إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

السلطة التنفيدية تعيد مرسوم مقاومة المضاربة الى الواجهة لكبح جماح تلاعب المحتركين بأسعار بعض المنتوجات

 

 

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، الاثنين، وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 في وقت أنهى فيه مهام، البشير الكثيري، على راس ديوان الحبوب، الذي يعد اهم هيكل لتوفير امدادات الحبوب وتوريدها وتوزيعها.

لكن الدعوة الى تطبيق القانون على المحتكرين، وأساسا بنود المرسوم عدد 14 لسنة 2022، المتعلقة بالمضاربة والاسعار، ليست جديدة ولم تصدر فقط عن السلطة التنفيذية بل أنّ عددا من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية حقوق المستهلكين طالبت مرارا بضرورة تنفيذ القانون وخاصة على مسالك توزيع المواد الاساسية، فماهو المرسوم عدد 14 لسنة 2022 وماهي اهم العقوبات التي تضمنها وهل نجح في الحد من الاحتكار.

مقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 2022

شددت تونس منذ سنة 2022 ، العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل اقصاها الى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.

وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022، على كل من يرتكب جريمة "تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها

ويعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 500 الف دينار من ارتكب افعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.

ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه الى عقوبة ب20 عاما سجنا وبخطية مالية قدرها 200 الف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا وبخطية مالية في حدود 100 ألف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات اخرى.

ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة أعوان الإدارات، الذين منحوا بمقتضى قوانين، خاصّة، السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض والأعوان المحلفون، الذّين يؤهلهم الوزير المكلّف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف أ.

ويمكن للأعوان المخوّلين الدخول في أي وقت المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين وكذلك القيام بعمليّات المراقبة أثناء نقل البضائع والقيام بكلّ المعاينات الضرورية والحصول عند أوّل طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم.

ومنح المرسوم للأعوان صلاحيات حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.

وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون في حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم مدنيا لفائدة الدولة.

ويجوز للأعوان، سعيا وراء البحث عـن جرائم المضاربة غير المشروعة، إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للاوامر.

ويمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم ويتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة .

ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم، باستثناء مصادرة المكاسب، كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم.

ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.

ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.

وتقضي المحكمة وجوبا، عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة.

وتقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى.

كما تقضي المحكمة، وجوبا، بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب جرائم المضاربة غير المشروعة.

وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.

وتطبق العقوبات، عندما يكون المرتكب لجريمة المضاربة غير المشروع ذاتا معنوية، تطبق، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

ويعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم.

ويعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية ومنها المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل ونشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته وحلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

وكانت تونس اطلقت مطلع 2022 برنامج مقاومة الاحتكار والذي تضمن عمليات رقابية مشتركة إذ تم المرور من المراقبة العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة، التي تجمع بين مختلف السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة والتركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار

"ارشاد المستهلك" تدعو الى تفعيل دور السلطة القضائية

أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

وأوصت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بلاغ، بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير كما طالبت السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.

ودعت المنظمة الى تحديد تسعيرة قصوى للمنتوجات الحساسة ولاسيما اللحوم البيضاء والحمراء وضبط هامش ربح لمنتوجات البحر علي مستوي تجارة التفصيل.

وات

السلطة التنفيدية تعيد مرسوم مقاومة المضاربة الى الواجهة لكبح جماح تلاعب المحتركين بأسعار بعض المنتوجات

 

 

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، الاثنين، وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 في وقت أنهى فيه مهام، البشير الكثيري، على راس ديوان الحبوب، الذي يعد اهم هيكل لتوفير امدادات الحبوب وتوريدها وتوزيعها.

لكن الدعوة الى تطبيق القانون على المحتكرين، وأساسا بنود المرسوم عدد 14 لسنة 2022، المتعلقة بالمضاربة والاسعار، ليست جديدة ولم تصدر فقط عن السلطة التنفيذية بل أنّ عددا من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية حقوق المستهلكين طالبت مرارا بضرورة تنفيذ القانون وخاصة على مسالك توزيع المواد الاساسية، فماهو المرسوم عدد 14 لسنة 2022 وماهي اهم العقوبات التي تضمنها وهل نجح في الحد من الاحتكار.

مقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 2022

شددت تونس منذ سنة 2022 ، العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل اقصاها الى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.

وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022، على كل من يرتكب جريمة "تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها

ويعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 500 الف دينار من ارتكب افعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.

ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه الى عقوبة ب20 عاما سجنا وبخطية مالية قدرها 200 الف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا وبخطية مالية في حدود 100 ألف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات اخرى.

ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة أعوان الإدارات، الذين منحوا بمقتضى قوانين، خاصّة، السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض والأعوان المحلفون، الذّين يؤهلهم الوزير المكلّف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف أ.

ويمكن للأعوان المخوّلين الدخول في أي وقت المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين وكذلك القيام بعمليّات المراقبة أثناء نقل البضائع والقيام بكلّ المعاينات الضرورية والحصول عند أوّل طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم.

ومنح المرسوم للأعوان صلاحيات حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.

وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون في حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم مدنيا لفائدة الدولة.

ويجوز للأعوان، سعيا وراء البحث عـن جرائم المضاربة غير المشروعة، إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للاوامر.

ويمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم ويتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة .

ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم، باستثناء مصادرة المكاسب، كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم.

ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.

ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.

وتقضي المحكمة وجوبا، عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة.

وتقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى.

كما تقضي المحكمة، وجوبا، بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب جرائم المضاربة غير المشروعة.

وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.

وتطبق العقوبات، عندما يكون المرتكب لجريمة المضاربة غير المشروع ذاتا معنوية، تطبق، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

ويعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم.

ويعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية ومنها المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل ونشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته وحلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

وكانت تونس اطلقت مطلع 2022 برنامج مقاومة الاحتكار والذي تضمن عمليات رقابية مشتركة إذ تم المرور من المراقبة العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة، التي تجمع بين مختلف السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة والتركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار

"ارشاد المستهلك" تدعو الى تفعيل دور السلطة القضائية

أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

وأوصت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بلاغ، بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير كما طالبت السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.

ودعت المنظمة الى تحديد تسعيرة قصوى للمنتوجات الحساسة ولاسيما اللحوم البيضاء والحمراء وضبط هامش ربح لمنتوجات البحر علي مستوي تجارة التفصيل.

وات