتعلقة بالبيداغوجية والتي هي من خصائص الوزارات التي تتبعها مؤسسات تربية أو تعليم أو تكوين.

الفصل 17 - يتولى الوالي رئاسة مجلس الولاية بدائرة ولايته.

الفصل 18 - يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة.

الفصل 19 - على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية وشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.

وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.

الفصل 20 - يقع إعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجرى في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.

الفصل 21 - يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.

ألغي الباب الثاني من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعوض بموجب القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.

م.ي

 

 

 

 

إعفاءات في 8 ولايات..   هل أصبحت مؤسسة الوالي بحاجة إلى مراجعة عميقة؟

 

تونس-الصباح

بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء واليي المهدية والمنستير،أصبحت اليوم 8 ولايات دون وال أي تقريبا ثلث ولايات الجمهورية دون ولاة وهي على التوالي ولايات تونس والكاف وصفاقس وقابس وباجة والقيروان والمنستير والمهدية.

تواتر قرارات إعفاء الولاة منذ ما بعد 25 جويلية واستمرار حالة الفارغ على رأس عديد الولايات رغم المطالب المتكررة بضرورة تعيين ولاة بدل المعفيين من مهامهم،إلى جانب ما يثار من أسئلة حول طبيعة العلاقة التي ستكون بين الوالي ومجالس الجهات والأقاليم المنتخبة حديثا لاسيما وأن التجربة السابقة لتركيز المجالس البلدية أفرزت حينها إشكاليات تنازع صلاحيات وغياب الانسجام والتنسيق المطلوب أحينا على مستوى جهوي، كلها عوامل تدفع نحو الإقرار بأن مؤسسة الوالي وتفرعاتها من معتمدين أول وكتاب عامين ومعتمدين وعُمد، ربما أصبحت أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مراجعة عميقة على ضوء المسار الجديد الذي رسمه 25 جويلية.

مؤسسة الوالي

تعد مؤسسة الوالي ترتيبيا في المرتبة الرابعة في سلم الوظائف العليا للدولة تدرجا من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة..، الوزير فالوالي. ويعد الوالي ممثل رئيس الجمهورية على مستوى ولايته.

وينص القانون المنظم لمهمة الوالي على أنه "المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لدائرة ولايته.

 كما يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية. ويتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

 ويباشر الوالي إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها. ويمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

يعد أيضا تعطل أو انجاز المشاريع مسؤولية الولاة بالدرجة الأولى مما يجعل دورهم مفصليا في مواضيع التنمية.

صلاحيات وإشكاليات

هذه المهام والصلاحيات تجعل من مؤسسة الوالي العمود الفقري للدولة وبالتالي فإن قرارات تعيين الولاة يجب أن تخضع لمقاييس الكفاءة الإدارية والتجربة والقدرة على الاضطلاع بتلك المهام الموكولة للوالي. كذلك الشأن بالنسبة للإعفاء فبالنظر إلى الدور المفصلي للوالي لا يمكن أن يكون الإعفاء دون أسباب معلومة كما لا يمكن أن لا يتم تعيين بديل على رأس الولاية على امتداد أشهر كما هو الحالي في عدد من الجهات.

والملاحظ أيضا أنه على امتداد سنوات ما بعد 14 جانفي طرحت في كل مرة إشكاليات حول مؤسسة الوالي من حيث مسألة الحياد والتوظيف الحزبي لكنها ظلت دون معالجة ودون تشريعات تضمن تحصين مؤسسة الوالي من أي انحرافات سياسية أو ولاءات على حساب الدور الأساسي وهو تمثيل الدولة وتوجهاتها وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسهر على مواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل جهة مع إيجاد الحلول الناجعة والسريعة للإشكاليات والعراقيل أمام المشاريع .

في الأثناء برزت أيضا مستجدات في علاقة بتنازع الصلاحيات طرحت مع المجالس البلدية وتطرح اليوم مع مجالس الأقاليم والجهات وربما تحتاج المسألة إلى تأطير وتوضيح لضمان عدم التداخل والتسيير السلس لشؤون السلطات الجهوية.

وربما أصبحت اليوم مؤسسة الوالي بحاجة إلى تقييم شامل ومراجعة ضمن خيارات الدولة الجديدة ومسار 25 جويلية والدستور الجديد.

الأمر المنظم لمهمة الوالي وصلاحياته

ينص أمر علي مؤرخ في 21 جوان 1956 يتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية

الباب الثاني - الإطارات العليا للإدارة الجهوية واختصاصاته

 القسم الأول: أحكام عامة

الفصل 6 - يدير شؤون المناطق الإدارية المشار إليها بالباب الأول سلك من الموظفين يتركب من الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين والمعتمدين ويساعدهم بالمناطق الترابية العمد.

الفصل 7 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1980 المؤرخ في 3 ديسمبر 1980 - يساعد الوالي بمركز الولاية معتمد أول وكاتب عام ومعتمدون يضبط عددهم بأمر وسلك من موظفي الدولة.

إلا أنه يمكن بالإضافة تسمية معتمدين أول اثنين ومعتمدين اثنين بمركز ولاية تونس.

كما يساعد الوالي معتمد بكل معتمدية ترابية أو عمدة بكل منطقة ترابية.

القسم الثاني: مشمولات الـوالي

الفصل 8 - الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 9 - الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.

الفصل 10 - الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:

يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.

يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.

الفصل 11 - يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.

الفصل 12 - يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

الفصل 13 - يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.

الفصل 14 (جديد) - نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 - للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين وإلى رؤساء دوائر الولاية بالنسبة للسلطات المفوضة له من وزير الداخلية.

للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة إلى الدولة والمؤسسات العمومية كل في حدود اختصاصها وذلك بالنسبة للسلطات المفوضة له من أعضاء الحكومة.

الفصل 15 (جديد) - نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 - للوالي أن يفوض كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية وذلك قصد تنفيذ البرامج القومية التي قد تكون الوزارات المعنية تولت وضع الاعتمادات اللازمة لإنجازها تحت تصرفه.

الفصل 16 (جديد) - نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 - لا تنطبق أحكام الفصلين 13 و 14 (جديد) من هذا القانون على:

المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل.

المشمولات التي هي من خصائص وزارة الدفاع الوطني.

المشمولات التي هي من خصائص وزارة التخطيط والمالية المالية إلا فيما يتعلق بأملاك الدولة والشؤون الإدارية للوزارة.

المشمولات المتعلقة بالبيداغوجية والتي هي من خصائص الوزارات التي تتبعها مؤسسات تربية أو تعليم أو تكوين.

الفصل 17 - يتولى الوالي رئاسة مجلس الولاية بدائرة ولايته.

الفصل 18 - يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة.

الفصل 19 - على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية وشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.

وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.

الفصل 20 - يقع إعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجرى في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.

الفصل 21 - يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.

ألغي الباب الثاني من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعوض بموجب القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.

م.ي