إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رئيس لجنة المالية بالبرلمان لـ"الصباح نيوز": " الفصل 50 من مشروع قانون المالية 2026 أُسقط.. لكن "الضريبة على الثروة العقارية" مازالت قائمة

خلال مناقشة العنوان الأول المُخصص للإصلاح الجبائي من المحور السابع المُتعلق بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات في جلسة مُشتركة للجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 21 نوفمبر 2025، طرح الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهمّ "مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد" جدلا...

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عبد الجليل الهاني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّه قد تمّ إسقاط الفصل 50 نهائيا بعد أن صوت نواب البرلمان ضدّه فيما وافق نواب الجهات والأقاليم عليه، مُذكّرا أنّ آلية الحسم تكون عبر تصويت مجلس النواب وفق أحكام قانون المالية.

وأوضح أنّ الفصل 50 جاء في اتجاهين الأول يتمثل في تنقيح وتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية لتشمل جميع المكاسب بما فيها الأملاك العقارية والمنقولات بجميع أنواعها كالأموال وسندات القيم المنقولة مع استثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به والعقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا، وثانيا أنّ هذه الضريبة سيتم احتسابها بنسبة 0.5% بالنسبة إلى الأملاك التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار وبنسبة 1 % بالنسبة إلى الأملاك التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.

واعتبر مُحدّثنا أنّ إسقاط الفصل جاء لكونه يهدف، وفق عدد من النواب، إلى "عرقلة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع تهريب رؤوس الأموال، وإضعاف حوافز الادخار".

كما أشار الهاني إلى أنه تمّ خلال نفس الجلسة تقديم مُقترح يقضي بتعديل قيمة الأملاك موضوع التوظيف بإقتراح 0.5 % بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون دينار و3 مليون دينار، و1 % بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 3 مليون دينار. كما تم اقتراح استثناء من مجال تطبيق الفصل الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال، إلاّ أنه لم يتم قبول الفصل في صيغته المُعدلة من قبل أعضاء لجنة المالية لمجلس نواب الشعب، في حين تمّ قبوله من قبل أعضاء لجنة المالية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مُضيفا: "هذا الفصل لن يُدرج في الجلسة العامة البرلمانية المُخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا".

وختم عبد الجليل الهاني حديثه بالتأكيد أنّ إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لا يعني إسقاط الضريبة الحالية المُوظفة بمقتضى الفصل 23 لقانون المالية لسنة 2023 والذي ينصّ أنه "توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى "الضريبة على الثروة العقارية"، وهي ضريبة قائمة ولم تُسقط".

عبير الطرابلسي

رئيس لجنة المالية بالبرلمان لـ"الصباح نيوز": " الفصل 50 من مشروع قانون المالية 2026 أُسقط.. لكن "الضريبة على الثروة العقارية" مازالت قائمة

خلال مناقشة العنوان الأول المُخصص للإصلاح الجبائي من المحور السابع المُتعلق بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات في جلسة مُشتركة للجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 21 نوفمبر 2025، طرح الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهمّ "مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد" جدلا...

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عبد الجليل الهاني في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّه قد تمّ إسقاط الفصل 50 نهائيا بعد أن صوت نواب البرلمان ضدّه فيما وافق نواب الجهات والأقاليم عليه، مُذكّرا أنّ آلية الحسم تكون عبر تصويت مجلس النواب وفق أحكام قانون المالية.

وأوضح أنّ الفصل 50 جاء في اتجاهين الأول يتمثل في تنقيح وتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية لتشمل جميع المكاسب بما فيها الأملاك العقارية والمنقولات بجميع أنواعها كالأموال وسندات القيم المنقولة مع استثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به والعقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا، وثانيا أنّ هذه الضريبة سيتم احتسابها بنسبة 0.5% بالنسبة إلى الأملاك التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار وبنسبة 1 % بالنسبة إلى الأملاك التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.

واعتبر مُحدّثنا أنّ إسقاط الفصل جاء لكونه يهدف، وفق عدد من النواب، إلى "عرقلة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع تهريب رؤوس الأموال، وإضعاف حوافز الادخار".

كما أشار الهاني إلى أنه تمّ خلال نفس الجلسة تقديم مُقترح يقضي بتعديل قيمة الأملاك موضوع التوظيف بإقتراح 0.5 % بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون دينار و3 مليون دينار، و1 % بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 3 مليون دينار. كما تم اقتراح استثناء من مجال تطبيق الفصل الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال، إلاّ أنه لم يتم قبول الفصل في صيغته المُعدلة من قبل أعضاء لجنة المالية لمجلس نواب الشعب، في حين تمّ قبوله من قبل أعضاء لجنة المالية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مُضيفا: "هذا الفصل لن يُدرج في الجلسة العامة البرلمانية المُخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا".

وختم عبد الجليل الهاني حديثه بالتأكيد أنّ إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لا يعني إسقاط الضريبة الحالية المُوظفة بمقتضى الفصل 23 لقانون المالية لسنة 2023 والذي ينصّ أنه "توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى "الضريبة على الثروة العقارية"، وهي ضريبة قائمة ولم تُسقط".

عبير الطرابلسي