*الاحتكار يختلف من نظام اقتصادي لآخر، وفي الدول التي تعتمد النظام الاشتراكي تكون مجالات الاحتكار ضيقة جداً
الاحتكار هو مفهوم اقتصادي بامتياز ويعرف بالفرنسية ب Monopole ويعني ببساطة تجميع سلعة ما وعدم ترويجها في الأسواق بغاية طرحها بغير أسعارها الحقيقية. وبصورة مخالفة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها السوق بالاستناد إلى قاعدة العرض والطلب. ويمكن تعريفه بأنه حبس الشيء والامتناع عن بيعه، رغم شدة حاجة الناس إليه، حتى يرتفع سعره أو ينقطع عن السوق، وذلك لغرض اقتصادي أو سياسي أو غيرهما.
ويمـكن القول أن جريمة الاحتكار هـي من أكـثر الجرائم قدمـاً وأبـعدها ايغالاً في تاريـخ التبادل التجاري البشري، نظراً لارتباطها بالمعاملات اليومية لكافة الناس المتعلقة بالبيع والشراء للسلع الضرورية والكمالية.
والاحتكار يختلف من نظام اقتصادي لآخر، إذ في الدول التي تعتمد النظام الاشتراكي تكون مجالات الاحتكار ضيقة جداً، لأن الدولة هي المحتكر الاكبرو تضع يدها على أغلبية الأنشطة والمشاريع الحيوية، كما تضع سياسة صارمة للأسعار ولمنع التلاعب بها.
أما في الـدول التي تعتمد النظام الرأسمالي، القائم على الحرية الفـردية، وتحرير السوق فيكون للتجار الحرية المطلقة في تحديد أسعار بضائعهم، وحرية المنافسة المبنية على المبادرة الفردية، ضمن بعض الحدود القلـيلة التي تفرضـها القوانين، مما يسمح بتوسيع مجالات الاحتكار.
ولئن كان الاحتكار في السابق يقوم به فرد أو أفراد محددون بقصد تحقيق أعلى قدر من الربح، فقد أصبح اليوم على شكل اتفاقيات بين شركات كبرى وأقطاب التجارة في العالم، مع دخول أهداف أخرى للاحتكار غير تحقيق أرباح طائلة، تتعلق بالسيطرة على الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولعلّ أبرز الاحتكارات التي شهدها العالم تتعلق بالمجالات البترولية والتكنولوجية.
و رغم أنّ كلالتشريعات تجرّم الاحتكار فقد اختلف المفهوم القانوني له.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نصّت المادة الثانية من قانون "شيرمان" على حظر احتكار أو محاولة احتكار أي عمل من الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة أو مع الدول الأجنبية، واعتبرت أن القيام بذلك يعتبر جناية يعاقب عليها بالغرامة التي قد تصل إلى مليون دولار للشخص المعنوي والف دولار للشخص الطبيعي، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بكلا هاتين العقوبتين على حسب تقدير المحكمة.
أمّا القانون الأوروبي فقد حظرت المادة 68 من اتفاقية السوق الأوروبية إساءة استغلال المركز المسيطر للملتزم أو للمشروع في السوق المشتركة للتأثير على التجارة بين الدول الأعضاء، بقصد بيع أو شراء المنتوجات بأسعار أو بشروط غير عادلة، أو خفض كمية الانتاج إضراراً بالعملاء، أو فرض مراكز تنافسية سيئة على العملاء، أو فرض شروط لا تتفق مع العادات التجارية.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن المركز المسيطر هو الذي يؤدي إلى امتلاك مقدرة اقتصادية تمكّن التاجر من تحديد الأسعار أو السيطرة على الإنتاج أو على توزيع جزء كبير من السلع، وإعاقة دخول منافسين إلى السوق نتيجة التأثير البالغ الذي يمارسه التاجر المحتكر.
كما نصّت اتفاقية الشراكة الأوروبية الموقّعة في "اللوكسمبورغ" سنة 2002، على تجريم أي احتكار ذي طابع تجاري، أو وجود تمييز بين رعايا الدول الأعضاء، وفرضت على أعضائها أن يعدّلوا تدريجياً أية احتكارات موجودة في ما خصّ شروط شراء السلع وتسويقها.
وفي تونس أحدث نص عرّف الاحتكار وجرّمه هو المرسوم الرئاسي عدد14مؤرّخ في 20 مارس 2022 .
ويعرّف المرسوم الاحتكار والمضاربة بـ:
يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:
• باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
• روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة،
• طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،
• حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة.
• قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.
• مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
ويعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة .ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
ورغم أنّ هذا المرسوم مرّ على بداية العمل به سنة كاملة فانّه لم ينجح في القضاء على ظاهرة الاحتكار حيث طوّر المحتكرون من أساليبهم الملتوية ويبقى اثبات جريمة الاحتكار صعبا لاختلاطه بمفهوم التخزين.
والدليل أن حصيلة الإيقافات في هذه الجريمة بلغ 2542 في الفترة بين 11 مارس و7 أكتوبر 2022 غير أن نسبة الأحكام الباتة فيها لم تتجاوز 8بالمائة و تمّ تبرئة 92بالمائة منهم.
وهذا يثبت شيئين أمّا أن ممارسة الاحتكار في تونس ضعيفة جدّا عكس ما يسوّق له من أنّه المسؤول الأوّل على اختفاء المواد الحيوية. وإما أن آليات الرقابة لاتزال ضعيفة ووجب تعزيزها لأنّ المداهمات العشوائية لم تأتي بنتيجة و أضرّت كثيرا بالمصنّعين الذي تخلّوا على آلية التخزين وبدؤوا ينتجون على قدر ما يوزعونه يوميّا مخافة من المساءلة القانونية واتهامهم بالاحتكار والمضاربة وهنا يكمن الخطر الحقيقي الذي وجب توضيحه ومعالجته. وإصدار مرسوم رئاسي واضح بشأنه.
فالتخزين وينطق بالفرنسية بـstockage يعتبر ركنا أساسيّا في أيّ مؤسّسةٍ سواءً كانت صناعيةً، أو تجاريةً، أو زراعيةً، ويمكن تعريفه بأنّه عملية الاحتفاظ بالموجودات إلى حين الحاجة لها، ويكون ذلك بهدف المحافظة عليها، وحمايتها من الظروف الطبيعية التي تسبب بعض التغييرات غير المرغوب فيها، إضافةً إلى تحقيق بعض الأهداف الأساسيّة كالتوازن في توافر المواد وتواجدها، وتوفير احتياجات المؤسّسة ومستلزماتها بشكلٍ مستمرٍ، وفي هذا المقال سنذكر عوامل اختيار مواقع التخزين.
لكن مع الأسف فالتخزين اليوم في المؤسسات والمصانع التونسية يكاد يكون صفرا وهو ما يفسّر ندرة السلع و يغذّي الاحتكار وهذا ما يؤثر سلبا على المخزون الاستراتيجي الوطني.
*رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار والتوقّي من الجريمة الاقتصادية
بقلم:د.ريم بالخذيري(*)
*الاحتكار يختلف من نظام اقتصادي لآخر، وفي الدول التي تعتمد النظام الاشتراكي تكون مجالات الاحتكار ضيقة جداً
الاحتكار هو مفهوم اقتصادي بامتياز ويعرف بالفرنسية ب Monopole ويعني ببساطة تجميع سلعة ما وعدم ترويجها في الأسواق بغاية طرحها بغير أسعارها الحقيقية. وبصورة مخالفة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها السوق بالاستناد إلى قاعدة العرض والطلب. ويمكن تعريفه بأنه حبس الشيء والامتناع عن بيعه، رغم شدة حاجة الناس إليه، حتى يرتفع سعره أو ينقطع عن السوق، وذلك لغرض اقتصادي أو سياسي أو غيرهما.
ويمـكن القول أن جريمة الاحتكار هـي من أكـثر الجرائم قدمـاً وأبـعدها ايغالاً في تاريـخ التبادل التجاري البشري، نظراً لارتباطها بالمعاملات اليومية لكافة الناس المتعلقة بالبيع والشراء للسلع الضرورية والكمالية.
والاحتكار يختلف من نظام اقتصادي لآخر، إذ في الدول التي تعتمد النظام الاشتراكي تكون مجالات الاحتكار ضيقة جداً، لأن الدولة هي المحتكر الاكبرو تضع يدها على أغلبية الأنشطة والمشاريع الحيوية، كما تضع سياسة صارمة للأسعار ولمنع التلاعب بها.
أما في الـدول التي تعتمد النظام الرأسمالي، القائم على الحرية الفـردية، وتحرير السوق فيكون للتجار الحرية المطلقة في تحديد أسعار بضائعهم، وحرية المنافسة المبنية على المبادرة الفردية، ضمن بعض الحدود القلـيلة التي تفرضـها القوانين، مما يسمح بتوسيع مجالات الاحتكار.
ولئن كان الاحتكار في السابق يقوم به فرد أو أفراد محددون بقصد تحقيق أعلى قدر من الربح، فقد أصبح اليوم على شكل اتفاقيات بين شركات كبرى وأقطاب التجارة في العالم، مع دخول أهداف أخرى للاحتكار غير تحقيق أرباح طائلة، تتعلق بالسيطرة على الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولعلّ أبرز الاحتكارات التي شهدها العالم تتعلق بالمجالات البترولية والتكنولوجية.
و رغم أنّ كلالتشريعات تجرّم الاحتكار فقد اختلف المفهوم القانوني له.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نصّت المادة الثانية من قانون "شيرمان" على حظر احتكار أو محاولة احتكار أي عمل من الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة أو مع الدول الأجنبية، واعتبرت أن القيام بذلك يعتبر جناية يعاقب عليها بالغرامة التي قد تصل إلى مليون دولار للشخص المعنوي والف دولار للشخص الطبيعي، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بكلا هاتين العقوبتين على حسب تقدير المحكمة.
أمّا القانون الأوروبي فقد حظرت المادة 68 من اتفاقية السوق الأوروبية إساءة استغلال المركز المسيطر للملتزم أو للمشروع في السوق المشتركة للتأثير على التجارة بين الدول الأعضاء، بقصد بيع أو شراء المنتوجات بأسعار أو بشروط غير عادلة، أو خفض كمية الانتاج إضراراً بالعملاء، أو فرض مراكز تنافسية سيئة على العملاء، أو فرض شروط لا تتفق مع العادات التجارية.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن المركز المسيطر هو الذي يؤدي إلى امتلاك مقدرة اقتصادية تمكّن التاجر من تحديد الأسعار أو السيطرة على الإنتاج أو على توزيع جزء كبير من السلع، وإعاقة دخول منافسين إلى السوق نتيجة التأثير البالغ الذي يمارسه التاجر المحتكر.
كما نصّت اتفاقية الشراكة الأوروبية الموقّعة في "اللوكسمبورغ" سنة 2002، على تجريم أي احتكار ذي طابع تجاري، أو وجود تمييز بين رعايا الدول الأعضاء، وفرضت على أعضائها أن يعدّلوا تدريجياً أية احتكارات موجودة في ما خصّ شروط شراء السلع وتسويقها.
وفي تونس أحدث نص عرّف الاحتكار وجرّمه هو المرسوم الرئاسي عدد14مؤرّخ في 20 مارس 2022 .
ويعرّف المرسوم الاحتكار والمضاربة بـ:
يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:
• باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
• روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة،
• طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،
• حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة.
• قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.
• مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
ويعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة .ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
ورغم أنّ هذا المرسوم مرّ على بداية العمل به سنة كاملة فانّه لم ينجح في القضاء على ظاهرة الاحتكار حيث طوّر المحتكرون من أساليبهم الملتوية ويبقى اثبات جريمة الاحتكار صعبا لاختلاطه بمفهوم التخزين.
والدليل أن حصيلة الإيقافات في هذه الجريمة بلغ 2542 في الفترة بين 11 مارس و7 أكتوبر 2022 غير أن نسبة الأحكام الباتة فيها لم تتجاوز 8بالمائة و تمّ تبرئة 92بالمائة منهم.
وهذا يثبت شيئين أمّا أن ممارسة الاحتكار في تونس ضعيفة جدّا عكس ما يسوّق له من أنّه المسؤول الأوّل على اختفاء المواد الحيوية. وإما أن آليات الرقابة لاتزال ضعيفة ووجب تعزيزها لأنّ المداهمات العشوائية لم تأتي بنتيجة و أضرّت كثيرا بالمصنّعين الذي تخلّوا على آلية التخزين وبدؤوا ينتجون على قدر ما يوزعونه يوميّا مخافة من المساءلة القانونية واتهامهم بالاحتكار والمضاربة وهنا يكمن الخطر الحقيقي الذي وجب توضيحه ومعالجته. وإصدار مرسوم رئاسي واضح بشأنه.
فالتخزين وينطق بالفرنسية بـstockage يعتبر ركنا أساسيّا في أيّ مؤسّسةٍ سواءً كانت صناعيةً، أو تجاريةً، أو زراعيةً، ويمكن تعريفه بأنّه عملية الاحتفاظ بالموجودات إلى حين الحاجة لها، ويكون ذلك بهدف المحافظة عليها، وحمايتها من الظروف الطبيعية التي تسبب بعض التغييرات غير المرغوب فيها، إضافةً إلى تحقيق بعض الأهداف الأساسيّة كالتوازن في توافر المواد وتواجدها، وتوفير احتياجات المؤسّسة ومستلزماتها بشكلٍ مستمرٍ، وفي هذا المقال سنذكر عوامل اختيار مواقع التخزين.
لكن مع الأسف فالتخزين اليوم في المؤسسات والمصانع التونسية يكاد يكون صفرا وهو ما يفسّر ندرة السلع و يغذّي الاحتكار وهذا ما يؤثر سلبا على المخزون الاستراتيجي الوطني.
*رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار والتوقّي من الجريمة الاقتصادية