إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مدانون أمام المجتمع أبرياء أمام القانون.. أطباء دفعوا حريتهم و"سمعتهم" ضريبة لجرائم لم يرتكبوها !

 

تونس - الصباح

"ياما في السجن مظاليم "  كلمات أثبتت صحتها في العديد من القضايا التي يتم من خلالها إيقاف أشخاص ثم تصدر بعد ذلك أحكام  في حقهم بعدم سماع الدعوى على غرار الأربعة أطباء الذين كان قد تم إيقافهم بشبهة ترويج المخدرات ثم برأهم القضاء حيث أصدرت أمس الأول  المحكمة الابتدائية ببنزرت حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ أحدهم ويدعى محمد الحاجي مختص في الأمراض النفسية كان  توفي في السجن بعد تعكّر حالته الصحّية وسجنه طيلة أسبوع دون أدلة تثبت أنه روج المخدرات.

صباح الشابي

منطلق قضيته كان بعد أن أذنت  النيابة العمومية  بالمحكمة الابتدائية ببنزرت  بالاحتفاظ به على خلفية الاشتباه في تمكين مرضى أعصاب ومرضى نفسانيين من أدوية مخدرة.

كما قضت مؤخرا المحكمة الابتدائية بمنوبة  بعدم سماع الدعوى في حق 3 أطباء تم إيقافهم  منذ شهر جانفي الماضي إثر الكشف عن شبكة لترويج الأقراص المخدرة بالطريق السيارة أ 3 ببرج العامري، عندما ضبطت  الوحدات المرورية التابعة للمصلحة الأولى موفى شهر جانفي الماضي سيارة كان على متنها أشخاص حجز لديهم 390 قرص مخدرات ووصفة طبية لأدوية مخدرة مسلمة من طبيب خاص فاتهم الأطباء الثلاثة بترويج الأقراص المخدرة ولكن المحكمة ثبت لديها أنهم أبرياء.

هؤلاء الأطباء وغيرهم من الأشخاص الآخرين الذين يتم إيقافهم إما من أجل المخدرات أو شبهة الإرهاب أو غيرهما من التهم الأخرى ثم يثبت بعد ذلك للمحكمة أنهم أبرياء، ولئن كانت أحكام فيها اعتراف لهم بأن التهم التي أوقفوا من أجلها تهم واهية وغير ثابتة لكنها تخلف آثارا سلبية على نفسيتهم بمعنى ضررا معنويا أكثر منه ماديا وتدفع بالبعض منهم أحيانا إلى الهجرة على غرار طبيبة كان تم إيقافها في قضية ثم أطلق سراحها بعد ذلك بعد أن تبين خلو ملفها من أية قرينة إدانة فشرعت في تحضير وثائقها للهجرة إلي الخارج وفق ما سبق وأكد ذلك نزار العذاري الكاتب العام لعمادة الأطباء في تصريح إذاعي.

وتجدر الإشارة إلى أن عميد الأطباء، الدكتور رضا  الضاوي كان تحدث عن الأطباء الأربعة الذين تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم كما تطرق في حديثه  عن  هجرة الأطباء الشبان التي بدأت حسب تصريح صحفي له في نسق تصاعدي مشيرا إلى أن  العدد في 2018 و2019 كان يناهز 350 طبيبا ثم ارتفع خلال سنتي 2021 و2022 ليصل إلى 800 طبيب مشيرا إلى أنه تم إعلامه  بأنه خلال  2023 بلغ عدد الأطباء الذين غادروا البلاد 1300 طبيب وهو رقم يتطلب دقّ ناقوس الخطر.

وأبرز عميد الأطباء أن تونس بها 4 كليات طب وسنويا يقدر عدد الأطباء المتخرجين منها حوالي 1800 طبيبا مشيرا إلى أن الأطباء في تونس يدرسون 10 سنوات وهو ما جعل عديد الدول تعمل على انتدابه.

وشدد على ضرورة التسريع بالنظر والانتهاء من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية والعمل الطبي المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب والذي يضمن وفق تصريحه حقوق المرضى والأطباء على حد السواء.

بعد تبرئة أولائك الأطباء، السؤال المطروح هنا كيف يمكن لهم استرداد حقوقهم المعنوية والمادية بالقانون؟

 

عضو بالهيئة الوطنية للمحامين لـ"الصباح" : هكذا يمكن للمحكومين بعدم سماع الدعوى استرداد حقوقهم بالقانون

p8_n2.jpg

 

أوضح الأستاذ الطاهر يحيى محامي لدى التعقيب وعضو الهيئة الوطنية للمحامين خلال إفادته لـ"الصباح" أن تطبيق مفهوم قرينة البراءة يقتضي أن الشخص بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة حسب الفصلين  85 و86 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو أنه في كل تتبع جزائي في أي جريمة  فان التحقيق والنيابة العمومية والمحكمة المتعهدة هم السلطة الوحيدة التي تأذن بالاحتفاظ بذي الشبهة أما بالنسبة إلى بطاقات الإيداع بالسجن فإن حاكم التحقيق ووكيل الجمهورية والمحكمة المتعهدة في صورة وجود بطاقة جلب أو حكم مع النفاذ العاجل فإن هذه السلط القضائية  نيابة وتحقيقا ومجلسا هي التي تصدر بطاقة إيداع وتطبيقا لقرينة البراءة ولمجلة حماية الطفل التي  تنص على أن الإيقاف التحفظي آو إصدار بطاقة الإيداع من قبل هذه السلط لا تكون إلا بتوفر جملة من الشروط متمثلة في أدلة قاطعة ومتضافرة وقرائن جدية تجعل السلط المتعهدة تصدر بطاقة إيداع وفق شروط وضعتها المجلة الجزائية متمثلة في سلامة الأبحاث وخطورة الجريمة وتنفيذ العقاب.

وأوضح الأستاذ الطاهر يحي أن الفصل الأول من القانون  عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 ينص على أنه " يمكن لكل من أوقف تحفظيا أو نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك  إذا صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة إما لأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو لأنه لا وجود لها أصلا أو لأنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم،  أو صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات للأسباب المذكورة أعلاه،أو إذا صدر ضده حكم في موضوع سبق أن اتصل به القضاء

وأضاف أن الفصل الثاني من نفس القانون ينص على انه " ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب الحق إلى القرين والأبناء والوالدين فقط"

ويشير الفصل 3 انه " يرفع طلب التعويض خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم المحتج به باتا وإلا سقط الحق"

وينص الفصل 4 حسب توضيحه انه " يرفض طلب التعويض إذا كان الطالب هو المتسبب كليا أو جزئيا في الحالات التي أدت إلى إيقافه تحفظيا أو الحكم عليه بالسجن".

ويتعلق الفصل 5 بإجراءات القيام إذ  أن محكمة الاستئناف بتونس تختص  بالنظر في مطالب التعويض.

وتنظر في هذه المطالب دائرة مختصة تتألف من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة وتعقد جلساتها بمحضر ممثل النيابة العمومية وبمساعدة كاتب جلسة".

ويشرح الفصل 6 كيفية رفع مطلب التعويض اذ نص انه يرفع  إلى كتابة المحكمة بواسطة محام وذلك بعريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات ويجب أن تشتمل على العنوان المختار للطالب ووقائع الدعوى وتاريخ الإيداع بالسجن وتاريخ السراح وعدد القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع وتاريخ وعدد القرار الصادر بالحفظ أو الحكم القاضي بالبراءة ومبلغ التعويضات المطلوبة وأسانيدها القانونية.

ويتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر المعد للغرض ويحيلها على رئيس المحكمة الذي يأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها ويأذن بجلب الملف.

وعلى الطالب استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور أمام المحكمة في أجل لا يقل عن ستين يوما قبل تاريخ الجلسة وذلك بواسطة عدل منفذ ويكون الاستدعاء مرفوقا بالوثائق المستند إليها.

وأوضح المتحدث  في نفس الإطار أن الفصل 7 ينص على أنه " تعقد المحكمة جلساتها وتصدر حكمها بحجرة الشورى ويمكن سماع الطالب أو أن يحضر محاميه للمرافعة إن طلب ذلك كتابة".

وحسب الفصل 8 فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن أمام محكمة التعقيب في ظرف عشرين يوما بداية من تاريخ الإعلام به. والطعن يوقف التنفيذ.

و تتألف محكمة التعقيب المنتصبة للنظر في مطالب التعويض حسب الفصل 9من نفس القانون من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة ويقوم بوظائف الادعاء العام وكيل الدولة العام أو نائبه وبوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة محكمة التعقيب.

وينص الفصل 10 انه  في صورة الحكم بالنقض الكلي أو الجزئي تتولى محكمة التعقيب البتّ في أصل الدعوى.

وحسب الفصل 11 من القانون  فانه  "لا يشارك في النظر في مطالب التعويض المنشورة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب من سبقت مشاركته في إصدار القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع بالسجن أو من أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية أو بأية صفة أخرى". وتنطبق حسب الفصل 12 على مطالب التعويض والطعن فيها قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة المتعهدة بالنظر والمبيّنة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في ما لا يتخالف مع أحكام هذا القانون.

ويقول عضو الهيئة الوطنية للمحامين ان الفصل 13 وفيما يتعلق بالتعويضات ينص على أنه" يقضي للطالب بتعويض جملي عن الضرر الحاصل له إذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وأنه حالّ وناتج مباشرة عن الإيقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن.

ويراعى في تقدير التعويض مدة الإيقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية المفيدة للتقدير.

ويمكن للمحكمة بطلب من المتضرر الإذن بنشر مضمون الحكم الصادر بالتعويض بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية يختارهما طالب التعويض وتحمل مصاريف النشر على صندوق الدولة.

وختم عضو الهيئة الوطنية للمحامين معتبرا انه لو تريثت السلطات القضائية وطبقت القوانين والاتفاقيات  الدولية بخصوص تطبيق قرينة البراءة ما وجدنا أنفسنا أمام ضرر جسيم  لحق ذي الشبهة في حياته وفي أعماله وفي عائلته وفي مشاعره كذلك في مصالحه وفي بدنه  وما وجدنا أنفسنا أيضا  أمام مصاريف تتكبدها الدولة في الاعتناء بذي الشبهة الموقوف تحفظيا وفي العناية بالسجين في مختلف السجون التونسية وهذا الضرر يكون جسيما خاصة بالنسبة للأطفال الجانحين الذين يصبحون يعانون عقد طيلة حياتهم رغم ان مجلة حماية الطفل في نصوصها  أكدت على استبعاد أية عقوبة سالبة للحرية حتى ولو كانت بإحدى الإصلاحيات

ورأى أن الإشكال هو إشكال تطبيقي ميداني يرتبط كذلك باستقلالية السلطة القضائية عن باقي أجهزة الدولة.

..............................................

مدانون أمام المجتمع أبرياء أمام القانون..   أطباء دفعوا حريتهم و"سمعتهم" ضريبة لجرائم لم يرتكبوها !

 

تونس - الصباح

"ياما في السجن مظاليم "  كلمات أثبتت صحتها في العديد من القضايا التي يتم من خلالها إيقاف أشخاص ثم تصدر بعد ذلك أحكام  في حقهم بعدم سماع الدعوى على غرار الأربعة أطباء الذين كان قد تم إيقافهم بشبهة ترويج المخدرات ثم برأهم القضاء حيث أصدرت أمس الأول  المحكمة الابتدائية ببنزرت حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ أحدهم ويدعى محمد الحاجي مختص في الأمراض النفسية كان  توفي في السجن بعد تعكّر حالته الصحّية وسجنه طيلة أسبوع دون أدلة تثبت أنه روج المخدرات.

صباح الشابي

منطلق قضيته كان بعد أن أذنت  النيابة العمومية  بالمحكمة الابتدائية ببنزرت  بالاحتفاظ به على خلفية الاشتباه في تمكين مرضى أعصاب ومرضى نفسانيين من أدوية مخدرة.

كما قضت مؤخرا المحكمة الابتدائية بمنوبة  بعدم سماع الدعوى في حق 3 أطباء تم إيقافهم  منذ شهر جانفي الماضي إثر الكشف عن شبكة لترويج الأقراص المخدرة بالطريق السيارة أ 3 ببرج العامري، عندما ضبطت  الوحدات المرورية التابعة للمصلحة الأولى موفى شهر جانفي الماضي سيارة كان على متنها أشخاص حجز لديهم 390 قرص مخدرات ووصفة طبية لأدوية مخدرة مسلمة من طبيب خاص فاتهم الأطباء الثلاثة بترويج الأقراص المخدرة ولكن المحكمة ثبت لديها أنهم أبرياء.

هؤلاء الأطباء وغيرهم من الأشخاص الآخرين الذين يتم إيقافهم إما من أجل المخدرات أو شبهة الإرهاب أو غيرهما من التهم الأخرى ثم يثبت بعد ذلك للمحكمة أنهم أبرياء، ولئن كانت أحكام فيها اعتراف لهم بأن التهم التي أوقفوا من أجلها تهم واهية وغير ثابتة لكنها تخلف آثارا سلبية على نفسيتهم بمعنى ضررا معنويا أكثر منه ماديا وتدفع بالبعض منهم أحيانا إلى الهجرة على غرار طبيبة كان تم إيقافها في قضية ثم أطلق سراحها بعد ذلك بعد أن تبين خلو ملفها من أية قرينة إدانة فشرعت في تحضير وثائقها للهجرة إلي الخارج وفق ما سبق وأكد ذلك نزار العذاري الكاتب العام لعمادة الأطباء في تصريح إذاعي.

وتجدر الإشارة إلى أن عميد الأطباء، الدكتور رضا  الضاوي كان تحدث عن الأطباء الأربعة الذين تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم كما تطرق في حديثه  عن  هجرة الأطباء الشبان التي بدأت حسب تصريح صحفي له في نسق تصاعدي مشيرا إلى أن  العدد في 2018 و2019 كان يناهز 350 طبيبا ثم ارتفع خلال سنتي 2021 و2022 ليصل إلى 800 طبيب مشيرا إلى أنه تم إعلامه  بأنه خلال  2023 بلغ عدد الأطباء الذين غادروا البلاد 1300 طبيب وهو رقم يتطلب دقّ ناقوس الخطر.

وأبرز عميد الأطباء أن تونس بها 4 كليات طب وسنويا يقدر عدد الأطباء المتخرجين منها حوالي 1800 طبيبا مشيرا إلى أن الأطباء في تونس يدرسون 10 سنوات وهو ما جعل عديد الدول تعمل على انتدابه.

وشدد على ضرورة التسريع بالنظر والانتهاء من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية والعمل الطبي المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب والذي يضمن وفق تصريحه حقوق المرضى والأطباء على حد السواء.

بعد تبرئة أولائك الأطباء، السؤال المطروح هنا كيف يمكن لهم استرداد حقوقهم المعنوية والمادية بالقانون؟

 

عضو بالهيئة الوطنية للمحامين لـ"الصباح" : هكذا يمكن للمحكومين بعدم سماع الدعوى استرداد حقوقهم بالقانون

p8_n2.jpg

 

أوضح الأستاذ الطاهر يحيى محامي لدى التعقيب وعضو الهيئة الوطنية للمحامين خلال إفادته لـ"الصباح" أن تطبيق مفهوم قرينة البراءة يقتضي أن الشخص بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة حسب الفصلين  85 و86 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو أنه في كل تتبع جزائي في أي جريمة  فان التحقيق والنيابة العمومية والمحكمة المتعهدة هم السلطة الوحيدة التي تأذن بالاحتفاظ بذي الشبهة أما بالنسبة إلى بطاقات الإيداع بالسجن فإن حاكم التحقيق ووكيل الجمهورية والمحكمة المتعهدة في صورة وجود بطاقة جلب أو حكم مع النفاذ العاجل فإن هذه السلط القضائية  نيابة وتحقيقا ومجلسا هي التي تصدر بطاقة إيداع وتطبيقا لقرينة البراءة ولمجلة حماية الطفل التي  تنص على أن الإيقاف التحفظي آو إصدار بطاقة الإيداع من قبل هذه السلط لا تكون إلا بتوفر جملة من الشروط متمثلة في أدلة قاطعة ومتضافرة وقرائن جدية تجعل السلط المتعهدة تصدر بطاقة إيداع وفق شروط وضعتها المجلة الجزائية متمثلة في سلامة الأبحاث وخطورة الجريمة وتنفيذ العقاب.

وأوضح الأستاذ الطاهر يحي أن الفصل الأول من القانون  عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 ينص على أنه " يمكن لكل من أوقف تحفظيا أو نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك  إذا صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة إما لأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو لأنه لا وجود لها أصلا أو لأنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم،  أو صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات للأسباب المذكورة أعلاه،أو إذا صدر ضده حكم في موضوع سبق أن اتصل به القضاء

وأضاف أن الفصل الثاني من نفس القانون ينص على انه " ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب الحق إلى القرين والأبناء والوالدين فقط"

ويشير الفصل 3 انه " يرفع طلب التعويض خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم المحتج به باتا وإلا سقط الحق"

وينص الفصل 4 حسب توضيحه انه " يرفض طلب التعويض إذا كان الطالب هو المتسبب كليا أو جزئيا في الحالات التي أدت إلى إيقافه تحفظيا أو الحكم عليه بالسجن".

ويتعلق الفصل 5 بإجراءات القيام إذ  أن محكمة الاستئناف بتونس تختص  بالنظر في مطالب التعويض.

وتنظر في هذه المطالب دائرة مختصة تتألف من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة وتعقد جلساتها بمحضر ممثل النيابة العمومية وبمساعدة كاتب جلسة".

ويشرح الفصل 6 كيفية رفع مطلب التعويض اذ نص انه يرفع  إلى كتابة المحكمة بواسطة محام وذلك بعريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات ويجب أن تشتمل على العنوان المختار للطالب ووقائع الدعوى وتاريخ الإيداع بالسجن وتاريخ السراح وعدد القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع وتاريخ وعدد القرار الصادر بالحفظ أو الحكم القاضي بالبراءة ومبلغ التعويضات المطلوبة وأسانيدها القانونية.

ويتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر المعد للغرض ويحيلها على رئيس المحكمة الذي يأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها ويأذن بجلب الملف.

وعلى الطالب استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور أمام المحكمة في أجل لا يقل عن ستين يوما قبل تاريخ الجلسة وذلك بواسطة عدل منفذ ويكون الاستدعاء مرفوقا بالوثائق المستند إليها.

وأوضح المتحدث  في نفس الإطار أن الفصل 7 ينص على أنه " تعقد المحكمة جلساتها وتصدر حكمها بحجرة الشورى ويمكن سماع الطالب أو أن يحضر محاميه للمرافعة إن طلب ذلك كتابة".

وحسب الفصل 8 فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن أمام محكمة التعقيب في ظرف عشرين يوما بداية من تاريخ الإعلام به. والطعن يوقف التنفيذ.

و تتألف محكمة التعقيب المنتصبة للنظر في مطالب التعويض حسب الفصل 9من نفس القانون من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة ويقوم بوظائف الادعاء العام وكيل الدولة العام أو نائبه وبوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة محكمة التعقيب.

وينص الفصل 10 انه  في صورة الحكم بالنقض الكلي أو الجزئي تتولى محكمة التعقيب البتّ في أصل الدعوى.

وحسب الفصل 11 من القانون  فانه  "لا يشارك في النظر في مطالب التعويض المنشورة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب من سبقت مشاركته في إصدار القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع بالسجن أو من أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية أو بأية صفة أخرى". وتنطبق حسب الفصل 12 على مطالب التعويض والطعن فيها قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة المتعهدة بالنظر والمبيّنة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في ما لا يتخالف مع أحكام هذا القانون.

ويقول عضو الهيئة الوطنية للمحامين ان الفصل 13 وفيما يتعلق بالتعويضات ينص على أنه" يقضي للطالب بتعويض جملي عن الضرر الحاصل له إذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وأنه حالّ وناتج مباشرة عن الإيقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن.

ويراعى في تقدير التعويض مدة الإيقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية المفيدة للتقدير.

ويمكن للمحكمة بطلب من المتضرر الإذن بنشر مضمون الحكم الصادر بالتعويض بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية يختارهما طالب التعويض وتحمل مصاريف النشر على صندوق الدولة.

وختم عضو الهيئة الوطنية للمحامين معتبرا انه لو تريثت السلطات القضائية وطبقت القوانين والاتفاقيات  الدولية بخصوص تطبيق قرينة البراءة ما وجدنا أنفسنا أمام ضرر جسيم  لحق ذي الشبهة في حياته وفي أعماله وفي عائلته وفي مشاعره كذلك في مصالحه وفي بدنه  وما وجدنا أنفسنا أيضا  أمام مصاريف تتكبدها الدولة في الاعتناء بذي الشبهة الموقوف تحفظيا وفي العناية بالسجين في مختلف السجون التونسية وهذا الضرر يكون جسيما خاصة بالنسبة للأطفال الجانحين الذين يصبحون يعانون عقد طيلة حياتهم رغم ان مجلة حماية الطفل في نصوصها  أكدت على استبعاد أية عقوبة سالبة للحرية حتى ولو كانت بإحدى الإصلاحيات

ورأى أن الإشكال هو إشكال تطبيقي ميداني يرتبط كذلك باستقلالية السلطة القضائية عن باقي أجهزة الدولة.

..............................................

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews