إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد المصادقة على مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط.. تعويضات للمتسوغين والشاغلين.. مع حق أولوية الكراء أو الشراء

 

ـ تحميل المالكين مسؤولية كل الأضرار الناشئة عن بنايتهم

ـ إجراءات خاصة بالمباني ذات الخصوصيات التاريخية والتراثية والمعمارية

ـ عند تقاعس المالكين.. تحل البلديات وجوبا محلهم لانجاز الأشغال المطلوبة

ـ إمكانية تدخل الدولة في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع تجديد أو إعادة تهيئة مناطق بها بنايات متداعية

ـ خطايا مالية في انتظار المخالفين تتراوح بين ألفين ومائة ألف دينار

تونس- الصباح

صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان على مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط برمته بإجماع الحاضرين. وهو مشروع انطلق الاشتغال عليه منذ سنة 2008 وفق ما أشارت إليه الوزيرة، وقالت إنه لم يكن من السهل تمريره إذ تطلب الأمر من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية القيام بعمل جبار، في حين بين رئيس اللجنة النائب شفيق الزعفوري، أن المنهجية التشاركية والتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان كانت نتائجه مثمرة وأدت إلى استكمال النظر في مشروع قانون يكتسي أهمية بالغة خاصة في علاقة بالمحافظة على سلامة المواطنين من مخاطر البنايات المتداعية للسقوط وحماية رصيد عقاري كبير وخاصة البنايات ذات الأهمية المعمارية أو التاريخية أو التراثية التي تمثل ثروة وطنية تستوجب المحافظة عليها ومزيد تثمينها. ودعا الزعفوري الحكومة إلى التسريع في إصدار النصوص التطبيقية.

أما رئيس المجلس إبراهيم بودربالة فأكد أن اللجان البرلمانية تبذل جهودا كبيرة وتحاول الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمشاريع القوانين المعروضة على أنظارها وتسعى إلى تشريك الكفاءات التونسية، وقال إن القانون المتعلق بالبنيات المتداعية للسقوط هام جدا بالنسبة للبلاد التونسية نظرا لأنه سيمكن من استصلاحها وفي إشارة إلى مخاطر تلك البنايات بين أن هناك أحد المهندسين طلب منه عدم السير تحت الشرفات.

وتضمن مشروع القانون في صيغته المعدلة من قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي 41 فصلا تم توزيعها على سبعة أبواب وهي الأحكام العامة، وطرق التدخل، وحالات التدخل بالانتزاع، والعمليات الجماعية لإعادة بناء وتجديد الأحياء واستصلاحها و العقوبات والأحكام الانتقالية.

ففي باب الأحكام العامة صادقت الجلسة العامة على الفصلين الأول والرابع في صيغة معدلة وعلى الفصلين الثاني والثالث في صيغتهما الأصلية. وبموجبها يضبط القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام. كما يحدد هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب العمراني. ويذكر أن هذا القانون لن تنسحب على البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع إلى النصوص القانونية الخاصة بها.

ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة أثبتت المعاينة الميدانية والاختبار الفني أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض. أما الترميم الثقيل فهو كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال في حين يقصد بعبارة الخطر الوشيك والمؤكد خطر حتمي الوقوع في أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية لبروزه للعيان بصفة واضحة، أما الخطر الوشيك هو خطر موجود إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره بالمعاينة الميدانية بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني، وتعني عبارة التجديد العمراني عملية عمرانية تهدف إلى إزالة النسيج العمراني القديم والمتداعي للسقوط وتجديده وتزويده بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء، ويقصد بالاستصلاح والتهذيب العمراني عملية عمرانية تهدف إلى التدخل في الأحياء التي تضم بنايات متداعية للسقوط من أجل ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها وربطها بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء.

وبناء على مقترح تعديل تمت المصادقة عليه من قبل المجلس تم تحميل المسؤولية بدرجة أولى إلى مالكي المباني المتداعية، إذ يجب على المالك التعهد بحفظ بنايته، وهو مسؤول عن كل ضرر ينشأ عنها جراء تداعيها للسقوط لقدمها أو لعدم القيام بحفظها أو لخلل في بنائها.

معاينة واختبارات فنية

وبعد تمرير الأحكام العامة صادق النواب على فصول الباب الثاني الوارد تحت عنوان المعاينات والاختبارات الفنية من الفصل 5 إلى الفصل 10 ومرروها في صيغتها الأصلية باستثناء الفصل 8 الذي تم رفع الجلسة العامة بطلب من صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار للتشاور بشأنه ليقع لاحقا تعديله في اتجاه التنصيص فيه على اعتماد مهندس مختص في الخرسانة المسلحة.

وجاء في هذا الباب أن واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط يحمل على مالك العقار، كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهددة بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة المالكين أو من يمثلها إن وجدت، ويتم إشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا كما يمكن إعلامه من أي جهة كانت ومن قبل كل من له مصلحة.

ويتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق وجوبا مع الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة الإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث، على أن يكون من بينهم مهندس اختصاص هندسة مدنية أو مهندس معماري، القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية المتداعية للسقوط، وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد الإجراءات الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.

ويتعين على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة سالف الذكر ما إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية وفي تلك الحالة فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط. أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة أو بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة فإنه يتعين على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

ويجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة مرسم بقائمة الخبراء العدليين، ويجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تكليفه ويتضمن هذا التقرير وجوبا تشخيصا فنيا لحالة البناية وإعداد الأمثلة الفنية اللازمة والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا، ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الاخلالات.

وبناء على نتائج تقرير الاختبار النهائي يتولى رئيس البلدية إصدار قرار معلل في الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصله به ويتعين عليه في حالات الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية وبعد التنسيق مع السلط المحلية والجهوية اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية المتساكنين والأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

طرق التدخل

ونظرا للتوافق حول مضامينه صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بسلاسة على فصول الباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الواردة تحت عنوان طرق التدخل وهي من الفصل 11 إلى الفصل 27 إذ تم تمرير الأحكام المتعلقة بالإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وبتنفيذ قرارات الإخلاء، وبتنفيذ قرارات الهدم في صيغتها الأصلية، في حين تم إدخال تعديل طفيف في علاقة بتنفيذ قرارات الترميم الثقيل وذلك في اتجاه تكليف مهندس معماري بإعداد ملف فني قبل عملية الترميم، كما وقع تمرير الأحكام المتعلقة بتعويض الشاغلين وإيواء المتساكنين وحق الأولوية في الكراء أو الشراء في صيغتها الأصلية..

وبالعودة إلى مضامين هذا الباب، يتم إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية أو بموقعها الالكتروني وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت. ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين، وتوضع بمقر البلدية والدائرة البلدية التي يقع بها العقار نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين. وطبقا لنفس الإجراءات يتم إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء المتسوغين والشاغلين ونقابة المالكين إن وجدت والأجوار بقرار الهدم أو قرار الترميم الثقيل فور صدوره.

وبالنسبة إلى تنفيذ قرار الإخلاء فتجدر الإشارة إلى أنه يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك بعد إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين إخلاء البناية فورا وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. ويحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به، يتولى المالك أو المالكون خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم أو الترميم الثقيل إشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه. وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل المذكور أعلاه، الحلول محله والقيام بإخلاء البناية أو إجلائها وهدمها مع إلزام المالك بترميمها ترميما ثقيلا أو بإعادة بنائها بعد تسديد جميع النفقات التي تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات الوجوبية، كما يمكنه أن يقترح على البلدية الحلول محلة والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها او ترميمها ترميما ثقيلا وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدد واجبات وحقوق كل من المالك والبلدية. ولكن في صورة غياب المالك أو المالكين أو عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل 3 أشهر تتولى البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وذلك على نفقتهم.

ويجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك تنفيذ قرارات الهدم بصفة فورية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء وتحمل كلفة الهدم ورفع الأنقاض بالضرورة على مالك العقار أو المالكين كما يحمل عليهم واجب تنفيذ قرار الهدم وفي صورة غيابه أو غيابهم أو عدم امتثالهم لقرار الهدم تحل البلدية وجوبا محلهم لهدم العقار ورفع الأنقاض وتعويض الشاغلين وذلك على نفقتهم.

وبناء على التعديلات التي صادقت عليها الجلسة العامة يتعين على المالك أو المالكين قبل الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم تكليف مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية يتولى إعداد الملف الفني للحصول على رخصة الترميم الثقيل على أن يتم الشروع في تلك الأشغال في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بالترميم الثقيل، وتتم متابعة انجاز الأشغال وجوبا من قبل المهندس المعماري ومهندس مستشار في الهندسة المدنية.

ولكن في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة وإن اقتضى الأمر إخلاء العقار وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين وعلى نفقتهم.

علما وأنه لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا لشهادة في مطابقة الأشغال مسلمة من قبل المهندس المعماري بناء على شهادة في ختم مهمة المراقبة الفنية دون احتراز مسلمة من قبل مراقب فني معترف به من قبل وزارة التجهيز والإسكان.

التعويضات

وفي علاقة بتعويض شاغلي البنايات المتداعية للسقوط، وخلافا لأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1993 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية وأحكام الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف، يجب على المالك أو المالكين وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء تعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة العمومية بما يعادل معين كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات المعدة للحرفة وأصحاب الأصول التجارية بما يعادل معين كراء أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية. ولا يحول عدم اتفاق المالك والشاغل على قيمة التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون حلول البلدية محل المالك.

وفي صورة غياب المالك أو المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو الإدارة أو المحلات التجارية تتولى البلدية تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.

أما بالنسبة إلى إعادة إيواء المتساكنين وحق الأولوية في الكراء أو الشراء، فتتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الادارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر الوشيك وبالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية التكفل بإيواء الشاغلين وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات.

كما تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة إعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية للمتساكنين وإحالته إلى اللجنة المختصة التي تحدث بكل ولاية لتتولى النظر والتدقيق في الحالات الاجتماعية التي يستعصي على البلدية معالجتها والتي تستوجب حلولا في إطار البرامج الاجتماعية للهياكل العمومية. وحسب مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة تضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإسكان، ولهذا السبب طالب النواب الحكومة بالتسريع في إصدار النصوص الترتيبية.

استكمالا للباب الثالث من المشروع صادقت الجلسة العامة على جملة من المقتضيات تتيح لمتسوغي المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية التمتع بحق أولوية الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل مالك العقار وذلك وفق معيّن كراء أو ثمن بيع جديدين وفي صورة عدم الاتفاق يصبح المالك في حل من هذا الالتزام. كما يتمتع مالكو ومتسوغو وشاغلو البنايات المتداعية للسقوط التي تم انتزاعها في حدود ما تسمح به البناية الجديدة بحق أولوية كراء أو شراء تلك المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو التجارة بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل البلدية.

وفي علاقة بحالات التدخل بالانتزاع صادقت الجلسة العامة على مقترح تعديل للفصل 28 من مشروع القانون نص على أن تبادر البلدية عند حلولها محل المالكين والتدخل بالعمليات الوجوبية من إخلاء وتعويض الشاغلين بإعلام مالك أو مالكي العقار بكل المصاريف التي أنفقتها وبنيتها انتزاعه طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

ويذكر أنه بعد صدور أمر الانتزاع تتولى البلدية هدم البناية المتداعية للسقوط، ويتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة المالكين بعد طرح جميع المصاريف التي أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجوبية التي تولت القيام بها بما في ذلك تعويض الشاغلين والأشغال المنجزة. علما وأنه يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين انجاز مشاريع عمرانية في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص.

العمليات الجماعية

وصادقت الجلسة العامة على أحكام الباب الخامس من مشروع القانون الواردة تحت عنوان العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد الأحياء وإصلاحها في صيغتها الأصلية وبمقتضاها يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية وفي إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، أن تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة تهيئة منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى الخواص. حيث يمكنها إنجاز المشاريع سواء كان ذلك في إطار الشراكة مع المالكين بعد إبرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال تنفيذها أو بعد انتزاع البنايات المتداعية للسقوط في إطار عمليات جماعية، مثلما يمكنها أن تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم والتهذيب والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض وتنص بالخصوص على الالتزامات التالية: نقل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري العمومي، إخلاء البناية وتعويض الشاغلين، أداء مجموع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين، تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة بما يعادل معين كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات التجارية أو المعدة للحرفة بما يعادل معين كراء أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، إعادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في إطار معاوضة عينية بالبناية الجديدة إن لم يتم الاتفاق على التعويض النقدي أو تمتيعهم بالأولوية في الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق ثمن بيع جديد، تمتيع المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق معيّن كراء وثمن بيع جديدين، تخصيص 20 بالمائة على الأقل من المساكن المنجزة للصنف الاجتماعي.

التدرج في العقوبات

وافقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على جميع العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط دون تغيير، ونصت أحكام هذا الباب على أنه مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب المالك والمتسوغ والشاغل الذين أخلوا بواجب الإشعار بخطية مالية تساوي ألفي دينار. ويعاقب بخطية تساوي 5 آلاف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك. ويعاقب بخطية تساوي 50 ألف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجرّ عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك. ويعاقب بخطية قدرها 10 آلاف دينار كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية. ويعاقب بخطية مالية تساوي 20 ألف دينار كل متسوغ أو شاغل أثبت القضاء تعمده الإضرار بالبناية التي يشغلها لتصبح متداعية للسقوط. ويعاقب بخطية مالية تساوي 50 ألف دينار كل مالك أثبت القضاء تعمده الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وإذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية تكون العقوبة بخطية مالية تساوي 100 ألف دينار. ويكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات لأحكام قانون البنايات المتداعية للسقوط ومعاينتها وتحرير محاضر في شأنها تحال إلى رئيس البلدية والوزير المعني وتعرض على أنظار وكيل الجمهورية المختص ترابيا، كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط المذكورة :الأعوان الفنيون المحلفون التابعون للبلدية، أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالإسكان، الأعوان المحلفون والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث.

وطبقا للباب السابع المتعلق بالأحكام الانتقالية الوارد في فصل وحيد لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط الصادرة في شأنها قرارات إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلا بعد معاينتها مجددا من قبل اللجنة الفنية.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

 

 

بعد المصادقة على مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط..   تعويضات للمتسوغين والشاغلين.. مع حق أولوية الكراء أو الشراء

 

ـ تحميل المالكين مسؤولية كل الأضرار الناشئة عن بنايتهم

ـ إجراءات خاصة بالمباني ذات الخصوصيات التاريخية والتراثية والمعمارية

ـ عند تقاعس المالكين.. تحل البلديات وجوبا محلهم لانجاز الأشغال المطلوبة

ـ إمكانية تدخل الدولة في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع تجديد أو إعادة تهيئة مناطق بها بنايات متداعية

ـ خطايا مالية في انتظار المخالفين تتراوح بين ألفين ومائة ألف دينار

تونس- الصباح

صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان على مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط برمته بإجماع الحاضرين. وهو مشروع انطلق الاشتغال عليه منذ سنة 2008 وفق ما أشارت إليه الوزيرة، وقالت إنه لم يكن من السهل تمريره إذ تطلب الأمر من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية القيام بعمل جبار، في حين بين رئيس اللجنة النائب شفيق الزعفوري، أن المنهجية التشاركية والتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان كانت نتائجه مثمرة وأدت إلى استكمال النظر في مشروع قانون يكتسي أهمية بالغة خاصة في علاقة بالمحافظة على سلامة المواطنين من مخاطر البنايات المتداعية للسقوط وحماية رصيد عقاري كبير وخاصة البنايات ذات الأهمية المعمارية أو التاريخية أو التراثية التي تمثل ثروة وطنية تستوجب المحافظة عليها ومزيد تثمينها. ودعا الزعفوري الحكومة إلى التسريع في إصدار النصوص التطبيقية.

أما رئيس المجلس إبراهيم بودربالة فأكد أن اللجان البرلمانية تبذل جهودا كبيرة وتحاول الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمشاريع القوانين المعروضة على أنظارها وتسعى إلى تشريك الكفاءات التونسية، وقال إن القانون المتعلق بالبنيات المتداعية للسقوط هام جدا بالنسبة للبلاد التونسية نظرا لأنه سيمكن من استصلاحها وفي إشارة إلى مخاطر تلك البنايات بين أن هناك أحد المهندسين طلب منه عدم السير تحت الشرفات.

وتضمن مشروع القانون في صيغته المعدلة من قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي 41 فصلا تم توزيعها على سبعة أبواب وهي الأحكام العامة، وطرق التدخل، وحالات التدخل بالانتزاع، والعمليات الجماعية لإعادة بناء وتجديد الأحياء واستصلاحها و العقوبات والأحكام الانتقالية.

ففي باب الأحكام العامة صادقت الجلسة العامة على الفصلين الأول والرابع في صيغة معدلة وعلى الفصلين الثاني والثالث في صيغتهما الأصلية. وبموجبها يضبط القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام. كما يحدد هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب العمراني. ويذكر أن هذا القانون لن تنسحب على البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع إلى النصوص القانونية الخاصة بها.

ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة أثبتت المعاينة الميدانية والاختبار الفني أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا استنادا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض. أما الترميم الثقيل فهو كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو الأسقف وبصفة عامة هيكل البناية وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال في حين يقصد بعبارة الخطر الوشيك والمؤكد خطر حتمي الوقوع في أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية لبروزه للعيان بصفة واضحة، أما الخطر الوشيك هو خطر موجود إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره بالمعاينة الميدانية بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني، وتعني عبارة التجديد العمراني عملية عمرانية تهدف إلى إزالة النسيج العمراني القديم والمتداعي للسقوط وتجديده وتزويده بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء، ويقصد بالاستصلاح والتهذيب العمراني عملية عمرانية تهدف إلى التدخل في الأحياء التي تضم بنايات متداعية للسقوط من أجل ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها وربطها بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء.

وبناء على مقترح تعديل تمت المصادقة عليه من قبل المجلس تم تحميل المسؤولية بدرجة أولى إلى مالكي المباني المتداعية، إذ يجب على المالك التعهد بحفظ بنايته، وهو مسؤول عن كل ضرر ينشأ عنها جراء تداعيها للسقوط لقدمها أو لعدم القيام بحفظها أو لخلل في بنائها.

معاينة واختبارات فنية

وبعد تمرير الأحكام العامة صادق النواب على فصول الباب الثاني الوارد تحت عنوان المعاينات والاختبارات الفنية من الفصل 5 إلى الفصل 10 ومرروها في صيغتها الأصلية باستثناء الفصل 8 الذي تم رفع الجلسة العامة بطلب من صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار للتشاور بشأنه ليقع لاحقا تعديله في اتجاه التنصيص فيه على اعتماد مهندس مختص في الخرسانة المسلحة.

وجاء في هذا الباب أن واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط يحمل على مالك العقار، كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهددة بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة المالكين أو من يمثلها إن وجدت، ويتم إشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا كما يمكن إعلامه من أي جهة كانت ومن قبل كل من له مصلحة.

ويتولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق وجوبا مع الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة الإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث، على أن يكون من بينهم مهندس اختصاص هندسة مدنية أو مهندس معماري، القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية بحالة البناية المتداعية للسقوط، وتدوّن نتائج هذه المعاينة بمحضر يتضمن تشخيصا أوليا لحالة البناية ويحدّد الإجراءات الوقائية الاستعجالية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر وتجنب المخاطر بما في ذلك الإخلاء الفوري في صورة ثبوت أن حالة البناية تمثل خطرا وشيكا ومؤكدا على شاغليها أو الأجوار أو المارة.

ويتعين على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة سالف الذكر ما إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية وفي تلك الحالة فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط. أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة أو بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة فإنه يتعين على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

ويجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة مرسم بقائمة الخبراء العدليين، ويجب على الخبير المأذون له قضائيا في جميع الحالات تقديم تقريره النهائي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تكليفه ويتضمن هذا التقرير وجوبا تشخيصا فنيا لحالة البناية وإعداد الأمثلة الفنية اللازمة والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها قصد درء الخطر مع التنصيص ضمنه إن كان الأمر يستوجب إخلاء البناية وهدمها جزئيا أو كليا أو ترميمها ترميما ثقيلا، ويمكن أن يمدد الأجل المذكور بخمسة عشر يوما إذا ما كانت وضعية البناية تتطلب تدخلا بترميم ثقيل يستوجب اقتراح حلول فنية معقدة لإصلاح الاخلالات.

وبناء على نتائج تقرير الاختبار النهائي يتولى رئيس البلدية إصدار قرار معلل في الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم الثقيل في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصله به ويتعين عليه في حالات الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية وبعد التنسيق مع السلط المحلية والجهوية اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية المتساكنين والأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبا لوقوع الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي.

طرق التدخل

ونظرا للتوافق حول مضامينه صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بسلاسة على فصول الباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الواردة تحت عنوان طرق التدخل وهي من الفصل 11 إلى الفصل 27 إذ تم تمرير الأحكام المتعلقة بالإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وبتنفيذ قرارات الإخلاء، وبتنفيذ قرارات الهدم في صيغتها الأصلية، في حين تم إدخال تعديل طفيف في علاقة بتنفيذ قرارات الترميم الثقيل وذلك في اتجاه تكليف مهندس معماري بإعداد ملف فني قبل عملية الترميم، كما وقع تمرير الأحكام المتعلقة بتعويض الشاغلين وإيواء المتساكنين وحق الأولوية في الكراء أو الشراء في صيغتها الأصلية..

وبالعودة إلى مضامين هذا الباب، يتم إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية أو بموقعها الالكتروني وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت. ويعتبر النشر والتعليق ببهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغا قانونيا بالقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين، وتوضع بمقر البلدية والدائرة البلدية التي يقع بها العقار نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين. وطبقا لنفس الإجراءات يتم إعلام المالك أو المالكين وعند الاقتضاء المتسوغين والشاغلين ونقابة المالكين إن وجدت والأجوار بقرار الهدم أو قرار الترميم الثقيل فور صدوره.

وبالنسبة إلى تنفيذ قرار الإخلاء فتجدر الإشارة إلى أنه يجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك بعد إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين إخلاء البناية فورا وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. ويحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به، يتولى المالك أو المالكون خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم أو الترميم الثقيل إشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه. وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل المذكور أعلاه، الحلول محله والقيام بإخلاء البناية أو إجلائها وهدمها مع إلزام المالك بترميمها ترميما ثقيلا أو بإعادة بنائها بعد تسديد جميع النفقات التي تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات الوجوبية، كما يمكنه أن يقترح على البلدية الحلول محلة والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها او ترميمها ترميما ثقيلا وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدد واجبات وحقوق كل من المالك والبلدية. ولكن في صورة غياب المالك أو المالكين أو عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل 3 أشهر تتولى البلدية المعنية وجوبا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وذلك على نفقتهم.

ويجب على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك تنفيذ قرارات الهدم بصفة فورية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء وتحمل كلفة الهدم ورفع الأنقاض بالضرورة على مالك العقار أو المالكين كما يحمل عليهم واجب تنفيذ قرار الهدم وفي صورة غيابه أو غيابهم أو عدم امتثالهم لقرار الهدم تحل البلدية وجوبا محلهم لهدم العقار ورفع الأنقاض وتعويض الشاغلين وذلك على نفقتهم.

وبناء على التعديلات التي صادقت عليها الجلسة العامة يتعين على المالك أو المالكين قبل الشروع في إنجاز الأشغال على نفقتهم تكليف مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية يتولى إعداد الملف الفني للحصول على رخصة الترميم الثقيل على أن يتم الشروع في تلك الأشغال في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بالترميم الثقيل، وتتم متابعة انجاز الأشغال وجوبا من قبل المهندس المعماري ومهندس مستشار في الهندسة المدنية.

ولكن في صورة تقاعس المالك أو المالكين عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل وبعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام به، تحل البلدية المعنية وجوبا محلهم لإنجاز الأشغال المطلوبة وإن اقتضى الأمر إخلاء العقار وتعويض الشاغلين نيابة عن المالك أو المالكين وعلى نفقتهم.

علما وأنه لا يمكن إعادة إشغال البناية المعنية إلا بعد إنجاز الإصلاحات اللازمة والتأكد من سلامة البناية وفقا لشهادة في مطابقة الأشغال مسلمة من قبل المهندس المعماري بناء على شهادة في ختم مهمة المراقبة الفنية دون احتراز مسلمة من قبل مراقب فني معترف به من قبل وزارة التجهيز والإسكان.

التعويضات

وفي علاقة بتعويض شاغلي البنايات المتداعية للسقوط، وخلافا لأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1993 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية وأحكام الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف، يجب على المالك أو المالكين وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء تعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة العمومية بما يعادل معين كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات المعدة للحرفة وأصحاب الأصول التجارية بما يعادل معين كراء أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية. ولا يحول عدم اتفاق المالك والشاغل على قيمة التعويض عند انقضاء أجل الثلاثة أشهر دون حلول البلدية محل المالك.

وفي صورة غياب المالك أو المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو الإدارة أو المحلات التجارية تتولى البلدية تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، ويتم تحديد معدّل معين الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.

أما بالنسبة إلى إعادة إيواء المتساكنين وحق الأولوية في الكراء أو الشراء، فتتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الادارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر الوشيك وبالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية التكفل بإيواء الشاغلين وقتيا إلى حين تمكينهم من التعويضات.

كما تتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة إعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية للمتساكنين وإحالته إلى اللجنة المختصة التي تحدث بكل ولاية لتتولى النظر والتدقيق في الحالات الاجتماعية التي يستعصي على البلدية معالجتها والتي تستوجب حلولا في إطار البرامج الاجتماعية للهياكل العمومية. وحسب مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة تضبط تركيبة هذه اللجنة ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإسكان، ولهذا السبب طالب النواب الحكومة بالتسريع في إصدار النصوص الترتيبية.

استكمالا للباب الثالث من المشروع صادقت الجلسة العامة على جملة من المقتضيات تتيح لمتسوغي المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو المحلات التجارية التمتع بحق أولوية الكراء أو الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل مالك العقار وذلك وفق معيّن كراء أو ثمن بيع جديدين وفي صورة عدم الاتفاق يصبح المالك في حل من هذا الالتزام. كما يتمتع مالكو ومتسوغو وشاغلو البنايات المتداعية للسقوط التي تم انتزاعها في حدود ما تسمح به البناية الجديدة بحق أولوية كراء أو شراء تلك المحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة أو التجارة بعد إعادة البناء أو الترميم الثقيل من قبل البلدية.

وفي علاقة بحالات التدخل بالانتزاع صادقت الجلسة العامة على مقترح تعديل للفصل 28 من مشروع القانون نص على أن تبادر البلدية عند حلولها محل المالكين والتدخل بالعمليات الوجوبية من إخلاء وتعويض الشاغلين بإعلام مالك أو مالكي العقار بكل المصاريف التي أنفقتها وبنيتها انتزاعه طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

ويذكر أنه بعد صدور أمر الانتزاع تتولى البلدية هدم البناية المتداعية للسقوط، ويتم تحديد غرامة انتزاع لفائدة المالكين بعد طرح جميع المصاريف التي أنفقتها البلدية بعنوان التدخلات الوجوبية التي تولت القيام بها بما في ذلك تعويض الشاغلين والأشغال المنجزة. علما وأنه يمكن للبلدية بعد انتزاع البناية المتداعية للسقوط وإخلائها من الشاغلين انجاز مشاريع عمرانية في إطار شراكة مع الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص.

العمليات الجماعية

وصادقت الجلسة العامة على أحكام الباب الخامس من مشروع القانون الواردة تحت عنوان العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد الأحياء وإصلاحها في صيغتها الأصلية وبمقتضاها يمكن للدولة ممثلة في الوزارة المكلفة بالإسكان بمبادرة منها أو باقتراح من البلدية المعنية وفي إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، أن تتدخل في إطار عمليات جماعية للقيام بمشاريع لتجديد أو إعادة تهيئة منطقة متكونة من بناية أو مجموعة بنايات متداعية للسقوط تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى الخواص. حيث يمكنها إنجاز المشاريع سواء كان ذلك في إطار الشراكة مع المالكين بعد إبرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال تنفيذها أو بعد انتزاع البنايات المتداعية للسقوط في إطار عمليات جماعية، مثلما يمكنها أن تعهد بعملية إعادة البناء أو الترميم والتهذيب والاستصلاح للباعثين العقاريين العموميين بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض وتنص بالخصوص على الالتزامات التالية: نقل ملكية العقار المنتزع لفائدة الباعث العقاري العمومي، إخلاء البناية وتعويض الشاغلين، أداء مجموع غرامات الانتزاع لفائدة المالكين، تعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات السكنية أو المعدة للإدارة بما يعادل معين كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض الشاغلين من مالكين أو متسوغين للمحلات التجارية أو المعدة للحرفة بما يعادل معين كراء أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، إعادة إسكان المالكين الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة والإدارة والتجارية في إطار معاوضة عينية بالبناية الجديدة إن لم يتم الاتفاق على التعويض النقدي أو تمتيعهم بالأولوية في الشراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق ثمن بيع جديد، تمتيع المتسوغين الشاغلين بالأولوية في الشراء أو الكراء بعد إعادة البناء أو الترميم وفق معيّن كراء وثمن بيع جديدين، تخصيص 20 بالمائة على الأقل من المساكن المنجزة للصنف الاجتماعي.

التدرج في العقوبات

وافقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على جميع العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط دون تغيير، ونصت أحكام هذا الباب على أنه مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى، يعاقب المالك والمتسوغ والشاغل الذين أخلوا بواجب الإشعار بخطية مالية تساوي ألفي دينار. ويعاقب بخطية تساوي 5 آلاف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك. ويعاقب بخطية تساوي 50 ألف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجرّ عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك. ويعاقب بخطية قدرها 10 آلاف دينار كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية. ويعاقب بخطية مالية تساوي 20 ألف دينار كل متسوغ أو شاغل أثبت القضاء تعمده الإضرار بالبناية التي يشغلها لتصبح متداعية للسقوط. ويعاقب بخطية مالية تساوي 50 ألف دينار كل مالك أثبت القضاء تعمده الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط وإذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية تكون العقوبة بخطية مالية تساوي 100 ألف دينار. ويكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث في المخالفات لأحكام قانون البنايات المتداعية للسقوط ومعاينتها وتحرير محاضر في شأنها تحال إلى رئيس البلدية والوزير المعني وتعرض على أنظار وكيل الجمهورية المختص ترابيا، كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط المذكورة :الأعوان الفنيون المحلفون التابعون للبلدية، أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالإسكان، الأعوان المحلفون والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث.

وطبقا للباب السابع المتعلق بالأحكام الانتقالية الوارد في فصل وحيد لا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات المتداعية للسقوط الصادرة في شأنها قرارات إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلا بعد معاينتها مجددا من قبل اللجنة الفنية.

سعيدة بوهلال