ـ مدة صلوحية بطاقة الإقامة المؤقتة هي نفس مدة صلوحية الوثائق التي اعتمدت لتسليمها
تونس-الصباح
تتجه لجنة التشريع العام إلى تعديل القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية الذي ينسحب على جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم جنسية أجنبية أو لم تكن لهم جنسية.
حيث تعهدت هذه اللجنة التي يرأسها النائب عن الخط الوطني السيادي ياسر القوراري بمقترح قانون جديد يهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء الذين توافدوا على تونس بشكل غير مسبوق ويقيمون بطريقة غير شرعية كما يرمي إلى ردع شبكات الاتجار بالبشر التي سهلت دخولهم وتعزيز السيطرة على الحدود وحماية الأمن القومي والتوقي من محاولات بعض المهاجرين غير النظاميين تأسيس أجهزة موازية لأجهزة الدولة.
تم تقديم مقترح القانون من قبل النواب مليك كمون ومحمد أمين الورغي وحسام محجوب ورياض جعيدان وعبد السلام الدحماني وشفيق الزعفوري وحاتم لباوي وظافر صغيري وكمال كرعاني ومحمد أمين مباركي وجلال الخدمي وباديس بالحاج علي وأسماء الدرويش.
وأراد أصحاب المبادرة التشريعية من خلال المقترح الذي تقدموا به تنقيح الفصول 19 و22 و23 و25 من القانون المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية والواردة تحت عنوان الطرد وفي باب الأحكام المختلفة وباب العقوبات، فالقانون في صيغته الأصلية يتيح إمكانية اتخاذ قرار طرد كل أجنبي يشكل وجوده خطرا على الأمن العام في تونس.
أما بالنسبة للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد، فتمثل مقترح التعديل المعروض على لجنة التشريع العام في تحديد المدة القصوى لبقائه إذ أن وزارة الداخلية مطالبة بتعيين مكان يقيم به هذا الأخير لمدة أقصاها شهران ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة أو الحرس الوطني حيث محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد.
وفي علاقة بإيواء الأجانب في تونس، فيجدر التذكير بأنه يجب على كل شخص يؤوي أجنبيا بأية صفة كانت ولو دون أجر أن يعلم بذلك مركز الشرطة أو الحرس الوطني التابع له محل إقامته في أجل لا يتجاوز الثمانية والأربعين ساعة..
وعلى غرار الإيواء، اقترح أصحاب المبادرة التشريعية التقليص من المدة المستوجبة للإعلام عن كل أجنبي يتسوغ محلا سكنيا من أسبوع إلى 48 ساعة فقط ونص مقترحهم على أنه يجب على كل شخص يسوغ محلا سكنيا لأجنبي أن يعلم مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقته المحل في اجل لا يتجاوز 48 ساعة.
تشديد العقوبات
أما بالنسبة إلى العقوبات فقد اتجه أصحاب مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام إلى التشديد فيها، فبعد أن كانت هذه العقوبة تتمثل في السجن من شهر إلى سنة وخطية بين 6 دنانير و20 دينارا نص مقترح تعديل الفصل 23 على أن يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 300 دينار و5 آلاف دينار الأجنبي الذي يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط القانونية والأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة وبطاقة إقامة في الأجل القانوني أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلوحيتها والأجنبي الذي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة أو بعد رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما أو عند سحب بطاقة إقامته.
ولم تشمل المبادرة التشريعية أي مقرح بخصوص الفصل 24 من القانون وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية على أن يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين عشرين دينارا ومائتين وأربعين دينارا، الأجنبي الذي يقدم وثائق مزيفة أو يعطي بيانات مخطئة قصد إخفاء هويته أو جنسيته أو مهنته بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد بالمجلة الجنائية.
وفي المقابل اقترح أصحاب المبادرة إلغاء الفصل 25 من القانون الذي كان ينص على عقاب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا، وتعويضه بفصل 25 جديد يعاقب بموجبه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار الشخص الذي يعتمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية.
ولم تشمل المبادرة التشريعية الجديدة تعديل بقية الفصول المتعلقة بالعقوبات، والتي نصت على أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالترخيص من البلاد التونسية بعد انتهاء مدة العقوبة كل أجنبي لا يمتثل لقرار الطرد الصادر ضده أو الذي يرجع للبلاد التونسية بدون رخصة بعد طرده منها.
ولا تنطبق هذه العقوبة إذا ثبت أنه استحال على الأجنبي المطرود مغادرة البلاد التونسية. كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات الأجنبي الذي لا يلتحق في الآجال بالمكان الذي طلب منه المكوث فيه أو عندما يغادره دون رخصة ويعاقب بالسجن من يوم إلى خمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين دينار واحد وستة دنانير الشخص الذي يأوي أجنبيا أو يسوغ محل إقامة لأجنبي و يعتمد عدم الإعلام عن ذلك في الآجال.
شروط العبور
وللتذكير فقد نص القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية الصادر في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة على أنه لا يمكن الدخول إلى تراب البلاد التونسية أو الخروج منه إلا من نقاط الحدود الرسمية ويجب على كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية أن يستظهر بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إلى البلاد التي أصدرتها ومؤشر عليهما من طرف السلط القنصلية التونسية، وإذا كان قصد الأجنبي من الدخول إلى البلاد التونسية مباشرة مهنة مأجورة يجب عليه أن يقدم زيادة عن الوثائق سالفة الذكر عقد شغل ولا يمكن لأي أجنبي احتراف مهنة أو القيام بعمل مقابل أجر بالبلاد التونسية إذا لم يكن مرخصا له في ذلك.
أما بالنسبة إلى الإقامة فإذا كانت هذه الإقامة مؤقتة فيجب على كل أجنبي يقيم بالبلاد التونسية أكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر متقطعة في بحر سنة واحدة أن يتحصل على تأشيرة وبطاقة إقامة مؤقتة ويذكر أن مدة صلوحية بطاقة الإقامة المؤقتة هي نفس مدة صلوحية الوثائق التي اعتمدت لتسليمها، ولا يمكن أن تتجاوز العام الواحد إلا بترخيص ويمكن لسلطات الأمنية أن تسحب بطاقة الإقامة المؤقتة من أي أجنبي إذا صدرت منه أعمال تمس بالأمن العام وإذا زالت الأسباب التي من أجلها تحصل على بطاقة الإقامة ويجب على الأجنبي المقيم مؤقتا أن يغادر البلاد التونسية عند انتهاء صلوحية بطاقة إقامته ما لم يتحصل على تجديدها.
أما بالنسبة إلى الإقامة العادية فيمكن منح تأشيرة وبطاقة الإقامة العادية للأجانب المولودين بتونس والذين أقاموا بها دون انقطاع وللأجانب المقيمين بتونس بصورة قانونية منذ خمس سنوات بدون انقطاع وللأجنبيات المتزوجات من تونسيين وللأجانب الذين لهم أبناء تونسيون وللأجانب الذين قدموا للبلاد التونسية خدمات جليلة أما فترة صلوحية بطاقة الإقامة العادية فتمتد إلى سنتين مع إمكانية تجديدها، ويفقد حق الإقامة الأجنبي الذي يتغيب أكثر من ستة أشهر دون أن يتحصل على تأشيرة رجوع.
ويمكن لسلط الأمن أن تسحب بطاقة الإقامة العادية من أي أجنبي إذا زالت الأسباب التي من أجلها تحصل عليها، ويجب على الأجنبي الذي تسحب منه بطاقة الإقامة العادية أن يغادر تراب الجمهورية التونسية.
السيادة الوطنية
وفي انتظار انطلاق لجنة التشريع العام في دراسة مقترحات تعديل القانون المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية كان مجلس نواب الشعب قد نظم مساء الثلاثاء الماضي جلسة عامة للتداول حول وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء بتونس ودعا خلالها النواب إلى عقد جلسة حوار مع الحكومة حول أسباب الهجرة غير النظامية للأفارقة ولإطلاعهم على السياسة المتبعة من قبل الدولة لمجابهتها وهناك منهم من دعا إلى تكوين لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف وطالب بعضهم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وشدد جميعهم على ضرورة الحفاظ على الأمن العام و السيادة الوطنية.
أما على مستوى الحكومة فقد عقد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أول أمس بالقصبة جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في ملف الهجرة غير الشرعية نحو تونس وحضر هذه الجلسة كل من وزير الدفاع عماد ممّيش ووزير الدّاخلية كمال الفقي، ووزير الصحة علي المرابط، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، وممثلي منظمة الهلال الأحمر التونسي.
وجاء في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على موقعها أنه تم استعراض مستجدات تنامي هذه الظاهرة وتطورها في بعض الولايات وتم التأكيد خلالها على ضرورة إنفاذ القانون في إطار احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
وكان رئيس الجمهورية بدوره قد شدد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين الماضي على وجوب تطبيق القانون المتعلق بوجود أجانب في تونس على الجميع، ودعا المواطنين الذين يسوغون مساكنهم للأجانب إلى إعلام السلط الأمنية.. وأشار إلى أن قضية الهجرة هي قضية دولية وهي أيضا مسألة داخلية لأنه ما كان لهذه الظاهرة أن تتفاقم أو تستفحل لولا الوضع الداخلي غير الطبيعي حسب وصفه، إذ أن هؤلاء المهاجرين تدفقوا بالآلف وتم توطينهم خارج الإطار القانوني وتدفقت في نفس الوقت المليارات من الخارج ووجه أصابع الاتهام للجمعيات التي تلقت أموالا أجنبية ووصف القائمين عليها بالخونة والعملاء وخلص إلى أن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين أو معبرا لهم وأن الدولة لا يمكنها أن تقبل إقامة هؤلاء محاكم وأماكن احتجاز وسجون ومليشيات على الأراضي التونسية ودعا دول شمال المتوسط إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الظاهرة اللإنسانية.
قضية رأي عام
إضافة إلى اهتمام مجلس نواب الشعب والوظيفة التنفيذية بملف الهجرة فقد استرعت ظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى تونس انتباه العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية آخرها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي نشرت أول أمس ورقة توجيهية أشارت فيها إلى رصدها جملة من الاخلالات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين. وبينت النقابة التي يرأسها زياد دبار أنها تتابع موضوع المهاجرين غير النظاميين في تونس كقضية رأي عام بامتياز، فهي قضية مركبة يتقاطع فيها الاجتماعي والإنساني والأمني ويتداخل فيها الوطني والإقليمي والدولي، وترى نقابة الصحفيين أن هذه الأزمة خلقت حالة من الرعب والهلع لدى المواطنين نظرا إلى أنها أزمة تغذيها بشكل أساسي موجة كبيرة من الأخبار المضلّلة والخاطئة والمزيفة التي تكاد تمثل حملات تضليل معلوماتي منظمة وحملات دعائية هدفها الأساسي التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الإطلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة وسياقاتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية. ودعت النقابة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة إلى القيام بواجبها في تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكّن الرأي العام من الإطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على كل أبعاد هذه الأزمة.
ولم تخف نقابة الصحفيين قلقها من التعتيم على المعلومة وفي هذا الصدد نبهت إلى خطورة المقاربة الاتصالية للحكومة القائمة على الصمت وعلى الامتناع عن تزويد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالمعطيات التي يحتاجونها حول أزمة المهاجرين غير النظاميين، مذكرة بحق المواطن في المعلومة وهو حق لا يمكن ضمانه في ظل حالة الضبابية التي تحيط بمسألة الهجرة غير النظامية، وأشارت إلى أهمية الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسألة لكنها حذرت في المقابل من تبعات التصريحات التي أدلى بها بعض النواب على السلم الاجتماعي لأنهم يعتمدون أسلوب التضليل الإعلامي لتعزيز حالة الهلع لدى المواطنين لغايات انتخابية وللتمتع بفرص الظهور في المنابر الإعلامية.
سعيدة بوهلال
ـ مدة صلوحية بطاقة الإقامة المؤقتة هي نفس مدة صلوحية الوثائق التي اعتمدت لتسليمها
تونس-الصباح
تتجه لجنة التشريع العام إلى تعديل القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية الذي ينسحب على جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم جنسية أجنبية أو لم تكن لهم جنسية.
حيث تعهدت هذه اللجنة التي يرأسها النائب عن الخط الوطني السيادي ياسر القوراري بمقترح قانون جديد يهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء الذين توافدوا على تونس بشكل غير مسبوق ويقيمون بطريقة غير شرعية كما يرمي إلى ردع شبكات الاتجار بالبشر التي سهلت دخولهم وتعزيز السيطرة على الحدود وحماية الأمن القومي والتوقي من محاولات بعض المهاجرين غير النظاميين تأسيس أجهزة موازية لأجهزة الدولة.
تم تقديم مقترح القانون من قبل النواب مليك كمون ومحمد أمين الورغي وحسام محجوب ورياض جعيدان وعبد السلام الدحماني وشفيق الزعفوري وحاتم لباوي وظافر صغيري وكمال كرعاني ومحمد أمين مباركي وجلال الخدمي وباديس بالحاج علي وأسماء الدرويش.
وأراد أصحاب المبادرة التشريعية من خلال المقترح الذي تقدموا به تنقيح الفصول 19 و22 و23 و25 من القانون المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية والواردة تحت عنوان الطرد وفي باب الأحكام المختلفة وباب العقوبات، فالقانون في صيغته الأصلية يتيح إمكانية اتخاذ قرار طرد كل أجنبي يشكل وجوده خطرا على الأمن العام في تونس.
أما بالنسبة للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد، فتمثل مقترح التعديل المعروض على لجنة التشريع العام في تحديد المدة القصوى لبقائه إذ أن وزارة الداخلية مطالبة بتعيين مكان يقيم به هذا الأخير لمدة أقصاها شهران ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة أو الحرس الوطني حيث محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد.
وفي علاقة بإيواء الأجانب في تونس، فيجدر التذكير بأنه يجب على كل شخص يؤوي أجنبيا بأية صفة كانت ولو دون أجر أن يعلم بذلك مركز الشرطة أو الحرس الوطني التابع له محل إقامته في أجل لا يتجاوز الثمانية والأربعين ساعة..
وعلى غرار الإيواء، اقترح أصحاب المبادرة التشريعية التقليص من المدة المستوجبة للإعلام عن كل أجنبي يتسوغ محلا سكنيا من أسبوع إلى 48 ساعة فقط ونص مقترحهم على أنه يجب على كل شخص يسوغ محلا سكنيا لأجنبي أن يعلم مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقته المحل في اجل لا يتجاوز 48 ساعة.
تشديد العقوبات
أما بالنسبة إلى العقوبات فقد اتجه أصحاب مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام إلى التشديد فيها، فبعد أن كانت هذه العقوبة تتمثل في السجن من شهر إلى سنة وخطية بين 6 دنانير و20 دينارا نص مقترح تعديل الفصل 23 على أن يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 300 دينار و5 آلاف دينار الأجنبي الذي يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط القانونية والأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة وبطاقة إقامة في الأجل القانوني أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلوحيتها والأجنبي الذي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة أو بعد رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما أو عند سحب بطاقة إقامته.
ولم تشمل المبادرة التشريعية أي مقرح بخصوص الفصل 24 من القانون وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية على أن يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين عشرين دينارا ومائتين وأربعين دينارا، الأجنبي الذي يقدم وثائق مزيفة أو يعطي بيانات مخطئة قصد إخفاء هويته أو جنسيته أو مهنته بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد بالمجلة الجنائية.
وفي المقابل اقترح أصحاب المبادرة إلغاء الفصل 25 من القانون الذي كان ينص على عقاب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا، وتعويضه بفصل 25 جديد يعاقب بموجبه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار الشخص الذي يعتمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية.
ولم تشمل المبادرة التشريعية الجديدة تعديل بقية الفصول المتعلقة بالعقوبات، والتي نصت على أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالترخيص من البلاد التونسية بعد انتهاء مدة العقوبة كل أجنبي لا يمتثل لقرار الطرد الصادر ضده أو الذي يرجع للبلاد التونسية بدون رخصة بعد طرده منها.
ولا تنطبق هذه العقوبة إذا ثبت أنه استحال على الأجنبي المطرود مغادرة البلاد التونسية. كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات الأجنبي الذي لا يلتحق في الآجال بالمكان الذي طلب منه المكوث فيه أو عندما يغادره دون رخصة ويعاقب بالسجن من يوم إلى خمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين دينار واحد وستة دنانير الشخص الذي يأوي أجنبيا أو يسوغ محل إقامة لأجنبي و يعتمد عدم الإعلام عن ذلك في الآجال.
شروط العبور
وللتذكير فقد نص القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية الصادر في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة على أنه لا يمكن الدخول إلى تراب البلاد التونسية أو الخروج منه إلا من نقاط الحدود الرسمية ويجب على كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية أن يستظهر بجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إلى البلاد التي أصدرتها ومؤشر عليهما من طرف السلط القنصلية التونسية، وإذا كان قصد الأجنبي من الدخول إلى البلاد التونسية مباشرة مهنة مأجورة يجب عليه أن يقدم زيادة عن الوثائق سالفة الذكر عقد شغل ولا يمكن لأي أجنبي احتراف مهنة أو القيام بعمل مقابل أجر بالبلاد التونسية إذا لم يكن مرخصا له في ذلك.
أما بالنسبة إلى الإقامة فإذا كانت هذه الإقامة مؤقتة فيجب على كل أجنبي يقيم بالبلاد التونسية أكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر متقطعة في بحر سنة واحدة أن يتحصل على تأشيرة وبطاقة إقامة مؤقتة ويذكر أن مدة صلوحية بطاقة الإقامة المؤقتة هي نفس مدة صلوحية الوثائق التي اعتمدت لتسليمها، ولا يمكن أن تتجاوز العام الواحد إلا بترخيص ويمكن لسلطات الأمنية أن تسحب بطاقة الإقامة المؤقتة من أي أجنبي إذا صدرت منه أعمال تمس بالأمن العام وإذا زالت الأسباب التي من أجلها تحصل على بطاقة الإقامة ويجب على الأجنبي المقيم مؤقتا أن يغادر البلاد التونسية عند انتهاء صلوحية بطاقة إقامته ما لم يتحصل على تجديدها.
أما بالنسبة إلى الإقامة العادية فيمكن منح تأشيرة وبطاقة الإقامة العادية للأجانب المولودين بتونس والذين أقاموا بها دون انقطاع وللأجانب المقيمين بتونس بصورة قانونية منذ خمس سنوات بدون انقطاع وللأجنبيات المتزوجات من تونسيين وللأجانب الذين لهم أبناء تونسيون وللأجانب الذين قدموا للبلاد التونسية خدمات جليلة أما فترة صلوحية بطاقة الإقامة العادية فتمتد إلى سنتين مع إمكانية تجديدها، ويفقد حق الإقامة الأجنبي الذي يتغيب أكثر من ستة أشهر دون أن يتحصل على تأشيرة رجوع.
ويمكن لسلط الأمن أن تسحب بطاقة الإقامة العادية من أي أجنبي إذا زالت الأسباب التي من أجلها تحصل عليها، ويجب على الأجنبي الذي تسحب منه بطاقة الإقامة العادية أن يغادر تراب الجمهورية التونسية.
السيادة الوطنية
وفي انتظار انطلاق لجنة التشريع العام في دراسة مقترحات تعديل القانون المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية كان مجلس نواب الشعب قد نظم مساء الثلاثاء الماضي جلسة عامة للتداول حول وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء بتونس ودعا خلالها النواب إلى عقد جلسة حوار مع الحكومة حول أسباب الهجرة غير النظامية للأفارقة ولإطلاعهم على السياسة المتبعة من قبل الدولة لمجابهتها وهناك منهم من دعا إلى تكوين لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف وطالب بعضهم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وشدد جميعهم على ضرورة الحفاظ على الأمن العام و السيادة الوطنية.
أما على مستوى الحكومة فقد عقد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أول أمس بالقصبة جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في ملف الهجرة غير الشرعية نحو تونس وحضر هذه الجلسة كل من وزير الدفاع عماد ممّيش ووزير الدّاخلية كمال الفقي، ووزير الصحة علي المرابط، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، وممثلي منظمة الهلال الأحمر التونسي.
وجاء في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على موقعها أنه تم استعراض مستجدات تنامي هذه الظاهرة وتطورها في بعض الولايات وتم التأكيد خلالها على ضرورة إنفاذ القانون في إطار احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
وكان رئيس الجمهورية بدوره قد شدد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين الماضي على وجوب تطبيق القانون المتعلق بوجود أجانب في تونس على الجميع، ودعا المواطنين الذين يسوغون مساكنهم للأجانب إلى إعلام السلط الأمنية.. وأشار إلى أن قضية الهجرة هي قضية دولية وهي أيضا مسألة داخلية لأنه ما كان لهذه الظاهرة أن تتفاقم أو تستفحل لولا الوضع الداخلي غير الطبيعي حسب وصفه، إذ أن هؤلاء المهاجرين تدفقوا بالآلف وتم توطينهم خارج الإطار القانوني وتدفقت في نفس الوقت المليارات من الخارج ووجه أصابع الاتهام للجمعيات التي تلقت أموالا أجنبية ووصف القائمين عليها بالخونة والعملاء وخلص إلى أن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين أو معبرا لهم وأن الدولة لا يمكنها أن تقبل إقامة هؤلاء محاكم وأماكن احتجاز وسجون ومليشيات على الأراضي التونسية ودعا دول شمال المتوسط إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الظاهرة اللإنسانية.
قضية رأي عام
إضافة إلى اهتمام مجلس نواب الشعب والوظيفة التنفيذية بملف الهجرة فقد استرعت ظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى تونس انتباه العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية آخرها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي نشرت أول أمس ورقة توجيهية أشارت فيها إلى رصدها جملة من الاخلالات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين. وبينت النقابة التي يرأسها زياد دبار أنها تتابع موضوع المهاجرين غير النظاميين في تونس كقضية رأي عام بامتياز، فهي قضية مركبة يتقاطع فيها الاجتماعي والإنساني والأمني ويتداخل فيها الوطني والإقليمي والدولي، وترى نقابة الصحفيين أن هذه الأزمة خلقت حالة من الرعب والهلع لدى المواطنين نظرا إلى أنها أزمة تغذيها بشكل أساسي موجة كبيرة من الأخبار المضلّلة والخاطئة والمزيفة التي تكاد تمثل حملات تضليل معلوماتي منظمة وحملات دعائية هدفها الأساسي التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الإطلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة وسياقاتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية. ودعت النقابة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة إلى القيام بواجبها في تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكّن الرأي العام من الإطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على كل أبعاد هذه الأزمة.
ولم تخف نقابة الصحفيين قلقها من التعتيم على المعلومة وفي هذا الصدد نبهت إلى خطورة المقاربة الاتصالية للحكومة القائمة على الصمت وعلى الامتناع عن تزويد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالمعطيات التي يحتاجونها حول أزمة المهاجرين غير النظاميين، مذكرة بحق المواطن في المعلومة وهو حق لا يمكن ضمانه في ظل حالة الضبابية التي تحيط بمسألة الهجرة غير النظامية، وأشارت إلى أهمية الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسألة لكنها حذرت في المقابل من تبعات التصريحات التي أدلى بها بعض النواب على السلم الاجتماعي لأنهم يعتمدون أسلوب التضليل الإعلامي لتعزيز حالة الهلع لدى المواطنين لغايات انتخابية وللتمتع بفرص الظهور في المنابر الإعلامية.