إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مشروع أمر يتعلق بمراجعة منظومة رخص السياقة ذات النقاط

وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع أمر حكومي يتعلق بمراجعة منظومة رخص السياقة ذات النقاط، لاستشارة العموم لإبداء الرأي والتعليق وذلك خلال الفترة من 12 مارس إلى 10 أفريل، قبل أن يتم تعديل بعض فصوله المقترحة والمصادقة عليه لاحقا. ومعلوم أن المشرع التونسي وضع لأول مرة أحكاما تتضمن العمل برصيد النقاط في رخص السياقة بقانون عدد 71 المتعلق بمجلة الطرقات والمؤرخ في 26 جويلية 1999. ثم بالأمر التطبيقي لنفس القانون الذي يحمل عدد 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000، والذي نقح بمقتضى أمر مؤرخ في 24 جانفي من نفس السنة. لكن إلى يوم الناس هذا لم يتم أبدا تطبيق أحكام القانون وظلت أحكامه سارية المفعول نظريّا دون المرور إلى تطبيقها رغم مرور أكثر من عشرين سنة على صدورها.. لعدة أسباب منها أسباب تقنية تتعلق بغياب أو ضعف السجل الرقمي لمنظومة تنقيط رخص السياقة، ومنها ما هو سياسي يتعلق بغياب إرادة سياسية فاعلة لتنفيذ القانون، ومنها ما يرتبط بوجود رفض ضمني ونوع من الصد والممانعة في تطبيق القانون.. وللإشارة فإن حكومة يوسف الشاهد، كانت قد اتخذت قرارا بمراجعة الأمر عدد 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المؤرخ والمتمم للأمر المؤرخ في 13 أفريل 2000، وذلك إثر مجلس وزاري انعقد في غرة ديسمبر 2019، تفاعلا آنذاك مع حادث المرور الفظيع الذي جد بنفس التاريخ بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون ولاية باجة والذي ذهب ضحيته أكثر من 30 شابا وشابة وعدد من الجرحى.. فهل سيتم الاكتفاء بمراجعة الأوامر والقوانين أو سن تشريعات جديدة في مجال الطرقات وهي التي جعلت لتطبّق بهدف التخفيض من حوادث المرور وحماية مستعملي الطريق، أم سيتم هذه المرة المرور نحو التطبيق الفعلي والجدي لأحكامها مع الالتزام بكافة معايير الشفافية والنزاهة في تطبيق قوانين الطرقات مع محاربة كافة أشكال الارتشاء والابتزاز وتجاوز القانون.؟

كاميرات مراقبة.. لم لا؟

اللافت للانتباه أن معظم الآراء والتعليقات التي وردت إلى حد الآن عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني، اقترحت وضع آليات تقنية وقانونية وفنية تسمح بتكريس مزيد من الشفافية في تنفيذ أحكام القانون على غرار تركيز كاميرات مراقبة لا فقط على سيارات شرطة وحرس المرور وأيضا لأعوان المرور المكلفين بمراقبة حركة الجولان على الطرقات ومستعملي الطريق وضبط وتحرير المخالفات المرورية. ويضبط مشروع الأمر رصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة وعدد النقاط التي يقع خصمها عند ارتكاب إحدى جرائم الجولان المنصوص عليها بنفس الأمر وإجراءات هذا الخصم، وشروط استرجاع البعض أو الكل من النقاط المخصومة قبل نفاد مجموعها والأجل الأدنى لاجتياز الامتحان قصد الحصول على رخصة سياقة جديدة في صورة فقدان الرخصة صلوحيتها على إثر نفاذ مجموع النقاط. ومن أبرز المقترحات الواردة بالبوابة الوطنية للإعلام القانوني، التأكيد على ضرورة تزويد رجال الأمن المكلفين بمراقبة حركة المرور بتجهيزات سمعية بصرية أثناء مباشرتهم لعملهم كوضع كاميرات مراقبة على السيارات الإدارية لأعوان المرور، وأيضا على الزي الرسمي لأعوان المرور يمكن اللجوء إليها لإثبات المخالفات وتسجيل حيثياتها.. ويمكن أن تحقق هذه الآلية التقنية هدفين، هدف أول يتعلق بمحاربة كافة أشكال الرشوة والابتزاز سواء تلك الصادرة عن مستعملي الطريق من أصحاب السيارات والعربات أو عن بعض أعوان المرور. وهدف ثان يتعلق  بتعزيز الشفافية في ما يتعلق بإثبات المخالفات بطرق علمية غير قابلة للشك، وعدم الاكتفاء بالسلطة التقديرية لأعوان المرور مثل ما هو الحال في التشريعات المتعلقة حاليا بقانون الطرقات. كما أثار بعض المعلقين على محتوى مشروع الأمر الحكومي، مسائل أخرى مثل الإشارة إلى أن خصم سبع نقاط كاملة في بعض المخالفات مثل مخالفة استعمال الهاتف الجوار مبالغ فيه. وتم اقتراح التدرج في خصم النقاط وفق خطورة المخالفة. كما دعا بعضهم إلى ضرورة ارجاع النقاط بالنسبة للمخالفات العادية بعد مرور شهر فقط عوضا عن سنة ونصف مثل ما ورد بمشروع الأمر، كما اقترح البعض الآخر تعديل مدة استرجاع رخصة السياقة في بعض المخالفات من سنة ونصف إلى ثلاثة أشهر.

مخالفات وجرائم جديدة وخصم نقاط

يذكر أن مشروع الأمر الحكومي تضمن مخالفات تتعلق بجرائم جديدة تتعلق أهمهما بالمجاوزة الممنوعة، وعدم احترام علامات الإرشاد وتقاطعات السكة، عدم احترام علامات إشارات الوقوف، عدم استعمال حزام الأمان، استعمال الهاتف الجوال، عدم احترام الأولوية. ويتراوح عدد النقاط التي يتم خصمها مقابل كل جريمة يتم ارتكابها بين 5 و7 نقاط، وفي صورة تكرر ارتكابها فإنه يتم خصم الـ25 نقطة ليتم أوتوماتكيا سحب رخصة السياقة.  ويقترح مشروع الأمر إسناد لكل رخصة سياقة رصيدا يتكون من 25 نقطة. ويتكون رصيد النقاط بالنسبة إلى السواق المتربصين من 18 نقطة.  ويتم استكمال بقية رصيد النقاط بعد مضي سنتين من تاريخ الحصول على رخصة السياقة شريطة عدم ارتكاب جريمة جولان تستوجب خصم نقاط خلال هذه الفترة. ويترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الجولان خصم عدد من النقاط من رصيد رخصة السياقة طبقا بما يلي : -خصم ثمانية عشر(18) نقطة عند القتل أو الجرح على وجه الخطأ إذا ثبت أن السائق قد تعمد الفرار محاولا بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها . - خصم عشر(10) نقاط عند القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة. - خصم ثماني (8) نقاط عند الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة او تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بـ50 كلم/س أو أكثر او السياقة تحت تأثير حالة كحولية او السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاص. - خصم سبع (7) نقاط في حالات المجاوزة الممنوعة او عدم احترام علامات أو إشارات مقاطعة أو اختراق حواجزها او عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف او استعمال السكك الحديدي الهاتف الجوال أثناء السياقة. - خصم سبع (6) نقاط في حالات السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب أو عدم استعمال حزام الأمان أو عدم احترام الأولوية. - خصم خمس (5) نقاط عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بـ20 كلم/س دون تجاوز 50 كلم/ س. ويتكون مشروع الأمر الحكومي المعروض من 42 فصلا موزعة على 6 أبواب تنقسم إلى أحكام عامة ورصيد النقاط وخصمها واسترجاع النقاط والمراكز المختصة في التكوين لاسترجاع نقاط رخص السياقة واللجنة الاستشارية لنظام رخصة السياقة ذات النقاط فقدان رخصة السياقة.

رفيق بن عبد الله

وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع أمر حكومي يتعلق بمراجعة منظومة رخص السياقة ذات النقاط، لاستشارة العموم لإبداء الرأي والتعليق وذلك خلال الفترة من 12 مارس إلى 10 أفريل، قبل أن يتم تعديل بعض فصوله المقترحة والمصادقة عليه لاحقا. ومعلوم أن المشرع التونسي وضع لأول مرة أحكاما تتضمن العمل برصيد النقاط في رخص السياقة بقانون عدد 71 المتعلق بمجلة الطرقات والمؤرخ في 26 جويلية 1999. ثم بالأمر التطبيقي لنفس القانون الذي يحمل عدد 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000، والذي نقح بمقتضى أمر مؤرخ في 24 جانفي من نفس السنة. لكن إلى يوم الناس هذا لم يتم أبدا تطبيق أحكام القانون وظلت أحكامه سارية المفعول نظريّا دون المرور إلى تطبيقها رغم مرور أكثر من عشرين سنة على صدورها.. لعدة أسباب منها أسباب تقنية تتعلق بغياب أو ضعف السجل الرقمي لمنظومة تنقيط رخص السياقة، ومنها ما هو سياسي يتعلق بغياب إرادة سياسية فاعلة لتنفيذ القانون، ومنها ما يرتبط بوجود رفض ضمني ونوع من الصد والممانعة في تطبيق القانون.. وللإشارة فإن حكومة يوسف الشاهد، كانت قد اتخذت قرارا بمراجعة الأمر عدد 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المؤرخ والمتمم للأمر المؤرخ في 13 أفريل 2000، وذلك إثر مجلس وزاري انعقد في غرة ديسمبر 2019، تفاعلا آنذاك مع حادث المرور الفظيع الذي جد بنفس التاريخ بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون ولاية باجة والذي ذهب ضحيته أكثر من 30 شابا وشابة وعدد من الجرحى.. فهل سيتم الاكتفاء بمراجعة الأوامر والقوانين أو سن تشريعات جديدة في مجال الطرقات وهي التي جعلت لتطبّق بهدف التخفيض من حوادث المرور وحماية مستعملي الطريق، أم سيتم هذه المرة المرور نحو التطبيق الفعلي والجدي لأحكامها مع الالتزام بكافة معايير الشفافية والنزاهة في تطبيق قوانين الطرقات مع محاربة كافة أشكال الارتشاء والابتزاز وتجاوز القانون.؟

كاميرات مراقبة.. لم لا؟

اللافت للانتباه أن معظم الآراء والتعليقات التي وردت إلى حد الآن عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني، اقترحت وضع آليات تقنية وقانونية وفنية تسمح بتكريس مزيد من الشفافية في تنفيذ أحكام القانون على غرار تركيز كاميرات مراقبة لا فقط على سيارات شرطة وحرس المرور وأيضا لأعوان المرور المكلفين بمراقبة حركة الجولان على الطرقات ومستعملي الطريق وضبط وتحرير المخالفات المرورية. ويضبط مشروع الأمر رصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة وعدد النقاط التي يقع خصمها عند ارتكاب إحدى جرائم الجولان المنصوص عليها بنفس الأمر وإجراءات هذا الخصم، وشروط استرجاع البعض أو الكل من النقاط المخصومة قبل نفاد مجموعها والأجل الأدنى لاجتياز الامتحان قصد الحصول على رخصة سياقة جديدة في صورة فقدان الرخصة صلوحيتها على إثر نفاذ مجموع النقاط. ومن أبرز المقترحات الواردة بالبوابة الوطنية للإعلام القانوني، التأكيد على ضرورة تزويد رجال الأمن المكلفين بمراقبة حركة المرور بتجهيزات سمعية بصرية أثناء مباشرتهم لعملهم كوضع كاميرات مراقبة على السيارات الإدارية لأعوان المرور، وأيضا على الزي الرسمي لأعوان المرور يمكن اللجوء إليها لإثبات المخالفات وتسجيل حيثياتها.. ويمكن أن تحقق هذه الآلية التقنية هدفين، هدف أول يتعلق بمحاربة كافة أشكال الرشوة والابتزاز سواء تلك الصادرة عن مستعملي الطريق من أصحاب السيارات والعربات أو عن بعض أعوان المرور. وهدف ثان يتعلق  بتعزيز الشفافية في ما يتعلق بإثبات المخالفات بطرق علمية غير قابلة للشك، وعدم الاكتفاء بالسلطة التقديرية لأعوان المرور مثل ما هو الحال في التشريعات المتعلقة حاليا بقانون الطرقات. كما أثار بعض المعلقين على محتوى مشروع الأمر الحكومي، مسائل أخرى مثل الإشارة إلى أن خصم سبع نقاط كاملة في بعض المخالفات مثل مخالفة استعمال الهاتف الجوار مبالغ فيه. وتم اقتراح التدرج في خصم النقاط وفق خطورة المخالفة. كما دعا بعضهم إلى ضرورة ارجاع النقاط بالنسبة للمخالفات العادية بعد مرور شهر فقط عوضا عن سنة ونصف مثل ما ورد بمشروع الأمر، كما اقترح البعض الآخر تعديل مدة استرجاع رخصة السياقة في بعض المخالفات من سنة ونصف إلى ثلاثة أشهر.

مخالفات وجرائم جديدة وخصم نقاط

يذكر أن مشروع الأمر الحكومي تضمن مخالفات تتعلق بجرائم جديدة تتعلق أهمهما بالمجاوزة الممنوعة، وعدم احترام علامات الإرشاد وتقاطعات السكة، عدم احترام علامات إشارات الوقوف، عدم استعمال حزام الأمان، استعمال الهاتف الجوال، عدم احترام الأولوية. ويتراوح عدد النقاط التي يتم خصمها مقابل كل جريمة يتم ارتكابها بين 5 و7 نقاط، وفي صورة تكرر ارتكابها فإنه يتم خصم الـ25 نقطة ليتم أوتوماتكيا سحب رخصة السياقة.  ويقترح مشروع الأمر إسناد لكل رخصة سياقة رصيدا يتكون من 25 نقطة. ويتكون رصيد النقاط بالنسبة إلى السواق المتربصين من 18 نقطة.  ويتم استكمال بقية رصيد النقاط بعد مضي سنتين من تاريخ الحصول على رخصة السياقة شريطة عدم ارتكاب جريمة جولان تستوجب خصم نقاط خلال هذه الفترة. ويترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الجولان خصم عدد من النقاط من رصيد رخصة السياقة طبقا بما يلي : -خصم ثمانية عشر(18) نقطة عند القتل أو الجرح على وجه الخطأ إذا ثبت أن السائق قد تعمد الفرار محاولا بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها . - خصم عشر(10) نقاط عند القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة. - خصم ثماني (8) نقاط عند الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة او تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بـ50 كلم/س أو أكثر او السياقة تحت تأثير حالة كحولية او السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاص. - خصم سبع (7) نقاط في حالات المجاوزة الممنوعة او عدم احترام علامات أو إشارات مقاطعة أو اختراق حواجزها او عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف او استعمال السكك الحديدي الهاتف الجوال أثناء السياقة. - خصم سبع (6) نقاط في حالات السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب أو عدم استعمال حزام الأمان أو عدم احترام الأولوية. - خصم خمس (5) نقاط عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بـ20 كلم/س دون تجاوز 50 كلم/ س. ويتكون مشروع الأمر الحكومي المعروض من 42 فصلا موزعة على 6 أبواب تنقسم إلى أحكام عامة ورصيد النقاط وخصمها واسترجاع النقاط والمراكز المختصة في التكوين لاسترجاع نقاط رخص السياقة واللجنة الاستشارية لنظام رخصة السياقة ذات النقاط فقدان رخصة السياقة.

رفيق بن عبد الله

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews