إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لتجميع قوانين مبعثرة.. نواب يقترحون مجلة انتخابية جديدة

بعد شروعهم مؤخرا في دراسة مقترح قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيجده أعضاء لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب على مكاتبهم خلال جلستهم القادمة، مبادرة تشريعية جديدة من الحجم الثقيل تتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهي في شكل مجلة تتضمن 261 فصلا  تتوزع على ثلاثة عناوين كبرى يتعلق العنوان الأول بالانتخابات المباشرة والاستفتاء والعنوان الثاني بانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والعنوان الثالث بالأحكام الختامية والانتقالية.

ويشمل العنوان الأول عدة أبواب يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ونص في فصله الأول على أن هذا القانون يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس البلدية والمجالس المحلية والاستفتاء.

أما الباب الثاني فيتعلق بالناخب وهو يتوزع على أربعة أقسام وهي شروط الناخب، سجل الناخبين، قائمات الناخبين، النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين..

في حين يتعلق الباب الثالث بالمترشح وهو ينقسم إلى أربعة أقسام يتصل القسم الأول بالانتخابات التشريعية التي تتفرع إلى ثمانية فروع وهي شروط الترشح، وتقديم الترشحات، وإجراءات البت في الترشحات، وإجراءات الطعن في الترشحات، وسحب الترشحات، وسد الشغور بمجلس نواب الشعب، وحالات عدم الجمع، وسحب الوكالة. ويتصل القسم الثاني بالانتخابات الرئاسية ويتفرع إلى أربعة فروع وهي شروط الترشح، وتقديم الترشحات، وإجراءات الطعن في قرارات الهيئة،والإعلان عن المترشحين المقبولين. ويتعلق القسم الثالث بالانتخابات البلدية وهو يتفرع إلى ستة فروع وهي شروط الترشح، وتقديم الترشحات، وإجراءات البت في الترشحات، وإجراءات الطعن في الترشحات، وسحب الترشحات، وسد الشغور بالمجلس البلدي. ويتصل القسم الرابع بانتخابات المجالس المحلية وهو يتفرع إلى خمسة فروع وهي الناخب المحلي، وشروط الترشح، وتقديم الترشحات، والإجراءات المتعلقة بالترشحات، وسد الشغور بالمجلس المحلي.

ويتعلق الباب الرابع بالفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء وهي تتوزع على قسم أول حول تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها ويتفرع هذا القسم إلى المبادئ المنظمة للحملة وتنظيم الدعاية أثناء الحملة ومراقبة الحملة، أما القسم الثاني فيتصل بتمويل الحملة ويتفرع إلى طرق التمويل والتزامات المترشحين والأحزاب والرقابة على تمويل الحملة والمخالفات المالية والانتخابية.

ويتعلق الباب الخامس بالاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج ويتوزع على أقسام ورد أولها تحت عنوان أحكام عامة متعلقة بالاقتراع، ويهم القسم الثاني نظام الاقتراع وهو يتفرع إلى الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء والانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية، ويتصل القسم الثالث بعملية الاقتراع أما القسم الرابع فيتصل بالفرز وإعلان النتائج وهو يتفرع إلى الفرز وإعلان النتائج ونزاعات النتائج. في حين يتعلق الباب  السادس بالجرائم الانتخابية.

ويتضمن العنوان الثاني المتعلق بانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بابا أول يتضمن أحكاما مشتركة، أما الباب الثاني فيتعلق بالناخب وفيه قسم أول يتعلق بالناخب للمجلس المحلي وقسم ثان يتعلق بالناخب لمجلس الإقليم وقسم ثالث يتعلق بالناخب للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتضمن الباب الثالث أحكاما حول عضوية المجلس الجهوي، في حين يتضمن الباب الرابع أحاما تتعلق بالترشح وهي تنقسم إلى قسم أول حول الترشح لعضوية مجلس الإقليم وبالنسبة إلى القسم الثاني فيتعلق بالترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتعلق الباب الخامس بالاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج وهو ينقسم إلى المجلس الجهوي ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتعلق الباب السادس بسد الشغور بالمجالس المنتخبة.

ويتعلق العنوان الثالث والأخير بالأحكام الانتقالية والختامية وتم التنصيص فيه بالخصوص على إعفاء جميع الوثائق والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية من التسجيل والطابع الجبائي، وإلى تحجير بث ونشر  نتائج سبر الآراء والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية.

الوضوح والنجاعة

وأشار أصحاب المبادرة في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء أن هذا المقترح التشريعي يندرج في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في الجمهورية التونسية وتعزيز وضوحها ونجاعتها وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة.

وبينوا أنه منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء شهدت المنظومة الانتخابية في تونس عدة تعديلات وتنقيحات متتالية تم إقرارها خاصة بموجب عدد من المراسيم التشريعية من بينها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إضافة إلى النصوص المنظمة للانتخابات الرئاسية.

وقد أدى هذا التراكم التشريعي إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص ترتيبية مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء يتسم بدرجة من التعقيد وصعوبة الإلمام بجميع أحكامه من قبل المترشحين والناخبين وحتى المتدخلين في العملية الانتخابية. وانطلاقا من مبدأ وضوح القاعدة القانونية وإمكانية النفاذ إليها أصبح من الضروري العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية.

ويرى أصحاب المبادرة أن تجميع هذه النصوص في مجلة انتخابية يضمن أولا توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي واحد يسهل الرجوع إليه وهو ما يحد من التشتت التشريعي، كما يضمن ثانيا تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا بالنسبة إلى الناخبين والمترشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي، وهو يضمن أيضا تعزيز الأمن القانوني للعملية الانتخابية من خلال إزالة التداخل بين النصوص المختلفة وتوضيح الإجراءات المنظمة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات والاستفتاء إضافة إلى أنه يضمن إرساء دليل قانوني موحد للانتخابات يمكن كل المترشحين والناخبين والإدارة الانتخابية من الاعتماد على مرجع تشريعي واضح وشامل ينظم مختلف العمليات الانتخابية بداية من التسجيل في القائمات الانتخابية ووصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية، فضلا عن ضمان انسجام المنظومة الانتخابية بين مختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسة أو تشريعية أو محلية إضافة إلى تنظيم الاستفتاءات في إطار قانوني متكامل ومتناغم.

تحديث المنظومة

وتمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مقترح المجلة الانتخابية والاستفتاء إلى أن هذا المقترح يندرج في إطار تحديث المنظومة التشريعية التونسية واعتماد منهجية التقنين في شكل مجلات قانونية على غرار ما هو معمول فيه في العديد من التشريعات المقارنة بما يسهل فهم القواعد القانونية وتطبيقها وبالتالي يهدف المقترح إلى إحداث مجلة انتخابية موحدة للانتخابات والاستفتاء في تونس تجمّع وتدمج مختلف الأحكام الواردة بالقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والتنقيحات اللاحقة به إضافة إلى النصوص المنظمة للانتخابات المحلية والرئاسية في إطار قانوني واحد ومتكامل، ويرى أصحاب المبادرة أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العلمية الانتخابية وتيسير النفاذ إلى القواعد القانونية المنظمة لها بما يدعم الثقة في المؤسسات الانتخابية ويعزز المشاركة السياسية للمواطنين.

وتم تقديم مقترح القانون المتعلق بمجلة الانتخابات والاستفتاء من قبل النواب محمد أمين الورغي وعبد القادر بن زينب وأيمن نقرة ويسري البواب وعمر بن عمر وعز الدين التايب والناصر الشنوفي وعبد الحافظ الوحيشي وآمال المؤدب وكمال كرعاني ورياض بلال وسامي رايس وحاتم لباوي وصابر الجلاصي وفاتن نصيبي وخالد حكيم مبروكي وأسماء الدرويش وطارق الربعي وباديس بلحاج علي وأيمن بن صالح ومهى عامر وريم المعشاوي وطارق مهدي ومحمد أمين مباركي وسامي الطوجاني.

الانتخابات الرئاسية

وحافظ أصحاب المبادرة على الصيغة الأصلية لأغلب فصول القانون الانتخابي الحالي مع تغيير ترتيبها، وتم إدخال تعديلات طفيفة على بعض الأحكام منها تلك المتعلقة بشروط الترشح، ففي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فالترشح لها حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع طبق الفصل 89 من الدستور وغير حامل لجنسية أخرى ويشترط أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه. وتتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أربعين من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة  أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.  ويؤمن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها.

الانتخابات التشريعية

أما الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب فهو حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسيّ أو لأمّ تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، وبالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه، نقيّ السّوابق العدليّة، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، مقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها. لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلا بعد مرور سنة على انتهاء وظائفهم وهم أعضاء الحكومة، رؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الولاة، المعتمدون الأول، الكُتّاب العامون للولايات، المعتمدون، العمد. الأئمّة، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم أو نيابتهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم. ومن بين الوثائق المكونة لملف الترشح حسب ما ورد في المبادرة التشريعية تأمين مبلغ قدره خمسة آلاف دينار لضمان جدية الترشح وبطاقة عدد 3 وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية وشهادة إقامة ووصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية وموجز للبرنامج الانتخابي  يكون مشفوعا بقائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور على أن لا تقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون 35 سنة عن 25 بالمائة ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح . ولا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية والبلدية في صورة تزامنها.

الانتخابات البلدية

ونصت المبادرة التشريعية المتعلقة بمجلة الانتخابات والاستفتاء على أن الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل: ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. لا يمكن أن يترشح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية إضافة إلى مديري المؤسسات التربوية وأعضاء مجالس الجماعات المحلية والجهوية ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.  ومن بين ما يتضمنه ملف الترشح موجز للبرنامج الانتخابي للمترشح يكون مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية نصفهم من الإناث والنصف الآخر من الذكور على ان لا يقل عدد المزكين من الشباب دون 35 سنة عن 15 مزكيا.

الانتخابات المحلية

وفي علاقة بشروط الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي فيذكر أن المبادرة التشريعية نصت على أن يكون المترشّح ناخبا مسجّلا بالعمادة الرّاجعة بالنظر ترابيّا للمعتمديّة المعنيّة. والترشّح لعضويّة المجلس المحلّي حقّ لكلّ: ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى، مسجّل بالعمادة المترشّح عنها ومقيم بها، بالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم مطلب الترشّح، نقيّ السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة، غير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة. لا يُمكن أن يترشّح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاّة، رؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها، المعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو الماليّة البلديّة والجهويّة، إطارات البلديّات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها، الأئمّة والوعّاظ،رؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة. ولا يمكنهم الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السّنة السّابقة لتقديم ترشّحهم. كما لا يُمكن الترشّح لكلّ من صدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات ماليّة أو انتخابيّة أو تخلّدت بذمّته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العموميّ للحملات الانتخابيّة.  ومن بين ما يتضمنه ملف الترشح موجز للبرنامج الانتخابي للمترشح يكون مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية نصفهم من الإناث والنصف الآخر من الذكور على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون 35 سنة عن 15 مزكيا.

وبخصوص العضوية بالمجلس الجهوي فتتم بناء على عملية قرعة تشرف عليها هيئة الانتخابيات لاختبار ممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي، أما العرضة بمجلس الإقليم فيشترط في المترشح لها أن يكون عضوا في المجالس الجهوية الراجع بالنظر ترابيا للإقليم المعني، ويشترط لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يكون المترشح إما عضوا في المجلس الجهوي أو في مجلس الإقليم المعني.

سعيدة بوهلال

لتجميع قوانين مبعثرة..   نواب يقترحون مجلة انتخابية جديدة

بعد شروعهم مؤخرا في دراسة مقترح قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيجده أعضاء لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب على مكاتبهم خلال جلستهم القادمة، مبادرة تشريعية جديدة من الحجم الثقيل تتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهي في شكل مجلة تتضمن 261 فصلا  تتوزع على ثلاثة عناوين كبرى يتعلق العنوان الأول بالانتخابات المباشرة والاستفتاء والعنوان الثاني بانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والعنوان الثالث بالأحكام الختامية والانتقالية.

ويشمل العنوان الأول عدة أبواب يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ونص في فصله الأول على أن هذا القانون يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس البلدية والمجالس المحلية والاستفتاء.

أما الباب الثاني فيتعلق بالناخب وهو يتوزع على أربعة أقسام وهي شروط الناخب، سجل الناخبين، قائمات الناخبين، النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين..

في حين يتعلق الباب الثالث بالمترشح وهو ينقسم إلى أربعة أقسام يتصل القسم الأول بالانتخابات التشريعية التي تتفرع إلى ثمانية فروع وهي شروط الترشح، وتقديم الترشحات، وإجراءات البت في الترشحات، وإجراءات الطعن في الترشحات، وسحب الترشحات، وسد الشغور بمجلس نواب الشعب، وحالات عدم الجمع، وسحب الوكالة. ويتصل القسم الثاني بالانتخابات الرئاسية ويتفرع إلى أربعة فروع وهي شروط الترشح، وتقديم الترشحات، وإجراءات الطعن في قرارات الهيئة،والإعلان عن المترشحين المقبولين. ويتعلق القسم الثالث بالانتخابات البلدية وهو يتفرع إلى ستة فروع وهي شروط الترشح، وتقديم الترشحات، وإجراءات البت في الترشحات، وإجراءات الطعن في الترشحات، وسحب الترشحات، وسد الشغور بالمجلس البلدي. ويتصل القسم الرابع بانتخابات المجالس المحلية وهو يتفرع إلى خمسة فروع وهي الناخب المحلي، وشروط الترشح، وتقديم الترشحات، والإجراءات المتعلقة بالترشحات، وسد الشغور بالمجلس المحلي.

ويتعلق الباب الرابع بالفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء وهي تتوزع على قسم أول حول تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها ويتفرع هذا القسم إلى المبادئ المنظمة للحملة وتنظيم الدعاية أثناء الحملة ومراقبة الحملة، أما القسم الثاني فيتصل بتمويل الحملة ويتفرع إلى طرق التمويل والتزامات المترشحين والأحزاب والرقابة على تمويل الحملة والمخالفات المالية والانتخابية.

ويتعلق الباب الخامس بالاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج ويتوزع على أقسام ورد أولها تحت عنوان أحكام عامة متعلقة بالاقتراع، ويهم القسم الثاني نظام الاقتراع وهو يتفرع إلى الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء والانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية، ويتصل القسم الثالث بعملية الاقتراع أما القسم الرابع فيتصل بالفرز وإعلان النتائج وهو يتفرع إلى الفرز وإعلان النتائج ونزاعات النتائج. في حين يتعلق الباب  السادس بالجرائم الانتخابية.

ويتضمن العنوان الثاني المتعلق بانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بابا أول يتضمن أحكاما مشتركة، أما الباب الثاني فيتعلق بالناخب وفيه قسم أول يتعلق بالناخب للمجلس المحلي وقسم ثان يتعلق بالناخب لمجلس الإقليم وقسم ثالث يتعلق بالناخب للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتضمن الباب الثالث أحكاما حول عضوية المجلس الجهوي، في حين يتضمن الباب الرابع أحاما تتعلق بالترشح وهي تنقسم إلى قسم أول حول الترشح لعضوية مجلس الإقليم وبالنسبة إلى القسم الثاني فيتعلق بالترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتعلق الباب الخامس بالاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج وهو ينقسم إلى المجلس الجهوي ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتعلق الباب السادس بسد الشغور بالمجالس المنتخبة.

ويتعلق العنوان الثالث والأخير بالأحكام الانتقالية والختامية وتم التنصيص فيه بالخصوص على إعفاء جميع الوثائق والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية من التسجيل والطابع الجبائي، وإلى تحجير بث ونشر  نتائج سبر الآراء والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية.

الوضوح والنجاعة

وأشار أصحاب المبادرة في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء أن هذا المقترح التشريعي يندرج في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في الجمهورية التونسية وتعزيز وضوحها ونجاعتها وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة.

وبينوا أنه منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء شهدت المنظومة الانتخابية في تونس عدة تعديلات وتنقيحات متتالية تم إقرارها خاصة بموجب عدد من المراسيم التشريعية من بينها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إضافة إلى النصوص المنظمة للانتخابات الرئاسية.

وقد أدى هذا التراكم التشريعي إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص ترتيبية مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء يتسم بدرجة من التعقيد وصعوبة الإلمام بجميع أحكامه من قبل المترشحين والناخبين وحتى المتدخلين في العملية الانتخابية. وانطلاقا من مبدأ وضوح القاعدة القانونية وإمكانية النفاذ إليها أصبح من الضروري العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية.

ويرى أصحاب المبادرة أن تجميع هذه النصوص في مجلة انتخابية يضمن أولا توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي واحد يسهل الرجوع إليه وهو ما يحد من التشتت التشريعي، كما يضمن ثانيا تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا بالنسبة إلى الناخبين والمترشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي، وهو يضمن أيضا تعزيز الأمن القانوني للعملية الانتخابية من خلال إزالة التداخل بين النصوص المختلفة وتوضيح الإجراءات المنظمة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات والاستفتاء إضافة إلى أنه يضمن إرساء دليل قانوني موحد للانتخابات يمكن كل المترشحين والناخبين والإدارة الانتخابية من الاعتماد على مرجع تشريعي واضح وشامل ينظم مختلف العمليات الانتخابية بداية من التسجيل في القائمات الانتخابية ووصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية، فضلا عن ضمان انسجام المنظومة الانتخابية بين مختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسة أو تشريعية أو محلية إضافة إلى تنظيم الاستفتاءات في إطار قانوني متكامل ومتناغم.

تحديث المنظومة

وتمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مقترح المجلة الانتخابية والاستفتاء إلى أن هذا المقترح يندرج في إطار تحديث المنظومة التشريعية التونسية واعتماد منهجية التقنين في شكل مجلات قانونية على غرار ما هو معمول فيه في العديد من التشريعات المقارنة بما يسهل فهم القواعد القانونية وتطبيقها وبالتالي يهدف المقترح إلى إحداث مجلة انتخابية موحدة للانتخابات والاستفتاء في تونس تجمّع وتدمج مختلف الأحكام الواردة بالقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والتنقيحات اللاحقة به إضافة إلى النصوص المنظمة للانتخابات المحلية والرئاسية في إطار قانوني واحد ومتكامل، ويرى أصحاب المبادرة أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العلمية الانتخابية وتيسير النفاذ إلى القواعد القانونية المنظمة لها بما يدعم الثقة في المؤسسات الانتخابية ويعزز المشاركة السياسية للمواطنين.

وتم تقديم مقترح القانون المتعلق بمجلة الانتخابات والاستفتاء من قبل النواب محمد أمين الورغي وعبد القادر بن زينب وأيمن نقرة ويسري البواب وعمر بن عمر وعز الدين التايب والناصر الشنوفي وعبد الحافظ الوحيشي وآمال المؤدب وكمال كرعاني ورياض بلال وسامي رايس وحاتم لباوي وصابر الجلاصي وفاتن نصيبي وخالد حكيم مبروكي وأسماء الدرويش وطارق الربعي وباديس بلحاج علي وأيمن بن صالح ومهى عامر وريم المعشاوي وطارق مهدي ومحمد أمين مباركي وسامي الطوجاني.

الانتخابات الرئاسية

وحافظ أصحاب المبادرة على الصيغة الأصلية لأغلب فصول القانون الانتخابي الحالي مع تغيير ترتيبها، وتم إدخال تعديلات طفيفة على بعض الأحكام منها تلك المتعلقة بشروط الترشح، ففي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فالترشح لها حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع طبق الفصل 89 من الدستور وغير حامل لجنسية أخرى ويشترط أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه. وتتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أربعين من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة  أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.  ويؤمن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها.

الانتخابات التشريعية

أما الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب فهو حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسيّ أو لأمّ تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، وبالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه، نقيّ السّوابق العدليّة، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، مقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها. لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلا بعد مرور سنة على انتهاء وظائفهم وهم أعضاء الحكومة، رؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الولاة، المعتمدون الأول، الكُتّاب العامون للولايات، المعتمدون، العمد. الأئمّة، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم أو نيابتهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم. ومن بين الوثائق المكونة لملف الترشح حسب ما ورد في المبادرة التشريعية تأمين مبلغ قدره خمسة آلاف دينار لضمان جدية الترشح وبطاقة عدد 3 وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية وشهادة إقامة ووصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية وموجز للبرنامج الانتخابي  يكون مشفوعا بقائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور على أن لا تقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون 35 سنة عن 25 بالمائة ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح . ولا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية والبلدية في صورة تزامنها.

الانتخابات البلدية

ونصت المبادرة التشريعية المتعلقة بمجلة الانتخابات والاستفتاء على أن الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل: ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها. لا يمكن أن يترشح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية إضافة إلى مديري المؤسسات التربوية وأعضاء مجالس الجماعات المحلية والجهوية ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.  ومن بين ما يتضمنه ملف الترشح موجز للبرنامج الانتخابي للمترشح يكون مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية نصفهم من الإناث والنصف الآخر من الذكور على ان لا يقل عدد المزكين من الشباب دون 35 سنة عن 15 مزكيا.

الانتخابات المحلية

وفي علاقة بشروط الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي فيذكر أن المبادرة التشريعية نصت على أن يكون المترشّح ناخبا مسجّلا بالعمادة الرّاجعة بالنظر ترابيّا للمعتمديّة المعنيّة. والترشّح لعضويّة المجلس المحلّي حقّ لكلّ: ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى، مسجّل بالعمادة المترشّح عنها ومقيم بها، بالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم مطلب الترشّح، نقيّ السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة، غير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة. لا يُمكن أن يترشّح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاّة، رؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها، المعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو الماليّة البلديّة والجهويّة، إطارات البلديّات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها، الأئمّة والوعّاظ،رؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة. ولا يمكنهم الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السّنة السّابقة لتقديم ترشّحهم. كما لا يُمكن الترشّح لكلّ من صدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات ماليّة أو انتخابيّة أو تخلّدت بذمّته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العموميّ للحملات الانتخابيّة.  ومن بين ما يتضمنه ملف الترشح موجز للبرنامج الانتخابي للمترشح يكون مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية نصفهم من الإناث والنصف الآخر من الذكور على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون 35 سنة عن 15 مزكيا.

وبخصوص العضوية بالمجلس الجهوي فتتم بناء على عملية قرعة تشرف عليها هيئة الانتخابيات لاختبار ممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي، أما العرضة بمجلس الإقليم فيشترط في المترشح لها أن يكون عضوا في المجالس الجهوية الراجع بالنظر ترابيا للإقليم المعني، ويشترط لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يكون المترشح إما عضوا في المجلس الجهوي أو في مجلس الإقليم المعني.

سعيدة بوهلال