بعض ضحاياها فقدوا حياتهم.. وآخرون أصيبوا بعاهات.. "البراكاجات" جريمة "مزمنة" تقتضي تشديد العقوبات
مقالات الصباح
أرواح تزهق غدرا وهي تدافع عن نفسها، وأخرى تخرج من معركة دفاع عن النفس بعاهة مستديمة وأحيانا تظل لأشهر طويلة تحت الرعاية الطبية تنتظر الشفاء..ذلك حال ضحايا «البراكاجات» هذه الجريمة التي ارتفع منسوبها خلال السنوات الأخيرة واتسمت بتنظيم أفراد العصابات المحكم والممنهج، كما عرفت مشاركة العنصر النسائي في عمليات السطو والتي تتم باستعمال الأسلحة البيضاء تحت التهديد بالعنف.
وضع «براكاج» مسلح جد مؤخرا وسط المدينة الجديدة بالقصرين شابين على حافة الموت.. الجريمة جدت في منطقة مأهولة بالسكان وعلى مقربة من محلات ومساكن
حيث تعرض شابّان إلى اعتداء إجرامي متمثّل في ‘براكاج’ مسلّح أسفر عن إصابة أحدهما إصابة خطيرة أحالته على قسم الإنعاش، فيما تعرّض الثاني إلى إصابة مباشرة في عينه وتشوه على مستوى الوجه.
وتعرّض شاب يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل بالديوان الوطني للتطهير، إلى عمليّة «براكاج» باستعمال آلة حادّة، عندما كان ذاهبًا إلى مقرّ عمله بالرياض الخامس التابعة لولاية سوسة، على متن درّاجته الناريّة.
المتضرر تعرّض إلى براكاج من قبل 4 منحرفين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، أسفر عن إصابته إصابة حادّة على مستوى الرأس أحالته على قسم الإنعاش».
وتعرضت في وقت سابق فتاة الى اعتداء مسلح بمدينة المهدية نتج عنه قطع أحد أصابعها.
كما توفيت فتاة تحت عجلات القطار بمحطة بئر الباي عندما كانت تحاول الدفاع عن نفسها في عملية» براكاج».
وتعرّض سائق تاكسي فردي يبلغ من العمر 70 سنة إلى عملية براكاج ما أسفر عن وفاته.
وكان الهالك ركن جانبًا من أجل اقتناء قنينة ماء حيث كان الجناة يترصدونه ثم هجموا عليه وقتلوه بهدف سرقة سيارته واقترحت والدة أحد الجناة دفنه لطمس معالم الجريمة!!
تفاقم نسق العنف..
لفت المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الأخير المتعلق بالفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2025 ان نسق العنف استمر خلال النصف الأول من السنة الجارية في التفاقم وبأشكال متعددة، على غرار العنف الفردي، والجماعي، والمؤسسي وغيره.
ويشكل العنف الإجرامي النسبة الأعلى من ناحية الحالات المرصودة ويتوزع بين محاولات قتل و»براكاجات» وعمليات سرقة وتحويل وجهة واغتصاب الى جانب تسجيل حالات من العنف المدرسي.
تجريم «البراكاجات»..
على الرغم من خطورتها الا أن عمليات «البراكاج» (السطو المسلح أو العنف المنظم) ليست مجرّمة بشكل مباشر تحت مسمى «البراكاج» في قانون العقوبات، ولكن الأفعال التي تتضمنتها عمليات البراكاج مثل السرقة والعنف والتهديد والاعتداء كلها مجرّمة بموجب نصوص قانونية مختلفة.
يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن، وتختلف مدة العقوبة حسب قيمة المسروقات والوسائل المتوخاة , كما يعاقب القانون على العنف الجسدي واللفظي، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حالة الضرب والجرح خلال «البراكاج» المفضي إلى عاهة أو الوفاة.
ووفق قراءة الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي فإن جريمة السرقة تعد من قبيل الجرائم الأكثر إثارة للجدل لما قد يبدو في مفهومها من مرونة تجعلها قابلة لاحتواء أنماط متعددة من مظاهر السلوك الإجرامي ونجد هذه الأهمية التي يكتسبها مفهوم جريمة السرقة والتي ما فتئت تتجلى على مستوى عناصره المختلفة ، مصادرها بالأساس في غياب التحديد التشريعي الدقيق لهذا المفهوم.
فالسرقة لغة هي أخذ الشخص ما ليس له بصورة مستترة فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب وإن منع مما في يديه فهو غاصب.
أما على المستوى التشريعي فإنه يمكن استيقاء مفهوم من خلال ما جاء صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية على أن « من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة « وعليه فإن السرقة هي اختلاس شيئ على غير ملك خاص.
من خلال ما جاء صلب هذا الفصل نتبين أن المشرع التونسي لم يختلف عن أغلب التشريعات الأخرى في العالم كالمشرع المصري الذي اعتبر أن « كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق « هذا وقد نص على نفس الشيء القانون المغربي بقوله « أن من اختلس منقولا مملوكا للغير يعد سارقا «، في حين اعتبر كل من المشرع الفرنسي والمشرع البلجيكي أن السرقة هي اختلاس شيء للغير عن سوء قصد.
ما تجدر ملاحظته أن أغلب النصوص التشريعية الواردة ، تبدو قاصرة عن إعطاء مفهوم قاطع لجريمة السرقة، فقد اكتفى المشرع التونسي صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية بتحديد الركن المادي لهذه الجريمة والمتمثل في الاختلاس ، الشيء الذي فتح الباب لاجتهادات فقهية فقد رأى البعض أنها أخذ مال الغير خفية أي دون علمه ودون رضاه.
بين جابر غنيمي أن الحاجة لضبط مفهوم دقيق وواضح لجريمة السرقة أمر تفرضه ضرورة التمييز بين هذا الصنف من الجرائم والجرائم الأخرى المجاورة له والمنضوية في نطاق جرائم الاعتداء على الملك كجريمتي التحيل وخيانة الأمانة.
نظرا لخطورة جريمة السرقة ولما لها من انعكاسات على النظام العام والسلم الاجتماعي فإن المشرع الجزائي التونسي قد قسم جريمة السرقة إلى صنفين رئيسيين يتعلق الصنف الأول بجريمة السرقة المجردة أو السرقة البسيطة وهي التسمية التي يطلقها عليها بعض الفقهاء ، وهذا الصنف تتوفر فيه جميع أركان جريمة السرقة والمتمثلة في اختلاس منقول مملوك للغير بغير رضاه وبنية التملك دون أن يضاف لهاته الأركان أحد العناصر القانونية التي يعلق عليها القانون أثرا على توفرها.
وأما الصنف الثاني فهو يتعلق بجريمة السرقة المركبة أو ما يسمى جريمة السرقة الموصوفة وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وهذه العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة بحيث أنها في مرحلة أولى لا تكون عناصر إضافية وإنما هي عناصر أساسية نص عليها المشرع الجزائي بالتحديد من خلال الفصل 260 من المجلة الجزائية.
للإشارة فإن هذه العناصر وعند توفرها تساهم في تحول صبغة السرقة من بسيطة إلى مركبة أي من مجردة إلى موصوفة بالتالي فإن العقوبة تقترن بظرف من ظروف التشديد وفي صورة ما إن لم تقترن جريمة بعنصر من عناصر التشديد يقع تكييفها على أنها بسيطة ولا يقع التشدد في عقابها.
عقوبة السرقة..
وجاء بصريح الفصل 264 من المجلة الجزائية، على أن عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدراها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة في الفصول من 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.
وأما عقوبة السرقة الموصوفة وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وتلك العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة.
فلقد جاء بالفصل 260 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية وأولها استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
ونص الفصل 261 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم».
ونص الفصل 262 م ج «يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقرّرة بالفصل 260».
مقترح للترفيع في العقوبات..
أحال مؤخرا مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية إلى لجنة التشريع العام.
وورد مقترح القانون وفق ما نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، في فصل وحيد نص على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 261(جديد)، أنه يعاقب بالسجن 15 عاما إلى 20 عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260.
ونص الفصل 262(جديد)، على أن يعاقب بالسجن من 12 عاما إلى 15 عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقررة بالفصل 260.
وأرجع أصحاب المبادرة هذا المقترح إلى تتالي النداءات من أجل تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون بالنظر إلى ارتفاع نسب جرائم السرقات بمختلف أنواعها، والتي باتت تشكل تهديدا للمتلكات وللأمن العام وسلامة المواطنين في الشوارع وفي وسائل النقل وفي الفضاءات العامة.
مفيدة القيزاني
أرواح تزهق غدرا وهي تدافع عن نفسها، وأخرى تخرج من معركة دفاع عن النفس بعاهة مستديمة وأحيانا تظل لأشهر طويلة تحت الرعاية الطبية تنتظر الشفاء..ذلك حال ضحايا «البراكاجات» هذه الجريمة التي ارتفع منسوبها خلال السنوات الأخيرة واتسمت بتنظيم أفراد العصابات المحكم والممنهج، كما عرفت مشاركة العنصر النسائي في عمليات السطو والتي تتم باستعمال الأسلحة البيضاء تحت التهديد بالعنف.
وضع «براكاج» مسلح جد مؤخرا وسط المدينة الجديدة بالقصرين شابين على حافة الموت.. الجريمة جدت في منطقة مأهولة بالسكان وعلى مقربة من محلات ومساكن
حيث تعرض شابّان إلى اعتداء إجرامي متمثّل في ‘براكاج’ مسلّح أسفر عن إصابة أحدهما إصابة خطيرة أحالته على قسم الإنعاش، فيما تعرّض الثاني إلى إصابة مباشرة في عينه وتشوه على مستوى الوجه.
وتعرّض شاب يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل بالديوان الوطني للتطهير، إلى عمليّة «براكاج» باستعمال آلة حادّة، عندما كان ذاهبًا إلى مقرّ عمله بالرياض الخامس التابعة لولاية سوسة، على متن درّاجته الناريّة.
المتضرر تعرّض إلى براكاج من قبل 4 منحرفين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، أسفر عن إصابته إصابة حادّة على مستوى الرأس أحالته على قسم الإنعاش».
وتعرضت في وقت سابق فتاة الى اعتداء مسلح بمدينة المهدية نتج عنه قطع أحد أصابعها.
كما توفيت فتاة تحت عجلات القطار بمحطة بئر الباي عندما كانت تحاول الدفاع عن نفسها في عملية» براكاج».
وتعرّض سائق تاكسي فردي يبلغ من العمر 70 سنة إلى عملية براكاج ما أسفر عن وفاته.
وكان الهالك ركن جانبًا من أجل اقتناء قنينة ماء حيث كان الجناة يترصدونه ثم هجموا عليه وقتلوه بهدف سرقة سيارته واقترحت والدة أحد الجناة دفنه لطمس معالم الجريمة!!
تفاقم نسق العنف..
لفت المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الأخير المتعلق بالفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2025 ان نسق العنف استمر خلال النصف الأول من السنة الجارية في التفاقم وبأشكال متعددة، على غرار العنف الفردي، والجماعي، والمؤسسي وغيره.
ويشكل العنف الإجرامي النسبة الأعلى من ناحية الحالات المرصودة ويتوزع بين محاولات قتل و»براكاجات» وعمليات سرقة وتحويل وجهة واغتصاب الى جانب تسجيل حالات من العنف المدرسي.
تجريم «البراكاجات»..
على الرغم من خطورتها الا أن عمليات «البراكاج» (السطو المسلح أو العنف المنظم) ليست مجرّمة بشكل مباشر تحت مسمى «البراكاج» في قانون العقوبات، ولكن الأفعال التي تتضمنتها عمليات البراكاج مثل السرقة والعنف والتهديد والاعتداء كلها مجرّمة بموجب نصوص قانونية مختلفة.
يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن، وتختلف مدة العقوبة حسب قيمة المسروقات والوسائل المتوخاة , كما يعاقب القانون على العنف الجسدي واللفظي، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حالة الضرب والجرح خلال «البراكاج» المفضي إلى عاهة أو الوفاة.
ووفق قراءة الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي فإن جريمة السرقة تعد من قبيل الجرائم الأكثر إثارة للجدل لما قد يبدو في مفهومها من مرونة تجعلها قابلة لاحتواء أنماط متعددة من مظاهر السلوك الإجرامي ونجد هذه الأهمية التي يكتسبها مفهوم جريمة السرقة والتي ما فتئت تتجلى على مستوى عناصره المختلفة ، مصادرها بالأساس في غياب التحديد التشريعي الدقيق لهذا المفهوم.
فالسرقة لغة هي أخذ الشخص ما ليس له بصورة مستترة فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب وإن منع مما في يديه فهو غاصب.
أما على المستوى التشريعي فإنه يمكن استيقاء مفهوم من خلال ما جاء صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية على أن « من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة « وعليه فإن السرقة هي اختلاس شيئ على غير ملك خاص.
من خلال ما جاء صلب هذا الفصل نتبين أن المشرع التونسي لم يختلف عن أغلب التشريعات الأخرى في العالم كالمشرع المصري الذي اعتبر أن « كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق « هذا وقد نص على نفس الشيء القانون المغربي بقوله « أن من اختلس منقولا مملوكا للغير يعد سارقا «، في حين اعتبر كل من المشرع الفرنسي والمشرع البلجيكي أن السرقة هي اختلاس شيء للغير عن سوء قصد.
ما تجدر ملاحظته أن أغلب النصوص التشريعية الواردة ، تبدو قاصرة عن إعطاء مفهوم قاطع لجريمة السرقة، فقد اكتفى المشرع التونسي صلب الفصل 258 من المجلة الجزائية بتحديد الركن المادي لهذه الجريمة والمتمثل في الاختلاس ، الشيء الذي فتح الباب لاجتهادات فقهية فقد رأى البعض أنها أخذ مال الغير خفية أي دون علمه ودون رضاه.
بين جابر غنيمي أن الحاجة لضبط مفهوم دقيق وواضح لجريمة السرقة أمر تفرضه ضرورة التمييز بين هذا الصنف من الجرائم والجرائم الأخرى المجاورة له والمنضوية في نطاق جرائم الاعتداء على الملك كجريمتي التحيل وخيانة الأمانة.
نظرا لخطورة جريمة السرقة ولما لها من انعكاسات على النظام العام والسلم الاجتماعي فإن المشرع الجزائي التونسي قد قسم جريمة السرقة إلى صنفين رئيسيين يتعلق الصنف الأول بجريمة السرقة المجردة أو السرقة البسيطة وهي التسمية التي يطلقها عليها بعض الفقهاء ، وهذا الصنف تتوفر فيه جميع أركان جريمة السرقة والمتمثلة في اختلاس منقول مملوك للغير بغير رضاه وبنية التملك دون أن يضاف لهاته الأركان أحد العناصر القانونية التي يعلق عليها القانون أثرا على توفرها.
وأما الصنف الثاني فهو يتعلق بجريمة السرقة المركبة أو ما يسمى جريمة السرقة الموصوفة وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وهذه العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة بحيث أنها في مرحلة أولى لا تكون عناصر إضافية وإنما هي عناصر أساسية نص عليها المشرع الجزائي بالتحديد من خلال الفصل 260 من المجلة الجزائية.
للإشارة فإن هذه العناصر وعند توفرها تساهم في تحول صبغة السرقة من بسيطة إلى مركبة أي من مجردة إلى موصوفة بالتالي فإن العقوبة تقترن بظرف من ظروف التشديد وفي صورة ما إن لم تقترن جريمة بعنصر من عناصر التشديد يقع تكييفها على أنها بسيطة ولا يقع التشدد في عقابها.
عقوبة السرقة..
وجاء بصريح الفصل 264 من المجلة الجزائية، على أن عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي بالسجن لمدة 5 أعوام وبخطية قدراها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبينة في الفصول من 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.
وأما عقوبة السرقة الموصوفة وهي الجريمة التي تتوفر فيها كل أركان السرقة البسيطة إلا أن هذه السرقة قد تقترن بعنصر من العناصر التي علق عليها القانون أثرا معينا، وتلك العناصر التي اقترنت بها جريمة السرقة الموصوفة لها خصوصية معينة.
فلقد جاء بالفصل 260 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية وأولها استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
ونص الفصل 261 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم».
ونص الفصل 262 م ج «يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقرّرة بالفصل 260».
مقترح للترفيع في العقوبات..
أحال مؤخرا مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية إلى لجنة التشريع العام.
وورد مقترح القانون وفق ما نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، في فصل وحيد نص على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 261(جديد)، أنه يعاقب بالسجن 15 عاما إلى 20 عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260.
ونص الفصل 262(جديد)، على أن يعاقب بالسجن من 12 عاما إلى 15 عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقررة بالفصل 260.
وأرجع أصحاب المبادرة هذا المقترح إلى تتالي النداءات من أجل تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون بالنظر إلى ارتفاع نسب جرائم السرقات بمختلف أنواعها، والتي باتت تشكل تهديدا للمتلكات وللأمن العام وسلامة المواطنين في الشوارع وفي وسائل النقل وفي الفضاءات العامة.
مفيدة القيزاني