التنمر جريمة قديمة قدم الإنسانية لكنها ومع التطور التكنولوجي تحولت الى ظاهرة تعاني منها أجيال العصر الحديث خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي غذتها وجعلت مساحتها أوسع وطرق ممارسة هذا السلوك أيسر حتى بات التنمر يشكل تهديدا حقيقيا يمس من سلامة الأشخاص ويزعزع استقرار المجتمعات خاصة وأن ضحايا التنمر أصبحوا يهربون من المتنمرين محاولين تفادي استفزازاتهم وقد يصل الهروب حد الانتحار.
مفيدة القيزاني
أستاذ تربية إسلامية ضحية جديدة من ضحايا التنمر فارق الحياة ظهر أمس بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس متأثرا بالحروق التي لحقته بعد أن أقدم على إضرام النار في جسده أمس الأول بمقر سكناه بجهة الشابة من ولاية المهدية بعد أن فاض كأس تحمله للمضايقات والتنمر والهرسلة من قبل عدد من التلاميذ وبعض الغرباء عن المؤسسة التربوية التي يعمل بها حيث كان يتعرض الى تنمر متواصل خارج القسم وداخله وكان التلاميذ يتنمرون عليه ويستفزونه وعندما يقوم بردة فعل يسارعون بتصويره وفي آخر مرة حدثت مشادة بينه وبينهم عمدوا أثناءها الى تصويره وهو يرد الفعل ثم نشروا مقطعي الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلم يتحمل الأستاذ ما حدث وكانت هذه المرة ردة فعله بأن أقدم على حرق جسده.
التنمر جريمة يعاقب عليها القانون..
التنمر هو شكل من أشكال الأذية الموجهة بغرض الإيذاء النفسي والإساءة غالبا ما تكون لفظية، لكن أحيانًا قد يرافقها بعض التعرّض أو الاستعراض أو التهجُّم الجسدي، والموجه للإيذاء النفسي من فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى غالبًا ما تكون ذات قدرات أضعف للدفاع عن نفسها.
وتخضع جريمة التنمر الى اجتهاد القاضي باعتبار ان المشرع التونسي لم يفردها بنصوص خاصة بها ولا يوجد أثر لمصطلح "تنمر" في القانون التونسي عدا نصوص متفرقة تتحدث عن هتك اعتبار شخص وهتك عرض شخص ودفع شخص الى الانتحار وهو ما يدعو الى تدخل المشرع الى وضع نص خاص بهذه الجريمة التي باتت تنخر المجتمع بسبب ما تتركه من اثار عميقة وسلبية في نفوس الضحايا.
وقد تفشت ظاهرة التنمر خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت وحتى أن بعض الضحايا ظهروا للعلن ليتحدثوا عن معاناتهم مع هذه السلوكيات المنحرفة ولكن كثيرون هم من يتعرضون للتنمر وتكون ردة فعلهم "الصمت" ما يشير الى أن الحالات التي تلقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي لا تكشف كامل الحقيقة وانما تخفي أرقاما صادمة لضحايا التنمر الذين عانوا من هرسلة المتنمرين في صمت الى أن ينتهي بهم المطاف الى الهروب من الحياة الى الموت.
وقد أقر الدستور التونسي الحق في حماية كرامة الذات البشرية وعلى الرغم من أن المشرع لم يفرد جريمة التنمر بنص خاص ومستقل فقد جرم الأفعال التي يمكن ان نعتبرها شكلا من أشكال التنمر.
ويعــد هــذا الفصــل الأكثر تطبيقــا فــي إطــار القضايــا المتعلقــة بالتنمــر الالكتروني خاصــة وأن مصطلحــي"الإساءة " و"الإزعاج" يمكـن أن يسـتوعبا العديـد مـن أشـكال التنمـر الالكتروني.
كذلك القسم المتعلق بـ"هتك شرف الإنسان وعرضه" المنصوص عليه بالفصلين 245 و246 من المجلة الجزائية حيث ينص الفصل 245 من نفس المجلة على أنه "يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية".
ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.
وينص الفصل 246 على أنه تحصل النميمة إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت وإذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك.
والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.
وللإشارة فإن من يدفع غيره الى الانتحار يعاقب طبق أحكام الفصل 206 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.
تونس - الصباح
التنمر جريمة قديمة قدم الإنسانية لكنها ومع التطور التكنولوجي تحولت الى ظاهرة تعاني منها أجيال العصر الحديث خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي غذتها وجعلت مساحتها أوسع وطرق ممارسة هذا السلوك أيسر حتى بات التنمر يشكل تهديدا حقيقيا يمس من سلامة الأشخاص ويزعزع استقرار المجتمعات خاصة وأن ضحايا التنمر أصبحوا يهربون من المتنمرين محاولين تفادي استفزازاتهم وقد يصل الهروب حد الانتحار.
مفيدة القيزاني
أستاذ تربية إسلامية ضحية جديدة من ضحايا التنمر فارق الحياة ظهر أمس بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس متأثرا بالحروق التي لحقته بعد أن أقدم على إضرام النار في جسده أمس الأول بمقر سكناه بجهة الشابة من ولاية المهدية بعد أن فاض كأس تحمله للمضايقات والتنمر والهرسلة من قبل عدد من التلاميذ وبعض الغرباء عن المؤسسة التربوية التي يعمل بها حيث كان يتعرض الى تنمر متواصل خارج القسم وداخله وكان التلاميذ يتنمرون عليه ويستفزونه وعندما يقوم بردة فعل يسارعون بتصويره وفي آخر مرة حدثت مشادة بينه وبينهم عمدوا أثناءها الى تصويره وهو يرد الفعل ثم نشروا مقطعي الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلم يتحمل الأستاذ ما حدث وكانت هذه المرة ردة فعله بأن أقدم على حرق جسده.
التنمر جريمة يعاقب عليها القانون..
التنمر هو شكل من أشكال الأذية الموجهة بغرض الإيذاء النفسي والإساءة غالبا ما تكون لفظية، لكن أحيانًا قد يرافقها بعض التعرّض أو الاستعراض أو التهجُّم الجسدي، والموجه للإيذاء النفسي من فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى غالبًا ما تكون ذات قدرات أضعف للدفاع عن نفسها.
وتخضع جريمة التنمر الى اجتهاد القاضي باعتبار ان المشرع التونسي لم يفردها بنصوص خاصة بها ولا يوجد أثر لمصطلح "تنمر" في القانون التونسي عدا نصوص متفرقة تتحدث عن هتك اعتبار شخص وهتك عرض شخص ودفع شخص الى الانتحار وهو ما يدعو الى تدخل المشرع الى وضع نص خاص بهذه الجريمة التي باتت تنخر المجتمع بسبب ما تتركه من اثار عميقة وسلبية في نفوس الضحايا.
وقد تفشت ظاهرة التنمر خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت وحتى أن بعض الضحايا ظهروا للعلن ليتحدثوا عن معاناتهم مع هذه السلوكيات المنحرفة ولكن كثيرون هم من يتعرضون للتنمر وتكون ردة فعلهم "الصمت" ما يشير الى أن الحالات التي تلقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي لا تكشف كامل الحقيقة وانما تخفي أرقاما صادمة لضحايا التنمر الذين عانوا من هرسلة المتنمرين في صمت الى أن ينتهي بهم المطاف الى الهروب من الحياة الى الموت.
وقد أقر الدستور التونسي الحق في حماية كرامة الذات البشرية وعلى الرغم من أن المشرع لم يفرد جريمة التنمر بنص خاص ومستقل فقد جرم الأفعال التي يمكن ان نعتبرها شكلا من أشكال التنمر.
ويعــد هــذا الفصــل الأكثر تطبيقــا فــي إطــار القضايــا المتعلقــة بالتنمــر الالكتروني خاصــة وأن مصطلحــي"الإساءة " و"الإزعاج" يمكـن أن يسـتوعبا العديـد مـن أشـكال التنمـر الالكتروني.
كذلك القسم المتعلق بـ"هتك شرف الإنسان وعرضه" المنصوص عليه بالفصلين 245 و246 من المجلة الجزائية حيث ينص الفصل 245 من نفس المجلة على أنه "يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية".
ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.
وينص الفصل 246 على أنه تحصل النميمة إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت وإذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك.
والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.
وللإشارة فإن من يدفع غيره الى الانتحار يعاقب طبق أحكام الفصل 206 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.