يتعلق بالتعيينات الفردية.. مقترح قانون جديد أمام لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح
مقالات الصباح
تضمن مقترح القانون الجديد الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب، مساء أول أمس، إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح والمتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية فصلين فقط، وبين أصحاب هذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أن القانون عدد واحد لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 نص على أن الخدمة الوطنية تهدف إلى إعداد المواطن للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم وهي واجب على كل مواطن تراوح عمره بين سن العشرين والخامسة والثلاثين سنة.
وتتخذ الخدمة الوطنية أحد الشكلين التاليين، خدمة عسكرية مباشرة لغرض تسديد حاجيات الجيش الوطني، خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة إما لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في إطار التعاون الفني أو في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات وكذلك أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
وفسر أصحاب مقترح القانون أنه بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في نطاق التعيينات الفردية الانتفاع بكامل مرتبهم على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
وأشار أصحاب المبادرة في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون إلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 الذي تم من خلاله ضبط تراتيب تعيين المجندين للخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة عليهم في إطار التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات وكذلك أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة. وبينوا أنه إثر المصادقة على القانون عدد 15 لسنة 2004 المؤرخ في 22 فيفري 2004 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، تبين أن عدد الشبان المطالبين بأداء الخدمة الوطنية يبلغ 500 ألف شاب واتضح أن عددا ضعيفا منهم يتقدم بصفة تلقائية لأداء الواجب الوطني وأغلبهم يفعلون ذلك لتلقي تكوين مهني يساعدهم على الاندماج في الحياة الاقتصادية.
وفي هذه الوضعية يعتبر الشبان الذين يتخلفون عن أداء الواجب في وضعية غير قانونية إزاء الخدمة الوطنية ومحل متابعة من قبل القضاء العسكري من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الكثير من الشبان العاملين بالوظيفة العمومية أو بالقطاع العام أو الخاص يعتبرون أن أداء الخدمة الوطنية في بعض الأحيان يعرقل سير أعمالهم ومصالحهم الخاصة ومستقبلهم ويعبرون عن استعدادهم لتعويض ذلك بمساهمات مالية تقتطع من أجورهم أو حسب التصريح بدخلهم السنوي بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة.
وأوضحت جهة المبادرة التشريعية الجديدة التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية في وثيقة شرح الأسباب أن أنه رغم أهمية آلية الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية للكثير من الشبان من أجل المحافظة على مراكز عملهم وعدم التفريط فيها وخاصة في القطاع الخاص، فإن وزارة الدفاع الوطني أوقفت العمل بالتعيينات الفردية منذ النصف الثاني من سنة 2005 لأسباب عديدة من أهمها عدم ملاءمة نسب المساهمات المالية المقتطعة من المرتب الشهري أو الدخل الشهري المصرح به لكل مجند في إطار التعيينات الفردية مع النفقات المسدية لهم خلال فترة التكوين الأساسي العسكري وكذلك عدم التزام المجندين في إطار التعيينات الفردية بأداء المساهمات المالية الملتزمين بخلاصها شهريا بعد انقضاء فترة التكوين الأساسي العسكري، وعدم إمكانية استغلال بعض موارد صندوق الخدمة الوطنية لتدعيم التدخلات بالوحدات العسكرية من العناية بالبناءات والتجهيزات وكذلك المساهمة في تغطية مصاريف الإعاشة والتدريب.
أصحاب المبادرة
ورغبة في إعادة العمل بهذه الآلية المتعلقة بالخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية تقدم مجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل بمقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وهؤلاء النواب هم على التوالي: فتحي رجب ومصطفى البوبكري وأيمن بن صالح وفخر الدين فضلون وهشام حسني وفيصل الصغير ومنير الكموني وسفيان بن حليمة ومحمد علي فنيرة وحمدي بن عبد العالي وطارق الربعي وعبد الجليل الهاني وكمال كرعاني ومحسن هرمي ووليد حاجي وطارق مهدي وصابر المصمودي وماهر بوبكر الحضري وفاتن النصيبي وأيمن المرعوي وعلي زغدود والنوري جريدي وريم الصغير وعادل ضياف وزينة جيب الله ومحمود العامري ومختار عيفاوي ومحمد بن حسين ورياض جعيدان والفاضل بن تركية ويوسف التومي وهالة جاب الله ونورة الشبراك ومحمد ضو وعبد السلام الحمروني والمختار عبد المولى وباديس بلحاج علي ومحمد بنسعيد وسامي الرايس وعماد أولاد جبريل ومعز الرياحي.
ونص الفصل الأول من مقترح القانون المتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية على تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وإتمامه كما يلي: تضبط تراتيب التعيين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني على أن تفوق نسبة المساهمة المالية الشهرية نصف الأجر الأدنى المضمون.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية يتم تثقيلها آليا بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية قصد استخلاصها لفائدة صندوق الخدمة الوطنية. تضبط الإجراءات في الغرض بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع الوطني.
وللتذكير فإن الفصل الرابع من القانون عدد 1 لسمة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية ينص في صيغته الأصلية على ما يلي: يعين المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة:
– لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
– في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات،
– في إطار التعاون الفني.
ويمكن أن تشمل الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
خلافا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والنظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا ومجلة الشغل، يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في نطاق التعيينات الفردية الانتفاع بكامل مرتبهم على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975. كما يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في إطار التعاون الفني تقاضي الأجرة الراجعة لهم من قبل مشغّلهم وذلك حسبما جاء بالاتفاقية المبرمة في الغرض على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزّل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون المشار إليه بالفقرة السابقة. تضبط تراتيب التعيين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
في حين نص الفصل الثاني من المبادرة التشريعية الجديدة التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب على تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 80 والفقرة الأولى من الفصل 81 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما يلي:
ـ الفصل 80 فقرة ثانية جديدة: يهدف هذا الحساب إلى تشريك الشبان المودعين إلى الخدمة العسكرية في انجاز مشاريع تدخل في نطاق المخططات الوطنية للتنمية خاصة بالمناطق الريفية أو النائية وكذلك للمساهمة في تغطية مصاريف الإعاشة والتدريب والعناية بالبناءات والتجهيزات بالوحدات العسكرية مع تمكين هؤلاء الشبان من التكوين المهني.
ـ الفصل 81 فقرة أولى جديدة: تتكون مراد حساب الخدمة الوطنية من المبالغ المقامة من ميزانية الدولة ومن الأموال المتأتية من انجاز مشاريع التنمية ومن المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية ومن المداخيل الأخرى التي قد تسند إليه فيما بعد.
أحكام استثنائية
وفي علاقة بالخدمة الوطنية يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق خلال الدورة النيابية الماضية خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 13 فيفري 2024 على مشروع قانون في الغرض وتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية وإصداره بالرائد الرسمي وهو القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وتضمن هذا القانون فصلا وحيدا نص على أن يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
ومن المنتظر أن تشرع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب محمود العامري في دراسة المبادرة التشريعية سالفة الذكر خلال الفترة القادمة، وإذ يوجد أمام هذه اللجنة مقترح قانون آخر يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 سنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ومقترح قانون منظم للتراخيص في استعمال آلة الدرون. وكانت اللجنة قد عقدت يوم 22 أفريل 2025 جلسة خصصتها للتداول حول تنظيم برنامج عملها خلال الفترة القادمة، وجاء في بلاغ صادر عنها أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ بعض النصوص القانونية التي سبق للجنة النظر فيها ومدى التقدّم في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذها على غرار القانونين الأساسيين عدد 22 و23 لسنة 2024 المتعلّقين ببطاقات التعريف وجوازات السفر البيومتريين. كما تم التعرض إلى مسائل تتصل بالشأن المحلي وكيفية تعزيز القدرات على مستوى التصرف ولمزيد تحسين الحوكمة المحلية خاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كل من الشرطة البلدية في هذا المجال، وكذلك تعزيز المراكز الأمنية في بعض الجهات. واقترح أعضاء اللجنة عقد جلسات استماع حول عدد من المسائل، وتنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر إلى كل من وزارتي الداخلية والدفاع الوطني على غرار المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد للإطلاع على مهامه وأنشطته وبرامجه ومساهمته في دعم المجال التنموي من خلال توظيفه للعلوم الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في ميادين تنمويّة، إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات الصحية العسكرية. كما اقترح أعضاء اللجنة تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول المخدرات وانعكاساتها على الأمن العام وسبل مكافحتها والأساليب الناجعة للوقاية من هذه الآفة.
سعيدة بوهلال
تضمن مقترح القانون الجديد الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب، مساء أول أمس، إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح والمتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية فصلين فقط، وبين أصحاب هذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب أن القانون عدد واحد لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 نص على أن الخدمة الوطنية تهدف إلى إعداد المواطن للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم وهي واجب على كل مواطن تراوح عمره بين سن العشرين والخامسة والثلاثين سنة.
وتتخذ الخدمة الوطنية أحد الشكلين التاليين، خدمة عسكرية مباشرة لغرض تسديد حاجيات الجيش الوطني، خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة إما لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في إطار التعاون الفني أو في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات وكذلك أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
وفسر أصحاب مقترح القانون أنه بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في نطاق التعيينات الفردية الانتفاع بكامل مرتبهم على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
وأشار أصحاب المبادرة في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون إلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 الذي تم من خلاله ضبط تراتيب تعيين المجندين للخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة عليهم في إطار التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات وكذلك أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة. وبينوا أنه إثر المصادقة على القانون عدد 15 لسنة 2004 المؤرخ في 22 فيفري 2004 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، تبين أن عدد الشبان المطالبين بأداء الخدمة الوطنية يبلغ 500 ألف شاب واتضح أن عددا ضعيفا منهم يتقدم بصفة تلقائية لأداء الواجب الوطني وأغلبهم يفعلون ذلك لتلقي تكوين مهني يساعدهم على الاندماج في الحياة الاقتصادية.
وفي هذه الوضعية يعتبر الشبان الذين يتخلفون عن أداء الواجب في وضعية غير قانونية إزاء الخدمة الوطنية ومحل متابعة من قبل القضاء العسكري من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الكثير من الشبان العاملين بالوظيفة العمومية أو بالقطاع العام أو الخاص يعتبرون أن أداء الخدمة الوطنية في بعض الأحيان يعرقل سير أعمالهم ومصالحهم الخاصة ومستقبلهم ويعبرون عن استعدادهم لتعويض ذلك بمساهمات مالية تقتطع من أجورهم أو حسب التصريح بدخلهم السنوي بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة.
وأوضحت جهة المبادرة التشريعية الجديدة التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية في وثيقة شرح الأسباب أن أنه رغم أهمية آلية الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية للكثير من الشبان من أجل المحافظة على مراكز عملهم وعدم التفريط فيها وخاصة في القطاع الخاص، فإن وزارة الدفاع الوطني أوقفت العمل بالتعيينات الفردية منذ النصف الثاني من سنة 2005 لأسباب عديدة من أهمها عدم ملاءمة نسب المساهمات المالية المقتطعة من المرتب الشهري أو الدخل الشهري المصرح به لكل مجند في إطار التعيينات الفردية مع النفقات المسدية لهم خلال فترة التكوين الأساسي العسكري وكذلك عدم التزام المجندين في إطار التعيينات الفردية بأداء المساهمات المالية الملتزمين بخلاصها شهريا بعد انقضاء فترة التكوين الأساسي العسكري، وعدم إمكانية استغلال بعض موارد صندوق الخدمة الوطنية لتدعيم التدخلات بالوحدات العسكرية من العناية بالبناءات والتجهيزات وكذلك المساهمة في تغطية مصاريف الإعاشة والتدريب.
أصحاب المبادرة
ورغبة في إعادة العمل بهذه الآلية المتعلقة بالخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية تقدم مجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل بمقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وهؤلاء النواب هم على التوالي: فتحي رجب ومصطفى البوبكري وأيمن بن صالح وفخر الدين فضلون وهشام حسني وفيصل الصغير ومنير الكموني وسفيان بن حليمة ومحمد علي فنيرة وحمدي بن عبد العالي وطارق الربعي وعبد الجليل الهاني وكمال كرعاني ومحسن هرمي ووليد حاجي وطارق مهدي وصابر المصمودي وماهر بوبكر الحضري وفاتن النصيبي وأيمن المرعوي وعلي زغدود والنوري جريدي وريم الصغير وعادل ضياف وزينة جيب الله ومحمود العامري ومختار عيفاوي ومحمد بن حسين ورياض جعيدان والفاضل بن تركية ويوسف التومي وهالة جاب الله ونورة الشبراك ومحمد ضو وعبد السلام الحمروني والمختار عبد المولى وباديس بلحاج علي ومحمد بنسعيد وسامي الرايس وعماد أولاد جبريل ومعز الرياحي.
ونص الفصل الأول من مقترح القانون المتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية على تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وإتمامه كما يلي: تضبط تراتيب التعيين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني على أن تفوق نسبة المساهمة المالية الشهرية نصف الأجر الأدنى المضمون.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية يتم تثقيلها آليا بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية قصد استخلاصها لفائدة صندوق الخدمة الوطنية. تضبط الإجراءات في الغرض بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع الوطني.
وللتذكير فإن الفصل الرابع من القانون عدد 1 لسمة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية ينص في صيغته الأصلية على ما يلي: يعين المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة:
– لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
– في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات،
– في إطار التعاون الفني.
ويمكن أن تشمل الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
خلافا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والنظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا ومجلة الشغل، يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في نطاق التعيينات الفردية الانتفاع بكامل مرتبهم على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975. كما يواصل المجندون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة في إطار التعاون الفني تقاضي الأجرة الراجعة لهم من قبل مشغّلهم وذلك حسبما جاء بالاتفاقية المبرمة في الغرض على أن يدفعوا مساهمة مالية شهرية تنزّل بحساب الخدمة الوطنية المحدث بالقانون المشار إليه بالفقرة السابقة. تضبط تراتيب التعيين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
في حين نص الفصل الثاني من المبادرة التشريعية الجديدة التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب على تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 80 والفقرة الأولى من الفصل 81 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما يلي:
ـ الفصل 80 فقرة ثانية جديدة: يهدف هذا الحساب إلى تشريك الشبان المودعين إلى الخدمة العسكرية في انجاز مشاريع تدخل في نطاق المخططات الوطنية للتنمية خاصة بالمناطق الريفية أو النائية وكذلك للمساهمة في تغطية مصاريف الإعاشة والتدريب والعناية بالبناءات والتجهيزات بالوحدات العسكرية مع تمكين هؤلاء الشبان من التكوين المهني.
ـ الفصل 81 فقرة أولى جديدة: تتكون مراد حساب الخدمة الوطنية من المبالغ المقامة من ميزانية الدولة ومن الأموال المتأتية من انجاز مشاريع التنمية ومن المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية ومن المداخيل الأخرى التي قد تسند إليه فيما بعد.
أحكام استثنائية
وفي علاقة بالخدمة الوطنية يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق خلال الدورة النيابية الماضية خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 13 فيفري 2024 على مشروع قانون في الغرض وتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية وإصداره بالرائد الرسمي وهو القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وتضمن هذا القانون فصلا وحيدا نص على أن يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
ومن المنتظر أن تشرع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب محمود العامري في دراسة المبادرة التشريعية سالفة الذكر خلال الفترة القادمة، وإذ يوجد أمام هذه اللجنة مقترح قانون آخر يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 سنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ومقترح قانون منظم للتراخيص في استعمال آلة الدرون. وكانت اللجنة قد عقدت يوم 22 أفريل 2025 جلسة خصصتها للتداول حول تنظيم برنامج عملها خلال الفترة القادمة، وجاء في بلاغ صادر عنها أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ بعض النصوص القانونية التي سبق للجنة النظر فيها ومدى التقدّم في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذها على غرار القانونين الأساسيين عدد 22 و23 لسنة 2024 المتعلّقين ببطاقات التعريف وجوازات السفر البيومتريين. كما تم التعرض إلى مسائل تتصل بالشأن المحلي وكيفية تعزيز القدرات على مستوى التصرف ولمزيد تحسين الحوكمة المحلية خاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كل من الشرطة البلدية في هذا المجال، وكذلك تعزيز المراكز الأمنية في بعض الجهات. واقترح أعضاء اللجنة عقد جلسات استماع حول عدد من المسائل، وتنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر إلى كل من وزارتي الداخلية والدفاع الوطني على غرار المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد للإطلاع على مهامه وأنشطته وبرامجه ومساهمته في دعم المجال التنموي من خلال توظيفه للعلوم الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في ميادين تنمويّة، إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات الصحية العسكرية. كما اقترح أعضاء اللجنة تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول المخدرات وانعكاساتها على الأمن العام وسبل مكافحتها والأساليب الناجعة للوقاية من هذه الآفة.
سعيدة بوهلال