إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد مسار طويل من المناقشات والمراجعات.. هذه أبرز محاور مشروع تنقيح قانون الشيك دون رصيد

 

تونس- الصباح

تستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى إحالة النص النهائي لمشروع قانون تنقيح أحكام الفصل411 من المجلة التجارية المعروف بقانون الشيك دون رصيد، والذي خضع إلى عدة مراجعات وكان محل مداولات تقنية وقانونية وإدارية مكثفة دامت لعدة أشهر..

وكان البرلمان قد شرع فعلا في إجراء جلسات استماع على مستوى اللجان البرلمانية مع ممثلي الحكومة بخصوص توجهات تنقيح هذا الفصل، والذي كان محل مناقشات في عدد من جلسات العمل والمجالس الوزارية آخرها الجلسة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل يومين، وقبلها اجتماع مجلس الوزراء جلسة 23 ماي الجاري..

وكانت "الصباح" قد سبق أن كشفت في مقالات سابقة أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل سيكون مختلفا عن مضمون مقترح القانون الذي سبق أن بادر به مجموعة من النواب وكشفوا عن فحواه لوسائل الإعلام.. علما أن تصور التنقيح يهدف إلى ضمان حقوق الدائن وحرية المدين في نفس الوقت، مع إقرار مبدأ التدرج في العقوبات والتوجه نحو تقديم صيغة قانونية شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كشف خلال ترؤسه جلسة عمل خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد، أبرز الملامح الكبرى لتنقيح أحكام الفصل المذكور. وقال إن مشروع التنقيح الذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الآن ذاته ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.

ومن بين ما ورد في مشروع التنقيح، اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، فضلا على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد، وإرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.

وشدد رئيس الدولة على أن التعامل بالشيك يكون بين عدة أطراف ويجب أن يتحمل كل طرف منها جزء من المسؤولية ومن بينها المصارف التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك. وقال إن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تتيح الإفراج عن الكثيرين من المحكوم عليهم بالسجن أو لم يتمكنوا وهم خارجه من تسوية وضعياتهم.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ذكر الرئيس سعيد، بأن المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب يتضمن أحكاما، من بينها إمكانية تقديم مطلب من قبل المحكوم عليه بهدف مراجعة العقوبات السجنية وذلك بضم بعضها لبعض وهو إجراء لم يكن معمولا به في السابق، وكذلك الحط من مدة العقوبة بالسجن إذا كانت تساوي أو تفوق العشرين عاما إلى عشرة أعوام، وإذا كانت العقوبة دون العشرين عاما فإنه يتم الحط منها إلى النصف، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للمحكوم عليه الذي يقوم بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

كما تضمّن مشروع القانون إلغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

 وقال رئيس الدولة، أن "الأحكام الجديدة سيكون أثرها رجعيا، ومن شأنها وضع حد لأوضاع لا يستفيد منها أحد، فمن هو وراء القضبان سيسترجع نشاطه الاقتصادي، ومن هو خارجها في وضع غير قانوني ستُفتح له السبل لتسوية وضعيته والعودة إلى نشاطه الاقتصادي".

وأضاف:"هذه التعديلات سواء منها المتعلقة بالفصل 411 من المجلة التجارية أو بالفصل 410 منها كفيلة بتحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدائن ومسؤولية المصرف".

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أكدت في بلاغ لها نشرته بتاريخ 22 ماي 2024 أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني أشرف نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بجريمة إصدار شيك بلا رصيد والعقوبات المقررة لها.

وأكدت رئاسة الحكومة أن المجلس صادق بعد التداول على مشروع القانون وأنه “سيتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب”.

 وأوضحت رئاسة الحكومة أن أهم التنقيحات الخاصة بمشروع القانون المذكور "تتعلق أساسا بمراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة مع توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب".

496 موقوفا في أكثر من 10 آلاف قضية

كشفت رئاسة الحكومة في بلاغها الأخير أن العدد الإجمالي للمودعين بالسجون بارتكاب جريمة إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 496، منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفين، وذلك بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024.

وحسب رئاسة الحكومة، فقد تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.

يذكر أن الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، كان قد أكد في تصريحات إعلامية أنّ ما يقارب 10800 تونسي خارج حدود الوطن بسبب قضايا الشيكات دون رصيد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في عدة مناسبات على ضرورة تنقيح القانون المتعلق بجريمة الشيك دون رصيد.  

وطرح تنقيح الفصل المذكور الكثير من الحبر والجدل منذ إعلان السلطة التنفيذية عن نيتها مراجعة التشريع الوارد ضمن فصول المجلة الجزائية، وذلك بالنظر إلى تداعيات هذا الفصل السلبية والإشكاليات التي ترافق تطبيقه سواء على مستوى قانوني جزائي (شدة العقوبات المالية والسجنية) أو على مستوى الاجتماعي (ارتفاع عدد الموقوفين والمدرجين في التفتيش وغلق أو وإفلاس أصحاب المؤسسات المعنية والمتضررة).

يذكر أنّ الفصل 411 (جديد) من المجلّة التّجاريّة، ينصّ في صيغته الحالية على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته، على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه.

مبادرة تشريعية

يذكر أن مجموعة من النواب كانت قد أعلنت مبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال  الشيكات دون رصيد، لكن لن تكون على ما يبدو محل تداول في شأنها على اعتبار أن الأولوية ستكون لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل.

وتضمّنت المبادرة ثلاثة فصول، يحدّد الفصل الأول المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا بلا رصيد أو اعترض على سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم السداد قبل 31 جانفي 2024،

وينص الفصل الثاني على ''ألاّ يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الصك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عنه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها''.

أما الفصل الثالث من نفس المبادرة فيهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد، من خلال التنصيص على أن يكون التتبع مدنيا..

رفيق بن عبد الله

بعد مسار طويل من المناقشات والمراجعات.. هذه أبرز محاور  مشروع تنقيح قانون الشيك دون رصيد

 

تونس- الصباح

تستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى إحالة النص النهائي لمشروع قانون تنقيح أحكام الفصل411 من المجلة التجارية المعروف بقانون الشيك دون رصيد، والذي خضع إلى عدة مراجعات وكان محل مداولات تقنية وقانونية وإدارية مكثفة دامت لعدة أشهر..

وكان البرلمان قد شرع فعلا في إجراء جلسات استماع على مستوى اللجان البرلمانية مع ممثلي الحكومة بخصوص توجهات تنقيح هذا الفصل، والذي كان محل مناقشات في عدد من جلسات العمل والمجالس الوزارية آخرها الجلسة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل يومين، وقبلها اجتماع مجلس الوزراء جلسة 23 ماي الجاري..

وكانت "الصباح" قد سبق أن كشفت في مقالات سابقة أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل سيكون مختلفا عن مضمون مقترح القانون الذي سبق أن بادر به مجموعة من النواب وكشفوا عن فحواه لوسائل الإعلام.. علما أن تصور التنقيح يهدف إلى ضمان حقوق الدائن وحرية المدين في نفس الوقت، مع إقرار مبدأ التدرج في العقوبات والتوجه نحو تقديم صيغة قانونية شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كشف خلال ترؤسه جلسة عمل خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد، أبرز الملامح الكبرى لتنقيح أحكام الفصل المذكور. وقال إن مشروع التنقيح الذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الآن ذاته ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.

ومن بين ما ورد في مشروع التنقيح، اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، فضلا على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد، وإرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.

وشدد رئيس الدولة على أن التعامل بالشيك يكون بين عدة أطراف ويجب أن يتحمل كل طرف منها جزء من المسؤولية ومن بينها المصارف التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك. وقال إن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تتيح الإفراج عن الكثيرين من المحكوم عليهم بالسجن أو لم يتمكنوا وهم خارجه من تسوية وضعياتهم.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ذكر الرئيس سعيد، بأن المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب يتضمن أحكاما، من بينها إمكانية تقديم مطلب من قبل المحكوم عليه بهدف مراجعة العقوبات السجنية وذلك بضم بعضها لبعض وهو إجراء لم يكن معمولا به في السابق، وكذلك الحط من مدة العقوبة بالسجن إذا كانت تساوي أو تفوق العشرين عاما إلى عشرة أعوام، وإذا كانت العقوبة دون العشرين عاما فإنه يتم الحط منها إلى النصف، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للمحكوم عليه الذي يقوم بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

كما تضمّن مشروع القانون إلغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

 وقال رئيس الدولة، أن "الأحكام الجديدة سيكون أثرها رجعيا، ومن شأنها وضع حد لأوضاع لا يستفيد منها أحد، فمن هو وراء القضبان سيسترجع نشاطه الاقتصادي، ومن هو خارجها في وضع غير قانوني ستُفتح له السبل لتسوية وضعيته والعودة إلى نشاطه الاقتصادي".

وأضاف:"هذه التعديلات سواء منها المتعلقة بالفصل 411 من المجلة التجارية أو بالفصل 410 منها كفيلة بتحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدائن ومسؤولية المصرف".

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أكدت في بلاغ لها نشرته بتاريخ 22 ماي 2024 أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني أشرف نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بجريمة إصدار شيك بلا رصيد والعقوبات المقررة لها.

وأكدت رئاسة الحكومة أن المجلس صادق بعد التداول على مشروع القانون وأنه “سيتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب”.

 وأوضحت رئاسة الحكومة أن أهم التنقيحات الخاصة بمشروع القانون المذكور "تتعلق أساسا بمراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة مع توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب".

496 موقوفا في أكثر من 10 آلاف قضية

كشفت رئاسة الحكومة في بلاغها الأخير أن العدد الإجمالي للمودعين بالسجون بارتكاب جريمة إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 496، منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفين، وذلك بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024.

وحسب رئاسة الحكومة، فقد تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.

يذكر أن الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، كان قد أكد في تصريحات إعلامية أنّ ما يقارب 10800 تونسي خارج حدود الوطن بسبب قضايا الشيكات دون رصيد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في عدة مناسبات على ضرورة تنقيح القانون المتعلق بجريمة الشيك دون رصيد.  

وطرح تنقيح الفصل المذكور الكثير من الحبر والجدل منذ إعلان السلطة التنفيذية عن نيتها مراجعة التشريع الوارد ضمن فصول المجلة الجزائية، وذلك بالنظر إلى تداعيات هذا الفصل السلبية والإشكاليات التي ترافق تطبيقه سواء على مستوى قانوني جزائي (شدة العقوبات المالية والسجنية) أو على مستوى الاجتماعي (ارتفاع عدد الموقوفين والمدرجين في التفتيش وغلق أو وإفلاس أصحاب المؤسسات المعنية والمتضررة).

يذكر أنّ الفصل 411 (جديد) من المجلّة التّجاريّة، ينصّ في صيغته الحالية على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته، على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه.

مبادرة تشريعية

يذكر أن مجموعة من النواب كانت قد أعلنت مبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال  الشيكات دون رصيد، لكن لن تكون على ما يبدو محل تداول في شأنها على اعتبار أن الأولوية ستكون لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل.

وتضمّنت المبادرة ثلاثة فصول، يحدّد الفصل الأول المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا بلا رصيد أو اعترض على سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم السداد قبل 31 جانفي 2024،

وينص الفصل الثاني على ''ألاّ يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الصك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عنه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها''.

أما الفصل الثالث من نفس المبادرة فيهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد، من خلال التنصيص على أن يكون التتبع مدنيا..

رفيق بن عبد الله