أصدر أمس الأول قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة إيداع بالسجن في حق اب من اجل تهمة سفاح القربى واغتصاب طفل من قبل الأصول والاعتداء بالعنف الشديد على طفل وكان الفاعل من أصول الضحية والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وكان الفاعل من أصول الضحية".
صباح الشابي
وكانت فرقة جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمنيهلة تعهدت بشكاية تقدمت بها امرأة في حق ابنتها القاصر من مواليد 2008 اتهمت فيها زوجها باغتصاب ابنتهما.
وبإحالة محضر البحث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الأب من اجل سفاح القربى واغتصاب طفل من قبل الأصول والاعتداء بالعنف الشديد على طفل وكان الفاعل من أصول الضحية والتهديد بما يوجب العقاب الجنائي وكان الفاعل من أصول الضحية وتم الاحتفاظ به.
وبإحالته أمس على قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه والأبحاث لا تزال جارية.
علما وأنه تم عرض الطفلة على الفحص الطبي وثبت وجود قرائن متضافرة وقوية تفيد تعرضها إلى الاغتصاب من قبل والدها.
وللاشارة فإن المشرع لم يفرد زنا المحارم بقانون خاص حيث حدد القانون التونسي العقوبات المتعلقة بالاغتصاب من الفصل 227 إلى الفصل 229 من المجلة الجزائية، وقد جرم "الاغتصاب والمفاحشة والتجاهر بما ينافي الحياء واللواط والمساحقة والفرار بقاصرة والمواقعة برضى الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد، فضلا عن الزنا والخناء والزواج على خلاف الصيغ القانونية".
وقد نص على أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها دون استعمال العنف أو السلاح، إلا أنه على مستوى التطبيق فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تترواح بين 10 و15 عاما سجنا.
ويعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون 15 سنة، وإن كان سن المجني عليها فوق 15 ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 سنوات، والمحاولة تستوجب العقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة، وتستأنف التتبعات إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليه.
كما يعاقب بالسجن مدة 6 سنوات كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكر كان أو أنثى دون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون15 عاما، كما يعاقب الاعتداء بفعل الفاحشة دون قوة على صبي أو صبية لم يبلغا من العمر 15 عاما بالسجن مدة 5 أعوام، ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان المرتكبون للجرائم التي تم ذكرها من أصول المجني عليه أو المجني عليها من أية طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو في خدمته.
ويعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة عام أو بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار، إلا أن هذه المسألة تطرح إشكالية على مستوى صعوبة الإثبات وذلك في صورة وقوع التحرش الجنسي والمضايقات في مكان خاص وغير مفتوح للعموم وكذلك عند وقوع التحرش الجنسي بالأقوال.
تونس-الصباح
أصدر أمس الأول قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة إيداع بالسجن في حق اب من اجل تهمة سفاح القربى واغتصاب طفل من قبل الأصول والاعتداء بالعنف الشديد على طفل وكان الفاعل من أصول الضحية والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وكان الفاعل من أصول الضحية".
صباح الشابي
وكانت فرقة جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمنيهلة تعهدت بشكاية تقدمت بها امرأة في حق ابنتها القاصر من مواليد 2008 اتهمت فيها زوجها باغتصاب ابنتهما.
وبإحالة محضر البحث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الأب من اجل سفاح القربى واغتصاب طفل من قبل الأصول والاعتداء بالعنف الشديد على طفل وكان الفاعل من أصول الضحية والتهديد بما يوجب العقاب الجنائي وكان الفاعل من أصول الضحية وتم الاحتفاظ به.
وبإحالته أمس على قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه والأبحاث لا تزال جارية.
علما وأنه تم عرض الطفلة على الفحص الطبي وثبت وجود قرائن متضافرة وقوية تفيد تعرضها إلى الاغتصاب من قبل والدها.
وللاشارة فإن المشرع لم يفرد زنا المحارم بقانون خاص حيث حدد القانون التونسي العقوبات المتعلقة بالاغتصاب من الفصل 227 إلى الفصل 229 من المجلة الجزائية، وقد جرم "الاغتصاب والمفاحشة والتجاهر بما ينافي الحياء واللواط والمساحقة والفرار بقاصرة والمواقعة برضى الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد، فضلا عن الزنا والخناء والزواج على خلاف الصيغ القانونية".
وقد نص على أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها دون استعمال العنف أو السلاح، إلا أنه على مستوى التطبيق فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تترواح بين 10 و15 عاما سجنا.
ويعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون 15 سنة، وإن كان سن المجني عليها فوق 15 ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 سنوات، والمحاولة تستوجب العقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة، وتستأنف التتبعات إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليه.
كما يعاقب بالسجن مدة 6 سنوات كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكر كان أو أنثى دون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون15 عاما، كما يعاقب الاعتداء بفعل الفاحشة دون قوة على صبي أو صبية لم يبلغا من العمر 15 عاما بالسجن مدة 5 أعوام، ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان المرتكبون للجرائم التي تم ذكرها من أصول المجني عليه أو المجني عليها من أية طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو في خدمته.
ويعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة عام أو بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار، إلا أن هذه المسألة تطرح إشكالية على مستوى صعوبة الإثبات وذلك في صورة وقوع التحرش الجنسي والمضايقات في مكان خاص وغير مفتوح للعموم وكذلك عند وقوع التحرش الجنسي بالأقوال.