إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عقوبات وخطايا بين ألف و5 آلاف دينار .. مشروع قانون يُنظم التسويق والتجارة على المواقع الالكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي

تونس – الصباح

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب على إثر اجتماعه يوم الخميس 9 ماي 2024 مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي(عدد 42/2024) إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

إيمان عبد اللطيف

تقّدم كلّ من النواب ألفة مرواني، أيمن المرعوي، فتحي رجب، عزيز بت الأخضر، إلياس بوكوشة، حسن بن علي، محمد الهادي العلاني، عمر برهومي والنوري جريدي بمبادرة تشريعية تخصّ "تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي" أمضى عليها 88 نائبا ونائبة.

ووفق النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب وفي شرح الأسباب، فإن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى "وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حدّ السواء من عمليات النصب الإلكتروني التي قد يقعون فيها أثناء إجرائهم معاملات تجارية إلكترونية" بالإضافة إلى "ضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، لأجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية".

كما تهدف هذه المبادرة إلى "المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية واستيفاء حقوق الخزينة العامة للدولة".

أسباب تقديم المبادرة

ومن أسباب تقديم هذه المبادرة هو السعي "للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تُمثّل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية التي دفع إيجارا وتوفر مواطن شغل مهيكلة وتدفع معاليم جبائية للدولة".

ومن الأسباب أيضا "حماية المستهلك من عمليات النصب والتحيّل وبيع المنتجات المغشوشة.. ومن خطورة التسويق لمنتوجات ذات العلاقة بالصحة البدنية والنفسية، كحسابات بيع الأعشاب والعقاقير الطبية وبيع مستحضرات التجميل وغيرها".

إلى جانب ذلك "السعي إلى إيقاف النزيف المستمر للعملة النقدية إذ أن هذه المعاملات تساهم في تطور الدفع نقدا عوضا عن استعمال مواقع التجارة الالكترونية لمنظومات الدفع الالكتروني وهو ما يتعارض مع مشروع إلغاء التعامل نقدا وعدم القدرة على متابعة حجم وقيمة المبادلات التجارية.."

وفي تفاصيل المبادرة التشريعية، فقد تضمنت 49 فصلا موزعة على ستة أبواب وهي "الأحكام العامة" التي وردت بالباب الأول وتعرضت إلى تفسير المصطلحات والقصد من التسميات ذات الصلة على غرار "التجارة الالكتروني، نشاط التسويق والترويج، التاجر، الناشط، المروج الالكتروني، المستهلك، المنتج، المُعلن، الإعلان الالكتروني، المحل الالكتروني، علامة الثقة الالكترونية" وغيرها من المصطلحات.

المخالفات والعقوبات

وفيما يتعلّق بـ"الإجراءات" فقد وردت بالباب الثاني الذي ينقسم بدوره إلى "قسم أول: إحداث فرقة الأبحاث الإلكترونية ومراقبة التجارية الالكتروني" و"القسم الثاني: شروط ممارسة النشاط" و"القسم الثالث: التزامات المروج التجاري".

أما الباب الثالث فيتعلّق بـ"حماية حقوق المستهلك" تضمن "قسم أول: حق المستهلك في ضمان حماية معطياته الشخصية، و"قسم ثاني: حقّ المستهلك في فسخ العقد"، "قسم ثالث: حق المستهلك في تصحيح المبادرة الالكتروني" وفي هذا السياق، أورد الباب الرابع "بيانات العقد وشروطهّ".

أما الباب الخامس فيتعلّق بـ"الإعلان الالكتروني" فجاء في قسمه الأول "ضوابط الإعلان الالكتروني" وفي قسمه الثاني "المصادقة على المحلات الإلكترونية"، والقسم الثالث "المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة".

في المقابل جاءت "المخالفات والعقوبات" في الباب السادس والتي نصت وفق الفصل 39 من المبادرة التشريعية على تكوين "بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام القانون أو نصوصه التطبيقية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون، على أن لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة ويكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويُصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها".

وقد نظم الفصل 42 شكل العقوبات وقيمتها، فنصّ على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القانون أو نصوصه التطبيقية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، خطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار، حجب المحل الالكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة بصورة مؤقتة جزئيا أو كليّا.

وأكّد الفصل 43 على أنه "يراعي في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط المروّج التجاري والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها"، وفي صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون".

"تفاصيل الإجراءات"

بالعودة إلى تفاصيل المبادرة التشريعية وخاصة بتلك المتعلقة بالإجراءات، فإن تطبيق وتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ستُعهد إلى "فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الإلكترونية".

فوفق الفصل 4، "تُحدث لدى وزارة التجارة وتنمية الصادرات وضمن جهاز المراقبة الاقتصادية وحدة مكلفة بمراقبة التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويُشار إليها صلب هذا القانون بـ"الوحدة المختصّة"".

و"تتركب"، حسب الفصل 5، "هذه الوحدة من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنيّة. ويتمّ تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي".

من مهام هذه "الوحدة المختصّة" "تنظيم الأعمال ذات الطالع التجارب في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت إعلانات ترويجية أو عروضا أو بيعا على مستوى الأشخاص أو الشركات".

بالإضافة إلى "تركيز منظومة المعطيات والتحليل اللازمة لمتابعة ومراقبة التجارة الالكترونية" و"النظر في كراسات الشروط اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية الكترونيا والتي تشمل استخدام علامة الثقة الالكترونية والرقم التسلسلي" و"معاينة المخالفات الاقتصادية ورفعها، وفقا لمقتضات القوانين الجاري بها العمل" و"تطوير القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر الوسائل الالكترونية".

ومن المهام الموكولة أيضا إلى هذه "الوحدة المختصة" "المساهمة في تسهيل أعمال التجارة الالكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المتعاملين" و"المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بمجال التجارة الالكترونية وعمليات التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وبصفة عامة كلّ نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف وله علاقة بميدان تدخلها".

شروط ممارسة النشاط

تُنظم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وفق شروط ضبطها القسم الثاني من الباب الثاني وتحديدا من الفصل الـ7 إلى الفصل 17.

ومن الشروط البارزة إخضاع ممارسة هذا النشاط إلى "كراس شروط" وفق ما جاء في الفصل الـ7 من المبادرة التشريعية والذي نصّ على أنّه "لا يجوز ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتولّى الشخص الراغب في ممارسة النشاط سحب كراس الشروط الخاص بالنشاط المرغوب فيه من مكتب الضبط المركزي للوزارة أو مكاتبها الجهوية، أو تحميله عن طريق شبكة الانترنيت من موقع الواب الرسمي للوزارة أو نسخه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وكل مخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون".

أما الفصل الـ9 فحدد سنّ ممارسة هذا النشاط بأن "يكون بالغا سن 18 عاما فأكثر، أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لممارسة النشاط طبقا للتشريع المنظم للنشاط المعني.

ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء نشاطه في التسويق والترويج، أو أغلقت المؤسسة التي يمارس من خلالها هذا النشاط أو منع من ممارسته، أو أشهر إفلاسه، ما لم تتم إزالة أسباب المخالفة.

ألا يكون الاسم الاقتصادي لنشاطه علامة تجارية مسجلة، أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بممارستها مع ضرورة الالتزام له. وأن يتضمن كراس الشروط أكثر من ثلاثة أنشطة مستقلة. ولا يجوز للراغب في النشاط التنازل عن نشاطه إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة واستيفاء المتنازل إليه جميع الشروط المقررة وفقا لأحكام هذا القانون".

قد ثُثير هذه المبادرة التشريعية جدلا واسعا ونقاشا جوهريا خاصة في ما يتعلق بمدى القدرة على حماية المعطيات الشخصية لكل الأطراف خاصة منها المستهلك، والمؤكد أن التساؤلات ستدور حول الضمانات الملموسة التي من الواجب تقديمها وتطبيقها لتحقيق هذه الغاية.

سيتبادر للأذهان أيضا أسئلة عن الكيفية والآليات التي سيتم من خلالها مراقبة الناشط أو التاجر أو الشركة الالكترونية في ظل هذه المتغيّرات التكنولوجية المتسارعة جدا يقابلها بطء واضح وضعف لإمكانيات الدولة حاليا في مسايرة جملة هذه المتغيرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقوبات وخطايا بين ألف و5 آلاف دينار .. مشروع قانون يُنظم التسويق والتجارة على المواقع الالكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي

تونس – الصباح

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب على إثر اجتماعه يوم الخميس 9 ماي 2024 مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي(عدد 42/2024) إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

إيمان عبد اللطيف

تقّدم كلّ من النواب ألفة مرواني، أيمن المرعوي، فتحي رجب، عزيز بت الأخضر، إلياس بوكوشة، حسن بن علي، محمد الهادي العلاني، عمر برهومي والنوري جريدي بمبادرة تشريعية تخصّ "تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي" أمضى عليها 88 نائبا ونائبة.

ووفق النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب وفي شرح الأسباب، فإن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى "وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حدّ السواء من عمليات النصب الإلكتروني التي قد يقعون فيها أثناء إجرائهم معاملات تجارية إلكترونية" بالإضافة إلى "ضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، لأجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية".

كما تهدف هذه المبادرة إلى "المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية واستيفاء حقوق الخزينة العامة للدولة".

أسباب تقديم المبادرة

ومن أسباب تقديم هذه المبادرة هو السعي "للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تُمثّل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية التي دفع إيجارا وتوفر مواطن شغل مهيكلة وتدفع معاليم جبائية للدولة".

ومن الأسباب أيضا "حماية المستهلك من عمليات النصب والتحيّل وبيع المنتجات المغشوشة.. ومن خطورة التسويق لمنتوجات ذات العلاقة بالصحة البدنية والنفسية، كحسابات بيع الأعشاب والعقاقير الطبية وبيع مستحضرات التجميل وغيرها".

إلى جانب ذلك "السعي إلى إيقاف النزيف المستمر للعملة النقدية إذ أن هذه المعاملات تساهم في تطور الدفع نقدا عوضا عن استعمال مواقع التجارة الالكترونية لمنظومات الدفع الالكتروني وهو ما يتعارض مع مشروع إلغاء التعامل نقدا وعدم القدرة على متابعة حجم وقيمة المبادلات التجارية.."

وفي تفاصيل المبادرة التشريعية، فقد تضمنت 49 فصلا موزعة على ستة أبواب وهي "الأحكام العامة" التي وردت بالباب الأول وتعرضت إلى تفسير المصطلحات والقصد من التسميات ذات الصلة على غرار "التجارة الالكتروني، نشاط التسويق والترويج، التاجر، الناشط، المروج الالكتروني، المستهلك، المنتج، المُعلن، الإعلان الالكتروني، المحل الالكتروني، علامة الثقة الالكترونية" وغيرها من المصطلحات.

المخالفات والعقوبات

وفيما يتعلّق بـ"الإجراءات" فقد وردت بالباب الثاني الذي ينقسم بدوره إلى "قسم أول: إحداث فرقة الأبحاث الإلكترونية ومراقبة التجارية الالكتروني" و"القسم الثاني: شروط ممارسة النشاط" و"القسم الثالث: التزامات المروج التجاري".

أما الباب الثالث فيتعلّق بـ"حماية حقوق المستهلك" تضمن "قسم أول: حق المستهلك في ضمان حماية معطياته الشخصية، و"قسم ثاني: حقّ المستهلك في فسخ العقد"، "قسم ثالث: حق المستهلك في تصحيح المبادرة الالكتروني" وفي هذا السياق، أورد الباب الرابع "بيانات العقد وشروطهّ".

أما الباب الخامس فيتعلّق بـ"الإعلان الالكتروني" فجاء في قسمه الأول "ضوابط الإعلان الالكتروني" وفي قسمه الثاني "المصادقة على المحلات الإلكترونية"، والقسم الثالث "المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة".

في المقابل جاءت "المخالفات والعقوبات" في الباب السادس والتي نصت وفق الفصل 39 من المبادرة التشريعية على تكوين "بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام القانون أو نصوصه التطبيقية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون، على أن لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة ويكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويُصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها".

وقد نظم الفصل 42 شكل العقوبات وقيمتها، فنصّ على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القانون أو نصوصه التطبيقية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، خطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار، حجب المحل الالكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة بصورة مؤقتة جزئيا أو كليّا.

وأكّد الفصل 43 على أنه "يراعي في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط المروّج التجاري والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها"، وفي صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون".

"تفاصيل الإجراءات"

بالعودة إلى تفاصيل المبادرة التشريعية وخاصة بتلك المتعلقة بالإجراءات، فإن تطبيق وتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ستُعهد إلى "فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الإلكترونية".

فوفق الفصل 4، "تُحدث لدى وزارة التجارة وتنمية الصادرات وضمن جهاز المراقبة الاقتصادية وحدة مكلفة بمراقبة التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويُشار إليها صلب هذا القانون بـ"الوحدة المختصّة"".

و"تتركب"، حسب الفصل 5، "هذه الوحدة من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنيّة. ويتمّ تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي".

من مهام هذه "الوحدة المختصّة" "تنظيم الأعمال ذات الطالع التجارب في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت إعلانات ترويجية أو عروضا أو بيعا على مستوى الأشخاص أو الشركات".

بالإضافة إلى "تركيز منظومة المعطيات والتحليل اللازمة لمتابعة ومراقبة التجارة الالكترونية" و"النظر في كراسات الشروط اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية الكترونيا والتي تشمل استخدام علامة الثقة الالكترونية والرقم التسلسلي" و"معاينة المخالفات الاقتصادية ورفعها، وفقا لمقتضات القوانين الجاري بها العمل" و"تطوير القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر الوسائل الالكترونية".

ومن المهام الموكولة أيضا إلى هذه "الوحدة المختصة" "المساهمة في تسهيل أعمال التجارة الالكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المتعاملين" و"المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بمجال التجارة الالكترونية وعمليات التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وبصفة عامة كلّ نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف وله علاقة بميدان تدخلها".

شروط ممارسة النشاط

تُنظم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وفق شروط ضبطها القسم الثاني من الباب الثاني وتحديدا من الفصل الـ7 إلى الفصل 17.

ومن الشروط البارزة إخضاع ممارسة هذا النشاط إلى "كراس شروط" وفق ما جاء في الفصل الـ7 من المبادرة التشريعية والذي نصّ على أنّه "لا يجوز ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتولّى الشخص الراغب في ممارسة النشاط سحب كراس الشروط الخاص بالنشاط المرغوب فيه من مكتب الضبط المركزي للوزارة أو مكاتبها الجهوية، أو تحميله عن طريق شبكة الانترنيت من موقع الواب الرسمي للوزارة أو نسخه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وكل مخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون".

أما الفصل الـ9 فحدد سنّ ممارسة هذا النشاط بأن "يكون بالغا سن 18 عاما فأكثر، أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لممارسة النشاط طبقا للتشريع المنظم للنشاط المعني.

ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء نشاطه في التسويق والترويج، أو أغلقت المؤسسة التي يمارس من خلالها هذا النشاط أو منع من ممارسته، أو أشهر إفلاسه، ما لم تتم إزالة أسباب المخالفة.

ألا يكون الاسم الاقتصادي لنشاطه علامة تجارية مسجلة، أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بممارستها مع ضرورة الالتزام له. وأن يتضمن كراس الشروط أكثر من ثلاثة أنشطة مستقلة. ولا يجوز للراغب في النشاط التنازل عن نشاطه إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المختصة واستيفاء المتنازل إليه جميع الشروط المقررة وفقا لأحكام هذا القانون".

قد ثُثير هذه المبادرة التشريعية جدلا واسعا ونقاشا جوهريا خاصة في ما يتعلق بمدى القدرة على حماية المعطيات الشخصية لكل الأطراف خاصة منها المستهلك، والمؤكد أن التساؤلات ستدور حول الضمانات الملموسة التي من الواجب تقديمها وتطبيقها لتحقيق هذه الغاية.

سيتبادر للأذهان أيضا أسئلة عن الكيفية والآليات التي سيتم من خلالها مراقبة الناشط أو التاجر أو الشركة الالكترونية في ظل هذه المتغيّرات التكنولوجية المتسارعة جدا يقابلها بطء واضح وضعف لإمكانيات الدولة حاليا في مسايرة جملة هذه المتغيرات.