بقرار من رئيس الجمهورية، ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، ويتعلق هذا المشروع الذي استغرقت دراسته فترة طويلة بأحكام الشيك دون رصيد، وفي حال الإفراج عنه من قبل مجلس الوزراء عليه، ستطلب رئاسة الجمهورية من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، وبهذه الكيفية سيقع اختصار آجال نقاشه والتصويت عليه، وفي هذه الحالة من المرجح عرض المشروع على مصادقة الجلسة العامة للمجلس في بداية شهر جوان القادم.
وقطعت لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري إلى حد الآن شوطا متقدما في نقاش الإشكاليات الناجمة عن تطبيق الفصل411 من المجلة التجارية واستمعت إلى مقترحات مختلف الأطراف المعنية بالمجلة وخاصة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية ونقابة القضاة التونسيين وهيئة المحامين ووزارة العدل..
كما شرعت هذه اللجنة مؤخرا في دراسة مقترح القانون عدد 8 لسنة 2024 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد الذي تم تقديمه من قبل عدد من النواب ومنهم نزار الصديق منذ 13 فيفري الماضي. ويرى هؤلاء أنه أصبح من الضروري في ظل الوضع الاقتصادي الصعب إلغاء العقوبة السجنية التي يتم تسليطها على من يتعذر عليه خلاص مبلغ الشيك لأن السجن لا يحل المشكل. كما طالبوا بملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ومنها المادة 11 من العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان التي تنصّ على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
الحساب الجاري
إضافة إلى شروعها في دراسة مقترح القانون الذي أعده النائب نزار الصديق من أجل العفو العام عن المشمولين بجريمة إصدار شيك دون رصيد توصلت لجنة التشريع العام يوم الخميس الماضي بمبادرة تشريعية جديدة أحالها عليها مكتب مجلس نواب الشعب وهي تهدف إلى تنقيح أحكام أخرى بالمجلة الجارية.
وتتمثل هذه المبادرة التي قدمها 58 نائبا منهم عبد الحليم بوسمة في تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية ونصت على أنه إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فإن قفله يحصل بحلول أجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين، وإذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة زمنية معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الطرفين دون إشعار أما إذا كانت المبادرة من البنك فإن عملية القفل تتم بمقتضى إشعار مع منحه فترة إمهال بتسعين يوم عمل والتنبيه على صاحب الحساب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل إتمام عملية القفل. وفي جميع الحالات فإن قفل الحساب الجاري يتم إما بفقدان الأهلية أو بالوفاة أو بالتسوية أو الحجز عليه أو تفليسه أو قبوله للصلح الاحتياطي. غير أنه يجب قفل الحساب الجاري بمبادرة من البنك آليا إذا توقف صاحبه عن تشغيله لمدة تسعين يوم عمل من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفل بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بضرورة إرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في آجال لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل ويتم في كل الحالات قفل كل حساب جاري دون توظيف أي أداء وبصفة مجانية. وفي حالة الوفاة تقطع من الحساب الجاري الديون المستحقة للبنك بعد أداء الديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات من عمولات بنكية ولا ينتفع الورثة إلا بما تبقى من التركة دون تحميلهم أي مصاريف أو أداءات، كما يصدر البنك بصفة مجانية ملخصا للعمليات التي سجلت في الحساب طيلة الستة أشهر ويسلم هذا الملخص في أجل أقصاه 30 يوما وذلك بناء على طلب صاحب الحساب أو من البنك الذي سيتم تحويل الحساب لديه. كما يتم قفل الحساب الجاري بطلب من صاحبه في أجل أقصاه ثلاثون يوما وتضمن مقترح القانون فقرة أخرى تهدف إلى تطبيق الأحكام الجديدة بمفعول رجعي على الحسابات البنكية الجارية قبل تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية.
وأشار أصحاب هذا المقترح إلى أن مبادرتهم تعبر عن رغبة في التأطير التشريعي لمسألة الحسابات البنكية الجارية المجمدة والتي تتولى البنوك توظيف أداءات عليها بمبالغ طائلة تثقل كاهل أصحاب هذه الحسابات، خاصة وأن البنوك تقوم برفع قضايا لاستخلاص هذه المبالغ لتحقيق أرباح دون موجب ودون وجه حق، واقترح أصحاب المبادرة مراجعة الفصل المذكور في اتجاه تفعيل منشور صادر عن البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991، وهو منشور يتم بموجبه غلق الحسابات المجمدة من قبل البنوك في أجل أقصاه 90 يوما لحماية الحرفاء، لذلك تم اقتراح آلية تشريعية لتأطير غلق الحسابات البنكية الجارية غير المستعملة من قبل البنوك ومن قبل صاحبها، والتأكيد على الصبغة المجانية لهذه العملية، كما يقترح إعفاء الورثة من أي أداءات توظفها البنوك على الحسابات البنكية، وتطبق هذه الأحكام على الحسابات البنكية الجارية المفتوحة قبل إصدار هذا التنقيح.
وينتظر العديد من التونسيين منذ سنوات تعديل المجلة التجارية، نظرا لأن هناك من تضرروا كثيرا من أحكام الشيك دون رصيد، في حين اضطر آخرون لدفع مبالغ مالية للبنوك نتيجة عدم غلق حسابات جارية..
مسؤولية البنوك
ولن يتوقف تنقيح المجلة التجارية على الفصل 411 والفصل 732 بل هناك اتجاه نحو مراجعة فصول أخرى، وفي هذا الصدد أذن رئيس الجمهورية أول أمس خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح بعض الأحكام الواردة بالفصل 410 من نفس المجلة، ويتمثل الهدف من هذا المشروع حسب ما نص عليه بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي في تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف، وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية، واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وينص الفصل 410 في صيغته الحالية على أنه يجب على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك. وعليه إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر عن البنك المركزي التونسي. وقبل تسليم صيغ شيكات لأول مرة لحريف، يسترشد المصرف لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة ويحتفظ بما يثبت ذلك. وله تسليم صيغ الشيكات إذا لم يقع الرد في ظرف ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ اتصال البنك المركزي التونسي بمطلب الاسترشاد وله أن يسلم صيغ شيكات منصوص على قيمتها القصوى أو صيغ شيكات مسطرة أو غير مسطرة منصوص عليها صراحة بأنها غير قابلة للتظهير إلا لفائدة مصرف أو مؤسسة مالية مماثلة أو لفائدة قابض مكتب بريدي أو محاسب عمومي. ويمكن للمصرف الامتناع عن تسليم صاحب الحساب صيغا للشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد..
سعيدة بوهلال
ـ مبادرة تشريعية جديدة لتعديل المجلة التجارية
تونس-الصباح
بقرار من رئيس الجمهورية، ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، ويتعلق هذا المشروع الذي استغرقت دراسته فترة طويلة بأحكام الشيك دون رصيد، وفي حال الإفراج عنه من قبل مجلس الوزراء عليه، ستطلب رئاسة الجمهورية من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه، وبهذه الكيفية سيقع اختصار آجال نقاشه والتصويت عليه، وفي هذه الحالة من المرجح عرض المشروع على مصادقة الجلسة العامة للمجلس في بداية شهر جوان القادم.
وقطعت لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر القوراري إلى حد الآن شوطا متقدما في نقاش الإشكاليات الناجمة عن تطبيق الفصل411 من المجلة التجارية واستمعت إلى مقترحات مختلف الأطراف المعنية بالمجلة وخاصة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية ونقابة القضاة التونسيين وهيئة المحامين ووزارة العدل..
كما شرعت هذه اللجنة مؤخرا في دراسة مقترح القانون عدد 8 لسنة 2024 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد الذي تم تقديمه من قبل عدد من النواب ومنهم نزار الصديق منذ 13 فيفري الماضي. ويرى هؤلاء أنه أصبح من الضروري في ظل الوضع الاقتصادي الصعب إلغاء العقوبة السجنية التي يتم تسليطها على من يتعذر عليه خلاص مبلغ الشيك لأن السجن لا يحل المشكل. كما طالبوا بملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ومنها المادة 11 من العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان التي تنصّ على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
الحساب الجاري
إضافة إلى شروعها في دراسة مقترح القانون الذي أعده النائب نزار الصديق من أجل العفو العام عن المشمولين بجريمة إصدار شيك دون رصيد توصلت لجنة التشريع العام يوم الخميس الماضي بمبادرة تشريعية جديدة أحالها عليها مكتب مجلس نواب الشعب وهي تهدف إلى تنقيح أحكام أخرى بالمجلة الجارية.
وتتمثل هذه المبادرة التي قدمها 58 نائبا منهم عبد الحليم بوسمة في تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية ونصت على أنه إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فإن قفله يحصل بحلول أجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين، وإذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة زمنية معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الطرفين دون إشعار أما إذا كانت المبادرة من البنك فإن عملية القفل تتم بمقتضى إشعار مع منحه فترة إمهال بتسعين يوم عمل والتنبيه على صاحب الحساب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل إتمام عملية القفل. وفي جميع الحالات فإن قفل الحساب الجاري يتم إما بفقدان الأهلية أو بالوفاة أو بالتسوية أو الحجز عليه أو تفليسه أو قبوله للصلح الاحتياطي. غير أنه يجب قفل الحساب الجاري بمبادرة من البنك آليا إذا توقف صاحبه عن تشغيله لمدة تسعين يوم عمل من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفل بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بضرورة إرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في آجال لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل ويتم في كل الحالات قفل كل حساب جاري دون توظيف أي أداء وبصفة مجانية. وفي حالة الوفاة تقطع من الحساب الجاري الديون المستحقة للبنك بعد أداء الديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات من عمولات بنكية ولا ينتفع الورثة إلا بما تبقى من التركة دون تحميلهم أي مصاريف أو أداءات، كما يصدر البنك بصفة مجانية ملخصا للعمليات التي سجلت في الحساب طيلة الستة أشهر ويسلم هذا الملخص في أجل أقصاه 30 يوما وذلك بناء على طلب صاحب الحساب أو من البنك الذي سيتم تحويل الحساب لديه. كما يتم قفل الحساب الجاري بطلب من صاحبه في أجل أقصاه ثلاثون يوما وتضمن مقترح القانون فقرة أخرى تهدف إلى تطبيق الأحكام الجديدة بمفعول رجعي على الحسابات البنكية الجارية قبل تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية.
وأشار أصحاب هذا المقترح إلى أن مبادرتهم تعبر عن رغبة في التأطير التشريعي لمسألة الحسابات البنكية الجارية المجمدة والتي تتولى البنوك توظيف أداءات عليها بمبالغ طائلة تثقل كاهل أصحاب هذه الحسابات، خاصة وأن البنوك تقوم برفع قضايا لاستخلاص هذه المبالغ لتحقيق أرباح دون موجب ودون وجه حق، واقترح أصحاب المبادرة مراجعة الفصل المذكور في اتجاه تفعيل منشور صادر عن البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991، وهو منشور يتم بموجبه غلق الحسابات المجمدة من قبل البنوك في أجل أقصاه 90 يوما لحماية الحرفاء، لذلك تم اقتراح آلية تشريعية لتأطير غلق الحسابات البنكية الجارية غير المستعملة من قبل البنوك ومن قبل صاحبها، والتأكيد على الصبغة المجانية لهذه العملية، كما يقترح إعفاء الورثة من أي أداءات توظفها البنوك على الحسابات البنكية، وتطبق هذه الأحكام على الحسابات البنكية الجارية المفتوحة قبل إصدار هذا التنقيح.
وينتظر العديد من التونسيين منذ سنوات تعديل المجلة التجارية، نظرا لأن هناك من تضرروا كثيرا من أحكام الشيك دون رصيد، في حين اضطر آخرون لدفع مبالغ مالية للبنوك نتيجة عدم غلق حسابات جارية..
مسؤولية البنوك
ولن يتوقف تنقيح المجلة التجارية على الفصل 411 والفصل 732 بل هناك اتجاه نحو مراجعة فصول أخرى، وفي هذا الصدد أذن رئيس الجمهورية أول أمس خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح بعض الأحكام الواردة بالفصل 410 من نفس المجلة، ويتمثل الهدف من هذا المشروع حسب ما نص عليه بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي في تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف، وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية، واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وينص الفصل 410 في صيغته الحالية على أنه يجب على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك. وعليه إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر عن البنك المركزي التونسي. وقبل تسليم صيغ شيكات لأول مرة لحريف، يسترشد المصرف لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة ويحتفظ بما يثبت ذلك. وله تسليم صيغ الشيكات إذا لم يقع الرد في ظرف ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ اتصال البنك المركزي التونسي بمطلب الاسترشاد وله أن يسلم صيغ شيكات منصوص على قيمتها القصوى أو صيغ شيكات مسطرة أو غير مسطرة منصوص عليها صراحة بأنها غير قابلة للتظهير إلا لفائدة مصرف أو مؤسسة مالية مماثلة أو لفائدة قابض مكتب بريدي أو محاسب عمومي. ويمكن للمصرف الامتناع عن تسليم صاحب الحساب صيغا للشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد..