إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

ارتكبوا جرائم بالجملة.. جنرالات..أطباء..محامون وقضاة.. لكنهم "مزيفون"!

 

تونس-الصباح

"قاض مزيف".."جينرال مزيف".."طبيب مزيف".."محام مزيف"..مهن طالتها أيادي المتحيلين وانتحلوا صفات أصحابها ليرتكبوا جرائم تحيل خطيرة وينهبون أموال ضحاياهم بعد استظهارهم ببطاقات مهنية مزيفة حتى أن بعضهم انتحلوا صفات أطباء وكانوا يستقبلون المرضى ويسلمون الوصفات والشهائد الطبية في تحد صارخ لحساسية هذه المهن ودقتها في علاقتها بمؤسسات الدولة والمواطنين.

مفيدة القيزاني

انتحل صفة طبيب مختص في العلاج النفسي وعلاج أمراض التوحد وفرط الحركة والعلاج الطبيعي والطب الجنسي بدون ترخيص بجهة حمام سوسة..هو آخر المتحيلين منتحلي الصفة وقد تمت مداهمة العيادة الطبية التي ينشط بها وتم حجز مبالغ مالية هامة متاتية من ممارسته لهذه المهمة وشهادات طبية يسلمها لهم مختوم عليها اسمه ومهنته بصفته طبيب مختص، الى جانب معدات وآلات طبية وأجهزة حاسوب ومجموعة من سجلات المرضى.

وفي ذات السياق تمّ في وقت سابق ايقاف شخص وهو لاجئ دخل تونس سنة 2016 رفقة زوجته وابنائه وأقام في عدة اماكن في تونس العاصمة ونابل وصفاقس، وامتهن العديد من الاعمال وقد توفرت معلومات لدى فرقة الابحاث والتفتيش بتوزر الشمالية مفادها ان هذا الشخص يعمل كطبيب اسنان وانه يحمل حقيبة تتضمن وسائل ومواد طبية لتنظيف الأسنان واستبدالها وتمت احاطة النيابة العمومية بمختلف الحيثيات…تم التأكد من انه غيّر اسنان العديد من الأطراف مقابل 50 او 40 دينارا.

وسخّر هذا الشخص منزلا للقيام بعمليات تنظيف واستبدال الاسنان وكان يتنقل في كل مرة لاقتناء مواد طبية مثل البنج والمواد الأولية الخاصة بصنع الاسنان وطواقم الاسنان.

وفي ذات السياق أصدر في وقت سابق  قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة ايداع بالسجن في حق شاب انتحل صفة قاض وتعمد افتعال شهائد الخلاص الخاصة بالصكوك بدون رصيد ووثائق قضائية هامة يشتبه في تعمده تسليمها إلى الراغبين فيها من الملاحقين قضائيا في قضايا الصكوك بدون رصيد.

وانطلقت الأبحاث في ملف القضية اثر ورود معلومات مفادها زعم شاب من سكان حي النور بالكبارية بأنه قاض من السلك العدلي ويتباهى بتلك الصفة وقدرته على التدخل في القضايا المنشورة لدى المحاكم، إلا أنه بالتدقيق في هويته تبين أنه لا وجود لاسمه بالسلك القضائي.

وبمقتضى إذن قضائي تمت مداهمة منزل المشتبه به، حيث حُجز لديه أختام وطوابع تابعة تقريبا لجّل محاكم الجمهورية بالاضافة إلى طوابع تابعة لبنوك ووثائق خاصة بشهائد خلاص صكوك ووثائق أخرى جلّها مفتعلة.

وقد تبين أن المظنون فيه انتحل صفة قاض بغاية الايهام بتسوية وضعيات الملاحقين قضائيا في قضايا الصكوك بدون رصيد وافتعال وثائق لفائدتهم بزعم تسوية وضعياتهم.

وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية أصلها صحيح وانتحال صفة قاض وغيرها من التهم.

وفي ذات الاطار تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس في وقت سابق من الإطاحة بقاض مزيف وحجز أختام وبطاقات مهنية وشهادات دكتوراه فخرية.

وقد بلغت معلومات الى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس مفادها تواجد شخص بالجهة من مواليد 1989، أصيل برج السدرية كان يقدم نفسه للمواطنين على أنه قاض.

وبالاسترشاد عليه قدم وثيقة على أنه مستشار قضائي دولي فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي، و بالتحري معه صرح بأنه تحول إلى مصر مع زوجته وتسلم شهادات دكتوراه فخرية وبقية الوثائق والأختام من شخص يعمل بالمركز العربي الإفريقي للسلام وحقوق الإنسان ومقره مصر كما تسلمت زوجته شهادة تمنحها درجة سفير فوق العادة مقابل مبالغ مالية.

وبعودته إلى تونس انخرط في انتحال صفة قاض وكان يبيع شهادات دكتوراه فخرية وخلال إيقافه من طرف أعوان الحرس الوطني حاول إرشاءهم.

الجنرال المزيف..

ما من شك في أن حادثة الجنرال المزيف التي شهدتها بلادنا منذ سنوات ما زالت عالقة في الاذهان  حيث نجح أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان في الاطاحة بـ"جنرال مزيف" ارتكب ما لا يقل عن 400 عملية تحيل جنى منها مئات الالاف من الدنانير.

كذلك قضية الكولونيل المزيف وهو كهل في العقد الخامس سبق له أن عمل بالجيش الوطني في خطة وكيل وهو متزوج وقد انغمس منذ عدة سنوات على ما يبدو في عالم الانحراف اذ راح يتحيل على المواطنين وفي شهر جويلية الفارط حل رفقة عائلته بمنطقة صونين قرب رأس الجبل وتسوغ منزلا وقدم نفسه لعدد من المواطنين على انه مقدم (كولونيل) في الحرس الوطني وأبلغهم بأن له عدة علاقات مع أطراف فاعلة في مختلف الادارات والمؤسسات وأنه مستعد لمساعدتهم.

وكان بعض الأهالي أفادوا أن «الكولونيل» المزيف كان يرتدي من حين لآخر زيا رسميا ويستقل سيارة مكتراة واضافوا أن علاقاته كانت جيدة مع الجميع ولم يثر ارتياب اي كان من حوله حتى ظهرت حقيقته.

وعند الاطاحة به وباقتياده إلى المقر الأمني وعرض هويته على الحاسوب المركزي تبين انه مطلوب لعدة وحدات أمنية اهمها الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية من اجل التحيل وايضا للمحكمة الابتدائية بتونس من اجل التحيل وبالتحري معه لم يجد المظنون فيه من حل سوى الاعتراف باقترافه لسلسلة من سرقات التحيل وانتحال صفة والتظاهر باحتفاظه بعلاقات مع مسؤولين كبار لايهام ضحاياه بقدرته على تحقيق مبتغاهم.

جريمة انتحال الصفة..

صنف القانون التونسي جريمة انتحال الصفة على أنها من الجنح التي تؤدي إلى كثير من الجرائم في المجتمعات وقد نص الفصل (159) من المجلة الجزائية التونسية على أن "كل من ارتدى ملابس أو زي ما وهو منتحله ويتحايل على الناس به، يعاقب بالسجن مدة سنتين، ويدفع غرامة قدرها 240 دينارًا".

كما نص الفصل (291) جديد على أن “كل من استخدم اسمًا مستعارًا أو سمات غير صحيحة، كي يقنع الغير بمشاريع أو أعمال لا أصل لها، أو عرض مساعدة على الغير وهي في الواقع فخ أو شيء غير محمود، أو يخدعه بالحصول على المال أو يختلس منه مالًا وينصب عليه، تكون عقوبته السجن 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 2400 دينار".

وأما الفصل (292) فقد نص على أن "كل من تحايل على شخص، أو وعده ببيع أو رهان أو تسليم وثيقة وهو غير صادق يعاقب بعقوبات الفصل 291".

ويشترط للتعرف على جريمة انتحال الصفة في تونس توفر شرطين هما أن يكون المنتحل قد مارس الجريمة أو المهنة المنتحلة بالفعل، وليس مجرد كلام.

وأن يكون يحمل نية النصب أو الأذى من وراء هذا الانتحال.

وتختلف عقوبة انتحال الشخصية أو الصفة من دولة لأخرى، وفي تونس تكون العقوبة بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة قدرها 2400 دينار.

وفي حال انتحال ملابس ضابط أو شرطي أو وسامه تكون العقوبة السجن سنتين، وغرامة قدرها 240 دينارًا.

جريمة التحيل..

أوضح الدكتور في القانون جابر غنيمي أن جريمة التحيل وردت بقسم مستقل من الباب الرابع المتعلق بهتك حرمة الملك والمسكن وعنوانه "في التحيّل وغيره من أنواع الخداع".

ولا بد أن يتوفر الركن المادي في جريمة التحيل وهو يستوجب استعمال طرق احتياليّة وخزعبلات تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للمتحيل بوجه غير شرعي فقد يكون موضوع التحيل أموالا أو منقولات أو رقاعا أو أوراقا ماليّة أو وصولات أو إبراءات أو عقارات أو وعود  تحصل عليها الجاني من المجني عليه بعد أن أقنعه زيفا بوجود مشاريع وهميّة أو بوجود نفوذ أو اعتماد وهمي أو باستعمال اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء موضوع التّحيّل بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات موضوعيّة تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة.

والمقصود بذلك أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من ثلاثة عناصر وهي أولا استخدام وسيلة من وسائل الخداع المبينة بالنص المذكور، ثانيا تحقيق طرق الخداع لإقناع المتضرر بوجود نفوذ أو اعتماد أو مشروع وهمي، وثالثا الاستيلاء على مكاسب الغير بصفة إرادية وهو ما يميزها عن جريمة السرقة.

فهو يستوجب استخدام طرق احتياليّة تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للجاني بوجه غير شرعي.

وقد يكون موضوع التحيل نقودا أو عقارات أو أوراقا ماليّة حصل عليها المتهم من الضحية بعد أن خدعه بوجود مشروعات وهميّة أو بوجود سلطة. والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة.

واما الركن المعنوي فيتمثل في انصراف عزم المتحيل للحصول على أموال المجني عليه باطلا باستخدام الاحتيال والوهم بالرغْم من علمه، وتكون عقوبة التحيل في القانون التونسي على ذلك الفعل (القصد الجنائي العام) أي إدراك الجاني لحقيقة أفعاله وعواقبها ووعيه باستخدام وسائل غير شرعيّة بهدف الاستيلاء على أموال الغير باطلا ويشترط أيضا تعمد المتهم سلب مكاسب المجني عليه دون وجه حق بنية تملكها (القصد الجنائي الخاص).

عقوبة التحيل..

تعرض القانون التونسي لهذه الجريمة في المادة 291 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه أن عقوبة التحيل في القانون التونسي  بالسجن فترة خمس سنوات وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار، كل من استخدم مواصفات غير صحيحة أو لجأ للحيل لإقناع الغير بوجود مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع أو نفوذ أو مشروع وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل، في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أموالا أو منقولات أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.

ويتعامل القانون الجزائي التونسي مع هذه الجريمة بأقصى ظروف التخفيف بعد ان حصلت له قناعة بانها مجرد جنحة بسيطة، على عكس التشريعات الغربية مثل القانون الاردني واللبناني والألماني… وخاصة القانون الفرنسي الذي أدرجها ضمن الجنايات الخطيرة التي تطال الأفراد والاقتصاد وذلك من خلال الفصل 313 من المجلة الجزائية الفرنسية.

ارتكبوا جرائم بالجملة..   جنرالات..أطباء..محامون وقضاة.. لكنهم "مزيفون"!

 

تونس-الصباح

"قاض مزيف".."جينرال مزيف".."طبيب مزيف".."محام مزيف"..مهن طالتها أيادي المتحيلين وانتحلوا صفات أصحابها ليرتكبوا جرائم تحيل خطيرة وينهبون أموال ضحاياهم بعد استظهارهم ببطاقات مهنية مزيفة حتى أن بعضهم انتحلوا صفات أطباء وكانوا يستقبلون المرضى ويسلمون الوصفات والشهائد الطبية في تحد صارخ لحساسية هذه المهن ودقتها في علاقتها بمؤسسات الدولة والمواطنين.

مفيدة القيزاني

انتحل صفة طبيب مختص في العلاج النفسي وعلاج أمراض التوحد وفرط الحركة والعلاج الطبيعي والطب الجنسي بدون ترخيص بجهة حمام سوسة..هو آخر المتحيلين منتحلي الصفة وقد تمت مداهمة العيادة الطبية التي ينشط بها وتم حجز مبالغ مالية هامة متاتية من ممارسته لهذه المهمة وشهادات طبية يسلمها لهم مختوم عليها اسمه ومهنته بصفته طبيب مختص، الى جانب معدات وآلات طبية وأجهزة حاسوب ومجموعة من سجلات المرضى.

وفي ذات السياق تمّ في وقت سابق ايقاف شخص وهو لاجئ دخل تونس سنة 2016 رفقة زوجته وابنائه وأقام في عدة اماكن في تونس العاصمة ونابل وصفاقس، وامتهن العديد من الاعمال وقد توفرت معلومات لدى فرقة الابحاث والتفتيش بتوزر الشمالية مفادها ان هذا الشخص يعمل كطبيب اسنان وانه يحمل حقيبة تتضمن وسائل ومواد طبية لتنظيف الأسنان واستبدالها وتمت احاطة النيابة العمومية بمختلف الحيثيات…تم التأكد من انه غيّر اسنان العديد من الأطراف مقابل 50 او 40 دينارا.

وسخّر هذا الشخص منزلا للقيام بعمليات تنظيف واستبدال الاسنان وكان يتنقل في كل مرة لاقتناء مواد طبية مثل البنج والمواد الأولية الخاصة بصنع الاسنان وطواقم الاسنان.

وفي ذات السياق أصدر في وقت سابق  قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة ايداع بالسجن في حق شاب انتحل صفة قاض وتعمد افتعال شهائد الخلاص الخاصة بالصكوك بدون رصيد ووثائق قضائية هامة يشتبه في تعمده تسليمها إلى الراغبين فيها من الملاحقين قضائيا في قضايا الصكوك بدون رصيد.

وانطلقت الأبحاث في ملف القضية اثر ورود معلومات مفادها زعم شاب من سكان حي النور بالكبارية بأنه قاض من السلك العدلي ويتباهى بتلك الصفة وقدرته على التدخل في القضايا المنشورة لدى المحاكم، إلا أنه بالتدقيق في هويته تبين أنه لا وجود لاسمه بالسلك القضائي.

وبمقتضى إذن قضائي تمت مداهمة منزل المشتبه به، حيث حُجز لديه أختام وطوابع تابعة تقريبا لجّل محاكم الجمهورية بالاضافة إلى طوابع تابعة لبنوك ووثائق خاصة بشهائد خلاص صكوك ووثائق أخرى جلّها مفتعلة.

وقد تبين أن المظنون فيه انتحل صفة قاض بغاية الايهام بتسوية وضعيات الملاحقين قضائيا في قضايا الصكوك بدون رصيد وافتعال وثائق لفائدتهم بزعم تسوية وضعياتهم.

وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية أصلها صحيح وانتحال صفة قاض وغيرها من التهم.

وفي ذات الاطار تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس في وقت سابق من الإطاحة بقاض مزيف وحجز أختام وبطاقات مهنية وشهادات دكتوراه فخرية.

وقد بلغت معلومات الى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس مفادها تواجد شخص بالجهة من مواليد 1989، أصيل برج السدرية كان يقدم نفسه للمواطنين على أنه قاض.

وبالاسترشاد عليه قدم وثيقة على أنه مستشار قضائي دولي فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي، و بالتحري معه صرح بأنه تحول إلى مصر مع زوجته وتسلم شهادات دكتوراه فخرية وبقية الوثائق والأختام من شخص يعمل بالمركز العربي الإفريقي للسلام وحقوق الإنسان ومقره مصر كما تسلمت زوجته شهادة تمنحها درجة سفير فوق العادة مقابل مبالغ مالية.

وبعودته إلى تونس انخرط في انتحال صفة قاض وكان يبيع شهادات دكتوراه فخرية وخلال إيقافه من طرف أعوان الحرس الوطني حاول إرشاءهم.

الجنرال المزيف..

ما من شك في أن حادثة الجنرال المزيف التي شهدتها بلادنا منذ سنوات ما زالت عالقة في الاذهان  حيث نجح أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان في الاطاحة بـ"جنرال مزيف" ارتكب ما لا يقل عن 400 عملية تحيل جنى منها مئات الالاف من الدنانير.

كذلك قضية الكولونيل المزيف وهو كهل في العقد الخامس سبق له أن عمل بالجيش الوطني في خطة وكيل وهو متزوج وقد انغمس منذ عدة سنوات على ما يبدو في عالم الانحراف اذ راح يتحيل على المواطنين وفي شهر جويلية الفارط حل رفقة عائلته بمنطقة صونين قرب رأس الجبل وتسوغ منزلا وقدم نفسه لعدد من المواطنين على انه مقدم (كولونيل) في الحرس الوطني وأبلغهم بأن له عدة علاقات مع أطراف فاعلة في مختلف الادارات والمؤسسات وأنه مستعد لمساعدتهم.

وكان بعض الأهالي أفادوا أن «الكولونيل» المزيف كان يرتدي من حين لآخر زيا رسميا ويستقل سيارة مكتراة واضافوا أن علاقاته كانت جيدة مع الجميع ولم يثر ارتياب اي كان من حوله حتى ظهرت حقيقته.

وعند الاطاحة به وباقتياده إلى المقر الأمني وعرض هويته على الحاسوب المركزي تبين انه مطلوب لعدة وحدات أمنية اهمها الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية من اجل التحيل وايضا للمحكمة الابتدائية بتونس من اجل التحيل وبالتحري معه لم يجد المظنون فيه من حل سوى الاعتراف باقترافه لسلسلة من سرقات التحيل وانتحال صفة والتظاهر باحتفاظه بعلاقات مع مسؤولين كبار لايهام ضحاياه بقدرته على تحقيق مبتغاهم.

جريمة انتحال الصفة..

صنف القانون التونسي جريمة انتحال الصفة على أنها من الجنح التي تؤدي إلى كثير من الجرائم في المجتمعات وقد نص الفصل (159) من المجلة الجزائية التونسية على أن "كل من ارتدى ملابس أو زي ما وهو منتحله ويتحايل على الناس به، يعاقب بالسجن مدة سنتين، ويدفع غرامة قدرها 240 دينارًا".

كما نص الفصل (291) جديد على أن “كل من استخدم اسمًا مستعارًا أو سمات غير صحيحة، كي يقنع الغير بمشاريع أو أعمال لا أصل لها، أو عرض مساعدة على الغير وهي في الواقع فخ أو شيء غير محمود، أو يخدعه بالحصول على المال أو يختلس منه مالًا وينصب عليه، تكون عقوبته السجن 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 2400 دينار".

وأما الفصل (292) فقد نص على أن "كل من تحايل على شخص، أو وعده ببيع أو رهان أو تسليم وثيقة وهو غير صادق يعاقب بعقوبات الفصل 291".

ويشترط للتعرف على جريمة انتحال الصفة في تونس توفر شرطين هما أن يكون المنتحل قد مارس الجريمة أو المهنة المنتحلة بالفعل، وليس مجرد كلام.

وأن يكون يحمل نية النصب أو الأذى من وراء هذا الانتحال.

وتختلف عقوبة انتحال الشخصية أو الصفة من دولة لأخرى، وفي تونس تكون العقوبة بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة قدرها 2400 دينار.

وفي حال انتحال ملابس ضابط أو شرطي أو وسامه تكون العقوبة السجن سنتين، وغرامة قدرها 240 دينارًا.

جريمة التحيل..

أوضح الدكتور في القانون جابر غنيمي أن جريمة التحيل وردت بقسم مستقل من الباب الرابع المتعلق بهتك حرمة الملك والمسكن وعنوانه "في التحيّل وغيره من أنواع الخداع".

ولا بد أن يتوفر الركن المادي في جريمة التحيل وهو يستوجب استعمال طرق احتياليّة وخزعبلات تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للمتحيل بوجه غير شرعي فقد يكون موضوع التحيل أموالا أو منقولات أو رقاعا أو أوراقا ماليّة أو وصولات أو إبراءات أو عقارات أو وعود  تحصل عليها الجاني من المجني عليه بعد أن أقنعه زيفا بوجود مشاريع وهميّة أو بوجود نفوذ أو اعتماد وهمي أو باستعمال اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء موضوع التّحيّل بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات موضوعيّة تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة.

والمقصود بذلك أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من ثلاثة عناصر وهي أولا استخدام وسيلة من وسائل الخداع المبينة بالنص المذكور، ثانيا تحقيق طرق الخداع لإقناع المتضرر بوجود نفوذ أو اعتماد أو مشروع وهمي، وثالثا الاستيلاء على مكاسب الغير بصفة إرادية وهو ما يميزها عن جريمة السرقة.

فهو يستوجب استخدام طرق احتياليّة تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للجاني بوجه غير شرعي.

وقد يكون موضوع التحيل نقودا أو عقارات أو أوراقا ماليّة حصل عليها المتهم من الضحية بعد أن خدعه بوجود مشروعات وهميّة أو بوجود سلطة. والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة.

واما الركن المعنوي فيتمثل في انصراف عزم المتحيل للحصول على أموال المجني عليه باطلا باستخدام الاحتيال والوهم بالرغْم من علمه، وتكون عقوبة التحيل في القانون التونسي على ذلك الفعل (القصد الجنائي العام) أي إدراك الجاني لحقيقة أفعاله وعواقبها ووعيه باستخدام وسائل غير شرعيّة بهدف الاستيلاء على أموال الغير باطلا ويشترط أيضا تعمد المتهم سلب مكاسب المجني عليه دون وجه حق بنية تملكها (القصد الجنائي الخاص).

عقوبة التحيل..

تعرض القانون التونسي لهذه الجريمة في المادة 291 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه أن عقوبة التحيل في القانون التونسي  بالسجن فترة خمس سنوات وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار، كل من استخدم مواصفات غير صحيحة أو لجأ للحيل لإقناع الغير بوجود مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع أو نفوذ أو مشروع وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل، في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أموالا أو منقولات أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.

ويتعامل القانون الجزائي التونسي مع هذه الجريمة بأقصى ظروف التخفيف بعد ان حصلت له قناعة بانها مجرد جنحة بسيطة، على عكس التشريعات الغربية مثل القانون الاردني واللبناني والألماني… وخاصة القانون الفرنسي الذي أدرجها ضمن الجنايات الخطيرة التي تطال الأفراد والاقتصاد وذلك من خلال الفصل 313 من المجلة الجزائية الفرنسية.