ضرورة إيجاد حلول ناجعة وجذرية لمشكل الشيك دون رصيد لأنه شرد آلاف العائلات التونسية
تونس-الصباح
جدد مسار 25 جويلية دعوته رئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص بمناسبة العيد على مساجين جرائم الشيك دون رصد، وذلك بعد أن كان عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي للمسار أطلق مؤخرا خلال ندوة صحفية بالعاصمة صيحة فزع بسبب تزايد عدد هؤلاء المساجين وقال إنهم بالآلاف، وطالب رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جديد يتعلق بالعفو الخاص عليهم، وأشار إلى أنه مازال يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيد إصدار المراسيم طالما لم يقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبين أنه إذا اعتبر الرئيس أنه ليس من حقه بعد انطلاق مجلس نواب الشعب في ممارسة مهامه إصدار المراسيم فالمرجو منه بمناسبة عيد الفطر العفو عن المساجين في قضايا تتعلق بجرائم الشيك دون رصيد في انتظار مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية.
ونفس هذا الطلب رفعته المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ دعت بدورها رئيس الجمهورية إلى العفو بمناسبة العيد عن المساجين في جرائم الشيك دون رصيد وإلى إمهال المؤسسات المتضررة مدة خمس سنوات لسداد الديون ومراعاة الظروف الصعبة التي مرت بها أصحابها بسبب جائحة كورونا ثم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى درجة أن هناك منهم من أقدم على الانتحار، كما أطلقت المنظمة حملة وطنية من أجل مطالبة مجلس نواب الشعب بتغيير قانون الشيكات دون رصيد وخاصة بإسقاط الفصل 411 من المجلة التجارية الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية وخطايا مالية لمرتكبي جرائم الشيك دون رصيد.
فبمقتضى الفصل المذكور، "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته: كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة وكل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبيتة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك وكل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف كل مصرف يرفض أداء شيك عوّل ساحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها".
مسألة خلافية
وكانت مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية من بين الفصول القانونية الواردة في مبادرة تشريعية تم عرضها سنة 2020 على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وتقدمت بها آن ذاك كتلة ائتلاف الكرامة بهدف مراجعة أحكام الشيك دون رصيد الواردة بالمجلة التجارية، وعند نقاش مقترح القانون تباينت الآراء بشأنه بين مطالبين بإلغاء العقوبة السجنية نهائيا بالنسبة لمرتكبي جرائم الشيك دون رصيد، وبين رافضين لإلغاء هذه العقوبة بصفة كلية إذ أنهم اقترحوا الإبقاء عليها على أن لا يتم الحكم بالنفاذ العاجل وهو ما سيتيح الفرصة أمام مرتكب الجريمة بتسوية وضعيته وخلاص ديونه وإذا تلكأ في الخلاص يتم وقتها تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن، وهناك من اقترحوا إلغاء العقوبة السجنية مقابل الترفيع في قيمة الخطية المالية وهناك أيضا من تمسكوا بالدفاع عن المتضررين من الشيكات دون رصيد وطالبوا بضمان حقوق المتضرر قبل التفكير في نجاة مرتكب جريمة الشيك دون رصيد.
ولكن بعد جلسات عمل طويلة ومضنية قضتها لجنة التشريع العام في دراسة تلك المبادرة بقيت أعمال اللجنة في الرفوف لأنه تم في 25 جويلية 2021 تعليق أشغال البرلمان ثم وقع لاحقا حله وبالتالي لم تقع المصادقة عليها في جلسة عامة.
ورغم ذلك لم يكف أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن المطالبة بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد وتوجهوا بعد حل البرلمان إلى رئيس الجمهورية وطالبوه بإلغاء العقوبة السجنية، وعند صدور مرسوم العفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد وصفته منظمتهم بالمخيب للآمال، ونفس الشيء لم يكن المرسوم اللاحق الذي أصدره رئيس الجمهورية موفى شهر ديسمبر الماضي والقاضي بالتمديد في مهلة تسوية وضعيات المعنيين بالشيك دون رصيد من موفى 2022 إلى موفى 2023 مستجيبا لانتظارات أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين الملاحقين قضائيا بسبب تعثرهم في خلاص ديونهم، في مستوى تطلعاتهم فهم يريدون إيقاف جميع التتبعات ضد مرتكبي جرائم شيك دون رصيد ومنحهم مهلة خمس سنوات لتسوية وضعياتهم تجاه الدائنين من خلال تقسيم مبلغ الدين على أقساط.
وللتذكير كان رئيس الجمهورية أصدر يوم 10 فيفري 2022 مرسوما يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وامتدت فترة تسوية الوضعيات بمقتضاه إلى 31 ديسمبر من نفس السنة ولكن قبل انقضاء هذه الفترة أصدر موفى سنة 2022 مرسوما جديدا عدل المرسوم عدد 10 سالف الذكر بهدف التمديد في أجل التسوية من 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 ولا يمس العفو العام بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل المصاريف القضائية ولو تلك التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل 13 فيفري 2022 شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، شريطة أن يقوم قبل يوم 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية. كما يتمتع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل 13 فيفري 2022 شريطة أن يقوم قبل 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
إعادة طرح المبادرة
وسبق للمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قدمت منذ سنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى مراجعة أحكام الشيك دون رصيد رغبة منها في تخفيف تداعيات جائحة كورونا على منظوريها لأن الكثير من أصحاب هذه المؤسسات تعاملوا بشيكات ولكنهم لم يتمكنوا من خلاص ديونهم في الآجال بسبب الحجر الصحي والأضرار التي تسببت فيها الجائحة، ولكن بعد الجلسة التي جمعتها بنواب الشعب وترحيب كتلة ائتلاف الكرامة بتبني مقترحها فوجئت المنظمة بأن تلك الكتلة أدخلت تعديلات كثيرة على مقترحها وقدمته في شكل مقترح قانون يهدف إلى تعديل الفصول من 346 إلى 412 رابعا من المجلة التجارية، ولعل أكثر ما قلص من حظوظ نيل المبادرة موافقة الأغلبية البرلمانية هو تنصيصها على الإلغاء النهائي للعقوبة السجنية، والسؤال المطروح اليوم هو هل سيتفاعل نواب الشعب من الحملة الوطنية من أجل إسقاط الفصل 411 من المجلة التجارية، وهل هناك منهم من سيقوم بتقديم مبادرة تشريعية جديدة في هذا الاتجاه خاصة وأن العديد منهم تحدثوا خلال حملاتهم الانتخابية عن ضرورة إيجاد حلول ناجعة وجذرية لمشكل الشيك دون رصيد لأنه شرد آلاف العائلات التونسية بسبب غلق عدد كبير من المؤسسات وخاصة الصغرى منها والمتوسطة.
سعيدة بوهلال
ضرورة إيجاد حلول ناجعة وجذرية لمشكل الشيك دون رصيد لأنه شرد آلاف العائلات التونسية
تونس-الصباح
جدد مسار 25 جويلية دعوته رئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص بمناسبة العيد على مساجين جرائم الشيك دون رصد، وذلك بعد أن كان عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي للمسار أطلق مؤخرا خلال ندوة صحفية بالعاصمة صيحة فزع بسبب تزايد عدد هؤلاء المساجين وقال إنهم بالآلاف، وطالب رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جديد يتعلق بالعفو الخاص عليهم، وأشار إلى أنه مازال يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيد إصدار المراسيم طالما لم يقع تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبين أنه إذا اعتبر الرئيس أنه ليس من حقه بعد انطلاق مجلس نواب الشعب في ممارسة مهامه إصدار المراسيم فالمرجو منه بمناسبة عيد الفطر العفو عن المساجين في قضايا تتعلق بجرائم الشيك دون رصيد في انتظار مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية.
ونفس هذا الطلب رفعته المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ دعت بدورها رئيس الجمهورية إلى العفو بمناسبة العيد عن المساجين في جرائم الشيك دون رصيد وإلى إمهال المؤسسات المتضررة مدة خمس سنوات لسداد الديون ومراعاة الظروف الصعبة التي مرت بها أصحابها بسبب جائحة كورونا ثم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى درجة أن هناك منهم من أقدم على الانتحار، كما أطلقت المنظمة حملة وطنية من أجل مطالبة مجلس نواب الشعب بتغيير قانون الشيكات دون رصيد وخاصة بإسقاط الفصل 411 من المجلة التجارية الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية وخطايا مالية لمرتكبي جرائم الشيك دون رصيد.
فبمقتضى الفصل المذكور، "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته: كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة وكل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبيتة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك وكل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف كل مصرف يرفض أداء شيك عوّل ساحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها".
مسألة خلافية
وكانت مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية من بين الفصول القانونية الواردة في مبادرة تشريعية تم عرضها سنة 2020 على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وتقدمت بها آن ذاك كتلة ائتلاف الكرامة بهدف مراجعة أحكام الشيك دون رصيد الواردة بالمجلة التجارية، وعند نقاش مقترح القانون تباينت الآراء بشأنه بين مطالبين بإلغاء العقوبة السجنية نهائيا بالنسبة لمرتكبي جرائم الشيك دون رصيد، وبين رافضين لإلغاء هذه العقوبة بصفة كلية إذ أنهم اقترحوا الإبقاء عليها على أن لا يتم الحكم بالنفاذ العاجل وهو ما سيتيح الفرصة أمام مرتكب الجريمة بتسوية وضعيته وخلاص ديونه وإذا تلكأ في الخلاص يتم وقتها تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن، وهناك من اقترحوا إلغاء العقوبة السجنية مقابل الترفيع في قيمة الخطية المالية وهناك أيضا من تمسكوا بالدفاع عن المتضررين من الشيكات دون رصيد وطالبوا بضمان حقوق المتضرر قبل التفكير في نجاة مرتكب جريمة الشيك دون رصيد.
ولكن بعد جلسات عمل طويلة ومضنية قضتها لجنة التشريع العام في دراسة تلك المبادرة بقيت أعمال اللجنة في الرفوف لأنه تم في 25 جويلية 2021 تعليق أشغال البرلمان ثم وقع لاحقا حله وبالتالي لم تقع المصادقة عليها في جلسة عامة.
ورغم ذلك لم يكف أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن المطالبة بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد وتوجهوا بعد حل البرلمان إلى رئيس الجمهورية وطالبوه بإلغاء العقوبة السجنية، وعند صدور مرسوم العفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد وصفته منظمتهم بالمخيب للآمال، ونفس الشيء لم يكن المرسوم اللاحق الذي أصدره رئيس الجمهورية موفى شهر ديسمبر الماضي والقاضي بالتمديد في مهلة تسوية وضعيات المعنيين بالشيك دون رصيد من موفى 2022 إلى موفى 2023 مستجيبا لانتظارات أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين الملاحقين قضائيا بسبب تعثرهم في خلاص ديونهم، في مستوى تطلعاتهم فهم يريدون إيقاف جميع التتبعات ضد مرتكبي جرائم شيك دون رصيد ومنحهم مهلة خمس سنوات لتسوية وضعياتهم تجاه الدائنين من خلال تقسيم مبلغ الدين على أقساط.
وللتذكير كان رئيس الجمهورية أصدر يوم 10 فيفري 2022 مرسوما يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وامتدت فترة تسوية الوضعيات بمقتضاه إلى 31 ديسمبر من نفس السنة ولكن قبل انقضاء هذه الفترة أصدر موفى سنة 2022 مرسوما جديدا عدل المرسوم عدد 10 سالف الذكر بهدف التمديد في أجل التسوية من 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 ولا يمس العفو العام بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل المصاريف القضائية ولو تلك التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. وينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل 13 فيفري 2022 شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، شريطة أن يقوم قبل يوم 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية. كما يتمتع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل 13 فيفري 2022 شريطة أن يقوم قبل 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
إعادة طرح المبادرة
وسبق للمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن قدمت منذ سنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى مراجعة أحكام الشيك دون رصيد رغبة منها في تخفيف تداعيات جائحة كورونا على منظوريها لأن الكثير من أصحاب هذه المؤسسات تعاملوا بشيكات ولكنهم لم يتمكنوا من خلاص ديونهم في الآجال بسبب الحجر الصحي والأضرار التي تسببت فيها الجائحة، ولكن بعد الجلسة التي جمعتها بنواب الشعب وترحيب كتلة ائتلاف الكرامة بتبني مقترحها فوجئت المنظمة بأن تلك الكتلة أدخلت تعديلات كثيرة على مقترحها وقدمته في شكل مقترح قانون يهدف إلى تعديل الفصول من 346 إلى 412 رابعا من المجلة التجارية، ولعل أكثر ما قلص من حظوظ نيل المبادرة موافقة الأغلبية البرلمانية هو تنصيصها على الإلغاء النهائي للعقوبة السجنية، والسؤال المطروح اليوم هو هل سيتفاعل نواب الشعب من الحملة الوطنية من أجل إسقاط الفصل 411 من المجلة التجارية، وهل هناك منهم من سيقوم بتقديم مبادرة تشريعية جديدة في هذا الاتجاه خاصة وأن العديد منهم تحدثوا خلال حملاتهم الانتخابية عن ضرورة إيجاد حلول ناجعة وجذرية لمشكل الشيك دون رصيد لأنه شرد آلاف العائلات التونسية بسبب غلق عدد كبير من المؤسسات وخاصة الصغرى منها والمتوسطة.